المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين التجارة



Medhat Karram
04-24-2008, 03:28 PM
قانون التجارة المصرى
القانون 17 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر بتاريخ 17/5/1999

الباب الأول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
مادة 1
سري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر
مادة 3
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد طرفية فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الأخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الأول
الأعمال التجارية
مادة 4 :
يعد عمل تجاريا :.
ا _ شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
ب _ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
ج _ تأسيس الشركات التجارية .
مادة 5 :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
أ _ توريد البضائع والخدمات .
ب _ الصناعة .
ج _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية
د _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
ه _ التأمين على اختلاف أنواعه
و _ عمليات البنوك والصرافة .
ز _ إستداع البضائع وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح _ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.
ط _ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
ى _ العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
ل – مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
ن – أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
س – أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة 6 :
يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي :-
أ – بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب – شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج – شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات
د – النقل البحري والنقل الجوي .
ه – عمليات الشحن أو التفريغ .
و – استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
مادة 7 :
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة 8 :
1 – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
2 – كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 9 :
لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها
الفصل الثاني
التاجر
مادة 10 :
يكون تاجرا :-
1 – كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .
2 – كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .
مادة 11 :
1 – يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا :
أ – من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .
ب – من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
2 – لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنه أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له الاتجار .
3 – تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات التي تقتضيها التجارة .
مادة 12 :
1 – إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته .
2 – إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة .
3 – إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
4 – كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .
مادة 13 :
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .
مادة 14 :
1 – ينظم أهلية المرأة المتزوجة من مزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إ‘ليها بجنسيتها .
2 _ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون الاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر .
3 - لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
مادة 15 :
1 – يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
2 – لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.
3 – يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
4 – لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل.
مادة 16 :
1 – لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2 – يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
مادة 17 :
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري .
مادة 18 :
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
مادة 19 :
تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في الإذاعة أو التليفزيون أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.
مادة 20 :
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
مادة 21 :
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة
مادة 22 :
1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا
مادة 23 :
3- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .
4- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة 24 :
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
مادة 26 :
1- يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
مادة 27 :
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
مادة 28 :
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
مادة 29 :
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه
الفصل الرابع
السجل التجاري
مادة 30 :
1- يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات .
2- تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 31 :
على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله و في جميع المراسلات و المطبوعات المتعلقة بتجارة اسمه التجاري و مكتب السجل التجاري المقيد به و رقم القيد .
مادة 32 :
1- لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية.
2- لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
أ – أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
ب- أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
مادة 33 :
1- تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على غير ذلك.
1- لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

الفصل الخامس
المتجر
مادة 34 :
1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2- يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
مادة 35 :
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده التعاقدان.
مادة 36 :
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه لتجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً في متجره.
مادة 37 :
1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
2- يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.
3- يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:-
أ‌- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
ب‌- تاريخ العقد ونوعه.
ج- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.
د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
هـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ لبائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة 38 :
1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري.
2- إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة 39 :
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة 40 :
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة 41 :
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوفي الثمن تكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترك بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
مادة 42 :
1- لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
2- يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة 43 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2- كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الفصل السادس
سوق الأوراق المالية
البورصة:
مادة 44 :
1- تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2- مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة 45 :
1- لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2- ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاً في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة 46 :
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤل إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص
الباب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
أحكام عامة
مادة 47 :
1- يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.
مادة 48 :
1- لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول.
2- لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 49 :
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
مادة 50 :
1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملاءه أجاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.
مادة 51 :
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، في هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
مادة 52 :
لا يجوز بسب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها.
مادة 53 :
1- إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
2- يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 54 :
إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي.
مادة 55 :
إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على القبول.
مادة 56 :
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما بفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.
__________________

Medhat Karram
04-24-2008, 03:30 PM
مادة 57 :
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليه اعرف.
مادة 58 :
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السريعة.
مادة 59 :
لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
مادة 60:
لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ماده 61 :
1- الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت للدائن أن المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقق من صحة الوفاء .
2- وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 62 :
في المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه ألف جنيه.
مادة 63 :
1- إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً في الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
2- وإذا كان المدين غير مأذون في الوفاء بالدين قبل حلول الأجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق على الدين حتى انتهاء الأجل أو إبراءه من رده إن كان قد دفع مقدما، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
مادة 64 :
يستحق العائد عن تأخير في الوفاء بالدين التجاري بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 65 :
1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة أن كان لحامله.
2- يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.
3- وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4- إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
5- لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشيء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6- يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
7- تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 66 :
1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث البس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكة أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. وللمحكمة أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .
مادة 67 :
1- يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج.
2- يكون المنتج معيباً – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
3- وفي حكم هذه المادة:
أ - يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج.
ب‌- يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلع ة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل النص تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها.
4- يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودة بخارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.
مادة 68 :
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضمها البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
مادة 69 :
1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
8- تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ صحيحا حتى يثبت العكس.
مادة 70 :
يجوز قبول الدفاتر لتجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليه متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
أ - تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد به من بيانات.
ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها.
ج – إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
د – إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر.
مادة 71 :
يجوز في المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.
الفصل الأول
نقل التكنولوجيا
مادة 72 :
1- تسري أحكام هذا الفصل علي كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياًََ يقع عبر حدود الإقليمية لمصر أم داخلياًَ .و لا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.
2- كما تسري أحكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
مادة 73 :
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا: بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا :لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو لتشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العملات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به .

مادة 74 :
1- يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا و إلا كان باطلا .
2- ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .

مادة 75 :
يجوز إبطال كل شرط كل يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي :-
أ – قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .
ب – حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد .
ج – استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها .
د – تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
ه – اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها .
و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من الموارد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها .
ز – قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذي يعينهم .
وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .
مادة 76 :
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكتشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي :-
أ – الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
ب – الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .ج – أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
مادة 77 :
1 – يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب .
2 – كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وإن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .
مادة 78 :
يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها .
مادة 79 :
يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخاج كلما كان ذلك متاحا .
مادة 80 :
يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .

مادة 81 :
لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها .
مادة 82 :
1 – يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تتدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهم .
2 – يجوز أن يكون المقبل مبلغا إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3 –ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
مادة 83 :
1 – يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .
2 – وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية .
مادة 84 :
يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
مادة 85 :
1 – يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة عل خلاف ذلك .
2 – يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشيء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .
مادة 86 :
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.
مادة 87 :
1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري.
2- وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.
الفصل الثاني
البيع التجاري
الفرع الأول : أحكام عامة
مادة 88 :
1- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكذلك لا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
2- تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذا البيوع والنافذة في مصر وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدتها المنظمة الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
مادة 89 :
1- إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.
2- إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر أخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.
مادة 90 :
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
مادة 91 :
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 92 :
1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض.
2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشتري اللتي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة 93 :
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم.وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر.
2- فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم.
مادة 94 :
1- إذا قام البائع بتاء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2- المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
3- إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة 95 :
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه.
مادة 96 :
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مده مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع و أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
مادة 97 :
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم أحد الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على دفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
مادة 98 :
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة 99 :
1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2- إذا المشتري صراحة أضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
مادة 100 :
1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الإذن في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشتري. كما يحدد القاضي كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف السريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2- على البائع إيداع حصيلة للمبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن بكامله.
مادة 101 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. وعليه أن يقيم دعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.
مادة 102 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

مادة 103 :
1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
2- لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.
الفرع الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
مادة 104 :
تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط.
1- البيع بالتقسيط
مادة 105 :
1- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المئة من التزاماته.
2- وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك.
1- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .
مادة 106 :
1- إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .
2- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع .
__________________

Medhat Karram
04-24-2008, 03:31 PM
مادة 107:
1- لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2- للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
3- يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكرراً أ : من قانون الإجراءات الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح إثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
3-البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
مادة 108 :
1- يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
2- يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
مادة 109 :
لا يجوز للتاجر أن يبيع بطرق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:-
أ – تصفية المتجر نهائياً.
ب- تصفية احد فروع المتجر.
ج- تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل فيه المتجر.
د – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
هـ حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة 110 :
1- لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص .
2- يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو أقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
مادة 111 :
1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
مادة 112 :
لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:-
أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
ب- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي .
مادة 113 :
لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
مادة 114 :
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر و عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
4- عقد التوريد
مادة 115 :
إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط آلا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.
مادة 116 :
1- إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2- وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدده.
3- وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
مادة 117 :
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
مادة 118 :
لا يجوز الاتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على الخدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أياً كانت المميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح

الفصل الثالث
الرهن التجاري
مادة 119 :
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
مادة 120 :
1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن.
2- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:
أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.
3- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
مادة 121 :
1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.
2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
3- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
مادة 122 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي دون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
2- ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
مادة 123 :
على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 124 :
1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
مادة 125 :
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 126 :
1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
مادة 127 :
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن.
مادة 128 :
1- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
2- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 129 :
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126من هذا القانون.
الفصل الرابع
الإيداع في المستودعات العامة
مادة 130 :
1- الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.
2- لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة قابلة للتداول إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
3- تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.
4- لا يعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل منشأة الاستيداع التي لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.
مادة 131 :
1- يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
2- ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة 132 :
1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.
2- وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.
مادة 133 :
1- يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2- ولا يسأل المستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.
مادة 134 :
لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.
مادة 135 :
1- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.
2- ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.
3- لا يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا بإتباع الأحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
مادة 136 :
1- يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب ألمستحقه عن عدمه.
2- يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال الإيداع.
3- للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة للحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
4- يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.
مادة 137 :
1- إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال الإيداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
2- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة 138 :
1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.
2- إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3- يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
مادة 139 :
1- يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر.
2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن لإيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
3- على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
مادة 140:
1- لحامل صك الرهن دون ايصال الايداع حق رهن على البضاعةالمودعة .
2- ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فاذا لم يكن الدين مستحق الاداء جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مباغا كافيا لتغطية الدين وعوائدة حتى حلول الاجل ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضة .
3- ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .
مادة141:
اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحمل صك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .
مادة 142:
1- يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة بالاولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الاتية :
أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب- مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
2- اذا لم يكن حامل ايصال الايداع حاضرا وقت نيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائتها المستودع .
مادة 143:
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينة .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءت التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين
مادة144:
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال الايداع او صك الرهن على مبالغ التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على البضاعة .
مادة145:
1- لمن ضاع او تلف منة ليصال الايداع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة صورة من الايصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيتة لة مع تقديم الكفالةدون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منة صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول اجلة بشرط ان يثبت ملكيتة للصك الضائع وان يقدم كفيلا فاذا لم يقدم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر هذا الامر لصالحة ان ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها بشان الرهن التجارى وذلك بشرط ان يكون التظهير الاول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرا ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من صدر الاوامر لصالحة اجراءت التنفيذ على البضاعة .
مادة 146:
1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شات الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لة ويسلم الباقى الى المودع او يودعة خزانة المحكمة المختصة .
2- يسرى الحكم المنصوص علية فى الفقرة السابقة اذا كان حق الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبتة فى استمرار عقد الايداع .
مادة147:
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنية ولاتزيد على خمسين الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار الية فى الفقرة الثانية من المادة 130 من هذا القانون .
2- للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع وايداع البضائع الموجودة فية باحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم علية وعلة ذمة تسليمة لاصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا لاحكام الواردة فى هذا الفصل وتامر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم علية
الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الاول
احكام عامة
مادة148:
تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة149:
1- اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا الى المعاملات التجارية.
2- واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معين جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذة المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل .
مادة 150:
1- تكون الوكالة التجارية باجر .
2- يستحق الوكيل التجارى اجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل .
3- فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة لايستحق الوكيل اجرا وانما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذلة طبقا لما يقضى بة العرف التجارى .
4- استثناء من الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى اذا اتفق على اجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضى .
مادة151:
1- على الوكيل اتباع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
2- واذا لم توجد تعليمات من المؤكل بشان الصفقة فعلى الوكيل ابامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منة .
مادة 152: :
إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضي .
مادة 153: :
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .
مادة 154: :
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك فورا ، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي .
مادة 155: :
1- الوكيل مسئول عن هلاك أو تلق البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضائع أو الشئ .
2- لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .
مادة 156: :
1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية :
أ‌- إذا إذن له الموكل في ذلك .
ب‌- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير الوكالة .
مادة 157: :
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع علي عقد الوكالة وعلي المراسلات وغيرها من الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد .
مادة 158: :
1- علي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .
2- وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته ، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
مادة 159: :
1- للوكيل فضلا عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له .
2- يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
3- يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .
مادة 160: :
1- لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتية :
أ‌- إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
ب‌- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .
ج- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
2- إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الأمتياز وسلمت إلي المشتري لنقل أمتياز الوكيل إلي الثمن .
مادة 161: :
امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عليها المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162: :
1- يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .
2- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .
مادة 163: :
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة 164: :
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر إعتبر موطن وكليه بها موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165 : :
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك
الفرع الثاني
بعض أنواع الوكالة التجارية
1- الوكالة بالعمولة
مادة 166: :
1- الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا قانونيا لحساب الموكل .
2- وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 167: :
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
مادة 168 ::
1- إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي عليه الموكل فلا يلزم بقبولها .
2- وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .
مادة 196: :
إذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .
مادة 170: :
1- إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجلا للوفاء بالثمن أو قسطة عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فوار ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .
2- ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .
مادة 171: :
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن علي أساس البيع المؤجل .
مادة 172: :
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعية علي البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا في ذلك صراحة .
2- وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .
مادة 173: :
1- يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإقضاء باسمه ، ولا يترتب علي الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .
2- علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .
مادة 174: :
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
2- ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 175: :
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه .
2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
مادة 176 : :
1- لا يتضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس نشاطه .
2- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف شأنه .
2- وكالة العقود
مادة 177: :
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينه ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
مادة 178: :
يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .
مادة 179: :
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صارحة علي ذلك .
مادة 180: :
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
مادة 181: :
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
مادة 182: :
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص .
2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقة ، ويعتبر ممثلا لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل .
مادة 183: :
1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل .
2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة علي أساس سعر البيع إلي العملاء ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 184: :
إذا كانت العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هذا الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك .
مادة 185: :
علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده – بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .
مادة 186: :
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه .
مادة 187: :
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .
مادة 188: :
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحق من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة 189: :
1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ، ويكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
أ‌- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
ب‌- أن يكون نشاطا الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
3- ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء .
مادة 190: :
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية .

Medhat Karram
04-24-2008, 03:32 PM
مادة 191: :
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد .
الفصل السادس
السمسرة
مادة 192: :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .
مادة 193: :
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا اما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
مادة 194: :
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
2- ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
3- إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجراء إلا إذا تحقق الشرط .
4- إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
مادة 195: :
إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 196: :
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .
مادة 197: :
إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فلا يستحق عنها أجرا .
مادة 198: :
1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .
مادة 199: :
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ اتلعمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
مادة 200: :
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .
مادة 201: :
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .
مادة 202: :
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .
مادة 203: :
لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 204: :
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولا إلا عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الأخر .
مادة 205: :
1- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
2- وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
3- وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .
مادة 206: :
1- علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين ، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2- في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
مادة 207: :
تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك .
الفصل السابع
النقل
أحكام عامة
مادة 208 : :
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلي مكان معين مقابل أجره .
مادة 209: :
1- فيما عدا النقل البحري تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
2- كما تسري تلك الأحكام علي النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .
مادة 210: :
1- يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوزظ إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا .
2- تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل .
3- كما يعتبر صعود الراكب إلي وسيلة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب إلي إبرام عقد النقل .
مادة 211: :
1- إذا كان للناقل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها ، أنعقد النقل بمقتضي النموذج الذي يتضمن الشروط ، ما لم يتفق علي إتباع النموذج أخر يشتمل علي شروط خاصة .
2- وإذا اتفق علي اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها .
مادة 212: :
إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزام بقبول كل ما يقدم من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو تعذر علي الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه في إحداثها .
مادة 2 :
1- تشمل مسئولية الناقل وأفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم .
2- ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة علي عقد النقل .
3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .
غير ذلك من الحوادث التي يرجع إلي الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
2- وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلي وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء ولو ثبت أن الناقل اتحذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
مادة 215 : :
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الإنحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلي تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب او في خطر .
مادة 216: :
1- يقصد بالغش في مواد كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية احداث الضرر .
2- ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عنها من ضرر .
الفرع الأول
نقل الأشياء
مادة 217: :
1- علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفيه حزمها وعدد الطرودة التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .
2- يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها .
مادة 218: :
1-إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل خاص علي البيانات الآتية :
أ‌- مكان وتاريخ الوثيقة .
ب‌- اسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد – وعناوينهم .
ج-مكان القيام ومكان الوصول .
د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطرود وكل بيان أخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .
هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .
و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي المرسل أو المرسل إليه .
ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل والطريق الذي يجب اتباعة وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
2- وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
مادة 219: :
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسليم محل النقل ، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .
مادة 220: :
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
مادة 221::
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات وعلي من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .
مادة 222: :
لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبولا ضمنيا علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .
مادة 223: :
1- علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ، ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها .
2- وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم إليه بوقت كاف .
3- يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 224: :
1- إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو حزمه وجب علي المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقية الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .
2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب ويكون عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفي علي الناقل العادي .
3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ أخر أو في تعبئته أو في حزمة ، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك .
مادة 225: :
1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .
2- وإذا اقتضي الفحص الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .
مادة 226: :
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطالبة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعلية الإثبات .
مادة 227: :
1- يلتزم الناق بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .
3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
مادة 228: :
1- علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق .
2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلي ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعية وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
مادة 229: :
1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .
2- إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب علي الناقل القايام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلي خطأ الناقل ، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 230: :
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ .
2- وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل نصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري العرف علي غير ذلك .
مادة 231: :
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في نحل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
2- علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين ، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .
3- وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .
مادة 232: :
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص أخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلي مكان أخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخه من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيعا التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
2- وينتقل الحق في إصدجار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ، ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها .
3- ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه .
مادة 233: :
علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
مادة 234: :
1- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته ، واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخه وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
2- وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان الشئ معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
مادة 235::
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .
2- وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن .
مادة 236: :
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها .
مادة 237: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة .
2- وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .
3- وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .
مادة 238: :
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة .
مادة 239: :
1- للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
2- وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المسنتحقة له ، ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 240 : :
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
مادة 241: :
لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله إو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية .
مادة 242: :
1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر .
2- وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا علي وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
مادة 243: :
إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعية .
مادة 244: :
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو نلفه أو التـأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعيى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر ل م يحدث بسببه .
مادة 245: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .
مادة 246: :
1- يجوز للناقل :
أ‌- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي النماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعية .
مادة 247: :
1- إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق علي غير ذلك ، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي ، ويراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون .
2- وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات الحقيقة للشئ .
3- وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق ماليه أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
مادة 248: :
1- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير .
2- ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلي الجزء الذي لم يهلك .
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما يستحق في حالة هلاك الشئ كليا .
مادة 249: :
إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التاخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هلاك كليا .
مادة 250: :
1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .
مادة 251: :
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ‌- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب‌- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
مادة 252 : :
1- إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الأخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط علي خلاف ذلك .
2- وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له الرجوع علي الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم علي الآخرين بالنسبة ذاتها ويعفي من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
مادة 253: :
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز علي الشئ موضوع النقل .
مادة 254: :
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

الفرع الثاني
نقل الأشخاص
1- يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف .
2- وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
مادة 256: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا علي الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل .
2- وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علي الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل .
مادة 257: :
1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل ، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
2- إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
3- إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تسحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل .
مادة 258: :
مع عدم الإخلال باحكام المادة 257 من هذا القانون إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لأحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف علي غير ذلك .
مادة 259: :
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .
مادة 260: :
يجوز النزول عن بطاقة النقل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى في إعطائها له اعتبارات شخصية .
مادة 261: :
1- إذا اضطرا الراكب إلي استعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينة في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين .
2- وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التي تقابلها .
مادة 262: :
للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 263: :
1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته إلي مكتن الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف .
2- يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن بفحص أمتعة الراكب بحضوره – أن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة 264: :
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلي وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة ، بين دخول الراكب إلي الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول ، وإذا اقتضي الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلي أخري في غير حراسة الناقل أو تابعيه .
مادة 265: :
يسأل الناقل عن :
أ – التأخير في الوصول .
ب- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .
مادة 266: :
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 267: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .
مادة 268: :
1- يجوز للناققل أن يشترط إعفاء كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الضرار غير البدنية التي تلحق الراكب .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه والإجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط افعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
مادة 269: :
1- علي الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا اثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعية .
2- يسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعية أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .
3- تسري علي نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
مادة 270: :
1- إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزام الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن .
2- وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته .
مادة 271: :
يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة إقامة دعوى المسئولية علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .
مادة 272 : :
1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو أصابته بأضرار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه للناقل في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
3- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعية غش أو خطأ جسيم .
الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة 273: :
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
2- إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقلا وتسري عليه أحكام عقد النقل
__________________

Medhat Karram
04-24-2008, 03:33 PM
مادة 274: :
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
مادة 275::
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
مادة 276 : :
1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
مادة 277: :
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
مادة 278: :
1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
2- في نقل الأشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 279: :
1- يقع باطلا :
أ‌- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
ب‌- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
مادة 280: :
1- فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
أ‌- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الأنتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
مادة 281:
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
مادة 282: :
إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة 283: :
تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 254و272 من هذا القانون .
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوي
مادة 284: :
1- يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم لتكون في حراسته أثناء السفر ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .
مادة 285: :
1- تسري علي النقل الجوى الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .
2- وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
3- يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .
مادة 286: :
1- يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .
2- علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
مادة 287: :
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
مادة 288: :
1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .
2- يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو اثناء الطيران او داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع لأو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد النقل الجوى .
مادة 289: :
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة المتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
مادة 290: :
1- لا يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
2- إذا اثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر او أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوى .
مادة 291: :
لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافرين أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
مادة 292: :
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنية بالنسبة إلي كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .
2- وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلا إذا اثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .
3- وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنية .
4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعية أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهن بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
مادة 293: :
1- إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2- ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة لادراك احتمال وقوع الضرر .
3- ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعية ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
مادة 294: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
مادة 295: :
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم ، وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 251 من هذا القانون .
مادة 296: :
1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من ترايخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
مادة 297: :
1- إذا اتفق علي علي أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ، وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون .
2- يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل فإذا كان محترفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
مادة 298: :
تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
مادة 299 : :
1- لقائد الطائرة السلطة علي جميع الأشخاص الموجودين فيها .
2- وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة خطر علي سلامتها أو أخلال بالنظام فيها .
3- وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
4- ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .
الباب الثالث
عمليات البنوك
مادة 300: :
مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت هذه العمليات .
1- وديعة النقود
مادة 301: :
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .
مادة 302 : :
يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع .
مادة 303 ة: :
1- لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
2- إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع درج عليها أن يكون رصيد حساب الوديعة مدنيا وجب علي البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزة .
مادة 304: :
1- يرسل البنك بيانا الحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد أخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبينا علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 305: :
1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك ، وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يتعلق استعمال هذا الحق علي إخطار سابق أو علي حلول الأجل .
2- إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها .
مادة 306: :
يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 307: :
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروعه أعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخري .
مادة 308: :
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- اذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار أصحابه أو من يمثلهم باحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- اذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية الانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
مادة 309
1-اذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الايداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
2- وديعة الصكوك
مادة 310:
لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 311:
1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك امودعة الا بسبب يستلزم ذلك.
مادة 312 :
1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته اذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام أو لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه.
مادة 3
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.
مادة 314
1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد.
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
مادة 315:
يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو بمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
3-تأجير الخزائن
مادة 316 :
تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
مادة 317:
1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
مادة 318:
1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة وامحافظة على محتوياتها.
2- ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها أو سحل الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا. جاز لبنك وعلى مسئوليته فتح الزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من القاضى.
مادة 319:
1- اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه لذلك.
مادة 320:
اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
مادة 321:
1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3- اذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
مادة 322:
يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحاً اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.
مادة 323:
فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
4-رهن الاوراق المالية
مادة 324:
تسرى عى رهن الأوراق الملية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.
مادة 325:
1- اذا كان الدائن المرتهن حائزاً للاوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد انشاء الرهن.
2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
مادة 326:
اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلاً عينياً.
مادة 327:
اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن.
مادة 328:
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها.
5-النقل المصرفى
مادة 329:
1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
أ‌. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب‌. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.
مادة 330:
اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
مادة 331:
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
مادة 332:
1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
مادة 333:
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 334:
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
مادة 335:
1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
مادة 336:
اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.
مادة 337:
1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
6-الاعتماد العادى
مادة 338:
1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 339:
1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله.
مادة 340:
اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.
7-الاعتماد المستندى
مادة 341:
1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الأمر: لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.
3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.
مادة 342:
يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.
مادة 343:
1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلاً للالغاء أو باتاً غير قابل للالغاء.
2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء.
مادة 344:
لا يترتب على الاعتماد المستندى الابل للالغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
مادة 345 :
1- يكون التزام الببك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذاً للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.
مادة 346:
1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2- لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.
مادة 347:
1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.
2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
مادة 348:
1- لا مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
مادة 349:
لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 350:
اذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجارياً.
8-الخصم
مادة 351:
1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلى.
2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة ان كانت مشروطة.
مادة 352:
تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
مادة 353:
يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.
مادة 354:
1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفها.
9-خطاب الضمان
مادة 355:
1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.
2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
مادة 356:
يجوز للبنك ان يطلب تأميناً مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع او تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
مادة 357:
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر باعطاء هذه الموافقة.
مادة 358:
لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 359:
1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.
2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة 360:
اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
10-الحساب الجارى
مادة 361:
1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
2- لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
3- تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.
4- تسرى الأحكام المنصوص علسها فى المادة 308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.
مادة 362:
1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.
مادة 363:
قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
مادة 364:
اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 365:
يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 366:
1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائداً الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر.
مادة 367:
1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2- ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
مادة 368:
1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.
2- ويجب ان تكون أرصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
مادة 369:
1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف.
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه أو اعساره او الحجر عليه.
مادة 370:
يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
مادة 371:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
مادة 372:
تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 373:
يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
مادة 374:
اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
مادة 375:
1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.
2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
__________________

mmeke
04-15-2009, 12:57 PM
اكيد اللى كتبها محامى شاطر

safa2
05-19-2009, 05:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكووووووووووورا

تسلم ايدك