Medhat Karram
04-24-2008, 08:29 PM
قانون رقم 51 لسنــة 1977 نشر بتاريخ 13 / 10 / 1977
بشأن شركات الإنتاج الحربى التى تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 1
يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال قرار من عضو اللجنة العليا للهيئة المختص بعد موافقة اللجنة العليا بإجماع الآراء.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقا به نظامها.
وتخضع هذه الشركات للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نظمها الأساسية, ولا تسري عليها القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة.
مادة رقم 2
تتمتع الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون فيها وخبراؤها بالامتيازات والإعفاءات المقررة للهيئة والعاملين فيها وخبراؤها طبقا للباب الأول والمادة (17) من قانون حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1976.
وتطبق الشركات لوائح الهيئة العربية للتصنيع ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة خلاف ذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات.
كما تعامل هذه الشركات في علاقاتها بالأجهزة الإدارية المختصة بالرقابة على أموال الدولة أو العاملين فيها معاملة الهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 3
تعفى الأرباح وغيرها من التوزيعات على مساهمي الشركة الأجانب من جميع الضرائب والرسوم.
ولا تخضع عمليات الاقتراض أو سدادا القروض وضماناتها المتعلقة بالشركة لأية ضريبة أو رسم.
ولا يخضع موردو الشركة والمقاولون من الباطن لأي قيد بالنسبة للواردات والصادرات اللازمة لأعمال الشركة. وتعفى هذه الواردات والصادرات من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
كما يعفى الأجانب من موردو الشركة ومن المقاولين من الباطن من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الشركة. ويعفى الأجانب العاملون لدى أي من هؤلاء الموردين والمقاولين من الباطن من الضرائب والرسوم على كسب العمل وغير ذلك من الضرائب على الإيراد خلال فترة قيامهم بأعمال مرتبطة بعمليات الشركة.
مادة رقم 4
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره.
بشأن شركات الإنتاج الحربى التى تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 1
يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال قرار من عضو اللجنة العليا للهيئة المختص بعد موافقة اللجنة العليا بإجماع الآراء.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقا به نظامها.
وتخضع هذه الشركات للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نظمها الأساسية, ولا تسري عليها القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة.
مادة رقم 2
تتمتع الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون فيها وخبراؤها بالامتيازات والإعفاءات المقررة للهيئة والعاملين فيها وخبراؤها طبقا للباب الأول والمادة (17) من قانون حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1976.
وتطبق الشركات لوائح الهيئة العربية للتصنيع ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة خلاف ذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات.
كما تعامل هذه الشركات في علاقاتها بالأجهزة الإدارية المختصة بالرقابة على أموال الدولة أو العاملين فيها معاملة الهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 3
تعفى الأرباح وغيرها من التوزيعات على مساهمي الشركة الأجانب من جميع الضرائب والرسوم.
ولا تخضع عمليات الاقتراض أو سدادا القروض وضماناتها المتعلقة بالشركة لأية ضريبة أو رسم.
ولا يخضع موردو الشركة والمقاولون من الباطن لأي قيد بالنسبة للواردات والصادرات اللازمة لأعمال الشركة. وتعفى هذه الواردات والصادرات من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
كما يعفى الأجانب من موردو الشركة ومن المقاولين من الباطن من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الشركة. ويعفى الأجانب العاملون لدى أي من هؤلاء الموردين والمقاولين من الباطن من الضرائب والرسوم على كسب العمل وغير ذلك من الضرائب على الإيراد خلال فترة قيامهم بأعمال مرتبطة بعمليات الشركة.
مادة رقم 4
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره.