Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
القوانين الجنائية المصرية 2 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القوانين الجنائية المصرية 2



Medhat Karram
04-24-2008, 02:39 PM
المادة 14
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
عقوبة الاشغال الشاقة هى تشغيل المحكوم عليه فى اشق الاشغال التى تعينها الحكومة مدة حيلته ان كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها ان كانت مؤقتة ولا يجوز ان تنقص مدة العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا تزيد عن خمسة عشر سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
المادة 16

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن او خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه .
ولا يجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنوات ولاان تزيد على خمسة عشر سنة الا فى الاحوال الخصوصية
المادة 18
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او الحربية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن اربعة وعشرون ساعة ولا ان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلالثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة 20
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif

يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا

المادة 21
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بقدار مدة الحبس الاحتياطى .
المادة 26

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها 0
وسواء اكان المحكوم علية بالعزل علملا فى وظيفة وقت صدور الحكم علية او غير عامل فيهل لا يجوز تعينة فى وظيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لا يجوز ان تكون اكثر من ستة سنين ولا اقل من سنة واحدة

المادة 27

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
كل موظف ارتكب جناية ممانص علية فى الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عمول بألرافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف الحبس المحكوم بها علية 0
المادة 28

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
كل من يحكم علية بالأشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون او لجناية من المنصوص عليها فى المواد 354 و 366 و 367 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ، ومع ذلك يجوز للقاضى ن يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة 0
المادة 36

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة لحبس وحدة على سنتين 0
المادة 38

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ، ولكن لا يجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنين 0
المادة 49

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
يعتبر عائدا :-
1- من حكم علية بعقوبة جناية وثبت ارتكابة بعد ذلك جناية او جنحة .
2- من حكم علية بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انة ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
3- من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من ستة واحدة او بالغرامة وثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة فى العود ، وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة

المادة 50
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنة فى المادة السابقة ان يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز فى اى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين عاما .

المادة 51
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
اذاسبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على القل او ثلاث عقوبات مقيدة للحرية احدهما على الاقل لمدة سنة او اكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة او تزوير او شروع معاقب علية فى الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب علية فى هذة الجرائم بعد الحكم علية بأخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم علية بالاشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلا من تطبيق احكام المادة السابقة .

المادة 52

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
اذا توافر العود طبقا لاحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها من احوال المتهم وماضية ان هناك احتمالا جديا لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذة الحالة تحكم بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك الى ان يأمر وزير العدل بالافراج عنة بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ، ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .
المادة 53

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون او اعتبارة مجرما اعتاد الاجرام ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بايداعة احدى موسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يأمر وزير العدل بالافراج عنة بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذة الحالة على عشر سنوات .
المادة 56

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
يصدرالامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائيا ويجوز الغاؤه :-
1- اذا صدر ضد المحكوم علية فى خلال هذة المده حكم بالحبس اكثر من شهر على فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .
2- اذا ظهر خلال هذة المدة ان المحكوم علية صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص علية فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت بة .
المادة 75

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
اذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ، واذا عفى عن محكوم علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة لجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصــــوص عنها فى الفقــــــترات الاولى والثانيـــــة والخامســــة والسادســــــة من المادة الخامســـــة والعشــــرين من هذا القانــــــون ، وهذا كلة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك
المادة 123

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف .


__________________

mmeke
04-15-2009, 12:30 PM
تمام وانا جربتها ومع الشكر