المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجمعيات الأهلية قانون رقم 84 لسنة 2002



Medhat Karram
04-24-2008, 03:07 PM
قانون الجمعيات الأهلية

--------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم 84 لسنة 2002
باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى – مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشاة بقانون او استنادا الى اتفاقات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل باحكام القانون المرافق في شان الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ويجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بان تمارس انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءا على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
المادة الثانية – مع عدم الاخلال باحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية في تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع في دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او الاتحاد العام او النوعى او الاقليمى بحسب الاحوال .
المادة الثالثة – على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
المادة الرابعة – على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظامها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل في اغراضها او تقوم باى نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ان تتخذ جمعية او مؤسسة اخلية وان تعدل نظامها الاساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لاحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسرى عليها احكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق .
ويحظر على اية جهة خاصة ان تمارس اى نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او المؤسسات الاهلية وفقا لاحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة – تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزاتها التنفيذية والادارية في مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامه .
المادة السادسة – يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل به والى ان يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع احكامه .
المادة السابعة – يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الثامنة – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 5 يونيه سنة 2002 م )
حسنى مبارك
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصل الاول
تأسيس الجمعيات
مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتالف من اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبراية او منهما معا لايقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على بح مادى .
مادة 2 – يشترط في انشاء الجمعية ان يكون لها نظام اساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وان تتخذ لمركز دارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية .
ولايجوز ان يشترك في تاسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 3- يجب ان يشتمل النظام الاساسى للجمعية على البيانات الاتية .
(أ‌) اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى .
(ب‌) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .
(ت‌) عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية
(ث‌) اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(ج‌) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
(ح‌) اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قراراتها .
(خ‌) نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويب فيها .
(د‌) نظام المراقبة المالية
(ذ‌) قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى توؤل اليها اموالها في هذه الاحوال .
(ر‌) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
(ز‌) تحديد ممثل باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مادة 4- لايجوز ان ينص النظام الاساسى للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضاها الا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او الى احدى الجمعيات او المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
مادة 5- يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الاساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الاتية :
1- نسختان من النظام الاساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
2- اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون .
3- سند شغل مقر الجمعية
وعلى الجهة الادارية اثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لايزيد على مائة جنية توؤل حصيلة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .
مادة 6- تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسى للجمعية في السجل الخاص لمعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها في المادة (5) من هذا القانون فاذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب .
فاذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة 11 من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار اليها في الفقرة السابقة .
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل .
مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
1- ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية .
2- ممثل للاتحاد الاقليمى يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعينة الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية او مجلس اداراتها .
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشا بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية .
ولايصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك باغلبيته الاصوات وعند التساوى يرحج الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الاخرى لسير العمل في اللجنة .
ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ اذا قبله طرفا النزاع .
ولاتقلبه الدعوى بشان النزاع لدى المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة او بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك المادة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مادة 8- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الاساسى للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة 6 من هذا القانون .
وعلى الجهة الادارية اذا رات وجها للاعتراض اخطار الجمعية باسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا لم تقم الجمعية بازالة اسباب الاعتراض خلال الاجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى بشان الاعتراض امام المحكمة المختصة بمراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة الادارية ان تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بازالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة الادارية بالتاشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص .
مادة 9- لكل ذى شان حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد اداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها توؤل حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 10- يتبع في تعديل النظام الاساسى للجمعية ذا الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.
الفصل الثانى
اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها .
مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية بعد اخذ راى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية ان تعمل في اكثر من ميدان .
ويحظر انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة .
3- اى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسة وفقا لقانون الاحزاب واى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الاحوال .
مادة 13- مع عدم الاخلال بأية منصوص عليها في قانون اخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :-

(أ‌) الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائها على الجمعية في جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب‌) الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
(ت‌) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على ماتستورده من عدد والالات واجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذا الاشياء لازمة لنشاطها الاساسى ويحظر التصرف في الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
(ث‌) اعفاء العقارات المبينة المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .
(ج‌) تمنح تخفيضا مقداره 25 % من اجور نقل المعدات والالات على السكك الحديدية .
(ح‌) سريان تعريفه الاشتراكات والمكالمات التلفيونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية .
(خ‌) تمنح تخفيضا 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام واية جهة حكومية .
(د‌) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% منه .
مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في اى وقت يشاء على ان يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولايخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه او باموالها لديه .
مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين التى تنظم تملك الاجانب للعقارات .
مادة 16- يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لايتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهة الادارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .
مادة 17- للجمعية الحق في تلقى التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الاحوال لايجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص اجنبى او جهة اجنبية او من الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة 18- يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريان الرياضية .
مادة 19- على الجمعية ان تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها .
مادة 20- لكل عضو من اعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية .
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجة التفصيل مصروفاتها وايراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها .
واذا جاوزت المصروفات او الايرادات عشرين الف جنية وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له فحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل .
وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة 22- تلتزم الجمعية بان تودع لدى احد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به .
وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية والخدمية .
وفى جميع الاحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار اموال الجمعية .
مادة 23- في الاحوال التى تصدرفيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامها الاساسى يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من هذا القانون فاذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها كان للجهة الادارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمرعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 7 المشار اليها .
الفصل الثالث
اجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساى للجمعية .
مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال وتوجه هذه الدعوة من :-
1- مجلس الادارة
2- من يفوضه 25% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية .
3- المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون .
4- الجهة الادارية اذا رات ضرورة لذلك .
مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد في اى مكان اخر يحدد في الدعوة المرافق بها جدول الاعمال وترسل نسخة من الاوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها .
ويجب ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك مما ترى مجلس الادارة ادارجة في جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الاساسى للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسى للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادى .
مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فان لم يتكامل العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسى للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بانفسهم عدد لايقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لايقل عدد الحاضرين في الحالة الاولى عن خمسة اعضاء .
مادة 29- لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابه عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد .
مادة 30- لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويب اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية .
مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر .
مجلس الادارة
مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسى تنتخبهم الجمعية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين .
ويجب في الجمعيات التى تشترك في عضويتها اجانب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين في الجمعية .
يكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط الاخرى .
مادة 34- يجب على مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل .
وللجهة الادارية ولكل ذى الشان اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية كان للجهة الادارية ولذى الشأن عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وذك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء الميعاد الاخير .
ويتعين على اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذى الشان رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة او انقضاء المدة المحددة لاصداره وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات .
مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية او غيرها على الجمعية من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
ولايسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة .
مادة 36- لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية باجر .
مادة 37- يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها وله في سبيل ذلك القيام باى عمل من الاعمال عدا تلك التى تنص هذا القانون او النظام الاسالسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير .
مادة 38- يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل ويكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه .
وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين مالم ينص النظام الاساسى على اغلبية اكبر وعند تساى الاصوات يرحج الجانب الذى منه الرئيس .
وعلى مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة 39- يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة 40- مع مراعاة احكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لايكفى لانعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعية عن الضروروة بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة .
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار اليه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
الفصل الرابع
حل الجمعيات .
مادة 41- يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسى ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى .
مادة 42- يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ راى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها في الاحوال الاتية :-
1- التصرف في الموالها او تخصيصها في غير الاغراض التى انشت من اجلها ز
2- الحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الى الجهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون .
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الاداب .
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون .
5- ثبوت ان حقيقة اغراضها استهدف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 17 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية وذلك في اى من الحالتين الاتيتين .
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون .
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار اى من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى وذلك بدلا من حل الجمعية .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اى من اعضاء الجمعية التى صدر في شانها القرار .
مادة 43- في الاحوال المنصوص عليها في المادتيتن السابقيتين اذا انقضت المادة المحددة للتصفيه دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة اخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والا تولت الجهة الادارية اتمام التصفية .
مادة 44- يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والاوراق الخاصة الى المصفى بمجرد طلبها ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدنينين لها التصرف في اى شأن من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابى من المصفى .
مادة 45- يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للااحكام المقررة في النظام الاساسى للجمعية .
فاذا لم يوجد نص في هذا النظام او اسحال تطبيق ماورد به ال ناتج التصفية الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 46- تختص المحكمة الابتدائية التى يقع في دائاتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى ترفع من المصفى او عليه .
مادة 47- مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القانون يحظر على اعضاء الجمعية المنحلة واى شخص قائم على اداراتها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط اية جمعية تم حلها .
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة 48- تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في شان الجمعيات .
مادة 49- كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها يجوز اضافة صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناء على طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وموافقة الجمعية في الحالتين .
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على انه لايكون الاندماج بين جميعات النفع العام وغيرها ومن الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع الا بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 50- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجة الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم وامكانية الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية .
مادة 51- يجوز لوزير الشئون الاجتماعية ان يعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة مؤسسة تابعة للوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفى هذه الحالة تعتبر اموالا عامة .
مادة 52- تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسى للجمعية .
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية .
مادة 53- اذا تبين للجهة الادارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها لانشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ احد الاجراءات الاتية :-
(أ‌) وقف نشاط المشروع المسند الى الجمعية مؤقتا الى حين ازالة المخالفات .
(ب‌) سحب المشروع المسند الى الجمعية
(ت‌) عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاث اشهر على الاكثرمن تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بعد اخذ راى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
فاذا لم تدع الجمعية خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .
ولكل ذى شـأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجة الاستعجال وبدون مصروفات .
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد .
الفصل السادس
الايواء
مادة 54- لايجوز للجمعيات او لغيرها تخصيص اماكن لايواء الاطفال والمسنسن والمرضى بامراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة الا بترخيص من الجهة الادارية .
ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عن مخالفة الجمعية لشروطه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص والغائه .
الباب الثانى
المؤسسات الاهلية
مادة 55- تسرى على المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقررة في شأن الجمعية .
مادة 56- تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى وتسرى في هذا الخصوص احكام المادة 11 من هذا القانون .
مادة 57- يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معا ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتية :-
(أ‌) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز اداراتها بجمهورية مصر العربية.
(ب‌) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
(ت‌) بيان تفصيلى للاموال المخصصة لتحقيق اغراض المؤسسة .
(ث‌) تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير .
كما يجوز انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى او بوصية مشهرة يعد ايهما في حكم النظام الاساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهلية ابتاعه .
مادة 58- متى كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعد عنها بسند رسمى اخر وذلك الى ان يتم قيدها .
مادة 59- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الاساسى او لقيد ما في حكمه ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشىء المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة 60- يكون لك مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون ويجوز ان يكون منهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء .
وتحظر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطراء على مجلس الامناء .
وفى حالة عدم تعيين مجلس الامناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه او منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسى تتولى الجهة الادارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بذلك .
مادة 61- يتولى ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسى ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير .
مادة 62- يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقى اموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .
مادة 63- يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها اذا توافرات دلائل جدية على مماريسة نشاطا من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون .
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشان في خصوص الطعن اعضاء مجلس امناء المؤسسة او اى من مؤسسيها.
وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 64- يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية ان يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصة ووفقا للنظام الاساسى بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجة انفاق اموالها .
الباب الثالث
الاتحادات
الفصل الاول
الاتحادات النوعية والاقليمية
مادة 65- تنشىء الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تباشر او تمول نشاطا مشتركا في مجال معين سواء على مستوى الجمهورية او احدى محافظاتها .
ويتكون الاتحاد الاقليمى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة ايا كان نشاطها .
ويكون الانضمام الى الاتحاد النوعى او الاقليمى بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة او مجلس الامناء بحسب الاحوال ولايجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام .
مادة 66- لايجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليمى على مستوى المحافظة الواحدة ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعى لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد عند التعدد عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 67- تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تطلب تكوين الاتحاد النوعى او الاقليمى .
ويخضع الاتحاد في تاسيسة وحله لاحكام تاسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون وتضع جماعة المؤسيسن نظاما اساسيا لاتحاد تتبع في شانه الاحكام الخاصة بالنظام الاساسى للجمعيات وذلك بما لايتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة 68- يختص الاتحاد النوعى او الاقليمى بما ياتى :-
(أ‌) اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها .
(ب‌) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعى والاقليمى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة في انشطتها .
(ت‌) اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الجغرافى والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
(ث‌) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها .
(ج‌) تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
(ح‌) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .
(خ‌) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهليه والعمل على حلها .
الفصل الثانى
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 69- ينشا اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويضع مجلس الادارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية ادارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما ياتى :-
(أ‌) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ برامج التنمية .
(ب‌) اجراء الدرسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعن قداراتها المالية .
(ت‌) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .
ويعقد المؤتمر العام للاتحاد العام سنويا ويجوز ان يدعى الى حضوره الشخصيات المعينة بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانه الفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
الباب الرابع
صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 71- ينشاء بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون .
مادة 72- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية :-
- خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 73 من هذا القانون يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون احدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .
- ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية
- اربعة من الشخصيات العامة المعينة بالمسائل الاجتماعية
وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو مددا اخرى .
ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق .
مادة 73- يختار مجلس ادارة الاتحاد العام لجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة في مجلس ادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :-
(أ‌) ان يكون قد تم انشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون
(ب‌) ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاثة السنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالى .
(ت‌) الا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها للترشيح .
مادة 74- مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما ياتى :-
(أ‌) اتخاذ مايلزم لتنمية موارد الصندوق
(ب‌) اجراء الدراسات اللازمة بشان الاوضاع المالية للجمعيات واولويات اعانتها .
(ت‌) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في انشطتها واصدار النشرات التى يمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسماماتهم واعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية التى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعى التطوعى .
(ث‌) رسم السياسة العامة لاعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية
(ج‌) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الاعانات
(ح‌) توزيع الاعانات على الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الاخص مما ياتى :-
(أ‌) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام هذا القانون .
(ب‌) الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق .
(ت‌) مايوؤل اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يتم حلها .
(ث‌) الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية .
الباب الخامس
مادة 76- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في لى قانون اخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :-
اولا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على عشرة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ‌) انشاء جمعية يكون نشاطها سريا
(ب‌) باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في البنود ( 1 , 2 , 3 ) من المادة 11 من هذا القانون .
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية اذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية .
ثانيا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على الفى جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
(أ‌) انشاء كيانا تحت اى مسمى يقوم بنشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة في هذا القانون .
(ب‌) باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها .
(ت‌) تلقى بصفته رئيسا او عضوا في جمعية او مؤسسة اهلية سواء كانت هذا الصفة صحيحة او مزعومة اموالا من الخارج او ارسل للخارج شئيا منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية .
(ث‌) انفق اموالا للجمعية او للمؤسسة الاهلية او للاتحاد في اغراض شخصية او ضارب بها عملية مالية .
(ج‌) تصرف في مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التى حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها او اصدار قرارا بذلك دون امر كتابى من المصفى .
وفى الحالات المشار اليها في البنود ( ت , ث , ج ) تقضى المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال بحسب الاحوال وتوؤل حصيلة تلك الغرامة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
ثالثا :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين في اى من الحالات الاتية :-
(أ) كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها عدا اعمال التاسيس .
(ب) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله في انضمامها او اشتراكها او انتسابها الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وذلك دون اخطار الجهة الادارية او رغم اعتراضها .
(ج) كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في ادماج الجمعية في اخرى دون موافقة الجهة الادارية .
__________________

Medhat Karram
04-24-2008, 03:10 PM
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار رقم 178 لسنة 2002 صادر بتاريخ 23/10/2002


وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.



- بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات .



- وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



- وعلى القرار الجمهورى رقم (271) لسنة 2002 بتفويضنا فى الاختصاصات الواردة بالمادتين (49 ، 50) من القانون رقم 84 لسنة 2002.



قرر

مادة أولى

- يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرافقة لهذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.



مادة ثانية

- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



وزيرة

التأمينات والشئون الاجتماعية

د. أمينة الجندى




الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول:المقصود بالجهة الإدارية

مادة (1)

فى مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية - بصفتها الجهة الإدارية التى حددها القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه فى مجال تطبيق أحكامه – مايأتى:



أولا: وزير الشئون الاجتماعية :

فى المواد: (7- 51/3-55-58/3) من هذه اللائحة.



ثانيا: الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات:

فى المواد: (4-6-8-10-45-46-47-48-49-1/50-3-56-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-104-105-1/107-1/108-130-131-2/135-137-138-139-140-143-164-168-171) من هذه اللائحة.



ثالثا: مديرية الشئون الاجتماعية :

فى المواد: (8-10-20-22-23-24-26-28-45-46-47-48-49-1/50-3-53-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-103-104-105-1/107-1/108-112-113-114-123-126-127-130-131-137-138-2/139-140-143) من هذه اللائحة.



رابعا: الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بحسب الأحوال:

فى المواد: (112-113-114) من هذه اللائحة.



الفصل الثاني: الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية


مادة (2)

تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو تبرمها جمهورية مصر العربية ، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم تطبق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبما لا يتعارض مع القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها.

ويتبع فى شأن تعديل النظم الأساسية لتلك الجمعيات ذات الإجراءات والكيفية المقررة فى هذه النظم فإن لم توجد تطبق أحكام القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها فإن خلت منها يتبع فى ذلك أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.



مادة (3)

يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو اكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر. ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة الخارجية مبينا فيه :

1. المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر.

- فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع علية ممن يمثلها ويمثل المنظمة.

2. نوع النشاط الذى تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته فى مصر ، والنطاق الجغرافى لمباشرة هذا النشاط ، والمدة التى يستغرقها.

3. الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

1. صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.

2. صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة - وفقا لنظامها الأساسي - لممارسة النشاط المقترح فى مصر ، بما يتطلبه ذلك من إتخاذ مقر لها فيها.




مادة (4)

تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص به ، بإرسال بيان واف عن الطلب ونوع ومدة النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله والنطاق الجغرافى له والمعلومات الكافية عن المنظمة الأجنبية الطالبة ، إلى وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار إليه.



مادة (5)

فى حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية، تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه نوع النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافى والمدة المصرح للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها.

ويجوز أن يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.



مادة (6)

تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الخارجية أو عن طريق المنظمة الأجنبية .

ويجوز للمنظمة الأجنبية التى تضمن اتفاقها مع وزارة الخارجية الموافقة على ممارسة عدة أنشطة ، أن تطلب قصر التصريح على ممارسة بعض الأنشطة المصرح لها بها ، ويكون لها طلب استكمال باقى الأنشطة خلال مدة سريان الاتفاق بتصاريح لاحقه.



مادة (7)

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية على النموذج رقم "1" المرفق بهذه اللائحة ، وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها صورة الاتفاق المشار إليه فى المادة السابقة.


الفصل الثالث:توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والجماعات القائمة

مادة (

يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة فى 6/يونيو/2002 باتخاذ الخطوات الآتية :

1. يتولى مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وتحديد ما يتعارض من أحكامه مع أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.

ويقوم المجلس بإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي يشتمل على صياغة للأحكام الجديدة التى تحل محل الأحكام الواجب تعديلها.

2. فيما يتعلق بالجمعيات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسي ، ويعد النظام الأساسي- بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية - هو النظام الأساسي للجمعية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة منشئها أو من له حق هذا التعديل وفقا لسند إنشائها.

3. يقوم مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي مرفقا به المستندات الآتية:

أ) محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الذى تم فيه اقتراح مشروع التعديل فى صيغته التى عرض بها على الجمعية العمومية ، أو التعديل الذى أجراه منشئ المؤسسة أو من له حق التعديل وفقا لما هو وارد بسند إنشائها.

ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تمت فيه الموافقة على مشروع التعديل موضحا به المواد التى تم تعديلها.

ج) نسختان من النظام الأساسي بعد التعديل.



مادة (9)

تقوم الجمعيات المركزية وفروعها القائمة قبل سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بتوفيق أوضاعها على النحو المبين فى المادة السابقة.

ولا يجوز لفرع الجمعية أو المؤسسة الخاصة تعديل نظامه ، إلا بموافقة الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها بعد توفيقها لأوضاعها.




مادة (10)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالتعديل واستيفاء شروط الإخطار المبينة فى المادة ( من هذه اللائحة ، وتقوم بإخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتمام هذا التأشير بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم"2" المرفق بهذه اللائحة .

وإذا مضت ستون يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة مستوفيا المستندات المشار إليها فى المادة ( من هذه اللائحة - دون إتمام التأشير- اعتبر التعديل واقعا بحكم القانون.

فإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن التعديلات التى أدخلت على النظام الأساسي لم تشمل أحكاما تتعارض مع القانون أو هذه اللائحة أو لم تزل التعارض معهما ، أو تضمن التعديل ما يتعارض مع القانون أو اللائحة دون أن تكون ضمن المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون ، أخطرت الجمعية أو المؤسسة الخاصة بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم يتم التعديل الذى يزيل سبب الإعتراض فى الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون ، ولا يتم التأشير بالتعديل إلا وفقا لما ينتهي إليه قرار تلك اللجنة ما لم ترفع بشأنه دعوى أو تنفيذا للحكم القضائي النهائي الذى يصدر فى شأن منازعه التعديل.

وفى حالة ما إذا تضمن تعديل النظام الأساسي إحدى المحظورات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون ، كان على الجهة الإدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار مسبب تخطر به الجمعية أو المؤسسة ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بالمادة (6) من القانون.



مادة (11)

تتولى الجمعيات والمؤسسات الأهلية - التى تم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 أو التى أنشئت وفقا لأحكامه - فيما بينها تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية بمراعاة أحكام المواد (68,67,66,65) من القانون المشار إلية.


مادة (12)

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المواد السابقة .

ويلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسي بعد تعديله.



مادة (13)

تلتزم كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم نشاطها على العمل فى ميادين تنمية المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادى ، بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002.

فإذا كان الشكل القانونى الذى إتخذته هذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها ، أو كان نشاطها قد تعدد فى نطاق هذا الشكل . وكانت بعض الأغراض أو الأنشطة فقط هى التى تخضع لحكم الفقرة السابقة دون الأغراض أو الأنشطة الأخرى ، جاز لهذه الجماعة أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية بعد تخليها عن ممارسة أى نشاط مخالف، كما جاز لها أن تفصل الغرض أو النشاط الذى يعد من أغراض أو أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية غرضها هو القيام بهذا النشاط.



مادة (14)

تسرى على الجماعة التى يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، أحكام تأسيس الجمعيات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون ، وأحكام الباب الثانى من هذه اللائحة.



مادة (15)

لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين بوجوب إلتزام الجماعة بالأحكام القانونية التى تنظم تأسيسها ومباشرة نشاطها وانقضائها.



مادة (16)

يكون المسئول قانونا عن الجماعة وفقا للنظام القانونى الذى تأسست بموجبه ، هو الملتزم بتنفيذ أحكام المواد الثلاثة السابقة.




مادة (17)

يشكل وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير الصحة والسكان ، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهة الإدارية وعن وزارة الصحة والسكان بصفتها الوزارة المختصة فنيا بالإشراف على أنشطة الرعاية الصحية والسكانية وممثلين من الاتحاد الإقليمي أو الاتحادات النوعية المعنية إن وجدت أو الجمعيات النشطة فى مجال الصحة والسكان وذلك لبحث سبل دعم هذه الأنشطة وتيسير إجراءات عملها وتمويلها ، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى وزير الصحة والسكان ، قرار بتشكيل واختصاصات هذه اللجنة.

ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية تشكيل لجان مشتركة مماثلة مع الوزارات الأخرى التى لها إشراف فنى على أنشطة الجمعيات للتنسيق والتعاون المشترك فى دعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية ودعم قدراتها وتيسير عملها.


الباب الثانى:تأسيس الجمعيات


مادة (1

مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي ، فإذا كانوا قد اعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي وان يوقع عليها جميع المؤسسين.

فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة ، وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر بالإضافة إلى توافر باقى شروط عضوية التأسيس فيه ، وان كانوا من الأشخاص الاعتباريين وجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصرى.

وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد أو ناقص الأهلية ، أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتبارية غير مؤسس وفقا للقانون المصرى أو غير مصرح له بمباشرة النشاط فى مصر ، وجب استبعاده ، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص علية فى القانون.



مادة (19)

يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما فى وثيقة تأسيس الجمعية أو فى نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي فى اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم فى محضر يوقعون علية.



مادة (20)

يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم "3" المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :

1. نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم"4" المرفق بهذه اللائحة موقعا عليهما من جميع المؤسسين ، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى وإقرار صريح من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الجمعية.

2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبة وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لنص المادة (19) من هذه اللائحة.



5. سد شغل مقر الجمعية (تمليك- إيجار-انتفاع-تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.



6. ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.



مادة (21)

يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من إلتزامات ، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية بعد إعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

مادة (22)

يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لحكم المادة (20) من هذه اللائحة ، ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.

وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.



مادة (23)

تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضى ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا أيهما اقرب.



وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل.



مادة (24)

يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية :

1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.

2. تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3. أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

4. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

مادة (25)

يقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية مايأتى:

القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

الإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابى.

إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه.

تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.

كما يقصد بالنشاط النقابى الذى يقتصر ممارسته على النقابات ما يأتى:

المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال .

منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.



مادة (26)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الصادر وفقا لحكم المادة(24) من هذه اللائحة . ويكون الإخطار بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .



مادة (27)

يكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد.



مادة (2

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون والمادة(24) من هذه اللائحة تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا.

ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون فى النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار.

فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الإعتراض خلال المدة المحددة ، كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون .



مادة (29)

يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون باتباع الخطوات الآتية :

أ ) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التى يقتضى الأمر تشكيلها فى نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك فى موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.

ب) على ضوء الحصر السابق توافى وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي فى كل لجنة.

ج) يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافاة وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلى الاتحادات الإقليمية فى اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.

د) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشحها وممثل الاتحاد الإقليمي الذى رشحه الاتحاد العام للجمعيات فى كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل فى موعد لا يجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

هـ) تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح المستشارين الذين ترى ترشيحهم لرئاسة اللجان المشار إليها.

و) فى جميع الترشيحات السابقة يراعى أن يكون هناك إحتياطى لكل مرشح.

ز) بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان يصدر وزير العدل فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤسائها من المستشارين وأعضائها من ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية والنص على أن يضم إلى عضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

ح) تعقد اللجنة جلساتها فى المقر الذى يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، بحضور رئيسها والعضوين السابق الإشارة إليهما ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف فى النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية فى اللجنة. ويخلى ممثل الجمعية التى انتهى نظر النزاع الخاص بها مكانه لممثل الجمعية التالية فى عرض نزاعها على اللجنة.



وإستثناء من المواعيد المحددة فى البنود السابقة يتم التشكيل الأول للجان المشار إليها فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 2002.


مادة (30)

يجب أن تتوافر فى مرشحى الجهة الإدارية المختصة الشروط الآتية :

أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

ب ) ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.

ج ) ألا يكون لديه سبب يمس حيدته بشان النزاع المعروض.



مادة (31)

يندب رئيس محكمة الاستئناف المختصة عددا كافيا من موظفى المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.



مادة (32)

تعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها، كما يقيد فى الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.

مادة (33)

ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذى الشأن إلى أمانتها دون رسوم ، ويحرر الطلب من أصل وثلاث صور متضمنا أسم الجمعية ومركزها والنشاط الذى تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.



مادة (34)

يجب على أمانة اللجنة أن تعطى مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما ارفق به من مستندات ، وعليها عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة فى غضون أسبوعين من تاريخ عرضه علية ، وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وتاريخ الجلسة.



مادة (35)

لكل من طرفى النزاع توكيل من يمثله فى عرض موضوعه على اللجنة، ويتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما سواء شفاهه أو كتابة.



مادة (36)

لا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة .



مادة (37)

يثبت أمين اللجنة فى محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلى طرفى النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات ويوقعه رئيس اللجنة.



مادة (3

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة كما لها أن تستدعى من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله فى شأن النزاع.



مادة (39)

إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا ويتم إثباته بمحضر الجلسة ويوقع علية من جميع أعضاء اللجنة.



مادة (40)

يصدر القرار فى المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.



مادة (41)

يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.



مادة (42)

قرار اللجنة ملزم وواجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.



مادة (43)

ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.



وفى جميع الأحوال تلتزم أمانة اللجنة بضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها برفعها.



مادة (44)

لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.



مادة (45)

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية فى ممارسة نشاطها أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى.

مادة (46)

تلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أى حكم أو قرار يصدر فى شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل المشار إلية بالمادة (22) من هذه اللائحة.

مادة (47)

فى حالة طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية تتبع الإجراءات الآتية :

1. يتقدم ذو الشان بطلب كتابى مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر علية بتمكين الطالب من الإطلاع.

2. يجب تمكين الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم طلبه.

3. إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار إلية ، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدرة عشرون جنيها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

4. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها فى اليوم التالى على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.


الباب الثالث:أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها


مادة (4

فيما عدا المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأى نشاط يؤدى إلى تحقيق أغراضها فى تنمية المجتمع.

وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء فى ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الإجتماعى أو حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة.



وفى الأحوال التى ترغب فيها الجمعية إضافة ميادين جديدة لم يكن قد تضمنها نظامها الأساسي أو العمل فى اكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع ، يكون لها أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى تصدر قرارها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد المختص.

وإذا كان النشاط الذى تباشره الجمعية يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة أخرى، فلا يجوز للجمعية مباشرة ذلك النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته فى مكان تابع لها الا بعد الحصول على ترخيص بمباشرته من الوزارة المعنية.

وإذا باشرت الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه . ويكون لموظفى هذه المديرية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة بالنسبة للائشطه التى تمارس فى دائرة اختصاصهم.



مادة (49)

إذا رغبت الجمعية فى الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها فى أداء رسالتها فعليها أن تتقدم بطلب إلى الجهة التى يعمل بها.

فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأى إلى الوزير أو المحافظ المختص ، و يصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.

وفى جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.



مادة (50)

إذا رغبت الجمعية فى استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي تتقدم بطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف وعدد وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها وذلك على النموذج رقم "5" الملحق بهذه اللائحة.

ويقوم وزير الشئون الاجتماعية بإبداء الرأي فى الطلب فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، فإن كان الرأي بالموافقة ، أحال الطلب إلى وزير المالية الذى يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه

وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى فى حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال.

مادة (51)

يجوز للجمعية فى أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تطلب الإعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزير الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم "6" الملحق بهذه اللائحة.

فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير الشئون الاجتماعية الطلب فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها مصحوبا بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء ، وفى هذه الحالة يجب على وزارة الشئون الاجتماعية أن تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها.



مادة (52)

يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قرارا يحدد فيه الأشياء المعمرة التى يحظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تسلم الجمعية لها . ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

مادة (53)

تسرى على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها.



مادة (54)

تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، وإذا شرعت الجمعية فى تملك عقارات مبنية أو غير مبنية من أراضى فضاء أو زراعية أو كسب أى حق عينى عليها أو رهنها فتعفى من رسوم التسجيل والقيد جميع العقود التى تكون طرفا فيها ويقع عبء أدائها عليها.

ويسرى هذا الإعفاء على رسوم التصديق على التوقيعات.



مادة (55)

إذا رغبت الجمعية فى الانضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.

ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

1. اسم النادى أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.

2. الغرض أو النشاط الأساسي لها.

3. الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.

ولوزارة الشئون الاجتماعية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار ، فإذا مضت ستون يوما دون اعتراض كتابى منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.



مادة (56)

للجمعية الحق فى تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كان طبيعة المال المتبرع به.

كما يكون للجمعية الحق فى تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها فى مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد بالمواد(5,4,3) من هذه اللائحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.



مادة (57)

يجوز للجمعية جمع تبرعات من الجمهور باتباع الإجراءات الآتية:

1. أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة التبرع والطريقة المقترحة لجمع المال. والمدة التى تطلب التصريح لها بجمعة خلالها والنطاق الجغرافى لهذه الدعوة.

2. تبت الجهة الإدارية المختصة فى الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها له.

3. فى حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمها.

4. تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات والمدة والنطاق الجفرافى المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التى ختمت بخاتمها.

وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك فى محضر يوقعا علية ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.

ولا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب علية تلقيها لتبرعات.



مادة (5

للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية :

1. اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره.

2. النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.

3. مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.

ويجب البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وفى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج - أيا كانت طبيعتها - قبل الحصول على أذن وزير الشئون الاجتماعية يتم حفظها حتى يصدر الأذن . ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر ، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التى تناسب طبيعتها ، ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، وتطبق فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (51) من هذه اللائحة.

ولا تسرى أحكام هذه المادة سواء فى التلقى أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.


مادة (59)

يجوز للجمعية دعما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن:

ا ) تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية ، وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.

ب) تقيم الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية نموذج" 7،7/1".

ج ) تقيم الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها أيا كانت المعروضات التى تعرض فيها.

د ) تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيا أو سلعا إنتاجية أو غيرها.

هـ) تقيم المباريات الرياضية فى جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.

ويجوز للجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الخدمية أو الإنتاجية فى هذه المشروعات ، كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فوائض إيراداتها العادية فى مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت ، وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع.

ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار فى أى من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية السنوية إلا بموافقة الجمعية العمومية.

وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.



مادة (60)

للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد فى العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهى ، على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة قبل موعد الحفل بستين يوما على الأقل موضحا به ما يأتى:

ا) الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التى يقام الحفل للمساهمة فى تحقيقها.

ب) المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أى تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها فى البند السابق.

ج) مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.

كما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوما على الأقل تقديم التذاكر المعدة للاستخدام للجهة الإدارية لختمها "حفلة معفاة" على نموذج رقم "7/2" والمرفق بهذه اللائحة مصحوبا بما يأتى:

1. إقرار كتابى بعدم التنازل أو بيع الحق فى إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة لأى شخص أخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين فى الطلب ، مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر المباعة فى حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة.

2. صوره من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل إن وجدت بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب ، وفى حالة استيفائه للشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لاستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء واتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم "حفله معفاة"

وتلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامى عن الحفل المعفى للجهة الإدارية المختصة فى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهة الإدارية المختصة والجمعية.

وللجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك.


مادة (61)

تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية:

لائحة النظام الأساسي.

سجل العضوية والاشتراكات موضحا به أسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه.

سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب/التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.

سجل إجتماعات الجمعية العمومية.



سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.

سجل الإيرادات والمصروفات.

سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.

سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية(أراضى-مبانى) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك).





ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات.

سجل الزيارات.

سجل التبرعات.

وتكون السجلات السابقة طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة.

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره ، فان لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.

ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقا لاحتياجات نشاطها.



مادة (62)

على العضو طالب الاطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محددا السجلات المطلوب الاطلاع عليها والغرض من ذلك وعلى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لتلبية طلبه.

ولا يجوز تأخير اطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير.



مادة (63)

يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.

ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الاطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية :

1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها.

2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عملة موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.

3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.

ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عملة عن مهمته متضمنا ما تراءى له من ملاحظات ، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص.



مادة (64)

يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.

وتطبق فى شأن ممثل الاتحاد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.



مادة (65)

على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.

ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم فى مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك فى مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الاطلاع علية ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام التصديق على هذه الأوراق.


الباب الرابع:أجهزة الجمعية

الفصل الأول:الجمعية العمومية


مادة (66)

لا يجوز لغير الأعضاء العاملين التصويت على قرارات الجمعية العمومية ، ويجوز للعضو العامل الذى لم يوف بالتزاماته المفروضة علية وفقا للنظام الأساسي للجمعية أن يقوم بالوفاء بها إلى ما قبل بدء انعقاد الجمعية العمومية فى المكان وبالطريقة المبينين فى الدعوة لحضور الجمعية العمومية.

ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا أخر يمثله فى حضور اجتماعها والتصويت على قراراتها وفقا للقواعد التى يقررها النظام الأساسي للجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.



مادة (67)

يختص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية كل من:

ا ) مجلس إدارة الجمعية ويكون ذلك بقرار يصدر فى انعقاد صحيح بالأغلبية العادية.



ب) من يفوضه كتابة (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .



ج) المفوض المعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية فى حالة خلو النظام الأساسي للجمعية من حكم يعالج الوضع الناشئ عن عدم كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة لانعقاده انعقادا صحيحا.



د ) الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (6

تتم الدعوة لحضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بسجلات الجمعية يبين فيه مكان وموعد الاجتماع ، وجدول الأعمال ، وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام.

ويجب إرسال نسخه من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة إلية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويجوز للاتحاد أن يندب من يحضر الاجتماع عنه.



مادة (69)

يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت ، فإن لم يتكامل العدد فى موعد الانعقاد المحدد فى الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال المدة المحددة فى النظام الأساسي للجمعية ، بحيث لا تقل عن ساعة ولا تزيد على خمسة عشر يوما ، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مدة التأجيل للاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل نصاب الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من مجموع الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت أو عشرين عضوا أيهما اقل ، ولا يجوز فى الحالة الأولى أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة أعضاء.



مادة (70)

تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ما لم يقرر صاحب الدعوة انعقادها فى مكان أخر فى نفس المحافظة وبشرط تحديد هذا المكان تفصيلا فى الدعوة للاجتماع.



مادة (71)

يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بناء على طلب أى من أعضائها ، وفى هذه الحالة يعرض رئيس الجمعية العمومية الإقتراح للتصويت فى شأن إضافته لجدول الأعمال ، فإذا تمت الموافقة على إدراجه بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين والذين لهم حق التصويت ، أضيفت إلى جدول الأعمال وطرحت للمناقشة.



مادة (72)

يلتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المفوض على حسب الأحوال بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده.



مادة (73)

يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادى كلما اقتضى ذلك حسن سير العمل فى الجمعية ، وفى جميع الأحوال يجب دعوتها للانعقاد مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فيما يأتى:

اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية.

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.

تقرير مراقب الحسابات.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، إذا كان هناك محل لذلك.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

ما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.



وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.


مادة (74)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما ياتى:

1. تعديل النظام الأساسي للجمعية .

2. حل الجمعية أو إدماجها فى أو مع غيرها.

3. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .



4. ما يوجب النظام الأساسي للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية.



وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق التصويت ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية اكبر.



مادة (75)

فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض.



وتعد المصلحة شخصية إذا كان يترتب على اتخاذ القرار أو رفضه تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.



الفصل الثانى:مجلس الإدارة


مادة (76)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عددا فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.

ويتم اختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديدا لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية .

ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.



مادة (77)

تختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات.

ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه ، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد.

ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات.

وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.

وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.

وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب.



مادة (7

إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب ، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى أخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه.

وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية.

وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك.



مادة (79)

إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فإذا أسفرت نتيجة الإنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل فى نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين ، يصعد الحاصل على اكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذى يليه ليحل محل أخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.

وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.

مادة (80)

يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

وعلى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل ، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية ، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم.


مادة (81)

يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية ، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال ، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه ، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه ، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير ، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها.

وللجهة الإدارية ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره.

مادة (82)

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس ، وفى هذه الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه.

وتعد المصلحة شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب علية تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.



مادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه.



مادة (84)

مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية ، يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضها، وبصفة خاصة:

انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.



إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.



تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.



تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .



إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.



إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها، وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.



إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها الجمعية .



تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.



إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.



دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.



مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.



مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية.



إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر منه أو من الجمعية العمومية وذلك خلال المواعيد المقررة


مادة (85)

مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء.



مادة (86)

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لإستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ، ويكون إجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق، وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها فى أول إجتماع تال له.



مادة (87)

إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقادا صحيحا وكان النظام الأساسي خال من حكم يعالج هذا الوضع ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة وذلك بالشروط الآتية:

1. أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.

2. أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3. أن يصدر قرار تعيين المفوض مسببا.

مادة (8

يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية:

1. مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.



2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادتين(33و34) من القانون ولأحكام هذه اللائحة.



3. تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة .



كما يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (89)

إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لحكم المادة السابقة اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد بقوة القانون فى تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الستين يوما ، وذلك فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، وفى هذه الحالة يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو اكبر الأعضاء الحاضرين سنا على حسب الأحوال.



مادة (90)

يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتى تسلمها استنادا لقرار تعيينه.



الباب الخامس:حل الجمعيات


مادة (91)

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي ، وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار قراراتها على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.

ويجب أن يتضمن قرار الحل مايأتى:

1. تعيين مصف أو اكثر للقيام بأعمال التصفية.

2. تحديد مدة التصفية .

3. تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.

ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وإبلاغهما بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها.

مادة (92)

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية:

1. التصرف فى أموال الجمعية وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

2. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون والمادة (5 من هذه اللائحة.

3. ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب .

4. الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون والمادة(55) من هذه اللائحة.

5. ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون.

6. القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون والمادة (57) من هذه اللائحة.



ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا مسببا بعزل مجلس إدارة الجمعية ، أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط المخالف ، أو إزالة سبب المخالفة بدلا من حل الجمعية فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى وفى الحالتين الآتيتين:

1. عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون.

2. عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.



مادة (93)

تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية بأسم رئيس مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.

ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية ، ويغنى عن سماع أقوال الجمعية تقديم مذكرة بأقوالها.

ويذكر فى خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية فى الزمان والمكان المحددين بمثابة إقرار من الجمعية بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.

مادة (94)

يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية أو بعزل مجلس إداراتها أو بوقف نشاطها ، كما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء فى هذا الخصوص.



مادة (95)

لكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون.



ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار.



مادة (96)

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين (91-92) من هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فإذا لم تتم النصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.

مادة (97)

متى صدر قرار بحل الجمعية وفقا لأحكام المادة(41) من القانون وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابى من المصفى.




ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا تم حل الجمعية بموجب قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة (42) من القانون، متى صار القرار نهائيا بعدم الطعن علية أمام القضاء أو بتأييد القرار الصادر بالحل بموجب حكم نهائى فى حالة الطعن علية.



مادة (9

بمراعاة حكم المادة (4) من القانون ، على المصفى بمجرد تمام التصفية توزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الاساسى للجمعية ، فإن خلا من نص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد به ، يقوم المصفى بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وإخطار الاتحاد المختص والجهة الإدارية المختصة بذلك.



مادة (99)

ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفى أو علية أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها.



مادة (100)

إذا تبين للمصفى أن ضمن أموال الجمعية التى تم حلها منحه أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الادارية، تعين عليه اتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط فى شأن أيلولة الأموال . ويخطر الجهة المانحة بذلك.



وفى حالة عدم وجود اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك، آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.



مادة (101)

مع عدم الإخلال بحكم المادة(97) من هذه اللائحة يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها .



كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط الجمعية التى تم حلها.



الباب السادس:الجمعيات ذات النفع العام


مادة (102)

تسرى أحكام هذه اللائحة على الجمعيات ذات النفع العام وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.



مادة (103)

يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية – بناء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية- إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التى تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب تتقدم به الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة موضحا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعية أو تهدف إلى تحقيقه من نفع عام.



وتقوم الجهة الإدارية المختصة بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعية وما يحققه من نفع عام ، واتخاذ إجراءات استصدار القرار المشار إليه فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة.



ويجوز إضفاء صفة النفع العام على الجمعية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشرط موافقة الجمعية فى الحالتين.



ومتى صدر القرار بإضفاء صفة النفع العام على الجمعية فلا يجوز إلغاء هذه الصفة إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية – بناء على التفويض المشار إليه.



مادة (104)

يجوز للجمعيات ذات النفع العام الاندماج فى بعضها وفقا للإجراءات الآتية:

1. موافقة الجمعية العمومية غير العادية لتلك الجمعيات على اندماجها .



2. التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة موضحا به مبررات الاندماج وسند إضفاء صفة النفع العام على كل من الجمعيات طالبة الاندماج.



وعلى الجهة الإدارية المختصة أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قبل موافقتها على الاندماج والتأشير به فى سجلات القيد.



مادة (105)

يجوز للجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام الاندماج فى الجمعيات ذات النفع العام وفقا للإجراءات الآتية :

1. موافقة الجمعيات العمومية غير العادية لكل من الجمعية طالبة الاندماج والجمعية ذات النفع العام.



2. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بقرارات الجمعيات العمومية غير العادية بالموافقة على الاندماج، وطلب استصدار قرار من وزير الشئون الاجتماعية – بناء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية - بالاندماج موضحا به مبررات الطلب.



وتتولى الجهة الإدارية المختصة دراسة الطلب وإستطلاع رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وعلى ضوء ذلك تتخذ إجراءات استصدار قرار بالاندماج ، والتأشير بمضمونه فى سجلات القيد ، (ولا يتم الاندماج الا بصدور ذلك القرار. )



مادة (106)

يجوز لوزير الشئون الاجتماعية إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة للجمعيات ذات النفع العام.



كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأجهزة والهيئات الأخرى أن تطلب من وزير الشئون الاجتماعية الموافقة على إسناد بعض مشروعاتها أو أنشطتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسساتها إلى أى من الجمعيات ذات النفع العام على أن يشتمل الطلب على مايأتى :



1. وصف تفصيلى لمكونات وأهداف وأغراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامج المراد إسناده للجمعية ذات النفع العام.



2. مبررات إختيار الجمعية المطلوب الإسناد إليها.



مادة (107)

يجب على وزارة الشئون الاجتماعية فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة أن تحصل على موافقة الجمعية المطلوب إسناد الأعمال إليها قبل الإسناد



وفى جميع الأحوال يصدر قرار الإسناد من وزير الشئون الاجتماعية.



مادة (108)

للجهة الإدارية المختصة حق مراقبة الجمعيات فى تنفيذها للأعمال المسندة إليها سواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو لأى جهة أخرى.



ومع مراعاة حكم المادة (63) من هذه اللائحة يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتعيين وتحديد المفتشين الذين يحق لهم فحص أعمال الجمعية ذات النفع العام بما فى ذلك المشروعات المسندة إليها والتحقق من مراعاة القوانين واللوائح والنظام الاساسى للجمعية.



مادة (109)

يجوز لوزير الشئون الاجتماعية عند وقوع أخطاء جسيمة من الجمعية ذات النفع العام بما يؤثر على تحقيقها لأغراضها أو لممارسة أنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:

أ‌)وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتا إلى حين إزالة المخالفة.



ب‌)سحب المشروع المسند إلى الجمعية أيا كانت الجهة صاحبة المشروع .



ج )عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.



مادة (110)

على المفوض المعين طبقا للبند (ج) من المادة السابقة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.



وتكون دعوة الجمعية العمومية بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى الأعضاء فى محال إقامتهم ، على أن يكون موقعا من المفوض ومتضمنا أسباب الانعقاد ، ويجب إرسال الدعوة قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.



فإذا لم تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المشار إليها أعتبرت مدعوة للاجتماع بحكم القانون فى الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الثلاثة اشهر وذلك بمقر المركز الرئيسى للجمعية ، على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا.


الباب السابع:دور الإيواء



مادة (111)

تعتبر دارا للإيواء فى حكم المادة (54) من القانون رقم 84 لسنة 2002 كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية ، وذلك فى مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للانحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم.



مادة (112)

يجب على أى جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور للإيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للترخيص لها بمباشرة النشاط وفقا للنموذج رقم "18" المرفق بهذه اللائحة متضمنا البيانات والمستندات الآتية:



1. نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار التى تخدمها ونطاق عملها.

2. وصف تفصيلى للمبنى وتحديد للاماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمبانى المشيدة عليه ، وبيان ما إذا كان مؤجرا أو مملوكا وسند ذلك.

3. شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق تفيد صلاحية المكان ومرافقة وسلامتها.

4. شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية ، وشهادة باستيفاء شروط الأمن الصناعى.

5. اللائحة الداخلية.



وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالبت فى الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.



وتمسك الجهة الإدارية المختصة سجلا موحدا لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء.



مادة (113)

تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من استيفاء شروط الترخيص ، وعلى المؤسسة أو الجمعية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها بالإيواء فى مكان ظاهر بالدار، وتخطر الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة اشهر.



مادة (114)

إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها دار الإيواء لشروط الترخيص ، جاز للجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء المدة التى تحددها لها دون إزالتها.


الباب الثامن:المؤسسات الأهلية


مادة (115)

تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.



مادة (116)

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى ، ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية .

ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا.

ويرد التخصيص فى العقار على :

ا ) الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.

ب) أحد خصائص حق الملكية من إستعمال أو إستغلال أو حق التصرف فى الرقبة.

ج) حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانونى لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.

د ) حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر قانونا فى أحكام عقد الإيجار ، وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية أو الإتفاقية بحسب الأحوال.

ويرد التخصيص فى المنقول على :

ا ) النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات أو المنقولات.

ب) القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها ، أو عائد أى من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية.

ج) المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات والكتب والآلات والأدوات والأثاث والسفن واللنشات والمراكب بمختلف أنواعها ، والطائرات والسيارات والمركبات وغيرها.



مادة (117)

يجوز أن ينص فى النظام الاساسى للمؤسسة الأهلية أو ما فى حكمه على أن يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو بيع عقار أو منقول ، وطريقة إتمام هذا البيع وتوقيته ، فإذا لم يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه طريقة البيع اختص مجلس الأمناء بتحديدها ، وإذا لم يتضمن توقيتا للبيع اعتبر البيع واجبا بمجرد طلب قيد النظام الأساسى أو ما فى حكمه أو بزوال أخر عقبة فى سبيل البيع ، أيهما اقرب.



مادة (118)

يجوز أن تتعدد الأنشطة التى تهدف المؤسسة الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأغراض تنمية المجتمع ولا يستهدف تحقيق الربح المادى.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه بيانا بهذه الأنشطة والغرض الذى تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه.

ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادتين (24و25) من هذه اللائحة.



مادة (119)

يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد ، كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا.

فإذا كان المؤسس من الأشخاص الطبيعيين ، مصريا أو أجنبيا ، وجب أن يكون متمتعا بكامل أهليته القانونية وفقا لأحكام قانون جنسيته.

أما إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتبارية – وآيا كانت جنسيته –وجب أن يكون مستكملا لجميع شروط تأسيسه ومباشرته لنشاطه وفقا للنظام القانونى الذى تأسس فى ظله.


مادة (120)

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية:

1. نظام أساسى يضعه المؤسس أو المؤسسون مبينا فيه أسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته التى شارك بها فى تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ التوقيع على هذا النظام ، على أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين.

2. سند رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عن انعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية ، وسندهم القانونى الذى يجيز لهم إجراء هذا التخصيص فى شأن المال المخصص.

3. وصية مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة التى تم فيها الإيصاء ، تتضمن أسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده فى الإيصاء بتخصيص المال الموصى به لإنشاء مؤسسة أهلية.



مادة (121)

فى جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على البيانات الآتية :

ا) أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

ج) بيان تفصيلى عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة بمراعاة حكم المادة (116) من هذه اللائحة.

د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

هـ) مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فيه وكيفية شغل الأماكن التى تخلو فى المجلس.

ويجوز للمؤسسين إنشاء المؤسسة وفقا لنموذج النظام الاساسى رقم (19) المرفق بهذه اللائحة.



مادة (122)

إذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمى أخر وذلك فى الفترة ما بين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء إجراءات قيد المؤسسة الأهلية .

ويجوز أن يكون العدول مقتصرا على جزء من الأموال المخصصة ، وفى هذه الحالة يتم قيد المؤسسة الأهلية على أساس اختصاصها بالأموال التى بقيت مخصصة لها بعد إستبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون.



مادة (123)

إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية ، فيجوز للموصى أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تفيد الموصى باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيده بما يلزم تعديله فى الوصية لا تمام قيدها ، وفى جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسى وكسب المؤسسة للشخصية الإعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته.

فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وكانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن جواز قيد الوصية ، أو كان قد تم تعديل الوصية لاستيفاء شروط قيد ملخصها ، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد.



مادة (124)

يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية ، ويجوز أن يكون الطلب على النموذج رقم (20) الملحق بهذه اللائحة ويجب أن يرفق بالطلب:

أولا: نسختان من النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية موقعا عليهما من المؤسس أو المؤسسين ، مستوفيا للبيانات المشار إليها فى البند (1) من المادة (120) من هذه اللائحة ، أو صورتان من السند الرسمى لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل من الجهة التى تم توثيق السند االرسمى أمامها أو إشهاره لديها ، أو صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتها لأ
__________________

mmeke
04-15-2009, 12:42 PM
تمام وانا جربتها ومع الشكر

magic
04-15-2009, 12:43 PM
الف شكر يا معلم على هذا القانون