ابراهيم العشماوي
01-18-2010, 01:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلموا المواريث :
إعداد ونظم : إبراهيم العشماوي
و تعلموا الفرائض من القـــــرآن *** ومن الحديث قواعد الميراث
و علموا أحكامها لكل النـــــــاس *** فنصف العلم هي و الميراث
و بسورة النساء آيـــــــــات ثلاث *** فيها تجتمع فرائض الميراث
و في كتب السنة الصحيــــــــحة *** جميع قواعد ومسائل الميراث
و تلك هي حدود الله تعــــــــالي *** وحقوق الورثة في الميراث
و تبدأ بتجهيز ودفـــــــــن الميت *** أول ما يؤخذ من الميراث
و سداد الدين وكذا الوصيـــــــة *** يقدم أولا قبل الميراث
و الوصية الواجبــــــــــــــة تقدم *** علي غيرها في الميراث
و هي قدر إرث المتــــــــــــوفى *** قبل أبيه من تركة الميراث
و فيها لابن الابن مع الابـــــــــن *** نصيب أبيه في الميراث
و مع الابن لبنـــــــــــــات الابن *** سهام أبيهم في الميراث
و مع البنات لبنـــــــــــــات الابن *** نصيب أبيهم في الميراث
و لولد البنت مع أحد الورثـــة *** لهم حق البنت في الميراث
و عدم وجود العاصب شــــرط *** وفي حدود ثلث الميراث
و بعد الدين والوصية البــــــاقي *** فهو التركة وهو الميراث
و يتم تحديد أصول المســـــائل *** ثم الورثة وكذا الميراث
و كل سهام التــــــــركة توزع *** ومقدار الأنصبة في الميراث
و نبدأ بالفرض ثم التعصـــــيب *** أو بهما يكون الميراث
و بأهلها كل الفرائض تلحـــــق *** ولأولي رجل باقي الميراث
و إن نفذت التركة بالفرائـــــض *** فالعصبة تحرم من الميراث
و إن أبقت الفرائــــــــض شيء *** ولا عاصب لباقي الميراث
و علي الورثة يرد البـــــــــــاقي *** بنسبة فروضهم في الميراث
و إن كان المردود عليه واحدا ** أخذ المال الباقي من الميراث
و إن كانوا فريقا من جنس واحد ** كالعصبة يقتسمـــــوا الميراث
و إن اختلفت أجناسهم فسهامهم ** ستة هي أصل مسألة الميراث
و فيها السدسان كجدة وأخ لأم ** فهي من اثنين مسألة الميراث
و إن كان مكان الجدة أم فمــن ** ثلاثة تكون مسألة الميراث
و إن كان مكان الأم أخت أبوين ** فهي من أربعة مسألة الميراث
و إن كان مع الأخت أخت لأب ** فهي من خمسة مسألة الميراث
و إن كان معهم أحد الزوجين أخذ ** فرضه من أصل مسألة الميراث
و الباقي يقسم علي مسألة الرد ** ويوزع علي أصحاب الميراث
و الزوج لا يرد عليه والزوجة ** شيء من بقــــــية الميراث
و من ليـــــــــــــــس له وارث ** فالخال هو صاحب الميراث
و أولي الأرحـــــــام هو الأولي ** إذا انعدمت عصبة الميراث
و يرث ذوي الأرحام بمذهب ** أهل التنزيل والقرابة الميراث
و كل مال المفقـــــــــود يوقف ** حتى يحـــــــتكم في الميراث
و إن غاب أحـــــــــــد الورثة ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث
و إن عـــــــــاد أو حكم بموته ** أخــــــــذ أ و وزع الميراث
و إن مات معا اثنان فـــــــــلا ** استحقاق بينهما في الميراث
و من عمي موتهم كالغرقى ** فكل منهم لورثتـــه الميراث
و إن عـــــــــــلم أولهم موتا ** فالثاني يدخـــــل في الميراث
و إن أقــــــــر الورثة بوارث ** دخل معهـــــــــم في الميراث
و الطالق التي في العـــــــــدة ** لهــــــا الحـــــق في الميراث
و المخلوعة والطالق البــــائن ** تحرم نهــــــائي من الميراث
و المطلقة إذا ماتت في العدة ** فالزوج له حــــــــق الميراث
و إن طلقها في مرض الموت ** لها وإن بانت حــق الميراث
و ا لأخوات من الأم والإخوة ** شركاء جميــــعا في الميراث
و في الإخوة يقتصر الفرض ** علي الكــــــلالة في الميراث
و الأخت مع البنــــــــت عصبة ** لا يفرض لهــــا في الميراث
و نصف نصيب ذكـــــــر وأنثي ** نصيــــــب الخنثي في الميراث
و الأخ الشـــــؤم يمنع والمبارك ** يصعب ويمنـــــح أخته الميراث
و العــــــــــول في السهام يزيد ** وينقـــــــص في أنصبة الميراث
و الحجــــــــــــب يقلل أو يمنع ** نصيب شخــــص في الميراث
و يمنع شخــــص معين ويحرم ** بسبب مانــــــــــــع من الميراث
و قد يـــــــرث المقتول القاتل ** والقــــــــاتل لا يحق له الميراث
و في الورثة القـــــــاتل كالعدم ** لا يحجب غـــــــيره من الميراث
و بين كلا المســــــــلم والكافر ** لا استحقـــــــــــــاق في الميراث
و ولد الزنا وأبيـــــــــــــه يمنع ** ولا بقرابــــــــــــة الأب الميراث
و ابن اللعــــــــــان يمنع أيضا ** كولد الزنــــــــــــا حق الميراث
و في ولد اللعـــــــــــان والزنا ** يكون للأم وعصبتهـــا الميراث
و الحمـــــــــــل إلي أن يوضع ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث
و فيه يوقف نصيب ذكرين إن ** كان تصيبهما أكثر في الميراث
و مثاله متوفى عن زوجة وابن ** وحمل هو فقط أصحاب الميراث
و مسألتهم من ثمانية وتصح من ** أربعة وعشرين سهام الميراث
و فيها للذكرين أربعة عشر وهم ** أكثر من نصيب أنثيين في الميراث
و كذلك يوقف نصيب أنثيين إن ** كان نصيبهما أكثر في الميراث
و مثاله متوفى عن زوجة وحمل ** وأبوين هو فقط ورثة الميراث
و مسألتهم من أربعـــة وعشرين ** وسبعة وعشرين سهام الميراث
و فيها للأنثيين ستة عشر سهما ** وهم أكثر من ذكرين في الميراث
و لو زادت الفروض عن الثلث ** فنصيب الإناث أكثر في الميراث
و ندفع لمن لا يحجبــــــه الحمل ** الأقل المتــــــــيقن من الميراث
و لا ندفع لمن يسقطه الحمل إلي ** أن يوضــــــع شيئا من الميراث
و إذا وضع الحمـــل أخذ نصيبه ** وإلي مستحقيه يرد باقي الميراث
و إذا استهـــــــــــــل الحمل حيا ** ورّث وله حــــــــــــــق الميراث
و لكل جعلنا موالي ممــــــا ترك *** الوالدان والأقرباء من الميراث
و في الأولاد للذكـــــــــــــر مثل *** حظ الأنثيين في الميراث
و إن كانت بنــــــــــت واحدة *** فلها النصف في الميراث
و إن كن فوق اثنتــــــــــين *** فلهن الثلثان من الميراث
و تعامل بنت وبنـــــــــــــات الابن *** كالبنت والبنات في الميراث
و بنات ابن الابن مع بنــــــــات *** الابن حكمهم في الميراث
و هو كحكم بنات الابن مـــــــع *** بنات الصلب في الميراث
و البنت تعصب بالذكر مــــالم *** يفرض لهــــــــا في الميراث
و ابن الابن ونازلا يعصــــــــب *** أخواته وبنات عمه في الميراث
و يعصب عماته وبنــــــات عم *** أبيه وعمات أبيه في الميراث
و هنا نذكر للتوضيـــــــح مثالا *** لتعصيب الأبناء في الميراث
و لو خمس بنات ابن بعضهن أنزل *** من بعض بلا عاصب في الميراث
و هنا النصف للعليا والثانية السدس *** والباقيات يسقطن من الميراث
و العليا لو معها أخوها أو ابن *** عمها تعصيبا بينهما الميراث
و لو مع الثانية يعصبها فالنصف *** للعليا ولهما باقي الميراث
و مع الثالثة يعصبها وللعليــــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و الباقي علي ثلاثة يقسم للعاصب *** وللثالثة بقية سهام الميراث
و مع الرابعة يعصبها فللعليــــــــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و بينه وبين الثالثة والرابعــــــة *** يقسم أرباعا باقي الميراث
و مع الخامسة يعصبها فللعليـــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و الباقي للعاصب والثالثة والرابعة *** والخامسة بينهم يكون الميراث
و تعصيبا للأب إذا انفرد التركة *** ومع الأم يأخذ باقي الميراث
و للأب مع الابن أو ابن الابن *** السدس فرضا في الميراث
و مع البنت أو بنــــــــــت الابن **** السدس وتعصيبا باقي الميراث
و للأم مع الولد تأخذ الســـــــدس **** ومع عدم الولد ثلث الميراث
و للأم الثلث مع الإخــــــــــــــوة **** بدلا من أخذها ثلث الميراث
و بعد فرض أحد الزوجـــــــــــين **** للأم ثلث الباقي من الميراث
و في العمـــــــــــرية تعطي الأم **** ثلث الباقي من الميراث
و الجد مع الابن أو ابنــــــــــــــــه **** بالفرض له سدس الميراث
و مع عدم وجــــــــــــــود الولد **** للجد تعصيبا كل الميراث
و مع البنت أو بنت الابـــــــــن **** الفرض وتعصيبا باقي الميراث
و الجد مع الأخــــــــــــوة يقاسم **** إن زاد عن ثلـــث الميراث
و مع الإخوة الجد يفاضــــــــــــل **** بين الأحظ من الميراث
و الأفضل له الثلث أو ثلث الباقي **** أو يأخذ ســدس الميراث
و الأخت مع الجد ينقـــــــــــص **** فرضها وتكـــدر بعد الميراث
و عند أبي حنيفة الجد يمنـــــــع **** جميع الإخوة من الميراث
و العبد لا يملك تركـــــــــــــــة **** وليس له حــق الميراث
و إن مات معتــــــق بلا وارث **** أخذ العاتق كل الميراث
و إن لم يكن ولد لزوجـــــة **** فالزوج له نصــف الميراث
و إن كان للزوجة ولـــــــــد **** فللزوج الربع فــي الميراث
و إن لم يكن للزوج ولــــــــــد **** فللزوجة الربــع في الميراث
و إن كان للـــــــــــزوج ولد **** فللزوجة الثمـــن في الميراث
و إن كان رجل يورث كـــلالة **** أو امرأة فللأخوة حق الميراث
و الأخ أو الأخــــــــــــت لأم **** لكل منهما ســـدس الميراث
و إن كانوا أكـــــــــثر من ذلك **** اشتركوا في ثلـــث الميراث
و في المشتركة كل الأخــــــوة **** شركاء جميعــا في الميراث
و في المعــــــــــادة: الأخ لأب **** يرث ويحــــرم من الميراث
و أم أبي الأم تحــــــــــــرم **** من أي فــرض في الميراث
و الجدة أم أبي الجــــــــــــد *** ليس لها حــــــــــــق الميراث
و من يتبقي من الجــــدات *** شركاء جميـــــــع في الميراث
و أم الأم يحمل عليهــــــــــــــا *** أم الأب وأم الجـــد في الميراث
و فرض الجدة هو الســــــدس *** واحد أو أكــــــــثر في الميراث
و في الجدات يحجبن جميعــا *** بوجود الأم فـــــــــــي الميراث
و الأخت الشقيقة والتـــي لأب *** كالبنت وبنت الابن في الميراث
و فرض الأخوات مثل فرض *** البنات ســــــــــواء في الميراث
و كل أخت إلا مـــــــــــن الأم *** تعصب بأخيهــــــا في الميراث
و بنو الرجل وقرابته لأبيـــــه *** لو انفردوا أخــــــــــذوا الميراث
و هو العصبة والأقرب منهم *** هو الأولي بأخـــــــــــذ الميراث
و والابن وابنه والأب وأبيـــــه *** فهم أوائل عصبــــــــة الميراث
و الأخ الشقيــــــق والأخ لأب *** وأبناؤهم الذكور عصبة الميراث
و كذا العم الشقيق والعم لأب *** وأبناؤهم الذكور عصية الميراث
و وكذلك أعمام الأب وأعمام *** الجد هم من عصـــــــبة الميراث
و أما العم لأم والعمات هو من *** ذوي الأرحــــــــــام في الميراث
و بنت العم وعمــــــــــة الأب *** من ذوي الأرحــــام في الميراث
و الخال والخالة وأبـــــي الأم *** بالرحم فقـــــــــط يرثوا الميراث
و وبنو الإخوة لأم وبنــــــات *** الإخوة هو أرحـــــام في الميراث
و ولد الأخوات من كل جهــة *** بالرحم فقط يكــــــــون الميراث
و ولد ولد البنت بالوصيــــــــة *** لا حق لهم أبــــــــدا في الميراث
و ولد بنت الابن أيضــــــــــــا *** فقط بالرحم يكـــــــون الميراث
و ابن الأخ مع وجـــــــود الأخ *** لا يأخذ بالوصيــــــة من الميراث
و لو اجتمع جهتــــــا تعصيب *** بوارث ورث بأقواهمـــا الميراث
و لو معتق هو ابن عـــــــــــم *** فله الأفضـــــــــــــل في الميراث
و لو ابن العم زوجا أو أخا لأم *** أخذ بالفرض والتعصيب الميراث
و آيات المواريث ذكر فيهـــــا *** الأسس الستة لفرائـــض الميراث
و العلماء قد قسموها إلــــــــــــــي *** نوعان من فرائـــض الميراث
و هي النصف والربع والثمـــــــن *** أول نـــــوع لفرائض الميراث
و كذا الثلثان والثلث والســـــــدس *** النوع الثاني لفرائــض الميراث
و تخرج من الفروض الســــــــتة *** أصول سبعة لمســــائل الميراث
و هي أربعة لا تزيد أسهمهــــــــا *** عن أصل مســــــــــألة الميراث
و بها يجتمع فرض أو فرضـــــين *** لنوع واحد من فرائض الميراث
و مثالها النصف ومعه الربــــع أو *** معه الثمن في مسألـــة الميراث
و كذا الثلث أو معه الثلثـــــــــــان *** فتلك لا تعول فــــــــير الميراث
و النصف مسألته من اثنيـــــــن *** هما سهمي مسألــــــــة الميراث
و والربع مع النصف تكــــــون *** من أربعة مسألــــــــــة الميراث
و الثمن مع النصف من ثمانيـة *** جملة سهام مسألــــــــة الميراث
و الثلث والثلثان من ثلاثـــــــــة *** هي أسهم مسألــــــــــة الميراث
و وثلاثة مسائل أسهمها تزيــــد *** عن أصل مسألــــــــــة الميراث
و فرضا أو اثنين يجتمعان بهــــا *** من نوعي فرائـــــــض الميراث
ومثالها النصف مع الثلث أو الثلثان*** أو السدس في مســــألة الميراث
و الستة أصل المسألة وتعـــول *** إلي عشرة سهـــــــــــام الميراث
و فيها يصبح نصف الزوج ثلاثة *** من عشرة أسهــــم في الميراث
و مثالها زوج وأخوات أشقاء وأم *** وإخوة لأم في مسألــــة الميراث
و الربع معه الثلث أو الثلثـــــان *** أو السدس في مسألــــة الميراث
و المسألة من اثني عشر وإلــي *** سبعة عشر يعــــــــــول الميراث
و مثالها زوجة وأختان أشقاء وأم *** وأختان لأم في مسـألة الميراث
و فيها يصبح ربع الزوجة ثلاثة *** أسهم من سبعة عشر في الميراث
و في زوج وبنتان وأب وأم ربع *** الزوج صار خمسا في الميراث
و فيها ميراث الزوج ثلاثة أسهم *** من خمسة عشر سهما في الميراث
و مع الثمن الثلثان والسدســــان *** تجتمع معا في مسألـــــة الميراث
و لو الثمن يجتمع معه الســدس *** أو الثلثان في مسألـــــــة الميراث
و المسألة من أربعة وعشرين وتعول* إلي سبعة وعشرين سهام الميراث
و المسألة من أربعة وعشرين وتعول *** إلي سبعة وعشرين سهام الميراث
و مثالها زوجة وبنت وبنـــــــت ابن *** وأب وأم في مسألــــــــة الميراث
و زوجة وبنتـــــــــــــــــــــان وأب *** تجمعهم والأم مسألـــــة الميراث
و فيها يصبح ثمن الزوجة تســـــعا *** عند تقسيم تركـــــــــــة الميراث
و الثمن فيها ثلاثة أسهم من سبعــة *** وعشرين هي سهـــــــام الميراث
و الميت في هذه الحالة لا يكـــــون *** إلا رجلا في مسالــــــــة الميراث
و تلك التي تزيـــــــــــد السهــــــام *** وتنقص النصيب فــــــي الميراث
و أصحاب الفروض من النســـــاء *** ضعف عدد الرجال فـي الميراث
و النساء منهم ثمانية والرجــــــــال *** أربعة أصحـاب فـروض الميراث
وهم الزوجة والبنت والأم والأخوات *** وبنت الابن والجدة نساء الميراث
و الأب والجـــــــــــد والأخ من الأم *** والزوج هم الرجال فــي الميراث
و لو الو راث من الرجال فلـــلأب *** والابن والزوج كـــــــل الميراث
و لو الوارثات كن من النســـــــــاء *** فمنهم خمسة فقط يرثن الميراث
و هن البنت وبنت الابن والزوجــة *** والأم لهن والأخـــت كل الميراث
و لو الو راث رجالا ونســـــــــــاء *** فخمسة منهم لهم حـــــق الميراث
و هم الأب والأم والابن والبنــــت *** لهم وأحد الزوجـــين كل الميراث
و لا ترث العمة ولا الخالة ولا بنت *** البنت ولا ولدها شيء من الميراث
و لا ترث بنت الأخ ولا بنت العـم *** مطلقا شيء من مســـــائل الميراث
و الإرث من الآخــــــــــر يثبـت *** بالنسب وقرابة صـــاحب الميراث
و بالنكاح وكــذا بالولاء يثبـــــت *** للزوجـــة وكذا للعــــــاتق الميراث
و موت المـــــــورث ولو حكـمــا *** يعطي للورثة حــــــــــــق الميراث
و حيـــــــــاة الوارث يوم مـــوت *** المورث شرط لصحـــــــة الميراث
و الحمل بعد مــــــوت المــورث *** ليــــــــــــــس له الحق في الميراث
و أولي الأرحام كل قرابة ليــس *** بعصبة ولا ذي فرض في الميراث
و مع أصحاب الفروض ليس لهــم *** ولا مع العصبـة حـــــــــق الميراث
و مع أحد الزوجــــين لهم بــدون *** حجب أو معاوله حــــــــق الميراث
و نوضح ميراث ذوي الأرحـــام *** وكيف يوزع بينهــــــــــم الميراث
و ضع كل واحد منهـــــم بمنزلة *** من أدلي بــــــــــــــه في الميراث
و مثاله ولد البنات وبنــات الابن *** والأخوات كأمهــــاتهم في الميراث
و بنات الإخوة والأعمــــام وبنو *** الإخوة من الأم كآبائهم في الميراث
و العمات والعــــــــــــم من الأم *** كالأب في مسألة المــــــــــــــيراث
و الأخوال والخالات وأبـــو الأم *** كالأم في مســــــــــــــــائل الميراث
و إن كانا اثنان من جهة واحــدة *** فلأسبقهم للوارث حـــــــق الميراث
و إذا كانوا متساوون قسمــــــت *** بينهــــــــــــــم نصيبهم في الميراث
و يجعل نصيب كل واحد منهــم *** لمن أدلي به هو حقــــه في الميراث
و تساوي بين الذكور والإنـــاث *** إذا استوت جهـــــــاتهم في الميراث
و لو ابن بنت وبنت بنت أخري *** وابنا وبنت أخري في مسألة الميراث
و البنات الثلاثة يشتركن في المال ** لأولاد كل بنت ثلـــــــــــث الميراث
و لو خلف ثلاث عمات متفرقات *** ومثلهم خالات في مســألة الميراث
و احد سهم فقط للخالات وللعمات*** سهمـــان في مسألــــــــــة الميراث
و الثلث بين الخالات علي خمسة *** فرضــــــا وردا في مسألة الميراث
والثلثان بين العمات علي خمسة *** فرضـــــــا وردا في مسألة الميراث
و تصح المسألة من خمسة عشر *** جملة تصحيح مســـــــــألة الميراث
و ونصيب العمات عشرة أسهم *** تقسم تبعا لأنصبتـــــهن في الميراث
و خمسة أسهم نصيب الخـالات *** تقسم تبعا لأنصبتـــــهن في الميراث
و للعمة التي من قبل الأب والأم *** ستة أسهــــــــم نصيبها في الميراث
و للعمة الثانية سهمان وللأخرى *** سهمان هما نصيـب كلا في الميراث
و للخالة التي من قبل الأب والأم *** ثلاثة أسهم نصيبهـــــا في الميراث
و وللثانية سهم وللأخرى سهـــم *** هو نصيب كلا منهمـا في الميراث
و الولاء لمن أعتــــــــــــق ولا *** يورث بل يـــــــــورث به الميراث
و علي أهل الرد وزوي الأرحام *** يقدم المــــــــــــــــولي في الميراث
و لو خلف بنتـــــــــــــه ومولاه فلها *** النصــف ولمولاها باقي الميراث
و ولو خلف ذا رحــــــــــــــم ومولاه *** فمـــــــــــولاه يأخذ كل الميراث
و من عتيقها ولقيطها والملاعنة عليه *** تحــــــــوز المرأة منهم الميراث
و الإمام علي حكــــــم لامرأة قالــت *** أخــي لم يوفني حقي في الميراث
و أعطاني دينارا من ستمـــــــــــائة *** هي جملــــــــة التركة و الميراث
و قال لها أخـــــــــــــــاك خلف كذا *** وكذا وكذا لهم الحــق في الميراث
و قالت نعم بنتان وامرأة ة اثنا عشر *** أخا وأم وأنا لنــــــــا حق الميراث
و أجابها لقد استوفيت كامــــل حقك *** فالدينار هــو نصيبــك في الميراث
و هناك مســـألة سهامها ثلاثين ألفا *** ومائتين وأربعون سهـــام الميراث
و السهم فيها ألف ومائتـــــان وستون *** جزءا مــــن أجزاء تركة الميراث
و فيها أربع نسوة وخمـــــس جدات وسبع *** بنات وتســـــعة إخوة أصحاب الميراث
و والفروض في القرآن ستة فروض *** مذكـــورة كلها في آيات الميراث
و هي النصـــف ويرثه خمسة أفراد *** حدد لهـــــــم النصف في الميراث
و هم الزوج إن لم يكن للمورثة ولد *** ولا ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت *** أو أكثر وانفردت لها نصف الميراث
و بنت الابن إذا انفردت ولــــم يكن *** معها ولد ابن فلها نصف في الميراث
و الأخت الشقيقة إ ذا لم يكن معها أخ *** ولا أب ولا ابن لها نصف الميراث
و الأخت لأب إذا لم يكـــن معها أخ *** ولا أب ولا ابن لها نصف الميراث
و كذا الربع ويرثه اثنان فقــــط وهم *** الأزواج في جميع مســائل الميراث
و الربع للزوج إذا كان للزوجــة ولد*** أو ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و الربع للزوجة إن لم يكن لزوجــــــــها *** ولد ولا ولد ولد ذكــرا أو أنثي قي الميراث
و الثمن للزوجة إذا كان للمورث ولد *** أو ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و الثلثان ويرثهما البنتان فأكثر عــند *** انفرادهمـــــا عن الابن في الميراث
و الثلثان لبنتا الابن فأكثر إذا انفردتــا عن *** ولد الصلب ذكـــــــــر وأنثي في الميراث
و إذا انفردتا عن ابن الابن الذي هو *** أخوهما فلهمـــــا الثلثان في الميراث
و الثلثان للشقيقتين مع عدم الأب أو *** الولد أو البنت أو الشقيق في الميراث
و الأختان لأب إذا انفردتا عما ذكر في **** الشقيقتــين وعن الأخ لأب في الميراث
و الثلث وترثه الأم مع عـدم الولد **** أو الجمع من الأخوة في الميراث
و الثلث للأخوة لأم مع عـــــــدم الأب **** أو الجد أو الولد أو ولد الولد في الميراث
و الثلث للجد مع اثنان فأكثر من **** الإخوة أو أربع أخوات في الميراث
و السدس للأب مطلقا سواء كان **** أو لم يكن للمتوفى ولد في الميراث
و السدس للجد عند فقد الأب لأنه **** بمنزلة الأب في مســـــائل الميراث
و السدس للجدة مع عدم الأم وترثه*** وحدها إذا انفردت فـــــــي الميراث
و إذا كان مع الجدة جدة أخري في*** رتبتها يقســــم بينهما سدس الميراث
و الجدة الأصيلة هي أم الأم أما أم** * الأب فمحمـــــولة عليها في الميراث
و السدس للأم مع الولد أو ولد الولد** أو أكثر من أخ أو أخـت في الميراث
و نذكر كيفية تقسيم وتوزيع *********** التركات في مسائل الميراث
و هي إذا خلف مورث تركة معلومة ***** يحدد أولا من لهم حق الميراث
و نحسب نسبة نصيب كل وارث ****** ويعطي مثل نسبته من الميراث
و إن شئت قسمت عل المسألة والخارج ** يضرب في نصيب الوارث والناتج الميراث
و إن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها*****علي المسألة والخارج هو نصيبه في الميراث
و إن شئت في مسائل المناسخات تقسم *** تركة المسألة الأولي في الميراث
و تأخذ نصيب الثاني وتقسمه علي مسألته ***** وكذلك نصيب الثالث في الميراث
و إن كان بين التركة والمسألة موافقة فاقسم *** وفق التركة علي وفق مسألة الميراث
و إن أردت القسمة علي القراريط فاجعل عدد** القراريط كالتركة المعلومة في الميراث
و وإن كانت التركة سهاما من عقار **** كثلث أو ربع في مسألة الميراث
و إن شئت أن تحولها إلي قراريط ******* وتقسمها طبقا لمسألة الميراث
و إن شئت وافقت بينهما وبين المسألة ******* وضربت في مخرج مسألة الميراث
و كل من له شيء من المسألة مضروب ***** في السهام الموروثة من عقار الميراث
و ما كان فانسبه من المبلغ وما **** خرج فهو نصيبه في الميراث
و ونذكر العاصب بنفسه وبغيره *** ومع غيره في مسائل الميراث
و الأب والجد و الابن وابنه **** عاصب بنفسه في الميراث
و والأخ وابنه والعم وابنه ***** عاصب بنفسه في الميراث
و الشقيقة مع أخيها والتي لأب مع *** أخيها عاصبة بغيرها في الميراث
و والبنت مع أخيها وبنت الابن مع*** أخيها عاصبة بغيرها في الميراث
و إن كان لبنت الابن فرض فلا يعصبها * ابن الابن النازل عنها في الميراث
و الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر عصبة مع غيرها في الميراث
و والعاصبة مع غيرها لها ما يتبقي ** من الفروض في مســائل الميراث
و والحجب حجبان حجب نقصان وحجب * إسقاط من سهام مســألة الميراث
و حجب النقصان ينقل الوارث الي *** سهام أقل من سهامه في الميراث
و فيه الأبناء يحجبون الزوج من ** النصف إلي الربع في مسألة الميراث
و كذا الأبناء يحجبون الزوجة *** من الربع إلي الثمــن في الميراث
و الأبناء ينقلون الأب أو الجد من *** التعصيب إلي الفرض في الميراث
و البنت تنقل بنت الابن من النصف ** إلي الســــدس في مسائل الميراث
و البنت أيضا تنقل بنتي الابن من *** الثلثــين إلي السدس في الميراث
و البنت تنقل الأخت الشقيقة أو لأب ** من النصف إلي التعصيب في الميراث
و البنت تنقل الشقيقتين أو لأب ** من الثلثين إلي التعصيب في الميراث
و البنت تنقل الزوج من النصف *** إلي الربـــــــــع في مسائل الميراث
و والبنت تنقل الزوجة من الربع *** إلي الثمن في كل مســـائل الميراث
و البنت تنقل الأم من الثلث *** إلي السدس في جميع مسائل الميراث
و البنت تنقل الآباء من التعصيب ***** إلي السدس فرضا في الميراث
و وبنت الابن تنقل من تحتها من بنت ابن ** الابن من النصف إلي سدس الميراث
و تنقل بنت الابن أيضا الاثنتين فأكثر*** من الثلثين إلي سدس الميراث
و بنت الابن تحجب الشقيقة أو لأب *** من النصف إلي التعصيب في الميراث
و بنت الابن تحجب الشقيقتين أو لأب ** من الثلثين إلي التعصيب في الميراث
و بنت الابن تحجب الزوجان والأبوان *** والجد مثلما حجبتهم البنت في الميراث
و الأخوان فأكثر مطلقا ينقلان الأم *** من الثلث إلي السدس في الميراث
و والشقيقة الواحدة تحجب التي لأب *** من النصف إلي ســدس الميراث
و الشقيقة الواحدة تحجب الأختان **** لأب من الثلثين إلي سدس الميراث
و حجب الإسقاط يحرم الوارث ***** من كل ما كان يأخذه من الميراث
و ونري الابن لا يشترك معه ابن أو بنت ** الابن ولا الإخوة والأعمام في الميراث
و ابن الابن لا يرث معه ابن ابن الابن *** ولا بنته شيء في مسائل الميراث
و يحجب ابن الابن كل ما يحجبه الابن *** سواء بسواء في مسائل الميراث
و البنت لا يرث معها الأخ لأم شيء مطلقا ****من التركة في مسائل الميراث
و الأخ لأم لا يرث شيء مطلقا مع *** بنت الابن في تركة الميراث
و البنتان فأكثر لا يرث معهما ** الأخ لأم شيء من الميراث
و بنت أو بنات الابن مع البنات ** ليس لهم الحق في الميراث
و الأخ لأم لا يرث مطلقا مع بنت** الابن أو بناته شيء من الميراث
و ليس لبنت أو بنات ابن الابن مع بنت * الابن بلا عاصب شيء من الميراث
و ليس للأخ لأب ولا العـــــــم مطلقا *** مع الأخ الشقيق شيء من الميراث
و وليس للعم وابن الأخ لأب وأبناء أبناء الأخ ** مع ابن الأخ الشقيق شيء من الميراث
و العم وابن الأخ شقيقا أو لأب ليس*** لهم مع الأخ لأب حــــــــق الميراث
و العم وأبناء أبناء الأخ ليس لهم **** مع ابن الأخ لأب حــــــــــق الميراث
و العم لأب وأبناء العم ليس لهم ****** مع العم الشقيق شيء من الميراث
و العم لأب وأبناء أبناء العم ليس لهم *** مع ابن العم الشقيق حــــق الميراث
و ابن العـــــــــــم مطلقا ليس له مع ***العم لأب الحـــــــــــــــق في الميراث
و الأخ لأب ليس له في وجود الأخت ***** الشقيقة مع البنت حق الميراث
و الأخ لأب ليس له في وجود الشقيقة *** مع بنت الابن الحق في الميراث
و الأخت لأب بدون أخوها ليس ****** لها مع الشقيقتــين حق الميراث
و الجد والعم والإخوة ليس لهم ***** في وجود الأب حــــــــق الميراث
و أبو الجد والإخوة لأم والعم وأبناء *** الأخ ليس لهم مع الجد حق الميراث
و الجدة مطلقا ليس لهـــــــا مع الأم **** حق بل تحجبهـــــــا من الميراث
و ونذكر مثالا لتوريث ورثة بينهم * *** وارث مفقود في مسألة الميراث
و فيها نقوم بعمل مســـــألتين توزع **** في كل منهما سهــــــــام الميراث
و ونعمل في المسألة الأولي علي أن ***** المفقود موجود ويحدد الميراث
و في المسألة الثانية نعمـــل علي أن ***** المفقود معدوم ويحدد الميراث
و ونضرب إحداهما في الأخــرى أو***** وفقها إن اتفقتا مسألتي الميراث
و نضرب ما للوارث بإحدى المسألتين * في الأخرى أو وفقها لتحديد الميراث
و وندفع لكل وارث أقل النصـــــيبين *** ويوقف مـــــــــــا يتبقي من الميراث
و مثالها : زوج وأم وجد وأخت وأخ *** مفقود هم كل ما في مسألة الميراث
و مسألة الوجود من ثمانية عشر هم **** *جملة السهام في مسألة الميراث
و مسألة العدم من سبعة وعشرون ****** وبالأتساع تتفق مسألتي الميراث
و نضرب تسع إحداهما في الأخرى **** تكن أربعة وخمسين سهام الميراث
و للزوج في مسألة الوجود تسعة في **** ثلاثة بسبعة وعشرين في الميراث
و للزوج في مسألة العدم تسعة في **** اثنين بثمانية عشر سهما في الميراث
و الثمانية عشر سهما تدفع للزوج **** لأنها اليقين الأقل له فـــــي الميراث
و للأم في مسألة الوجود ثلاثة في **** ثلاثة بتسعة أسهـــــــم في الميراث
و للأم في مسألة العدم ستة في اثنين **** باثنتي عشرة سهمـــــا في الميراث
و التسعة أسهم تدفع إلي الأم لأنها **** هي اليقين الأقل لهــــــا في الميراث
و للأخت في مسألة الوجود سهم **** في ثلاثة بثــــلاثة أسهم في الميراث
و للأخت في مسألة العدم أربعة في **** اثنين بثمـــــــانية أسهم في الميراث
و الثلاثة أسهم تدفع إلي الأخت لأنها *** هي اليقــــين الأقل لها في الميراث
و للجد في مسألة الوجود ثلاثة في ******** ثلاثة بتسعة أسهم في الميراث
و للجد في مسألة العدم ثمانية في ****** اثنين بستة عشر سهما في الميراث
و والتسعة أسهم تدفع للجد لأنها ***** هي اليقين الأقـــــــل له في الميراث
و ويتبقي خمسة عشر سهما توقف ******** لحين الحكم في بقية الميراث
و وللأخ في مسألة الوجود سهمان **** في ثلاثة بستة هي حقه في الميراث
و إن بان الأخ حيا دفعت إليه الستة ******* أسهم فهي نصيبه في الميراث
و ندفع إلي الزوج تسعة هي الباقي ***** له في مسألة الوجود من الميراث
و إن بان الأخ ميتا توزع الخمسة ******* عشر سهما المتبقية من الميراث
و وندفع للأم ثلاثة وللجد سبعة ******* والأخت خمسة ليكتمل لهم الميراث
وإلي اللقاء مع الجزء التالي لنستكمل أحكام وقواعد الميراث...
مع تحيات إبراهيم العشماوي
تعلموا المواريث :
إعداد ونظم : إبراهيم العشماوي
و تعلموا الفرائض من القـــــرآن *** ومن الحديث قواعد الميراث
و علموا أحكامها لكل النـــــــاس *** فنصف العلم هي و الميراث
و بسورة النساء آيـــــــــات ثلاث *** فيها تجتمع فرائض الميراث
و في كتب السنة الصحيــــــــحة *** جميع قواعد ومسائل الميراث
و تلك هي حدود الله تعــــــــالي *** وحقوق الورثة في الميراث
و تبدأ بتجهيز ودفـــــــــن الميت *** أول ما يؤخذ من الميراث
و سداد الدين وكذا الوصيـــــــة *** يقدم أولا قبل الميراث
و الوصية الواجبــــــــــــــة تقدم *** علي غيرها في الميراث
و هي قدر إرث المتــــــــــــوفى *** قبل أبيه من تركة الميراث
و فيها لابن الابن مع الابـــــــــن *** نصيب أبيه في الميراث
و مع الابن لبنـــــــــــــات الابن *** سهام أبيهم في الميراث
و مع البنات لبنـــــــــــــات الابن *** نصيب أبيهم في الميراث
و لولد البنت مع أحد الورثـــة *** لهم حق البنت في الميراث
و عدم وجود العاصب شــــرط *** وفي حدود ثلث الميراث
و بعد الدين والوصية البــــــاقي *** فهو التركة وهو الميراث
و يتم تحديد أصول المســـــائل *** ثم الورثة وكذا الميراث
و كل سهام التــــــــركة توزع *** ومقدار الأنصبة في الميراث
و نبدأ بالفرض ثم التعصـــــيب *** أو بهما يكون الميراث
و بأهلها كل الفرائض تلحـــــق *** ولأولي رجل باقي الميراث
و إن نفذت التركة بالفرائـــــض *** فالعصبة تحرم من الميراث
و إن أبقت الفرائــــــــض شيء *** ولا عاصب لباقي الميراث
و علي الورثة يرد البـــــــــــاقي *** بنسبة فروضهم في الميراث
و إن كان المردود عليه واحدا ** أخذ المال الباقي من الميراث
و إن كانوا فريقا من جنس واحد ** كالعصبة يقتسمـــــوا الميراث
و إن اختلفت أجناسهم فسهامهم ** ستة هي أصل مسألة الميراث
و فيها السدسان كجدة وأخ لأم ** فهي من اثنين مسألة الميراث
و إن كان مكان الجدة أم فمــن ** ثلاثة تكون مسألة الميراث
و إن كان مكان الأم أخت أبوين ** فهي من أربعة مسألة الميراث
و إن كان مع الأخت أخت لأب ** فهي من خمسة مسألة الميراث
و إن كان معهم أحد الزوجين أخذ ** فرضه من أصل مسألة الميراث
و الباقي يقسم علي مسألة الرد ** ويوزع علي أصحاب الميراث
و الزوج لا يرد عليه والزوجة ** شيء من بقــــــية الميراث
و من ليـــــــــــــــس له وارث ** فالخال هو صاحب الميراث
و أولي الأرحـــــــام هو الأولي ** إذا انعدمت عصبة الميراث
و يرث ذوي الأرحام بمذهب ** أهل التنزيل والقرابة الميراث
و كل مال المفقـــــــــود يوقف ** حتى يحـــــــتكم في الميراث
و إن غاب أحـــــــــــد الورثة ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث
و إن عـــــــــاد أو حكم بموته ** أخــــــــذ أ و وزع الميراث
و إن مات معا اثنان فـــــــــلا ** استحقاق بينهما في الميراث
و من عمي موتهم كالغرقى ** فكل منهم لورثتـــه الميراث
و إن عـــــــــــلم أولهم موتا ** فالثاني يدخـــــل في الميراث
و إن أقــــــــر الورثة بوارث ** دخل معهـــــــــم في الميراث
و الطالق التي في العـــــــــدة ** لهــــــا الحـــــق في الميراث
و المخلوعة والطالق البــــائن ** تحرم نهــــــائي من الميراث
و المطلقة إذا ماتت في العدة ** فالزوج له حــــــــق الميراث
و إن طلقها في مرض الموت ** لها وإن بانت حــق الميراث
و ا لأخوات من الأم والإخوة ** شركاء جميــــعا في الميراث
و في الإخوة يقتصر الفرض ** علي الكــــــلالة في الميراث
و الأخت مع البنــــــــت عصبة ** لا يفرض لهــــا في الميراث
و نصف نصيب ذكـــــــر وأنثي ** نصيــــــب الخنثي في الميراث
و الأخ الشـــــؤم يمنع والمبارك ** يصعب ويمنـــــح أخته الميراث
و العــــــــــول في السهام يزيد ** وينقـــــــص في أنصبة الميراث
و الحجــــــــــــب يقلل أو يمنع ** نصيب شخــــص في الميراث
و يمنع شخــــص معين ويحرم ** بسبب مانــــــــــــع من الميراث
و قد يـــــــرث المقتول القاتل ** والقــــــــاتل لا يحق له الميراث
و في الورثة القـــــــاتل كالعدم ** لا يحجب غـــــــيره من الميراث
و بين كلا المســــــــلم والكافر ** لا استحقـــــــــــــاق في الميراث
و ولد الزنا وأبيـــــــــــــه يمنع ** ولا بقرابــــــــــــة الأب الميراث
و ابن اللعــــــــــان يمنع أيضا ** كولد الزنــــــــــــا حق الميراث
و في ولد اللعـــــــــــان والزنا ** يكون للأم وعصبتهـــا الميراث
و الحمـــــــــــل إلي أن يوضع ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث
و فيه يوقف نصيب ذكرين إن ** كان تصيبهما أكثر في الميراث
و مثاله متوفى عن زوجة وابن ** وحمل هو فقط أصحاب الميراث
و مسألتهم من ثمانية وتصح من ** أربعة وعشرين سهام الميراث
و فيها للذكرين أربعة عشر وهم ** أكثر من نصيب أنثيين في الميراث
و كذلك يوقف نصيب أنثيين إن ** كان نصيبهما أكثر في الميراث
و مثاله متوفى عن زوجة وحمل ** وأبوين هو فقط ورثة الميراث
و مسألتهم من أربعـــة وعشرين ** وسبعة وعشرين سهام الميراث
و فيها للأنثيين ستة عشر سهما ** وهم أكثر من ذكرين في الميراث
و لو زادت الفروض عن الثلث ** فنصيب الإناث أكثر في الميراث
و ندفع لمن لا يحجبــــــه الحمل ** الأقل المتــــــــيقن من الميراث
و لا ندفع لمن يسقطه الحمل إلي ** أن يوضــــــع شيئا من الميراث
و إذا وضع الحمـــل أخذ نصيبه ** وإلي مستحقيه يرد باقي الميراث
و إذا استهـــــــــــــل الحمل حيا ** ورّث وله حــــــــــــــق الميراث
و لكل جعلنا موالي ممــــــا ترك *** الوالدان والأقرباء من الميراث
و في الأولاد للذكـــــــــــــر مثل *** حظ الأنثيين في الميراث
و إن كانت بنــــــــــت واحدة *** فلها النصف في الميراث
و إن كن فوق اثنتــــــــــين *** فلهن الثلثان من الميراث
و تعامل بنت وبنـــــــــــــات الابن *** كالبنت والبنات في الميراث
و بنات ابن الابن مع بنــــــــات *** الابن حكمهم في الميراث
و هو كحكم بنات الابن مـــــــع *** بنات الصلب في الميراث
و البنت تعصب بالذكر مــــالم *** يفرض لهــــــــا في الميراث
و ابن الابن ونازلا يعصــــــــب *** أخواته وبنات عمه في الميراث
و يعصب عماته وبنــــــات عم *** أبيه وعمات أبيه في الميراث
و هنا نذكر للتوضيـــــــح مثالا *** لتعصيب الأبناء في الميراث
و لو خمس بنات ابن بعضهن أنزل *** من بعض بلا عاصب في الميراث
و هنا النصف للعليا والثانية السدس *** والباقيات يسقطن من الميراث
و العليا لو معها أخوها أو ابن *** عمها تعصيبا بينهما الميراث
و لو مع الثانية يعصبها فالنصف *** للعليا ولهما باقي الميراث
و مع الثالثة يعصبها وللعليــــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و الباقي علي ثلاثة يقسم للعاصب *** وللثالثة بقية سهام الميراث
و مع الرابعة يعصبها فللعليــــــــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و بينه وبين الثالثة والرابعــــــة *** يقسم أرباعا باقي الميراث
و مع الخامسة يعصبها فللعليـــا *** النصف والثانية سدس الميراث
و الباقي للعاصب والثالثة والرابعة *** والخامسة بينهم يكون الميراث
و تعصيبا للأب إذا انفرد التركة *** ومع الأم يأخذ باقي الميراث
و للأب مع الابن أو ابن الابن *** السدس فرضا في الميراث
و مع البنت أو بنــــــــــت الابن **** السدس وتعصيبا باقي الميراث
و للأم مع الولد تأخذ الســـــــدس **** ومع عدم الولد ثلث الميراث
و للأم الثلث مع الإخــــــــــــــوة **** بدلا من أخذها ثلث الميراث
و بعد فرض أحد الزوجـــــــــــين **** للأم ثلث الباقي من الميراث
و في العمـــــــــــرية تعطي الأم **** ثلث الباقي من الميراث
و الجد مع الابن أو ابنــــــــــــــــه **** بالفرض له سدس الميراث
و مع عدم وجــــــــــــــود الولد **** للجد تعصيبا كل الميراث
و مع البنت أو بنت الابـــــــــن **** الفرض وتعصيبا باقي الميراث
و الجد مع الأخــــــــــــوة يقاسم **** إن زاد عن ثلـــث الميراث
و مع الإخوة الجد يفاضــــــــــــل **** بين الأحظ من الميراث
و الأفضل له الثلث أو ثلث الباقي **** أو يأخذ ســدس الميراث
و الأخت مع الجد ينقـــــــــــص **** فرضها وتكـــدر بعد الميراث
و عند أبي حنيفة الجد يمنـــــــع **** جميع الإخوة من الميراث
و العبد لا يملك تركـــــــــــــــة **** وليس له حــق الميراث
و إن مات معتــــــق بلا وارث **** أخذ العاتق كل الميراث
و إن لم يكن ولد لزوجـــــة **** فالزوج له نصــف الميراث
و إن كان للزوجة ولـــــــــد **** فللزوج الربع فــي الميراث
و إن لم يكن للزوج ولــــــــــد **** فللزوجة الربــع في الميراث
و إن كان للـــــــــــزوج ولد **** فللزوجة الثمـــن في الميراث
و إن كان رجل يورث كـــلالة **** أو امرأة فللأخوة حق الميراث
و الأخ أو الأخــــــــــــت لأم **** لكل منهما ســـدس الميراث
و إن كانوا أكـــــــــثر من ذلك **** اشتركوا في ثلـــث الميراث
و في المشتركة كل الأخــــــوة **** شركاء جميعــا في الميراث
و في المعــــــــــادة: الأخ لأب **** يرث ويحــــرم من الميراث
و أم أبي الأم تحــــــــــــرم **** من أي فــرض في الميراث
و الجدة أم أبي الجــــــــــــد *** ليس لها حــــــــــــق الميراث
و من يتبقي من الجــــدات *** شركاء جميـــــــع في الميراث
و أم الأم يحمل عليهــــــــــــــا *** أم الأب وأم الجـــد في الميراث
و فرض الجدة هو الســــــدس *** واحد أو أكــــــــثر في الميراث
و في الجدات يحجبن جميعــا *** بوجود الأم فـــــــــــي الميراث
و الأخت الشقيقة والتـــي لأب *** كالبنت وبنت الابن في الميراث
و فرض الأخوات مثل فرض *** البنات ســــــــــواء في الميراث
و كل أخت إلا مـــــــــــن الأم *** تعصب بأخيهــــــا في الميراث
و بنو الرجل وقرابته لأبيـــــه *** لو انفردوا أخــــــــــذوا الميراث
و هو العصبة والأقرب منهم *** هو الأولي بأخـــــــــــذ الميراث
و والابن وابنه والأب وأبيـــــه *** فهم أوائل عصبــــــــة الميراث
و الأخ الشقيــــــق والأخ لأب *** وأبناؤهم الذكور عصبة الميراث
و كذا العم الشقيق والعم لأب *** وأبناؤهم الذكور عصية الميراث
و وكذلك أعمام الأب وأعمام *** الجد هم من عصـــــــبة الميراث
و أما العم لأم والعمات هو من *** ذوي الأرحــــــــــام في الميراث
و بنت العم وعمــــــــــة الأب *** من ذوي الأرحــــام في الميراث
و الخال والخالة وأبـــــي الأم *** بالرحم فقـــــــــط يرثوا الميراث
و وبنو الإخوة لأم وبنــــــات *** الإخوة هو أرحـــــام في الميراث
و ولد الأخوات من كل جهــة *** بالرحم فقط يكــــــــون الميراث
و ولد ولد البنت بالوصيــــــــة *** لا حق لهم أبــــــــدا في الميراث
و ولد بنت الابن أيضــــــــــــا *** فقط بالرحم يكـــــــون الميراث
و ابن الأخ مع وجـــــــود الأخ *** لا يأخذ بالوصيــــــة من الميراث
و لو اجتمع جهتــــــا تعصيب *** بوارث ورث بأقواهمـــا الميراث
و لو معتق هو ابن عـــــــــــم *** فله الأفضـــــــــــــل في الميراث
و لو ابن العم زوجا أو أخا لأم *** أخذ بالفرض والتعصيب الميراث
و آيات المواريث ذكر فيهـــــا *** الأسس الستة لفرائـــض الميراث
و العلماء قد قسموها إلــــــــــــــي *** نوعان من فرائـــض الميراث
و هي النصف والربع والثمـــــــن *** أول نـــــوع لفرائض الميراث
و كذا الثلثان والثلث والســـــــدس *** النوع الثاني لفرائــض الميراث
و تخرج من الفروض الســــــــتة *** أصول سبعة لمســــائل الميراث
و هي أربعة لا تزيد أسهمهــــــــا *** عن أصل مســــــــــألة الميراث
و بها يجتمع فرض أو فرضـــــين *** لنوع واحد من فرائض الميراث
و مثالها النصف ومعه الربــــع أو *** معه الثمن في مسألـــة الميراث
و كذا الثلث أو معه الثلثـــــــــــان *** فتلك لا تعول فــــــــير الميراث
و النصف مسألته من اثنيـــــــن *** هما سهمي مسألــــــــة الميراث
و والربع مع النصف تكــــــون *** من أربعة مسألــــــــــة الميراث
و الثمن مع النصف من ثمانيـة *** جملة سهام مسألــــــــة الميراث
و الثلث والثلثان من ثلاثـــــــــة *** هي أسهم مسألــــــــــة الميراث
و وثلاثة مسائل أسهمها تزيــــد *** عن أصل مسألــــــــــة الميراث
و فرضا أو اثنين يجتمعان بهــــا *** من نوعي فرائـــــــض الميراث
ومثالها النصف مع الثلث أو الثلثان*** أو السدس في مســــألة الميراث
و الستة أصل المسألة وتعـــول *** إلي عشرة سهـــــــــــام الميراث
و فيها يصبح نصف الزوج ثلاثة *** من عشرة أسهــــم في الميراث
و مثالها زوج وأخوات أشقاء وأم *** وإخوة لأم في مسألــــة الميراث
و الربع معه الثلث أو الثلثـــــان *** أو السدس في مسألــــة الميراث
و المسألة من اثني عشر وإلــي *** سبعة عشر يعــــــــــول الميراث
و مثالها زوجة وأختان أشقاء وأم *** وأختان لأم في مسـألة الميراث
و فيها يصبح ربع الزوجة ثلاثة *** أسهم من سبعة عشر في الميراث
و في زوج وبنتان وأب وأم ربع *** الزوج صار خمسا في الميراث
و فيها ميراث الزوج ثلاثة أسهم *** من خمسة عشر سهما في الميراث
و مع الثمن الثلثان والسدســــان *** تجتمع معا في مسألـــــة الميراث
و لو الثمن يجتمع معه الســدس *** أو الثلثان في مسألـــــــة الميراث
و المسألة من أربعة وعشرين وتعول* إلي سبعة وعشرين سهام الميراث
و المسألة من أربعة وعشرين وتعول *** إلي سبعة وعشرين سهام الميراث
و مثالها زوجة وبنت وبنـــــــت ابن *** وأب وأم في مسألــــــــة الميراث
و زوجة وبنتـــــــــــــــــــــان وأب *** تجمعهم والأم مسألـــــة الميراث
و فيها يصبح ثمن الزوجة تســـــعا *** عند تقسيم تركـــــــــــة الميراث
و الثمن فيها ثلاثة أسهم من سبعــة *** وعشرين هي سهـــــــام الميراث
و الميت في هذه الحالة لا يكـــــون *** إلا رجلا في مسالــــــــة الميراث
و تلك التي تزيـــــــــــد السهــــــام *** وتنقص النصيب فــــــي الميراث
و أصحاب الفروض من النســـــاء *** ضعف عدد الرجال فـي الميراث
و النساء منهم ثمانية والرجــــــــال *** أربعة أصحـاب فـروض الميراث
وهم الزوجة والبنت والأم والأخوات *** وبنت الابن والجدة نساء الميراث
و الأب والجـــــــــــد والأخ من الأم *** والزوج هم الرجال فــي الميراث
و لو الو راث من الرجال فلـــلأب *** والابن والزوج كـــــــل الميراث
و لو الوارثات كن من النســـــــــاء *** فمنهم خمسة فقط يرثن الميراث
و هن البنت وبنت الابن والزوجــة *** والأم لهن والأخـــت كل الميراث
و لو الو راث رجالا ونســـــــــــاء *** فخمسة منهم لهم حـــــق الميراث
و هم الأب والأم والابن والبنــــت *** لهم وأحد الزوجـــين كل الميراث
و لا ترث العمة ولا الخالة ولا بنت *** البنت ولا ولدها شيء من الميراث
و لا ترث بنت الأخ ولا بنت العـم *** مطلقا شيء من مســـــائل الميراث
و الإرث من الآخــــــــــر يثبـت *** بالنسب وقرابة صـــاحب الميراث
و بالنكاح وكــذا بالولاء يثبـــــت *** للزوجـــة وكذا للعــــــاتق الميراث
و موت المـــــــورث ولو حكـمــا *** يعطي للورثة حــــــــــــق الميراث
و حيـــــــــاة الوارث يوم مـــوت *** المورث شرط لصحـــــــة الميراث
و الحمل بعد مــــــوت المــورث *** ليــــــــــــــس له الحق في الميراث
و أولي الأرحام كل قرابة ليــس *** بعصبة ولا ذي فرض في الميراث
و مع أصحاب الفروض ليس لهــم *** ولا مع العصبـة حـــــــــق الميراث
و مع أحد الزوجــــين لهم بــدون *** حجب أو معاوله حــــــــق الميراث
و نوضح ميراث ذوي الأرحـــام *** وكيف يوزع بينهــــــــــم الميراث
و ضع كل واحد منهـــــم بمنزلة *** من أدلي بــــــــــــــه في الميراث
و مثاله ولد البنات وبنــات الابن *** والأخوات كأمهــــاتهم في الميراث
و بنات الإخوة والأعمــــام وبنو *** الإخوة من الأم كآبائهم في الميراث
و العمات والعــــــــــــم من الأم *** كالأب في مسألة المــــــــــــــيراث
و الأخوال والخالات وأبـــو الأم *** كالأم في مســــــــــــــــائل الميراث
و إن كانا اثنان من جهة واحــدة *** فلأسبقهم للوارث حـــــــق الميراث
و إذا كانوا متساوون قسمــــــت *** بينهــــــــــــــم نصيبهم في الميراث
و يجعل نصيب كل واحد منهــم *** لمن أدلي به هو حقــــه في الميراث
و تساوي بين الذكور والإنـــاث *** إذا استوت جهـــــــاتهم في الميراث
و لو ابن بنت وبنت بنت أخري *** وابنا وبنت أخري في مسألة الميراث
و البنات الثلاثة يشتركن في المال ** لأولاد كل بنت ثلـــــــــــث الميراث
و لو خلف ثلاث عمات متفرقات *** ومثلهم خالات في مســألة الميراث
و احد سهم فقط للخالات وللعمات*** سهمـــان في مسألــــــــــة الميراث
و الثلث بين الخالات علي خمسة *** فرضــــــا وردا في مسألة الميراث
والثلثان بين العمات علي خمسة *** فرضـــــــا وردا في مسألة الميراث
و تصح المسألة من خمسة عشر *** جملة تصحيح مســـــــــألة الميراث
و ونصيب العمات عشرة أسهم *** تقسم تبعا لأنصبتـــــهن في الميراث
و خمسة أسهم نصيب الخـالات *** تقسم تبعا لأنصبتـــــهن في الميراث
و للعمة التي من قبل الأب والأم *** ستة أسهــــــــم نصيبها في الميراث
و للعمة الثانية سهمان وللأخرى *** سهمان هما نصيـب كلا في الميراث
و للخالة التي من قبل الأب والأم *** ثلاثة أسهم نصيبهـــــا في الميراث
و وللثانية سهم وللأخرى سهـــم *** هو نصيب كلا منهمـا في الميراث
و الولاء لمن أعتــــــــــــق ولا *** يورث بل يـــــــــورث به الميراث
و علي أهل الرد وزوي الأرحام *** يقدم المــــــــــــــــولي في الميراث
و لو خلف بنتـــــــــــــه ومولاه فلها *** النصــف ولمولاها باقي الميراث
و ولو خلف ذا رحــــــــــــــم ومولاه *** فمـــــــــــولاه يأخذ كل الميراث
و من عتيقها ولقيطها والملاعنة عليه *** تحــــــــوز المرأة منهم الميراث
و الإمام علي حكــــــم لامرأة قالــت *** أخــي لم يوفني حقي في الميراث
و أعطاني دينارا من ستمـــــــــــائة *** هي جملــــــــة التركة و الميراث
و قال لها أخـــــــــــــــاك خلف كذا *** وكذا وكذا لهم الحــق في الميراث
و قالت نعم بنتان وامرأة ة اثنا عشر *** أخا وأم وأنا لنــــــــا حق الميراث
و أجابها لقد استوفيت كامــــل حقك *** فالدينار هــو نصيبــك في الميراث
و هناك مســـألة سهامها ثلاثين ألفا *** ومائتين وأربعون سهـــام الميراث
و السهم فيها ألف ومائتـــــان وستون *** جزءا مــــن أجزاء تركة الميراث
و فيها أربع نسوة وخمـــــس جدات وسبع *** بنات وتســـــعة إخوة أصحاب الميراث
و والفروض في القرآن ستة فروض *** مذكـــورة كلها في آيات الميراث
و هي النصـــف ويرثه خمسة أفراد *** حدد لهـــــــم النصف في الميراث
و هم الزوج إن لم يكن للمورثة ولد *** ولا ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت *** أو أكثر وانفردت لها نصف الميراث
و بنت الابن إذا انفردت ولــــم يكن *** معها ولد ابن فلها نصف في الميراث
و الأخت الشقيقة إ ذا لم يكن معها أخ *** ولا أب ولا ابن لها نصف الميراث
و الأخت لأب إذا لم يكـــن معها أخ *** ولا أب ولا ابن لها نصف الميراث
و كذا الربع ويرثه اثنان فقــــط وهم *** الأزواج في جميع مســائل الميراث
و الربع للزوج إذا كان للزوجــة ولد*** أو ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و الربع للزوجة إن لم يكن لزوجــــــــها *** ولد ولا ولد ولد ذكــرا أو أنثي قي الميراث
و الثمن للزوجة إذا كان للمورث ولد *** أو ولد ولد ذكرا أو أنثي في الميراث
و الثلثان ويرثهما البنتان فأكثر عــند *** انفرادهمـــــا عن الابن في الميراث
و الثلثان لبنتا الابن فأكثر إذا انفردتــا عن *** ولد الصلب ذكـــــــــر وأنثي في الميراث
و إذا انفردتا عن ابن الابن الذي هو *** أخوهما فلهمـــــا الثلثان في الميراث
و الثلثان للشقيقتين مع عدم الأب أو *** الولد أو البنت أو الشقيق في الميراث
و الأختان لأب إذا انفردتا عما ذكر في **** الشقيقتــين وعن الأخ لأب في الميراث
و الثلث وترثه الأم مع عـدم الولد **** أو الجمع من الأخوة في الميراث
و الثلث للأخوة لأم مع عـــــــدم الأب **** أو الجد أو الولد أو ولد الولد في الميراث
و الثلث للجد مع اثنان فأكثر من **** الإخوة أو أربع أخوات في الميراث
و السدس للأب مطلقا سواء كان **** أو لم يكن للمتوفى ولد في الميراث
و السدس للجد عند فقد الأب لأنه **** بمنزلة الأب في مســـــائل الميراث
و السدس للجدة مع عدم الأم وترثه*** وحدها إذا انفردت فـــــــي الميراث
و إذا كان مع الجدة جدة أخري في*** رتبتها يقســــم بينهما سدس الميراث
و الجدة الأصيلة هي أم الأم أما أم** * الأب فمحمـــــولة عليها في الميراث
و السدس للأم مع الولد أو ولد الولد** أو أكثر من أخ أو أخـت في الميراث
و نذكر كيفية تقسيم وتوزيع *********** التركات في مسائل الميراث
و هي إذا خلف مورث تركة معلومة ***** يحدد أولا من لهم حق الميراث
و نحسب نسبة نصيب كل وارث ****** ويعطي مثل نسبته من الميراث
و إن شئت قسمت عل المسألة والخارج ** يضرب في نصيب الوارث والناتج الميراث
و إن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها*****علي المسألة والخارج هو نصيبه في الميراث
و إن شئت في مسائل المناسخات تقسم *** تركة المسألة الأولي في الميراث
و تأخذ نصيب الثاني وتقسمه علي مسألته ***** وكذلك نصيب الثالث في الميراث
و إن كان بين التركة والمسألة موافقة فاقسم *** وفق التركة علي وفق مسألة الميراث
و إن أردت القسمة علي القراريط فاجعل عدد** القراريط كالتركة المعلومة في الميراث
و وإن كانت التركة سهاما من عقار **** كثلث أو ربع في مسألة الميراث
و إن شئت أن تحولها إلي قراريط ******* وتقسمها طبقا لمسألة الميراث
و إن شئت وافقت بينهما وبين المسألة ******* وضربت في مخرج مسألة الميراث
و كل من له شيء من المسألة مضروب ***** في السهام الموروثة من عقار الميراث
و ما كان فانسبه من المبلغ وما **** خرج فهو نصيبه في الميراث
و ونذكر العاصب بنفسه وبغيره *** ومع غيره في مسائل الميراث
و الأب والجد و الابن وابنه **** عاصب بنفسه في الميراث
و والأخ وابنه والعم وابنه ***** عاصب بنفسه في الميراث
و الشقيقة مع أخيها والتي لأب مع *** أخيها عاصبة بغيرها في الميراث
و والبنت مع أخيها وبنت الابن مع*** أخيها عاصبة بغيرها في الميراث
و إن كان لبنت الابن فرض فلا يعصبها * ابن الابن النازل عنها في الميراث
و الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر عصبة مع غيرها في الميراث
و والعاصبة مع غيرها لها ما يتبقي ** من الفروض في مســائل الميراث
و والحجب حجبان حجب نقصان وحجب * إسقاط من سهام مســألة الميراث
و حجب النقصان ينقل الوارث الي *** سهام أقل من سهامه في الميراث
و فيه الأبناء يحجبون الزوج من ** النصف إلي الربع في مسألة الميراث
و كذا الأبناء يحجبون الزوجة *** من الربع إلي الثمــن في الميراث
و الأبناء ينقلون الأب أو الجد من *** التعصيب إلي الفرض في الميراث
و البنت تنقل بنت الابن من النصف ** إلي الســــدس في مسائل الميراث
و البنت أيضا تنقل بنتي الابن من *** الثلثــين إلي السدس في الميراث
و البنت تنقل الأخت الشقيقة أو لأب ** من النصف إلي التعصيب في الميراث
و البنت تنقل الشقيقتين أو لأب ** من الثلثين إلي التعصيب في الميراث
و البنت تنقل الزوج من النصف *** إلي الربـــــــــع في مسائل الميراث
و والبنت تنقل الزوجة من الربع *** إلي الثمن في كل مســـائل الميراث
و البنت تنقل الأم من الثلث *** إلي السدس في جميع مسائل الميراث
و البنت تنقل الآباء من التعصيب ***** إلي السدس فرضا في الميراث
و وبنت الابن تنقل من تحتها من بنت ابن ** الابن من النصف إلي سدس الميراث
و تنقل بنت الابن أيضا الاثنتين فأكثر*** من الثلثين إلي سدس الميراث
و بنت الابن تحجب الشقيقة أو لأب *** من النصف إلي التعصيب في الميراث
و بنت الابن تحجب الشقيقتين أو لأب ** من الثلثين إلي التعصيب في الميراث
و بنت الابن تحجب الزوجان والأبوان *** والجد مثلما حجبتهم البنت في الميراث
و الأخوان فأكثر مطلقا ينقلان الأم *** من الثلث إلي السدس في الميراث
و والشقيقة الواحدة تحجب التي لأب *** من النصف إلي ســدس الميراث
و الشقيقة الواحدة تحجب الأختان **** لأب من الثلثين إلي سدس الميراث
و حجب الإسقاط يحرم الوارث ***** من كل ما كان يأخذه من الميراث
و ونري الابن لا يشترك معه ابن أو بنت ** الابن ولا الإخوة والأعمام في الميراث
و ابن الابن لا يرث معه ابن ابن الابن *** ولا بنته شيء في مسائل الميراث
و يحجب ابن الابن كل ما يحجبه الابن *** سواء بسواء في مسائل الميراث
و البنت لا يرث معها الأخ لأم شيء مطلقا ****من التركة في مسائل الميراث
و الأخ لأم لا يرث شيء مطلقا مع *** بنت الابن في تركة الميراث
و البنتان فأكثر لا يرث معهما ** الأخ لأم شيء من الميراث
و بنت أو بنات الابن مع البنات ** ليس لهم الحق في الميراث
و الأخ لأم لا يرث مطلقا مع بنت** الابن أو بناته شيء من الميراث
و ليس لبنت أو بنات ابن الابن مع بنت * الابن بلا عاصب شيء من الميراث
و ليس للأخ لأب ولا العـــــــم مطلقا *** مع الأخ الشقيق شيء من الميراث
و وليس للعم وابن الأخ لأب وأبناء أبناء الأخ ** مع ابن الأخ الشقيق شيء من الميراث
و العم وابن الأخ شقيقا أو لأب ليس*** لهم مع الأخ لأب حــــــــق الميراث
و العم وأبناء أبناء الأخ ليس لهم **** مع ابن الأخ لأب حــــــــــق الميراث
و العم لأب وأبناء العم ليس لهم ****** مع العم الشقيق شيء من الميراث
و العم لأب وأبناء أبناء العم ليس لهم *** مع ابن العم الشقيق حــــق الميراث
و ابن العـــــــــــم مطلقا ليس له مع ***العم لأب الحـــــــــــــــق في الميراث
و الأخ لأب ليس له في وجود الأخت ***** الشقيقة مع البنت حق الميراث
و الأخ لأب ليس له في وجود الشقيقة *** مع بنت الابن الحق في الميراث
و الأخت لأب بدون أخوها ليس ****** لها مع الشقيقتــين حق الميراث
و الجد والعم والإخوة ليس لهم ***** في وجود الأب حــــــــق الميراث
و أبو الجد والإخوة لأم والعم وأبناء *** الأخ ليس لهم مع الجد حق الميراث
و الجدة مطلقا ليس لهـــــــا مع الأم **** حق بل تحجبهـــــــا من الميراث
و ونذكر مثالا لتوريث ورثة بينهم * *** وارث مفقود في مسألة الميراث
و فيها نقوم بعمل مســـــألتين توزع **** في كل منهما سهــــــــام الميراث
و ونعمل في المسألة الأولي علي أن ***** المفقود موجود ويحدد الميراث
و في المسألة الثانية نعمـــل علي أن ***** المفقود معدوم ويحدد الميراث
و ونضرب إحداهما في الأخــرى أو***** وفقها إن اتفقتا مسألتي الميراث
و نضرب ما للوارث بإحدى المسألتين * في الأخرى أو وفقها لتحديد الميراث
و وندفع لكل وارث أقل النصـــــيبين *** ويوقف مـــــــــــا يتبقي من الميراث
و مثالها : زوج وأم وجد وأخت وأخ *** مفقود هم كل ما في مسألة الميراث
و مسألة الوجود من ثمانية عشر هم **** *جملة السهام في مسألة الميراث
و مسألة العدم من سبعة وعشرون ****** وبالأتساع تتفق مسألتي الميراث
و نضرب تسع إحداهما في الأخرى **** تكن أربعة وخمسين سهام الميراث
و للزوج في مسألة الوجود تسعة في **** ثلاثة بسبعة وعشرين في الميراث
و للزوج في مسألة العدم تسعة في **** اثنين بثمانية عشر سهما في الميراث
و الثمانية عشر سهما تدفع للزوج **** لأنها اليقين الأقل له فـــــي الميراث
و للأم في مسألة الوجود ثلاثة في **** ثلاثة بتسعة أسهـــــــم في الميراث
و للأم في مسألة العدم ستة في اثنين **** باثنتي عشرة سهمـــــا في الميراث
و التسعة أسهم تدفع إلي الأم لأنها **** هي اليقين الأقل لهــــــا في الميراث
و للأخت في مسألة الوجود سهم **** في ثلاثة بثــــلاثة أسهم في الميراث
و للأخت في مسألة العدم أربعة في **** اثنين بثمـــــــانية أسهم في الميراث
و الثلاثة أسهم تدفع إلي الأخت لأنها *** هي اليقــــين الأقل لها في الميراث
و للجد في مسألة الوجود ثلاثة في ******** ثلاثة بتسعة أسهم في الميراث
و للجد في مسألة العدم ثمانية في ****** اثنين بستة عشر سهما في الميراث
و والتسعة أسهم تدفع للجد لأنها ***** هي اليقين الأقـــــــل له في الميراث
و ويتبقي خمسة عشر سهما توقف ******** لحين الحكم في بقية الميراث
و وللأخ في مسألة الوجود سهمان **** في ثلاثة بستة هي حقه في الميراث
و إن بان الأخ حيا دفعت إليه الستة ******* أسهم فهي نصيبه في الميراث
و ندفع إلي الزوج تسعة هي الباقي ***** له في مسألة الوجود من الميراث
و إن بان الأخ ميتا توزع الخمسة ******* عشر سهما المتبقية من الميراث
و وندفع للأم ثلاثة وللجد سبعة ******* والأخت خمسة ليكتمل لهم الميراث
وإلي اللقاء مع الجزء التالي لنستكمل أحكام وقواعد الميراث...
مع تحيات إبراهيم العشماوي