Medhat Karram
04-24-2008, 03:07 PM
قانون الجمعيات الأهلية
--------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم 84 لسنة 2002
باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى – مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشاة بقانون او استنادا الى اتفاقات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل باحكام القانون المرافق في شان الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ويجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بان تمارس انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءا على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
المادة الثانية – مع عدم الاخلال باحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية في تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع في دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او الاتحاد العام او النوعى او الاقليمى بحسب الاحوال .
المادة الثالثة – على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
المادة الرابعة – على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظامها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل في اغراضها او تقوم باى نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ان تتخذ جمعية او مؤسسة اخلية وان تعدل نظامها الاساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لاحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسرى عليها احكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق .
ويحظر على اية جهة خاصة ان تمارس اى نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او المؤسسات الاهلية وفقا لاحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة – تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزاتها التنفيذية والادارية في مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامه .
المادة السادسة – يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل به والى ان يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع احكامه .
المادة السابعة – يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الثامنة – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 5 يونيه سنة 2002 م )
حسنى مبارك
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصل الاول
تأسيس الجمعيات
مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتالف من اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبراية او منهما معا لايقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على بح مادى .
مادة 2 – يشترط في انشاء الجمعية ان يكون لها نظام اساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وان تتخذ لمركز دارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية .
ولايجوز ان يشترك في تاسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 3- يجب ان يشتمل النظام الاساسى للجمعية على البيانات الاتية .
(أ) اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى .
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .
(ت) عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية
(ث) اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(ج) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
(ح) اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قراراتها .
(خ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويب فيها .
(د) نظام المراقبة المالية
(ذ) قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى توؤل اليها اموالها في هذه الاحوال .
(ر) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
(ز) تحديد ممثل باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مادة 4- لايجوز ان ينص النظام الاساسى للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضاها الا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او الى احدى الجمعيات او المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
مادة 5- يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الاساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الاتية :
1- نسختان من النظام الاساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
2- اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون .
3- سند شغل مقر الجمعية
وعلى الجهة الادارية اثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لايزيد على مائة جنية توؤل حصيلة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .
مادة 6- تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسى للجمعية في السجل الخاص لمعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها في المادة (5) من هذا القانون فاذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب .
فاذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة 11 من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار اليها في الفقرة السابقة .
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل .
مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
1- ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية .
2- ممثل للاتحاد الاقليمى يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعينة الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية او مجلس اداراتها .
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشا بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية .
ولايصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك باغلبيته الاصوات وعند التساوى يرحج الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الاخرى لسير العمل في اللجنة .
ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ اذا قبله طرفا النزاع .
ولاتقلبه الدعوى بشان النزاع لدى المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة او بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك المادة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مادة 8- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الاساسى للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة 6 من هذا القانون .
وعلى الجهة الادارية اذا رات وجها للاعتراض اخطار الجمعية باسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا لم تقم الجمعية بازالة اسباب الاعتراض خلال الاجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى بشان الاعتراض امام المحكمة المختصة بمراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة الادارية ان تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بازالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة الادارية بالتاشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص .
مادة 9- لكل ذى شان حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد اداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها توؤل حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 10- يتبع في تعديل النظام الاساسى للجمعية ذا الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.
الفصل الثانى
اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها .
مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية بعد اخذ راى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية ان تعمل في اكثر من ميدان .
ويحظر انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة .
3- اى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسة وفقا لقانون الاحزاب واى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الاحوال .
مادة 13- مع عدم الاخلال بأية منصوص عليها في قانون اخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :-
(أ) الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائها على الجمعية في جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب) الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
(ت) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على ماتستورده من عدد والالات واجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذا الاشياء لازمة لنشاطها الاساسى ويحظر التصرف في الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
(ث) اعفاء العقارات المبينة المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .
(ج) تمنح تخفيضا مقداره 25 % من اجور نقل المعدات والالات على السكك الحديدية .
(ح) سريان تعريفه الاشتراكات والمكالمات التلفيونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية .
(خ) تمنح تخفيضا 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام واية جهة حكومية .
(د) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% منه .
مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في اى وقت يشاء على ان يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولايخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه او باموالها لديه .
مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين التى تنظم تملك الاجانب للعقارات .
مادة 16- يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لايتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهة الادارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .
مادة 17- للجمعية الحق في تلقى التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الاحوال لايجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص اجنبى او جهة اجنبية او من الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة 18- يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريان الرياضية .
مادة 19- على الجمعية ان تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها .
مادة 20- لكل عضو من اعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية .
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجة التفصيل مصروفاتها وايراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها .
واذا جاوزت المصروفات او الايرادات عشرين الف جنية وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له فحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل .
وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة 22- تلتزم الجمعية بان تودع لدى احد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به .
وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية والخدمية .
وفى جميع الاحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار اموال الجمعية .
مادة 23- في الاحوال التى تصدرفيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامها الاساسى يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من هذا القانون فاذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها كان للجهة الادارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمرعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 7 المشار اليها .
الفصل الثالث
اجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساى للجمعية .
مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال وتوجه هذه الدعوة من :-
1- مجلس الادارة
2- من يفوضه 25% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية .
3- المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون .
4- الجهة الادارية اذا رات ضرورة لذلك .
مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد في اى مكان اخر يحدد في الدعوة المرافق بها جدول الاعمال وترسل نسخة من الاوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها .
ويجب ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك مما ترى مجلس الادارة ادارجة في جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الاساسى للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسى للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادى .
مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فان لم يتكامل العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسى للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بانفسهم عدد لايقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لايقل عدد الحاضرين في الحالة الاولى عن خمسة اعضاء .
مادة 29- لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابه عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد .
مادة 30- لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويب اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية .
مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر .
مجلس الادارة
مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسى تنتخبهم الجمعية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين .
ويجب في الجمعيات التى تشترك في عضويتها اجانب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين في الجمعية .
يكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط الاخرى .
مادة 34- يجب على مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل .
وللجهة الادارية ولكل ذى الشان اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية كان للجهة الادارية ولذى الشأن عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وذك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء الميعاد الاخير .
ويتعين على اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذى الشان رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة او انقضاء المدة المحددة لاصداره وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات .
مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية او غيرها على الجمعية من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
ولايسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة .
مادة 36- لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية باجر .
مادة 37- يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها وله في سبيل ذلك القيام باى عمل من الاعمال عدا تلك التى تنص هذا القانون او النظام الاسالسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير .
مادة 38- يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل ويكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه .
وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر وعند تساى الاصوات يرحج الجانب الذى منه الرئيس .
وعلى مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة 39- يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة 40- مع مراعاة احكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لايكفى لانعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعية عن الضروروة بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة .
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار اليه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
الفصل الرابع
حل الجمعيات .
مادة 41- يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسى ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى .
مادة 42- يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ راى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها في الاحوال الاتية :-
1- التصرف في الموالها او تخصيصها في غير الاغراض التى انشت من اجلها ز
2- الحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الى الجهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون .
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الاداب .
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون .
5- ثبوت ان حقيقة اغراضها استهدف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 17 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية وذلك في اى من الحالتين الاتيتين .
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون .
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار اى من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى وذلك بدلا من حل الجمعية .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اى من اعضاء الجمعية التى صدر في شانها القرار .
مادة 43- في الاحوال المنصوص عليها في المادتيتن السابقيتين اذا انقضت المادة المحددة للتصفيه دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة اخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والا تولت الجهة الادارية اتمام التصفية .
مادة 44- يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والاوراق الخاصة الى المصفى بمجرد طلبها ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدنينين لها التصرف في اى شأن من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابى من المصفى .
مادة 45- يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للااحكام المقررة في النظام الاساسى للجمعية .
فاذا لم يوجد نص في هذا النظام او اسحال تطبيق ماورد به ال ناتج التصفية الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 46- تختص المحكمة الابتدائية التى يقع في دائاتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى ترفع من المصفى او عليه .
مادة 47- مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القانون يحظر على اعضاء الجمعية المنحلة واى شخص قائم على اداراتها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط اية جمعية تم حلها .
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة 48- تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في شان الجمعيات .
مادة 49- كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها يجوز اضافة صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناء على طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وموافقة الجمعية في الحالتين .
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على انه لايكون الاندماج بين جميعات النفع العام وغيرها ومن الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع الا بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 50- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجة الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم وامكانية الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية .
مادة 51- يجوز لوزير الشئون الاجتماعية ان يعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة مؤسسة تابعة للوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفى هذه الحالة تعتبر اموالا عامة .
مادة 52- تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسى للجمعية .
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية .
مادة 53- اذا تبين للجهة الادارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها لانشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ احد الاجراءات الاتية :-
(أ) وقف نشاط المشروع المسند الى الجمعية مؤقتا الى حين ازالة المخالفات .
(ب) سحب المشروع المسند الى الجمعية
(ت) عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاث اشهر على الاكثرمن تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بعد اخذ راى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
فاذا لم تدع الجمعية خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
ولكل ذى شـأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد .
الفصل السادس
الايواء
مادة 54- لايجوز للجمعيات او لغيرها تخصيص اماكن لايواء الاطفال والمسنسن والمرضى بامراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة الا بترخيص من الجهة الادارية .
ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عن مخالفة الجمعية لشروطه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص والغائه .
الباب الثانى
المؤسسات الاهلية
مادة 55- تسرى على المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقررة في شأن الجمعية .
مادة 56- تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى وتسرى في هذا الخصوص احكام المادة 11 من هذا القانون .
مادة 57- يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معا ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتية :-
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز اداراتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
(ت) بيان تفصيلى للاموال المخصصة لتحقيق اغراض المؤسسة .
(ث) تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير .
كما يجوز انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى او بوصية مشهرة يعد ايهما في حكم النظام الاساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهلية ابتاعه .
مادة 58- متى كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعد عنها بسند رسمى اخر وذلك الى ان يتم قيدها .
مادة 59- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الاساسى او لقيد ما في حكمه ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشىء المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة 60- يكون لك مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون ويجوز ان يكون منهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء .
وتحظر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطراء على مجلس الامناء .
وفى حالة عدم تعيين مجلس الامناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه او منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسى تتولى الجهة الادارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بذلك .
مادة 61- يتولى ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسى ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير .
مادة 62- يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقى اموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .
مادة 63- يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها اذا توافرات دلائل جدية على مماريسة نشاطا من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اعضاء مجلس امناء المؤسسة او اى من مؤسسيها.
وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 64- يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية ان يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصة ووفقا للنظام الاساسى بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجة انفاق اموالها .
الباب الثالث
الاتحادات
الفصل الاول
الاتحادات النوعية والاقليمية
مادة 65- تنشىء الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تباشر او تمول نشاطا مشتركا في مجال معين سواء على مستوى الجمهورية او احدى محافظاتها .
ويتكون الاتحاد الاقليمى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة ايا كان نشاطها .
ويكون الانضمام الى الاتحاد النوعى او الاقليمى بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة او مجلس الامناء بحسب الاحوال ولايجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام .
مادة 66- لايجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليمى على مستوى المحافظة الواحدة ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعى لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد عند التعدد عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 67- تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تطلب تكوين الاتحاد النوعى او الاقليمى .
ويخضع الاتحاد في تاسيسة وحله لاحكام تاسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون وتضع جماعة المؤسيسن نظاما اساسيا لاتحاد تتبع في شانه الاحكام الخاصة بالنظام الاساسى للجمعيات وذلك بما لايتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة 68- يختص الاتحاد النوعى او الاقليمى بما ياتى :-
(أ) اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها .
(ب) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعى والاقليمى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة في انشطتها .
(ت) اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الجغرافى والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
(ث) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها .
(ج) تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
(ح) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .
(خ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهليه والعمل على حلها .
الفصل الثانى
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 69- ينشا اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويضع مجلس الادارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية ادارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما ياتى :-
(أ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ برامج التنمية .
(ب) اجراء الدرسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعن قداراتها المالية .
(ت) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .
ويعقد المؤتمر العام للاتحاد العام سنويا ويجوز ان يدعى الى حضوره الشخصيات المعينة بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانه الفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
الباب الرابع
صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 71- ينشاء بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون .
مادة 72- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية :-
- خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 73 من هذا القانون يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون احدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .
- ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية
- اربعة من الشخصيات العامة المعينة بالمسائل الاجتماعية
وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو مددا اخرى .
ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق .
مادة 73- يختار مجلس ادارة الاتحاد العام لجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة في مجلس ادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :-
(أ) ان يكون قد تم انشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون
(ب) ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاثة السنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالى .
(ت) الا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها للترشيح .
مادة 74- مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما ياتى :-
(أ) اتخاذ مايلزم لتنمية موارد الصندوق
(ب) اجراء الدراسات اللازمة بشان الاوضاع المالية للجمعيات واولويات اعانتها .
(ت) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في انشطتها واصدار النشرات التى يمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسماماتهم واعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية التى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعى التطوعى .
(ث) رسم السياسة العامة لاعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية
(ج) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الاعانات
(ح) توزيع الاعانات على الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الاخص مما ياتى :-
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام هذا القانون .
(ب) الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق .
(ت) مايوؤل اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يتم حلها .
(ث) الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية .
الباب الخامس
مادة 76- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في لى قانون اخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :-
اولا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على عشرة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ) انشاء جمعية يكون نشاطها سريا
(ب) باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في البنود ( 1 , 2 , 3 ) من المادة 11 من هذا القانون .
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية اذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية .
ثانيا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على الفى جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ) انشاء كيانا تحت اى مسمى يقوم بنشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة في هذا القانون .
(ب) باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها .
(ت) تلقى بصفته رئيسا او عضوا في جمعية او مؤسسة اهلية سواء كانت هذا الصفة صحيحة او مزعومة اموالا من الخارج او ارسل للخارج شئيا منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية .
(ث) انفق اموالا للجمعية او للمؤسسة الاهلية او للاتحاد في اغراض شخصية او ضارب بها عملية مالية .
(ج) تصرف في مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التى حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها او اصدار قرارا بذلك دون امر كتابى من المصفى .
وفى الحالات المشار اليها في البنود ( ت , ث , ج ) تقضى المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال بحسب الاحوال وتوؤل حصيلة تلك الغرامة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ثالثا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين في اى من الحالات الاتية :-
(أ) كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها عدا اعمال التاسيس .
(ب) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله في انضمامها او اشتراكها او انتسابها الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وذلك دون اخطار الجهة الادارية او رغم اعتراضها .
(ج) كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في ادماج الجمعية في اخرى دون موافقة الجهة الادارية .
__________________
--------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم 84 لسنة 2002
باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى – مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشاة بقانون او استنادا الى اتفاقات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل باحكام القانون المرافق في شان الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ويجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بان تمارس انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءا على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
المادة الثانية – مع عدم الاخلال باحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية في تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع في دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او الاتحاد العام او النوعى او الاقليمى بحسب الاحوال .
المادة الثالثة – على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
المادة الرابعة – على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظامها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل في اغراضها او تقوم باى نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ان تتخذ جمعية او مؤسسة اخلية وان تعدل نظامها الاساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لاحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسرى عليها احكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق .
ويحظر على اية جهة خاصة ان تمارس اى نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او المؤسسات الاهلية وفقا لاحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة – تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزاتها التنفيذية والادارية في مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامه .
المادة السادسة – يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل به والى ان يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع احكامه .
المادة السابعة – يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الثامنة – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 5 يونيه سنة 2002 م )
حسنى مبارك
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصل الاول
تأسيس الجمعيات
مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتالف من اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبراية او منهما معا لايقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على بح مادى .
مادة 2 – يشترط في انشاء الجمعية ان يكون لها نظام اساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وان تتخذ لمركز دارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية .
ولايجوز ان يشترك في تاسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 3- يجب ان يشتمل النظام الاساسى للجمعية على البيانات الاتية .
(أ) اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى .
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .
(ت) عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية
(ث) اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(ج) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
(ح) اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قراراتها .
(خ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويب فيها .
(د) نظام المراقبة المالية
(ذ) قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى توؤل اليها اموالها في هذه الاحوال .
(ر) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
(ز) تحديد ممثل باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مادة 4- لايجوز ان ينص النظام الاساسى للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضاها الا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او الى احدى الجمعيات او المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
مادة 5- يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الاساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الاتية :
1- نسختان من النظام الاساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
2- اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون .
3- سند شغل مقر الجمعية
وعلى الجهة الادارية اثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لايزيد على مائة جنية توؤل حصيلة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .
مادة 6- تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسى للجمعية في السجل الخاص لمعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها في المادة (5) من هذا القانون فاذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب .
فاذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة 11 من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار اليها في الفقرة السابقة .
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل .
مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
1- ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية .
2- ممثل للاتحاد الاقليمى يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعينة الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية او مجلس اداراتها .
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشا بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية .
ولايصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك باغلبيته الاصوات وعند التساوى يرحج الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الاخرى لسير العمل في اللجنة .
ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ اذا قبله طرفا النزاع .
ولاتقلبه الدعوى بشان النزاع لدى المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة او بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك المادة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مادة 8- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الاساسى للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة 6 من هذا القانون .
وعلى الجهة الادارية اذا رات وجها للاعتراض اخطار الجمعية باسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا لم تقم الجمعية بازالة اسباب الاعتراض خلال الاجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى بشان الاعتراض امام المحكمة المختصة بمراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة الادارية ان تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بازالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة الادارية بالتاشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص .
مادة 9- لكل ذى شان حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد اداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها توؤل حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 10- يتبع في تعديل النظام الاساسى للجمعية ذا الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.
الفصل الثانى
اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها .
مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية بعد اخذ راى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية ان تعمل في اكثر من ميدان .
ويحظر انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة .
3- اى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسة وفقا لقانون الاحزاب واى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الاحوال .
مادة 13- مع عدم الاخلال بأية منصوص عليها في قانون اخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :-
(أ) الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائها على الجمعية في جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب) الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
(ت) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على ماتستورده من عدد والالات واجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذا الاشياء لازمة لنشاطها الاساسى ويحظر التصرف في الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
(ث) اعفاء العقارات المبينة المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .
(ج) تمنح تخفيضا مقداره 25 % من اجور نقل المعدات والالات على السكك الحديدية .
(ح) سريان تعريفه الاشتراكات والمكالمات التلفيونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية .
(خ) تمنح تخفيضا 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام واية جهة حكومية .
(د) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% منه .
مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في اى وقت يشاء على ان يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولايخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه او باموالها لديه .
مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين التى تنظم تملك الاجانب للعقارات .
مادة 16- يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لايتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهة الادارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .
مادة 17- للجمعية الحق في تلقى التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الاحوال لايجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص اجنبى او جهة اجنبية او من الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة 18- يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريان الرياضية .
مادة 19- على الجمعية ان تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها .
مادة 20- لكل عضو من اعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية .
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجة التفصيل مصروفاتها وايراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها .
واذا جاوزت المصروفات او الايرادات عشرين الف جنية وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له فحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل .
وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة 22- تلتزم الجمعية بان تودع لدى احد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به .
وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية والخدمية .
وفى جميع الاحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار اموال الجمعية .
مادة 23- في الاحوال التى تصدرفيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامها الاساسى يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من هذا القانون فاذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها كان للجهة الادارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمرعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 7 المشار اليها .
الفصل الثالث
اجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساى للجمعية .
مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال وتوجه هذه الدعوة من :-
1- مجلس الادارة
2- من يفوضه 25% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية .
3- المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون .
4- الجهة الادارية اذا رات ضرورة لذلك .
مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد في اى مكان اخر يحدد في الدعوة المرافق بها جدول الاعمال وترسل نسخة من الاوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها .
ويجب ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك مما ترى مجلس الادارة ادارجة في جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الاساسى للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسى للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادى .
مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فان لم يتكامل العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسى للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بانفسهم عدد لايقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لايقل عدد الحاضرين في الحالة الاولى عن خمسة اعضاء .
مادة 29- لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابه عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد .
مادة 30- لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويب اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية .
مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر .
مجلس الادارة
مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسى تنتخبهم الجمعية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين .
ويجب في الجمعيات التى تشترك في عضويتها اجانب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين في الجمعية .
يكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط الاخرى .
مادة 34- يجب على مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل .
وللجهة الادارية ولكل ذى الشان اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية كان للجهة الادارية ولذى الشأن عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وذك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء الميعاد الاخير .
ويتعين على اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذى الشان رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة او انقضاء المدة المحددة لاصداره وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات .
مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية او غيرها على الجمعية من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
ولايسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة .
مادة 36- لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية باجر .
مادة 37- يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها وله في سبيل ذلك القيام باى عمل من الاعمال عدا تلك التى تنص هذا القانون او النظام الاسالسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير .
مادة 38- يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل ويكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه .
وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر وعند تساى الاصوات يرحج الجانب الذى منه الرئيس .
وعلى مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة 39- يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة 40- مع مراعاة احكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لايكفى لانعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعية عن الضروروة بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة .
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار اليه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
الفصل الرابع
حل الجمعيات .
مادة 41- يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسى ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى .
مادة 42- يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ راى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها في الاحوال الاتية :-
1- التصرف في الموالها او تخصيصها في غير الاغراض التى انشت من اجلها ز
2- الحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الى الجهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون .
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الاداب .
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون .
5- ثبوت ان حقيقة اغراضها استهدف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 17 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية وذلك في اى من الحالتين الاتيتين .
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون .
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار اى من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى وذلك بدلا من حل الجمعية .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اى من اعضاء الجمعية التى صدر في شانها القرار .
مادة 43- في الاحوال المنصوص عليها في المادتيتن السابقيتين اذا انقضت المادة المحددة للتصفيه دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة اخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والا تولت الجهة الادارية اتمام التصفية .
مادة 44- يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والاوراق الخاصة الى المصفى بمجرد طلبها ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدنينين لها التصرف في اى شأن من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابى من المصفى .
مادة 45- يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للااحكام المقررة في النظام الاساسى للجمعية .
فاذا لم يوجد نص في هذا النظام او اسحال تطبيق ماورد به ال ناتج التصفية الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 46- تختص المحكمة الابتدائية التى يقع في دائاتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى ترفع من المصفى او عليه .
مادة 47- مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القانون يحظر على اعضاء الجمعية المنحلة واى شخص قائم على اداراتها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط اية جمعية تم حلها .
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة 48- تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في شان الجمعيات .
مادة 49- كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها يجوز اضافة صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناء على طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وموافقة الجمعية في الحالتين .
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على انه لايكون الاندماج بين جميعات النفع العام وغيرها ومن الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع الا بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 50- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجة الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم وامكانية الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية .
مادة 51- يجوز لوزير الشئون الاجتماعية ان يعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة مؤسسة تابعة للوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفى هذه الحالة تعتبر اموالا عامة .
مادة 52- تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسى للجمعية .
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية .
مادة 53- اذا تبين للجهة الادارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها لانشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ احد الاجراءات الاتية :-
(أ) وقف نشاط المشروع المسند الى الجمعية مؤقتا الى حين ازالة المخالفات .
(ب) سحب المشروع المسند الى الجمعية
(ت) عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاث اشهر على الاكثرمن تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بعد اخذ راى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
فاذا لم تدع الجمعية خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
ولكل ذى شـأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد .
الفصل السادس
الايواء
مادة 54- لايجوز للجمعيات او لغيرها تخصيص اماكن لايواء الاطفال والمسنسن والمرضى بامراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة الا بترخيص من الجهة الادارية .
ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عن مخالفة الجمعية لشروطه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص والغائه .
الباب الثانى
المؤسسات الاهلية
مادة 55- تسرى على المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقررة في شأن الجمعية .
مادة 56- تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى وتسرى في هذا الخصوص احكام المادة 11 من هذا القانون .
مادة 57- يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معا ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتية :-
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز اداراتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
(ت) بيان تفصيلى للاموال المخصصة لتحقيق اغراض المؤسسة .
(ث) تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير .
كما يجوز انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى او بوصية مشهرة يعد ايهما في حكم النظام الاساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهلية ابتاعه .
مادة 58- متى كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعد عنها بسند رسمى اخر وذلك الى ان يتم قيدها .
مادة 59- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الاساسى او لقيد ما في حكمه ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشىء المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة 60- يكون لك مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون ويجوز ان يكون منهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء .
وتحظر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطراء على مجلس الامناء .
وفى حالة عدم تعيين مجلس الامناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه او منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسى تتولى الجهة الادارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بذلك .
مادة 61- يتولى ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسى ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير .
مادة 62- يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقى اموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .
مادة 63- يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها اذا توافرات دلائل جدية على مماريسة نشاطا من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اعضاء مجلس امناء المؤسسة او اى من مؤسسيها.
وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 64- يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية ان يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصة ووفقا للنظام الاساسى بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجة انفاق اموالها .
الباب الثالث
الاتحادات
الفصل الاول
الاتحادات النوعية والاقليمية
مادة 65- تنشىء الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تباشر او تمول نشاطا مشتركا في مجال معين سواء على مستوى الجمهورية او احدى محافظاتها .
ويتكون الاتحاد الاقليمى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة ايا كان نشاطها .
ويكون الانضمام الى الاتحاد النوعى او الاقليمى بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة او مجلس الامناء بحسب الاحوال ولايجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام .
مادة 66- لايجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليمى على مستوى المحافظة الواحدة ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعى لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد عند التعدد عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 67- تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تطلب تكوين الاتحاد النوعى او الاقليمى .
ويخضع الاتحاد في تاسيسة وحله لاحكام تاسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون وتضع جماعة المؤسيسن نظاما اساسيا لاتحاد تتبع في شانه الاحكام الخاصة بالنظام الاساسى للجمعيات وذلك بما لايتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة 68- يختص الاتحاد النوعى او الاقليمى بما ياتى :-
(أ) اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها .
(ب) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعى والاقليمى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة في انشطتها .
(ت) اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الجغرافى والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
(ث) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها .
(ج) تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
(ح) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .
(خ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهليه والعمل على حلها .
الفصل الثانى
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 69- ينشا اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويضع مجلس الادارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية ادارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما ياتى :-
(أ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ برامج التنمية .
(ب) اجراء الدرسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعن قداراتها المالية .
(ت) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .
ويعقد المؤتمر العام للاتحاد العام سنويا ويجوز ان يدعى الى حضوره الشخصيات المعينة بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانه الفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
الباب الرابع
صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 71- ينشاء بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون .
مادة 72- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية :-
- خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 73 من هذا القانون يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون احدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .
- ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية
- اربعة من الشخصيات العامة المعينة بالمسائل الاجتماعية
وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو مددا اخرى .
ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق .
مادة 73- يختار مجلس ادارة الاتحاد العام لجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة في مجلس ادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :-
(أ) ان يكون قد تم انشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون
(ب) ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاثة السنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالى .
(ت) الا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها للترشيح .
مادة 74- مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما ياتى :-
(أ) اتخاذ مايلزم لتنمية موارد الصندوق
(ب) اجراء الدراسات اللازمة بشان الاوضاع المالية للجمعيات واولويات اعانتها .
(ت) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في انشطتها واصدار النشرات التى يمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسماماتهم واعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية التى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعى التطوعى .
(ث) رسم السياسة العامة لاعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية
(ج) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الاعانات
(ح) توزيع الاعانات على الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الاخص مما ياتى :-
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام هذا القانون .
(ب) الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق .
(ت) مايوؤل اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يتم حلها .
(ث) الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية .
الباب الخامس
مادة 76- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في لى قانون اخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :-
اولا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على عشرة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ) انشاء جمعية يكون نشاطها سريا
(ب) باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في البنود ( 1 , 2 , 3 ) من المادة 11 من هذا القانون .
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية اذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية .
ثانيا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على الفى جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ) انشاء كيانا تحت اى مسمى يقوم بنشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة في هذا القانون .
(ب) باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها .
(ت) تلقى بصفته رئيسا او عضوا في جمعية او مؤسسة اهلية سواء كانت هذا الصفة صحيحة او مزعومة اموالا من الخارج او ارسل للخارج شئيا منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية .
(ث) انفق اموالا للجمعية او للمؤسسة الاهلية او للاتحاد في اغراض شخصية او ضارب بها عملية مالية .
(ج) تصرف في مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التى حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها او اصدار قرارا بذلك دون امر كتابى من المصفى .
وفى الحالات المشار اليها في البنود ( ت , ث , ج ) تقضى المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال بحسب الاحوال وتوؤل حصيلة تلك الغرامة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ثالثا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين في اى من الحالات الاتية :-
(أ) كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها عدا اعمال التاسيس .
(ب) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله في انضمامها او اشتراكها او انتسابها الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وذلك دون اخطار الجهة الادارية او رغم اعتراضها .
(ج) كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في ادماج الجمعية في اخرى دون موافقة الجهة الادارية .
__________________