yasser_3000
04-24-2008, 12:56 PM
ما نهيتكم عنه فأنتهوا النواهي الواردة في القرآن والسنة
لقد نهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها من المصالح
العظيمة والفوائد الجمة ودرء المفاسد الكثيرة والشرور الكبيرة ، ومن تلك المناهي ما هو محرم ومنها ما هو مكروه
، وينبغي على المسلم إجتنابها جميعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما نهيكم عنه فاجتنبوه ، والمسلم الجا
د يحرص علىإجتناب المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة ولا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون
بالوقوع في المكروهات علماً أن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات وهي كالحمى بالنسبة للمحرمات ،
مت رتع فيه يوشك أن يرتع فيما حرم الله بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه المسلم إذا تركه لله ،
وانطلاقاً من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهى عنه نهي كراهية وما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم
لا المكروه وإليكم الآتى
( 1 ) في العقيدة :
النهي عن الشرك عموماً الأكبر والأصغر والخفي . والنهي عن إتيان الكهان والعرافين وتصديقهم ،
وعن الذبح لغير الله وعن القول على الله ورسوله بلا علم . النهي عن الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله .
والنهي : عن تعليق التمائم ، ومنها الخرز الذي يعلق لدفع العين ، وعن التولة وهي السحر عموماً ،
وعن الكهانة والعرافة وعن الإعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس وعن اعتقاد النفع
في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك ، والنهي عن التفكر في ذات الله وإنما يتفكر في خلق الله ، والنهي أن يموت
المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى والنهي أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار وعن تكفير المسلم
بغير حجة شرعية وعن السؤال بوجه الله أمرا من أمور الدنيا وعن منع من سأل بالله أو بوجه الله بل يعطي
ما لم يكن إثما ، وذلك تعظيما لحق الله تعالى والنهي إن يموت المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى والنهي
أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار ، وعن تكفير المسلم بغير حجة شرعية وعو السؤال بوجه الله أمراً من
أمور الدنيا وعن منع من سأل بالله أو بوجه الله بل يعطي ما لم يكن إثما ، وذلك تعظيما لحق الله تعالى :
والنهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي يصرفه والنهي عن الطيرة وهي التشاؤم والنهي عن السفر إلى
بلاد المشركين وعن مساكنة الكافر وعن إتخاذ الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله أولياء
من دون المؤمنين
وعن إتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة والمودة . والنهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد الرياء
والسمعة والمن .والنهي عن السفر عن أي بقعة للعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة : المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ، وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد ووضع السرج عليه
ا والنهي عن سب الصحابة وعن الخوض فيما حدث من الفتن بينهم وعن الخوض في القدر وعن الجدال في
القرآن والمماراة فيه بلا علم ، وعن مجالسه الذين يخوضون في القرآن بالباطل ويتمارون فيه وعن عيادة
المرضى من القدرية ومن شابههم من أهل البدعة ، وكذا شهود جنائزهم والعزاء فيهم . والنهي عن النظر في
كتب الكفار وأهل البدع إلا للرد عليهم . والنهي عن سب آلهة الكفار أفا كان يؤدي إلى سب الله - عز وجل -
والنهي عن اتباع السبل أو التفرق في الدين ، وعن اتخاذ آيات الله هزوا ، وعن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ،
وعن الإنحناء أو السجود لغير الله وعن الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناساً بهم أو إيناسا لهم وعن مفارقة
الجماعة وهم من وافق الحق . والنهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والكفار عموماً ،
وعن بدء الكفار بالسلام وعن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا نعلم صحته ولا بطلانه
، وعن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي ( بقصد طلب العلم أو الفائدة ) والنهي عن الحلف
بالأولاد والطواغيت والأنداد ، وعن الحلف بالآباء وبالأمانة وعن قول ما شاء الله وشئت وأن يقول المملوك
ربي وربتي وإنما يقول مولاي وسيدي وسيدتي والنهي أن يقول الملك عبدي وأمتي ، وإنما يقول فتاي وفتاتي
وغلامي وعن قول خيبة الدهر ، وعن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار .
( 2 ) في الطهارة :
النهي عن البول في الماء الراكد ، وعن قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفي طل الناس وفي موارد الماء
وعن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط واستثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان وعن الاستنجاء
باليمين وأن يتمسح بيمينه ، والنهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن وعن الاستنجاء بالروث
لأنه علف لدوابهم ونهى المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ونهى أن عن السلام عل
ى من يقضى حاجته .
( 3 ) في الصلاة :
النهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني شيطان
فإذا رآها الكفار عباد الكواكب سجدوا لها وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب الشمس ، وهذا في صلاة النافلة التي ليس لها سبب أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية المسجد
، والنهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل فيها وعن وصل صلاة فريضة بصلاة حتى يتكلم ( بذكر أو غيره )
أو يخرج والنهي عن أن يصلى بعد آذان الفجر شيئا إلا ركعتي سنة الفجر ، والنهي عن مسابقة الإمام في الصلاة ،
وأن يصلي الرجل منفرداً خلف الصف . وعن الإلتفات في الصلاة وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن فلا بأس والنهي أن يصلي الرجل
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ فلا يصلي وهو عاري الكتفين والنهي عن الصلاة وهو بحضرة
طعام يشتهيه وعن الصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح ، لأن كل ذلك يشغل المصلي ويصرفه عن الخشوع
المطلوب ، والنهي عن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين ،
والنهي عن مسح الأرض أثناء الصلاة
فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصى ونحوه وعن تغطية الفم في الصلاة والنهي أن يرفع المصلي صوته في
الصلاة فيؤذي المؤمنين وعن مواصلة قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعاً والنهي عن التثاؤب
في الصلاة والنفخ ، وعن تخطي رقاب الناس وعن كف الثياب وكفة الشعر في الصلاة وكف الثياب
جمعها وتشميرها وكفت الشعر جمعه وحبسه والنهي عن إعادة الصلاة الصحيحة وهذا نافع للموسوسين
وأيضاً النهي أن يخرج المصلي م صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وعن التحلق
قبل الصلاة يوم الجمعة وعن مس الحصى والعبث والكلام أثناء الخطبة وعن الإحتباء فيها وهو ضم الفخذين
إلى البطن وشدهما بالثوب أو اليدين إذا خشي النوم أو خروج الريح أو انكشاف العورة والنهي ان يصلي الرجل
شيئاً إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والنهي أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون حاجة وعن
المرور بين يدي المصلي ونهي المصلي أن يدع أحداً أن يمر بين يديه أو بينه وبين سترته والنهي عن
البصاق في الصلاة
تجاه القبلة وإلى الجهة اليمنة ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى والنهي ان يضع المصلي نعليه
عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعها بين رجليه والنهي
عن النوم قبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها وعن الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة شرعية
وأن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ومن أمثلته : نهي الزائر أن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه
والنهي أن يؤم قوماً وهم له كارهون لسبب شرعي والنهي عن الصلاة بحضرة طعام ونفسه تشتهيه .
( 4 ) في المساجد :
النهي عن البيع والشراء ونشد الضالة في المسجد وعن إتخاذ المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة
وعن إقامة الحدود في المسجد والنهي عن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامداً إلى المسجد لأنه لا يزال
في صلاة إذا عمد إلى الصلاة والنهي أن يخرج من السجد بعد الآذان حتى يصلي إلا لضرورة والنهي
أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين وعن الإسراع بالمشي إذا أقيمت الصلاة ، بل يمشي
وعليه السكينة والوقار وعن الصف بين السواري والأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة ونهي من
أكل ثوماً أو بصلاً وكل ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد ، النهي أن يمر الرجل في المسجد ومعه
ما يؤذي المسلمين ، النهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالشروط الشرعية ونهي المرأة أن
تضع طيباً إذا خرجت إلى المسجد والنهي عن مباشرة النساء في الإعتكاف ، وعن التباهي في المساجد
وعن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين .
( 5 ) في الجنائز :
النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها ، والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال ، وإنارتها
والكتابة عليها ونبشها ، والنهي عن إتخاذ القبور مساجد ، والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة
في المقبرة والنهي أن تحد المرأة على ميت فيوق ثلاثة أيام إلا لزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام
ونهى المتوفى عنها زوجها عن الطيب والإكتحال والحناء والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ
( وهو ثوب الزينة ) والنهي عن النياحة وعن الإسعاد ( وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء ،
فهو بكاء لغير الله ثم إن الإجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة ) ومن المحرمات استئجار النائحة ،
وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت والنهي عن نعي أهل الجاهلية ، أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه .
( 6 ) في الصيام :
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى ويوم الشك ،
عن إفراد الجمعة بالصوم ، وكذلك يوم السبت وعن صيام الدهر وعن عقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين
، وعن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل ، والنهي عن فراد الجمعة بصوم نفل
والنهي أن يصل يوماً بيوم في الصوم دون إفطار بينهما وعن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجد الهدي وعن
المبالغة في المضمضة والإستنشاق إذا كان صائما والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه وعن
ترك السحور للصائم ولو جرعة ماء ، ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة وقول الزور والنهي عن
الصوم عند لقاء العدو ، لأنه فيه إضعافاً للمجاهدين .
( 7 ) في البيوت والمكاسب :
النهي عن أكل الربا ، وعن البيوع التي تشتمل على الجهالة والتغرير والخداع وعن بيع الشاة باللحم
وبيع فضل الماء وبيع الكلب والهر والدم والخمر والخنزير والأصنام وعسب العحل وهو ماؤه الذي يلمح به
، وعن ثمن الكلب وكل شئ حرمه الله فثمنه حرام بيعا وشراء ,والنهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن
السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند
بيعها وعن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ، وعن بيع ما لا يملك ، وعن بيع الشئ قبل أن يحوزه
ويقبضه وعن بيع الطعام حتى يستوفيه ، والنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً
بيد والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه أن يشتري على شراء أخيه ,
وأن يسوم على سوم أخيه وعن بيع الثمار حتى يبدواصلاحها وتنجو من العاهة والنهي عن أكل ثمن
ما أصابته العاهة ، والنهي عن التطفيف في المكيال
والميزان وعن الإحتكار وعن تلقي الركبان ، وهو تلقي من يعدم من خارج البلد سواء للبيع منهم أو
البيع لهم بل يتركون حتى يأتوا سوق البلد والنهي أن يبيع حاضر لباد
( مثل أن يكون ساكن البلد سمسارا للقادم من البادية ) فعليه أن يدعه أو يبيع بنفسه والنهي أن يبيع الرجل
جلد أضحيته ونهي الشريك في الأرض أو النخل وما يشابهها عن بيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه
والنهي عن الأكل بالقرآن والإستكثار به ( مثل الذين يقرءون القرآن ويسألون به الناس ) والنهي عن أكل
أموال اليتامى ظلما وعن القمار والميسر والغصب وعن أخذ الرشوة واعطائها وعن السرقة وعن الإختلاس
عن النهبة هي نهب أموال وعن أكل أموالهم بالباطل وكذلك أخذها بغرض إتلافها عن وعن استدانة دين
لا يريد وفاءه وعن بخس الناس أشياءهم والنهي عن كتمان اللقطة وتغيبها وعن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها
وعن الغش بأنواعه والنهي أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا إلا بطيب نفس منه وما أخذ بالحياء
والإحراج فهو حرام والنهي قبول الهدية بسبب الشفاعة وعن التبقر في امال وهو الإستكثار منه والتوسع
فيه وتفريقه في البلدان بحيث يؤدي إلى توزع قلب صاحبه وإنشقاله عن الله .
(8 ) في أمور متعلقة بالنساء :
النهي عن تبدي المرأة زينتها إلا للمحارم ونهي النساء عن التبرج وأن يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن وأن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها
والنهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وعن مصافحة المرأة الاجنبية وعن تطيب المرأة عند خروجها
ومرورها بعطرها على الرجال وأن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية والنهي عن الدياثة وطلاق النظر إلى
المرأة الاجنبية وعن اتباع النظرة النظرة .
( 9 ) في اللباس والزينة :
النهي عن الإسراف في اللباس وعن الذهب للرجال وعن التختم في الوسطي والتي تليها أي السبابة
وأن خاتم الحديد والنهي عن التعري وعن المشي عريان وعن كشف الفخذ والنهي عن إسبال الثياب وعن
جرها خيلاء وعن لبس ثوب الشهرة وثوب الحرير للرجال والنهي عن المفدم وهو المشبع حمرة بالعصفر
وغيره فلا يلبسه الرجال والنهي عن تشبه الرجال بالنساء ولبس ملابسهم وعن تشبه النساء بالرجال وع
ن لبس القصير والرقيق والضيق والتشبه بالكافرات والنهي عن الإنتعال قائماً وذلك فيما في لبسه قائماً
كالأحذية التي تحتاج إلى ربط والمشي في نعل واحدة لأن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة .
والنهي عن الوشم وعن تفليج الأسنان ووشرها مثل أخذها بالمبرد إلا لضرورة ولا يدل في ذلك تقويم
الأسنان بالأسلاك ونحوها والنهي عن مشابهة المشركين في إعفاء الشارب وقص اللحية بل نقص الشارب
ونعفي اللحية والنهي عن النمص وهو نتف شعر الوجه ومن أشده الأخذ من الحاجبين وعن حلق المرأة شعرها
وعن وصل الشعر بشعر مستعار لادمي أو لغيره للرجال والنساء وعن نتف الشيب وتغير الشيب بالسواد
وعن السبق بالسواد وعن التضمخ بالزعفران والنهي عن الفزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه والنهي
عن تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران والورق وغيرها سواء كان مرسوماً أو مطبوعاً أو محفوراً
أو منقوشاً أو منصوباً بقوالب ونحو ذلك وإن كان لابد فاعل فيصنع الشجر وما لا روح فيه والنهي
والإفتراش الحرير وجلود النمور وكل ما فيه خيلاء والنهي عن ستر الجدران .
( 10 ) في آفات اللسان :
النهي عن شهادة الزور والنهي عن قصف المحصنة والتشبب بالمؤمنات ويدخل فيه التغزل بزكر
أوصاف النساء في الشعر والغناء والنهي عن قصف البرئ وعن البهتان والنهي عن الهمز واللمز والتنابز
بالألقاب بالغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين وعن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب وعن السباب والشتم
والفحش والخنا والبذاءة وكذلك الجهر بالسوء إلا من ظلم والنهي عن الكذب ومن أشده الكذب على الله
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم . والكذب في المنام مثل إختلاق الرؤى والمنامات لتحصيل فضيلة
أو كسب مادي أو تخويفاً لمن بينه وبينهم عداوة ومن عقوبته أن يكلف يوم القيامة بأمر مستحيل وهو أن يعقد
بين شعيرتين والنهي أن يزكي المرء نفسه وعن النجوى فلا يتناجى إثنان دون الثالث من أجل أن ذلك
يحزنه وعن التناجي بالإثم والعدوان وعن لعن المؤمن ولعن من لا يستحق اللعن والنهي عن رفع الصوت
فوق صوت النبي صلى عليه وسلم ومن ذلك رفع الصوت فوق صوت القارئ للحديث وكذلك رفع الصوت
عند قبره صلى الله عليه وسلم والنهي عن سب الأموات وسب الديك لأنه يوقظ للصلاة وسب الريح لأنها مأمورة سب
الحمى لأنها تنفي للذنوب وسب الشيطان لأنه يتعاظم والمفيد هو الإستعاذة بالله من شره والنهي عن الدعاء بالموت
أو تمنيه لضر نزل به وعن الدعاء على النفس والأولاد والخدم والأموال والنهي عن تسمية العنب كرماً لأن
أهل الجاهلية يعتقدون أن الخمر تدعو إلى الكرم والنهي أن يقول الرجل خبثت نفسي وأن يقول نسيت آية كذا
وإنما يقول أنسيت ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم في الدعاء والمسألة والنهي عن إطلاق لفظه سيد على
الكافر والنافق وعن التقبيح وخاصة تقبيح الزوج زوجته مثل أن يقول قبحك الله وعن قول راعنا وعن السؤا
ل قبل السلام والنهي عن التمادح وعن المقاطعة في الكلام والمدح في الوجه .
( 11 ) في آداب الطعام والشراب :-
النهي عن الأكل مما بين أيدي الآخرين وعن الأكل في وسط الطعام وإنما يأكل في حافته
وجوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام وعن ترك اللقمة إذا سقطت بل يزيل عنها الأذى ثم يأكلها
ولا يدعها للشيطان والنهي عن الشرب في آنية الذهب أو الفضة وعن الشرب واقفاً وعن الشرب من ثلمة
الإناء المكسور حتى لا يؤذي نفسه وعن الشرب من فم الإناء وعن التنفس فيه وعن الشرب بنفس واحد بل
يشرب ثلاثاً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ والنهي عن النفخ في الطعام والشراب وعن الأكل والشرب بالشمال وأن
يأكل الشخص وهو منبطح على بطنه وأن يقرن الرجل بين تمرتين عند الأكل إلا إذا أذن له صاحبه المشترك
معه في الطعام وذلك لما في الإقران من الشر والإجحاف برفيقه والنهي عن إستعمال آنية أهل الكتاب
التي يستعملونها فإذا لم يجد غيرها يغسلها ويأكل فيها وعن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر وعن
الأكل متكئا وعن إدخال الطعام على الطعام .
( 12 ) في آداب النوم :
النهي عن النوم على سطح ليس له جدار حتى لا يسقط إذا تقلب أثناء نومه والنهي عن النوم إذا كان
جنب حتى يتوضأ والنهي عن النوم في الفراش إذا قام عنه ثم عاد إليه حتى ينفضه بإزاره ثلاثاً والنهي
عن النوم في بطن الوادي أو السيل والنهي أن يبيت الرجل وحده ومن فائدته عدم الإستيحاش خصوصاً إذا كان
ضعيفا القلب وعن ترك النار موقدة في البيت حين النوم والنهي أن يحدث الإنسان
بالرؤى القبيحة أو يفسرها لأنها من تلعب الشيطان .
.
منقووول للفائدة ومعرفة المنهيات لمن لا يعرفها أو لا يتذكرها نسالكم الدعاء
__________________
لقد نهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها من المصالح
العظيمة والفوائد الجمة ودرء المفاسد الكثيرة والشرور الكبيرة ، ومن تلك المناهي ما هو محرم ومنها ما هو مكروه
، وينبغي على المسلم إجتنابها جميعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما نهيكم عنه فاجتنبوه ، والمسلم الجا
د يحرص علىإجتناب المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة ولا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون
بالوقوع في المكروهات علماً أن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات وهي كالحمى بالنسبة للمحرمات ،
مت رتع فيه يوشك أن يرتع فيما حرم الله بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه المسلم إذا تركه لله ،
وانطلاقاً من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهى عنه نهي كراهية وما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم
لا المكروه وإليكم الآتى
( 1 ) في العقيدة :
النهي عن الشرك عموماً الأكبر والأصغر والخفي . والنهي عن إتيان الكهان والعرافين وتصديقهم ،
وعن الذبح لغير الله وعن القول على الله ورسوله بلا علم . النهي عن الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله .
والنهي : عن تعليق التمائم ، ومنها الخرز الذي يعلق لدفع العين ، وعن التولة وهي السحر عموماً ،
وعن الكهانة والعرافة وعن الإعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس وعن اعتقاد النفع
في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك ، والنهي عن التفكر في ذات الله وإنما يتفكر في خلق الله ، والنهي أن يموت
المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى والنهي أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار وعن تكفير المسلم
بغير حجة شرعية وعن السؤال بوجه الله أمرا من أمور الدنيا وعن منع من سأل بالله أو بوجه الله بل يعطي
ما لم يكن إثما ، وذلك تعظيما لحق الله تعالى والنهي إن يموت المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى والنهي
أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار ، وعن تكفير المسلم بغير حجة شرعية وعو السؤال بوجه الله أمراً من
أمور الدنيا وعن منع من سأل بالله أو بوجه الله بل يعطي ما لم يكن إثما ، وذلك تعظيما لحق الله تعالى :
والنهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي يصرفه والنهي عن الطيرة وهي التشاؤم والنهي عن السفر إلى
بلاد المشركين وعن مساكنة الكافر وعن إتخاذ الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله أولياء
من دون المؤمنين
وعن إتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة والمودة . والنهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد الرياء
والسمعة والمن .والنهي عن السفر عن أي بقعة للعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة : المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ، وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد ووضع السرج عليه
ا والنهي عن سب الصحابة وعن الخوض فيما حدث من الفتن بينهم وعن الخوض في القدر وعن الجدال في
القرآن والمماراة فيه بلا علم ، وعن مجالسه الذين يخوضون في القرآن بالباطل ويتمارون فيه وعن عيادة
المرضى من القدرية ومن شابههم من أهل البدعة ، وكذا شهود جنائزهم والعزاء فيهم . والنهي عن النظر في
كتب الكفار وأهل البدع إلا للرد عليهم . والنهي عن سب آلهة الكفار أفا كان يؤدي إلى سب الله - عز وجل -
والنهي عن اتباع السبل أو التفرق في الدين ، وعن اتخاذ آيات الله هزوا ، وعن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ،
وعن الإنحناء أو السجود لغير الله وعن الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناساً بهم أو إيناسا لهم وعن مفارقة
الجماعة وهم من وافق الحق . والنهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والكفار عموماً ،
وعن بدء الكفار بالسلام وعن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا نعلم صحته ولا بطلانه
، وعن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي ( بقصد طلب العلم أو الفائدة ) والنهي عن الحلف
بالأولاد والطواغيت والأنداد ، وعن الحلف بالآباء وبالأمانة وعن قول ما شاء الله وشئت وأن يقول المملوك
ربي وربتي وإنما يقول مولاي وسيدي وسيدتي والنهي أن يقول الملك عبدي وأمتي ، وإنما يقول فتاي وفتاتي
وغلامي وعن قول خيبة الدهر ، وعن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار .
( 2 ) في الطهارة :
النهي عن البول في الماء الراكد ، وعن قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفي طل الناس وفي موارد الماء
وعن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط واستثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان وعن الاستنجاء
باليمين وأن يتمسح بيمينه ، والنهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن وعن الاستنجاء بالروث
لأنه علف لدوابهم ونهى المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ونهى أن عن السلام عل
ى من يقضى حاجته .
( 3 ) في الصلاة :
النهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني شيطان
فإذا رآها الكفار عباد الكواكب سجدوا لها وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب الشمس ، وهذا في صلاة النافلة التي ليس لها سبب أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية المسجد
، والنهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل فيها وعن وصل صلاة فريضة بصلاة حتى يتكلم ( بذكر أو غيره )
أو يخرج والنهي عن أن يصلى بعد آذان الفجر شيئا إلا ركعتي سنة الفجر ، والنهي عن مسابقة الإمام في الصلاة ،
وأن يصلي الرجل منفرداً خلف الصف . وعن الإلتفات في الصلاة وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن فلا بأس والنهي أن يصلي الرجل
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ فلا يصلي وهو عاري الكتفين والنهي عن الصلاة وهو بحضرة
طعام يشتهيه وعن الصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح ، لأن كل ذلك يشغل المصلي ويصرفه عن الخشوع
المطلوب ، والنهي عن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين ،
والنهي عن مسح الأرض أثناء الصلاة
فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصى ونحوه وعن تغطية الفم في الصلاة والنهي أن يرفع المصلي صوته في
الصلاة فيؤذي المؤمنين وعن مواصلة قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعاً والنهي عن التثاؤب
في الصلاة والنفخ ، وعن تخطي رقاب الناس وعن كف الثياب وكفة الشعر في الصلاة وكف الثياب
جمعها وتشميرها وكفت الشعر جمعه وحبسه والنهي عن إعادة الصلاة الصحيحة وهذا نافع للموسوسين
وأيضاً النهي أن يخرج المصلي م صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وعن التحلق
قبل الصلاة يوم الجمعة وعن مس الحصى والعبث والكلام أثناء الخطبة وعن الإحتباء فيها وهو ضم الفخذين
إلى البطن وشدهما بالثوب أو اليدين إذا خشي النوم أو خروج الريح أو انكشاف العورة والنهي ان يصلي الرجل
شيئاً إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والنهي أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون حاجة وعن
المرور بين يدي المصلي ونهي المصلي أن يدع أحداً أن يمر بين يديه أو بينه وبين سترته والنهي عن
البصاق في الصلاة
تجاه القبلة وإلى الجهة اليمنة ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى والنهي ان يضع المصلي نعليه
عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعها بين رجليه والنهي
عن النوم قبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها وعن الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة شرعية
وأن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ومن أمثلته : نهي الزائر أن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه
والنهي أن يؤم قوماً وهم له كارهون لسبب شرعي والنهي عن الصلاة بحضرة طعام ونفسه تشتهيه .
( 4 ) في المساجد :
النهي عن البيع والشراء ونشد الضالة في المسجد وعن إتخاذ المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة
وعن إقامة الحدود في المسجد والنهي عن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامداً إلى المسجد لأنه لا يزال
في صلاة إذا عمد إلى الصلاة والنهي أن يخرج من السجد بعد الآذان حتى يصلي إلا لضرورة والنهي
أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين وعن الإسراع بالمشي إذا أقيمت الصلاة ، بل يمشي
وعليه السكينة والوقار وعن الصف بين السواري والأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة ونهي من
أكل ثوماً أو بصلاً وكل ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد ، النهي أن يمر الرجل في المسجد ومعه
ما يؤذي المسلمين ، النهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالشروط الشرعية ونهي المرأة أن
تضع طيباً إذا خرجت إلى المسجد والنهي عن مباشرة النساء في الإعتكاف ، وعن التباهي في المساجد
وعن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين .
( 5 ) في الجنائز :
النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها ، والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال ، وإنارتها
والكتابة عليها ونبشها ، والنهي عن إتخاذ القبور مساجد ، والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة
في المقبرة والنهي أن تحد المرأة على ميت فيوق ثلاثة أيام إلا لزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام
ونهى المتوفى عنها زوجها عن الطيب والإكتحال والحناء والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ
( وهو ثوب الزينة ) والنهي عن النياحة وعن الإسعاد ( وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء ،
فهو بكاء لغير الله ثم إن الإجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة ) ومن المحرمات استئجار النائحة ،
وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت والنهي عن نعي أهل الجاهلية ، أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه .
( 6 ) في الصيام :
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى ويوم الشك ،
عن إفراد الجمعة بالصوم ، وكذلك يوم السبت وعن صيام الدهر وعن عقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين
، وعن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل ، والنهي عن فراد الجمعة بصوم نفل
والنهي أن يصل يوماً بيوم في الصوم دون إفطار بينهما وعن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجد الهدي وعن
المبالغة في المضمضة والإستنشاق إذا كان صائما والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه وعن
ترك السحور للصائم ولو جرعة ماء ، ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة وقول الزور والنهي عن
الصوم عند لقاء العدو ، لأنه فيه إضعافاً للمجاهدين .
( 7 ) في البيوت والمكاسب :
النهي عن أكل الربا ، وعن البيوع التي تشتمل على الجهالة والتغرير والخداع وعن بيع الشاة باللحم
وبيع فضل الماء وبيع الكلب والهر والدم والخمر والخنزير والأصنام وعسب العحل وهو ماؤه الذي يلمح به
، وعن ثمن الكلب وكل شئ حرمه الله فثمنه حرام بيعا وشراء ,والنهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن
السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند
بيعها وعن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ، وعن بيع ما لا يملك ، وعن بيع الشئ قبل أن يحوزه
ويقبضه وعن بيع الطعام حتى يستوفيه ، والنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً
بيد والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه أن يشتري على شراء أخيه ,
وأن يسوم على سوم أخيه وعن بيع الثمار حتى يبدواصلاحها وتنجو من العاهة والنهي عن أكل ثمن
ما أصابته العاهة ، والنهي عن التطفيف في المكيال
والميزان وعن الإحتكار وعن تلقي الركبان ، وهو تلقي من يعدم من خارج البلد سواء للبيع منهم أو
البيع لهم بل يتركون حتى يأتوا سوق البلد والنهي أن يبيع حاضر لباد
( مثل أن يكون ساكن البلد سمسارا للقادم من البادية ) فعليه أن يدعه أو يبيع بنفسه والنهي أن يبيع الرجل
جلد أضحيته ونهي الشريك في الأرض أو النخل وما يشابهها عن بيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه
والنهي عن الأكل بالقرآن والإستكثار به ( مثل الذين يقرءون القرآن ويسألون به الناس ) والنهي عن أكل
أموال اليتامى ظلما وعن القمار والميسر والغصب وعن أخذ الرشوة واعطائها وعن السرقة وعن الإختلاس
عن النهبة هي نهب أموال وعن أكل أموالهم بالباطل وكذلك أخذها بغرض إتلافها عن وعن استدانة دين
لا يريد وفاءه وعن بخس الناس أشياءهم والنهي عن كتمان اللقطة وتغيبها وعن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها
وعن الغش بأنواعه والنهي أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا إلا بطيب نفس منه وما أخذ بالحياء
والإحراج فهو حرام والنهي قبول الهدية بسبب الشفاعة وعن التبقر في امال وهو الإستكثار منه والتوسع
فيه وتفريقه في البلدان بحيث يؤدي إلى توزع قلب صاحبه وإنشقاله عن الله .
(8 ) في أمور متعلقة بالنساء :
النهي عن تبدي المرأة زينتها إلا للمحارم ونهي النساء عن التبرج وأن يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن وأن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها
والنهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وعن مصافحة المرأة الاجنبية وعن تطيب المرأة عند خروجها
ومرورها بعطرها على الرجال وأن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية والنهي عن الدياثة وطلاق النظر إلى
المرأة الاجنبية وعن اتباع النظرة النظرة .
( 9 ) في اللباس والزينة :
النهي عن الإسراف في اللباس وعن الذهب للرجال وعن التختم في الوسطي والتي تليها أي السبابة
وأن خاتم الحديد والنهي عن التعري وعن المشي عريان وعن كشف الفخذ والنهي عن إسبال الثياب وعن
جرها خيلاء وعن لبس ثوب الشهرة وثوب الحرير للرجال والنهي عن المفدم وهو المشبع حمرة بالعصفر
وغيره فلا يلبسه الرجال والنهي عن تشبه الرجال بالنساء ولبس ملابسهم وعن تشبه النساء بالرجال وع
ن لبس القصير والرقيق والضيق والتشبه بالكافرات والنهي عن الإنتعال قائماً وذلك فيما في لبسه قائماً
كالأحذية التي تحتاج إلى ربط والمشي في نعل واحدة لأن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة .
والنهي عن الوشم وعن تفليج الأسنان ووشرها مثل أخذها بالمبرد إلا لضرورة ولا يدل في ذلك تقويم
الأسنان بالأسلاك ونحوها والنهي عن مشابهة المشركين في إعفاء الشارب وقص اللحية بل نقص الشارب
ونعفي اللحية والنهي عن النمص وهو نتف شعر الوجه ومن أشده الأخذ من الحاجبين وعن حلق المرأة شعرها
وعن وصل الشعر بشعر مستعار لادمي أو لغيره للرجال والنساء وعن نتف الشيب وتغير الشيب بالسواد
وعن السبق بالسواد وعن التضمخ بالزعفران والنهي عن الفزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه والنهي
عن تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران والورق وغيرها سواء كان مرسوماً أو مطبوعاً أو محفوراً
أو منقوشاً أو منصوباً بقوالب ونحو ذلك وإن كان لابد فاعل فيصنع الشجر وما لا روح فيه والنهي
والإفتراش الحرير وجلود النمور وكل ما فيه خيلاء والنهي عن ستر الجدران .
( 10 ) في آفات اللسان :
النهي عن شهادة الزور والنهي عن قصف المحصنة والتشبب بالمؤمنات ويدخل فيه التغزل بزكر
أوصاف النساء في الشعر والغناء والنهي عن قصف البرئ وعن البهتان والنهي عن الهمز واللمز والتنابز
بالألقاب بالغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين وعن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب وعن السباب والشتم
والفحش والخنا والبذاءة وكذلك الجهر بالسوء إلا من ظلم والنهي عن الكذب ومن أشده الكذب على الله
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم . والكذب في المنام مثل إختلاق الرؤى والمنامات لتحصيل فضيلة
أو كسب مادي أو تخويفاً لمن بينه وبينهم عداوة ومن عقوبته أن يكلف يوم القيامة بأمر مستحيل وهو أن يعقد
بين شعيرتين والنهي أن يزكي المرء نفسه وعن النجوى فلا يتناجى إثنان دون الثالث من أجل أن ذلك
يحزنه وعن التناجي بالإثم والعدوان وعن لعن المؤمن ولعن من لا يستحق اللعن والنهي عن رفع الصوت
فوق صوت النبي صلى عليه وسلم ومن ذلك رفع الصوت فوق صوت القارئ للحديث وكذلك رفع الصوت
عند قبره صلى الله عليه وسلم والنهي عن سب الأموات وسب الديك لأنه يوقظ للصلاة وسب الريح لأنها مأمورة سب
الحمى لأنها تنفي للذنوب وسب الشيطان لأنه يتعاظم والمفيد هو الإستعاذة بالله من شره والنهي عن الدعاء بالموت
أو تمنيه لضر نزل به وعن الدعاء على النفس والأولاد والخدم والأموال والنهي عن تسمية العنب كرماً لأن
أهل الجاهلية يعتقدون أن الخمر تدعو إلى الكرم والنهي أن يقول الرجل خبثت نفسي وأن يقول نسيت آية كذا
وإنما يقول أنسيت ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم في الدعاء والمسألة والنهي عن إطلاق لفظه سيد على
الكافر والنافق وعن التقبيح وخاصة تقبيح الزوج زوجته مثل أن يقول قبحك الله وعن قول راعنا وعن السؤا
ل قبل السلام والنهي عن التمادح وعن المقاطعة في الكلام والمدح في الوجه .
( 11 ) في آداب الطعام والشراب :-
النهي عن الأكل مما بين أيدي الآخرين وعن الأكل في وسط الطعام وإنما يأكل في حافته
وجوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام وعن ترك اللقمة إذا سقطت بل يزيل عنها الأذى ثم يأكلها
ولا يدعها للشيطان والنهي عن الشرب في آنية الذهب أو الفضة وعن الشرب واقفاً وعن الشرب من ثلمة
الإناء المكسور حتى لا يؤذي نفسه وعن الشرب من فم الإناء وعن التنفس فيه وعن الشرب بنفس واحد بل
يشرب ثلاثاً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ والنهي عن النفخ في الطعام والشراب وعن الأكل والشرب بالشمال وأن
يأكل الشخص وهو منبطح على بطنه وأن يقرن الرجل بين تمرتين عند الأكل إلا إذا أذن له صاحبه المشترك
معه في الطعام وذلك لما في الإقران من الشر والإجحاف برفيقه والنهي عن إستعمال آنية أهل الكتاب
التي يستعملونها فإذا لم يجد غيرها يغسلها ويأكل فيها وعن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر وعن
الأكل متكئا وعن إدخال الطعام على الطعام .
( 12 ) في آداب النوم :
النهي عن النوم على سطح ليس له جدار حتى لا يسقط إذا تقلب أثناء نومه والنهي عن النوم إذا كان
جنب حتى يتوضأ والنهي عن النوم في الفراش إذا قام عنه ثم عاد إليه حتى ينفضه بإزاره ثلاثاً والنهي
عن النوم في بطن الوادي أو السيل والنهي أن يبيت الرجل وحده ومن فائدته عدم الإستيحاش خصوصاً إذا كان
ضعيفا القلب وعن ترك النار موقدة في البيت حين النوم والنهي أن يحدث الإنسان
بالرؤى القبيحة أو يفسرها لأنها من تلعب الشيطان .
.
منقووول للفائدة ومعرفة المنهيات لمن لا يعرفها أو لا يتذكرها نسالكم الدعاء
__________________