مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
Medhat Karram
04-24-2008, 08:06 PM
اللائحة الداخلية
قرر مجلس الشورى الموافقة على العمل بهذه اللائحة اعتبارا من يوم الاحد من شعبان سنة 1403 هجرية الموافق 22 من مايو سنة 1983 ميلادية وقد عدلت بقرارات المجلس الصادرة في 26 نوفمبر 1984 و 18 يناير 1988 و4 فبراير 1990 و 29 مارس 1992 و24 يونيه 1995 .
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
مجلس الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع وفقا لحكم المادتين 194 و 195 من الدستور.
المادة 2
يختص المجلس :
اولا: بابداء الراي فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين التي يحيل اليها صراحة احد نصوص الدستور او تنظيم السلطات العامة، او العلاقة بينها او تعرض لتنظيم المقومات الاساسية للمجتمع او الحريات او الحقوق او الواجبات العامة.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة او بسياستها في الشؤون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس ما ينتهي اليه رايه في الامور المتقدمة الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب .
ثانيا - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويبلغ المجلس ما تنتهي اليه دراسته من توصيات واقتراحات الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
المادة 3
يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
الباب الثاني
اجهزة المجلس
المادة 4
اجهزة المجلس هي :
اولا - رئيس المجلس.
ثانيا - مكتب المجلس.
ثالثا - اللجنة العامة.
رابعا - لجنة القيم.
خامسا- اللجان النوعية.
سادسا - اللجان الخاصة والمشتركة.
الفصل الاول
رئيس المجلس
المادة 5
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادته ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه، ويشرف على حسن سير جميع اعمال المجلس، ويراعي مطابقة هذه الاعمال لاحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
المادة 6
يفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات وياذن في الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام الموضوع عند الاقتضاء.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي فيه، وهو الذي يعلن ما ينتمي اليه راي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس ان يشترك في مناقشة اية مسالة معروضة على المجلس وفي هذه الحالة يتخلى عن رياسة الجلسة ، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
المادة 7
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويتولى رئيس المجلس رياسة جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة 8
لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احدهما في رياسة بعض جلسات المجلس.
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة في ادارتها الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس.
المادة 9
لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء يتولى اثنان منهم - بالتناوب - في كل جلسة معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة.
ولكل من العضوين المذكورين ان يشترك في المناقشات، وفي هذه الحالة يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
الفصل الثاني
مكتب المجلس
المادة 10
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة 11
ينتخب المجلس رئيسا ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري التصويت ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
ويجري الانتخاب بطريقة سرية في جلسة علنية للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
المادة 12
لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.
المادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.
المادة 14
يعاد تشكيل مكتب المجلس وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في المادة 11 من هذه اللائحة في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس.
المادة 15
اذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اكبر الوكيلين سنا مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك لحين انتخاب الرئيس الجديد.
المادة 16
يختص مكتب المجلس بالاشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله واتخاذ كل ما من شانه ان يهيئ للمجلس اداء رسالته.
المادة 17
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية اراء الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له في ذلك.
ويحرر الامين العام - متى طلب منه ذلك - محاضر لاجتماعات المكتب يعتمدها رئيس المجلس.
المادة 18
يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات ، ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب ، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها الجدول.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 19
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات التي توجه من برلمانات الدول الاخرى للمجلس، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى في تشكيلها - بقدر الامكان- تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن من بين اعضائها رئيس المجلس او الوكيلين فتكون له الرياسة.
__________________
Medhat Karram
04-24-2008, 08:06 PM
الفصل الثالث
اللجنة العامة
المادة 20
تشكل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي برئاسة رئيس المجلس ، وعضوية كل من :
اولا - الوكيلين.
ثانيا - رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا - عضو عن كل حزب من الاحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي اليه ويخطر به رئيس المجلس.
رابعا - خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 24 يونيه سنة 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
المادة 21
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها الامور المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 22
تختص اللجنة العامة بما ياتي :
اولا - مناقشة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنة او ما يرى رئيس المجلس احالته اليها من موضوعات لاهميتها، وللجنة ان تقرر عرض هذه الموضوعات على المجلس او ان تتخذ في شانها ما تراه مناسبا من اجراء.
ثانيا - اعداد قوائم من ترى ترشيحهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة ولكافة المستويات والتشكيلات لكل مؤسسات صحفية قومية طبقا لنصوص البند (2) من الفقرة الاولى من المادة 29 والبندين (1) و (3) من الفقرة الاولى من المادة 31 والمادة 32 والبندين (12) و (13) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة.
وتكون الترشيحات لعضوية المجلس الاعلى للصحافة في قائمة واحدة، كما يكون الترشيح لكل مستوى او تشكيل للمؤسسات الصحفية القومية في قائمة مستقلة، وتعرض هذه القوائم على المجلس لاخذ الراي على كل قائمة منها، وفي جملتها، على حدة.
ثالثا - اختيار عضوين من المشتغلين بالقانون في اللجنة العليا للاشراف على انتخابات اعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للمؤسسات الصحفية القومية.
الفصل الرابع
لجنة القيم
المادة 23
تشكل لجنة القيم في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي، بقرار من المجلس برئاسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من:
اولا - رؤساء اللجان النوعية.
ثانيا - اربعة من اعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل عن الاحزاب المعارضة وعضو اخر من رجال القانون. واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام به مانع حل محله اكبر اعضاء اللجنة سنا.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 24
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجا على المبادئ الاساسية للمجتمع المصري طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.
المادة 25
لرئيس المجلس ان يحيل العضو الى لجنة القيم بعد سماع اقواله. وله الحق في الاكتفاء بتوقيع احد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين الاول والثاني من المادة (205) من هذه اللائحة.
المادة 26
تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب اليه وتكلفه بالحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما ويجب ان يكون الاخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
واذا تخلف العضو ، اعادت اللجة اخطاره للحضور، مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، فاذا تخلف بعد ذلك - دون عذر مقبول - باشرت اللجنة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امام اللجنة على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او ان تندب لذلك من تختاره من اعضائها الذي يعرض نتيجة التحقيق عليها.
المادة 27
لا يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وامينها.
المادة 28
للجنة القيم ان تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال اليها او ان توقع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاولى من المادة (205) من هذه اللائحة.
ويجب ان يكون قرار اللجنة بالحفظ او بتوقيع الجزاء مسببا، واذا رات اللجنة من ظروف الواقعة انها تستدعي توقيع احد الجزاءين الرابع او الخامس الواردين في المادة المذكورة احالت الموضوع للمجلس لتوقيع احد هذين الجزاءين.
ويكون قرار الاحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما اسفرت عنه تحقيقات اللجنة والاسباب التي استندت اليها في طلب توقيع الجزاء.
المادة 29
اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها ان الواقعة المسندة للعضو تقتضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند الاخير من المادة (205) من هذه اللائحة، عرضت الامر على رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
المادة 30
ينظر المجلس في المخالفة المسندة الى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو. وللمجلس ان يقرر توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الخمسة الاولى من المادة (205) او حفظ الموضوع.
المادة 31
اذا احيل الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم المادة (29) من هذه اللائحة، اعدت تقريرا برايها، بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلس في اول جلسة تالية.
وللجنة ان تقترح اسقاط العضوية وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 32
يفصل المجلس فيما ينتهي اليه راي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع في جلسة سرية اذا طلب العضو ذلك.
وللمجلس ان يقرر اما اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (205) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.
__________________
Medhat Karram
04-24-2008, 08:07 PM
الفصل الخامس
اللجان النوعية
الفرع الاول
تشكيل اللجان النوعية
المادة 33
تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية (*) :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
3 - لجنة الشئون العربة والخارجية والامن القومي.
4 - لجنة الانتاج الصناعي والطاقة.
5 - لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية.
6 - لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب.
7 - لجنة الصحة والسكان والبيئة.
8 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
9 - لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي.
ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية اخرى .
وتعاون اللجان المشار اليها المجلس في ممارسة اختصاصاته.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
المادة 34
تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الاعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها باعمالها.
المادة 35
يتلقى رئيس المجلس - في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي وفي الموعد الذي يحدده - طلبات الاعضاء للانضمام لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة ان تكون اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
المادة 36
يجب ان يشترك العضو في احدى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز - بموافقة مكتب المجلس - ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لاعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
المادة 37
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان.
وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها.
المادة 38
مع مراعاة حكم المادة 36 من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين اعضائها مكتبا لها يتكون من رئيس ووكيلين وامين للسر وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
المادة 39
لوكيل المجلس ان يراس جلسات اللجنة التي يحضرها.
المادة 40
يجوز للمجلس - بناء على ما يقترحه مكتبه - ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة.
الفرع الثاني
اختصاص اللجان النوعية
المادة 41
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور.
كما تنص بابداء الراي في الموضوعات الواردة في المادة 195 من الدستور وفيما يحال اليها وذلك على النحو التالي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
(ا) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
(ب) مشروعات القوانين المكملة للدستور.
(جـ) مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية الى المجلس.
(د) معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
(هـ) شئون اللائحة الداخلية.
(و) شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
(ز) احوال عدم الجمع والحصانة البرلمانية واسقاط العضوية.
* لجنة الشئون المالية والاقتصادية:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالشئون المالية والاقتصادية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
(د) التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة سجلات ومستندات المؤسسات الصحفية القومية.
(هـ) موازنة ادارة الاموال التي الت ملكيتها للمجلس طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي، وحساباتها الختامية.
(و) موازنة مجلس الشورى وحساباته الختامية.
* لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامن القومي والشئون العربية والخارجية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
(د) شئون الامن القومي من الناحيتين الداخلية والخارجية.
* لجنة الانتاج الصناعي والطاقة :
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الصناعي.
(د) التنمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية ورفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في هذا الشان.
(هـ) الامور الخاصة بمختلف مجالات الانتاج الصناعي.
(و) النقل والمواصلات.
* لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) تنمية القوى البشرية وتاهيلها.
(د) تطوير استراتيجيات ونظم الادارة لزيادة كفاية القوى العاملة.
(هـ) التدريب.
(و) التامينات الاجتماعية.
(ز) التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية.
(ح) الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
* لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) التعليم والبحث العلمي.
(د) الازهر والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
(هـ) رعاية الشباب.
* لجنة الصحة والسكان والبيئة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) التامين الصحي.
(هـ) تنظيم الاسرة.
(و) حماية الامومة والطفولة.
(ز) البيئة.
(ح) الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ج) الثقافة والاعلام.
(د) الاثار والفنون والاداب.
(هـ) السياحة.
* لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والامن الغذائي.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
(د) التعاونيات الزراعية والائتمان الزراعي.
(هـ) الموارد المائية والري والصرف وتحسين التربة.
(و) ما يتعلق بمشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية.
(ز) التنمية الزراعية الراسية والافقية.
(ح) الامور الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني والداجني والثروة السمكية.
(ط) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الزراعي والموارد المائية.
(ي) الامن الغذائي.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
Medhat Karram
04-24-2008, 08:08 PM
الفرع الثالث
اسلوب واجراءات عمل اللجان
المادة 42
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج الى دراسة ، وترتيب اولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة 43
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات قوانين او غيرها من موضوعات تختص ببحثها.
المادة 44
يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمالها ويعاونه في ذلك امين السر، ويحل محل الرئيس عند غيابه احد وكيلي اللجنة ثم اكبر اعضائها الحاضرين سنا.
المادة 45
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
المادة 46
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اجتماع اللجنة.
المادة 47
اجتماعات اللجان غير علنية، الا اذا قررت اللجنة غير ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلث اعضائها.
وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 48
يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وامين سرها وسكرتيرها.
المادة 49
تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس.
المادة 50
لاعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان والقاء بيانات امامها عن موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم ان يستصحب معه او ان ينيب عنه من يرى من كبار المختصين.
ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي.
المادة 51
لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع الى ما يدلي به من ايضاحات او معلومات او بيانات في احدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.
المادة 52
لكل لجنة ان تطلب - عن طريق رئيس المجلس من اية جهة حكومية او عامة - ما تراه ضروريا من بيانات او معلومات او وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لاي موضوع يدخل في اختصاصها.
المادة 53
للجنة ان تبدي رغبات في شان موضوع هام ذي صفة عامة.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الاجابة عنها، وله ان يدرج الموضوع في جدول اعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة.
المادة 54
لكل عضو من اعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 55
يجوز لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر تختص بدراسة موضوع معين.
وتسري على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان النوعية.
المادة 56
يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس في الموعد الذي يحدده لها، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
المادة 57
تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس لادارجه في جدول الاعمال، ويجب توزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 58
يجب ان يتضمن التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليها واسبابه وراي الاقلية ان وجد.
واذا كان الموضوع المحال الى اللجنة مشروع قانون فيجب ان يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الايضاحية.
المادة 59
تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين اعضائها ليعرض التقرير على المجلس ، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر ان يندب احد اعضاء اللجنة ليتولى ذلك.
المادة 60
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد اي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
الفصل السادس
اللجان الخاصة والمشتركة
المادة 61
للمجلس ان يقرر تشكيل لجنة خاصة لاغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها او بقرار من المجلس.
واذا اقر المجلس مبدا تشكيل لجنة خاصة ، اختار رئيس المجلس اعضاءها ورئيسها واخطر المجلس باسمائهم في الجلسة التالية .
المادة 62
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة - ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة.
وتشكل اللجنة المشتركة من احدى لجان المجلس ومكتب لجنة او اكثر من مكاتب اللجان النوعية.
ويراس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال اليها الموضوع اصلا، ويراس اللجنة التي تشكل من مكاتب اللجان النوعية احد وكيلي المجلس.
الباب الثالث
الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد
المادة 63
مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة 41 من هذه اللائحة ، لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة اي موضوع من الموضوعات الواردة في المادة 194 من الدستور، واقتراح ما تراه في شانه اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
المادة 64
يتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيلا، فاذا ترتب على المناقشة ادخال تعديلات جوهرية عليه - سواء من حيث الموضوع محل الدراسة او التوصيات او الاقتراحات - يعاد التقرير الى اللجنة لاعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشانه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائيا برايها.
المادة 65
اذا رات احدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين ان الامر يستلزم صدور قانون، اعدت تقريرا برايها يقدم الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة 66
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة بالتقرير والمناقشات التي جرت في شانه.
الباب الرابع
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني
الفصل الاول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور
المادة 67
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 189 و 195 منه.
كما يخطر رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بالطلبات المقدمة من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
المادة 68
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لاعداد تقرير برايها في مبدا التعديل ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة.
المادة 69
يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته، ثم يؤخذ الراي عليه نداء بالاسم ، ويصدر قرار المجلس برايه في مبدا التعديل باغلبية اعضائه، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب براي المجلس في مبدا التعديل، وذلك خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الاخطار بطلب التعديل وبمراعاة حكم المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
المادة 70
في حالة موافقة مجلس الشعب على مبدا التعديل، يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بموافقة المجلس على مبدا التعديل.
وعلى مجلس الشورى ان يبدي رايه في المادة او المواد المطلوب تعديلها، وتتبع في شان التعديل المطلوب المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
وتكون موافقة المجلس على التعديل باغلبية ثلثي اعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في التعديل المطلوب.
__________________
Medhat Karram
04-24-2008, 08:08 PM
الفصل الثاني
مشروعات القوانين
الفرع الاول
مناقشة مشروعات القوانين
المادة 71
يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس في اول جلسة تالية لورودها ليقرر احالتها الى اللجان المختصة لاعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس.
ولرئيس المجلس ان يحيل هذه المشروعات الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في جلسة تالية.
المادة 72
يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة 73
يبدا المجلس بماقشة المبدا العام للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا عد ذلك رفضا للمشروع، اما اذا وافق على المشروع من حيث المبدا انتقل المجلس الى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشانها، ويؤخذ الراي على كل مادة ثم يؤخذ الراي نهائيا على المشروع في مجموعه.
الفرع الثاني
تعديلات مشروعات القوانين
المادة 74
لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين ان يقترح ما يراه من تعديل فيها، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 75
يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التي اقترحها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رايها في هذه التعديلات.
المادة 76
التعديلات التي تقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، تعرض على المجلس، ويجوز للمجلس بعد سماع ايضاحات مقدميها ان يقرر بحثها في الحال، او احالتها الى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها.
ويجب ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة.
المادة 77
اذا قرر المجلس احالة التعديل الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع، اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها.
المادة 78
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة او رئيسها وللحكومة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وتعتبر التعديلات التي لم يتمسك بها مقدموها كان لم تكن ما لم يتمسك بها عضو اخر.
المادة 79
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على التعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي على المادة وفق ما انتهى اليه راي الملجس.
المادة 80
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سابقة، وجب ان يعود الى مناقشة تلك المادة.
ويجوز للمجلس - بناء على طلب عشر اعضائه او رئيس اللجنة المختصة او مقررها او الحكومة - اعادة المناقشة في مادة سابقة اذا ابديت اسباب جديدة وذلك قبل اقفال باب المناقشة في المشروع.
المادة 81
اذا ادخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة، فله - قبل اخذ الراي عليه نهائيا - ان يحيله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رايها في صياغته وتنسيق احكامه، وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق احكامه.
ويجوز للمجلس بدلا من الاحالة الى اللجنة الاكتفاء بسماع راي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او من يقوم مقامه.
المادة 82
تسري على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس العشب الاحكام والقواعد الواردة في هذا الفصل.
المادة 83
يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التي يتنازل عنها مقدموها او التي تسقط لاي سبب اذا كان ذلك قبل ان ينتهي مجلس الشورى من ابداء رايه فيها.
المادة 84
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، راي المجلس في مشروع القانون فور اخذ الراي النهائي عليه.
المادة 85
لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس ان تحيل اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه - اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات - الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الفصل الثالث
مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت
المادة 86
يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية الاقتصادية فور وروده الى المجلس.
المادة 87
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الاحزاب المشتركة في المجلس، اعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور احالة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليها، والى ان ينتهي المجلس من نظره.
المادة 88
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرا عاما عن مشروع الخطة.
ويجب ان يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف اليه في كافة المجالات.
المادة 89
يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.
ولا يجوز الكلام الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة التقرير ولمن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس ان يقرر مناقسة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الاحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بابداء ارائهم.
المادة 90
لا تنظر اقتراحات التعديل المقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل، ويحيل الرئيس هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها وعرضها على المجلس.
المادة 91
ياخذ رئيس المجلس الراي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد اقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
المعاهدات
المادة 92
تحال الى اللجنة المختصة المعاهدات التي يختص المجلس بنظرها وفقا لحكم المادة 195 من الدستور.
وتكون الاحالة فور ورود المعاهدة.
وتقوم اللجنة باعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
المادة 93
يبلغ راي المجلس في المعاهدات المنصوص عليها في المادة السابقة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء فور اخذ الراي النهائي عليها.
الفصل الخامس
الموضوعات الاخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية
المادة 94
يحيل رئيس المجلس الى اللجنة المختصة ما يرد من رئيس الجمهورية من الموضوعات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور.
ويجوز للمجلس احالة الموضوعات المشار اليها الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض.
وعلى اللجنة التي يحال اليها الموضوع بحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
المادة 95
يتبع في تلاوة ومناقشة تقرير اللجنة الاحكام الورادة في المادة 89 من هذه اللائحة.
المادة 96
يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان.
__________________
mmeke
04-15-2009, 01:20 PM
اكيد اللى كتبها محامى شاطر
safa2
05-19-2009, 04:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكووووووووووورا
تسلم ايدك
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Beta 1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir