Medhat Karram
04-24-2008, 03:43 PM
قانون العلامات التجارية المصري - قانون رقم 57 لسنة 1939
--------------------------------------------------------------------------------
قانون العلامات التجارية المصري
ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة
قانون رقم 57 لسنة 1939
خاص بالعلامات والبيانات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.
مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.
2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل حقيقي.
3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.
4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
5- المصالح العامة.
مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصور العادية لها.
ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد للشعارات.
د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.
و - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز - الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.
ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
ي - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10 - يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.
مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين او أحدهما إذا طلب ذلك.
وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.
وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات،التسجيل.
مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.
خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
التجديد والشطب
مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.
الباب الخامس
البيانات التجارية
مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها.
ب - الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.
ج - طريقة صنعها او إنتاجها.
د - العناصر الداخلة في تركيبها,
هـ - اسم او صفات المنتج او الصانع.
و - وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
ز - الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من هذه البيانات.
وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الباب السادس
الجرائم والجزاءات
مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة.
2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.
2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
أ - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
ب - توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله.
وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.
ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.
مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.
مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.
على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
مادة 40 - يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل - الى فئات تبعاًُ لنوعها.
4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.
5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:
1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها، ومساعدوهم.
2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.
3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.
مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.
مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون.
مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليه في المادة 40
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:
صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)
__________________
--------------------------------------------------------------------------------
قانون العلامات التجارية المصري
ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة
قانون رقم 57 لسنة 1939
خاص بالعلامات والبيانات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.
مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.
2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل حقيقي.
3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.
4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
5- المصالح العامة.
مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصور العادية لها.
ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد للشعارات.
د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.
و - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز - الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.
ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
ي - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10 - يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.
مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين او أحدهما إذا طلب ذلك.
وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.
وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات،التسجيل.
مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.
خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
التجديد والشطب
مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.
الباب الخامس
البيانات التجارية
مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها.
ب - الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.
ج - طريقة صنعها او إنتاجها.
د - العناصر الداخلة في تركيبها,
هـ - اسم او صفات المنتج او الصانع.
و - وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
ز - الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من هذه البيانات.
وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الباب السادس
الجرائم والجزاءات
مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة.
2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.
2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
أ - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
ب - توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله.
وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.
ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.
مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.
مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.
على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
مادة 40 - يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل - الى فئات تبعاًُ لنوعها.
4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.
5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:
1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها، ومساعدوهم.
2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.
3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.
مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.
مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون.
مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليه في المادة 40
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:
صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)
__________________