Bakenam
09-29-2009, 07:03 PM
مادة رقم 17 من قانون التحكيم :
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :
أ-إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
ب-كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلـوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
كيفية تعين هيئة المحكمين - تشكيل الأطراف و تشكيل المحكمة لهيئة التحكيم :
اعتبار التحكيم عمـل إرادي يعني ضمن ما يعني حق أطراف النزاع التحكيمي
في اختيار المحكم ، والأمر رغم ذلك قد لا يخلو من اختلاف وقد تصد المشرع بالمادة 17 من قانون التحكيم لطريقة تعين المحكم ، وتلزم التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولي : وفيها يتفق الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، وهنا تعمل إرادة الخصوم دون أدني تدخل فيها .
الحالة الثانية : وفيها يختلف الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم وما يتبع كالآتي :
- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، وتنص المادة 9 1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر .
•
إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
•
إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلـوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
تشكيل المحكمة لهيئة التحكيم conseil d arbitrage:
طبقاً لصريح نص المادة 17 فقرة 3 من قانون التحكيم يجب علي المحكمة أن تراعي فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
تشكيل هيئة التحكيم طبقاً لنظام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة :
تنص المادة 5 من نظام مركز القاهرة الإقليمي : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين - أي محكم واحد أو ثلاثة - ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .
تنص المادة 6 من نظام مركز القاهرة الإقليمي :1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :
أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .
ب- اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو أسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين .
2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي إتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .
3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :
أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .
ب- لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .
ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .
4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .
تنص المادة 7 من نظام مركز القاهرة الإقليمي :عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمات المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .
إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه
أ- يجوز للطرف الأول ان يطلب ن سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي المحكم الثاني .
ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثية يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6 .
تنص المادة 5 من نظام مركز القاهرة الإقليمي : 1- عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من إتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ولسلطة التعيين ان تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .
2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكرك أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :
أ-إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
ب-كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلـوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
كيفية تعين هيئة المحكمين - تشكيل الأطراف و تشكيل المحكمة لهيئة التحكيم :
اعتبار التحكيم عمـل إرادي يعني ضمن ما يعني حق أطراف النزاع التحكيمي
في اختيار المحكم ، والأمر رغم ذلك قد لا يخلو من اختلاف وقد تصد المشرع بالمادة 17 من قانون التحكيم لطريقة تعين المحكم ، وتلزم التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولي : وفيها يتفق الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، وهنا تعمل إرادة الخصوم دون أدني تدخل فيها .
الحالة الثانية : وفيها يختلف الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم وما يتبع كالآتي :
- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، وتنص المادة 9 1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر .
•
إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
•
إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلـوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
تشكيل المحكمة لهيئة التحكيم conseil d arbitrage:
طبقاً لصريح نص المادة 17 فقرة 3 من قانون التحكيم يجب علي المحكمة أن تراعي فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
تشكيل هيئة التحكيم طبقاً لنظام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة :
تنص المادة 5 من نظام مركز القاهرة الإقليمي : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين - أي محكم واحد أو ثلاثة - ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .
تنص المادة 6 من نظام مركز القاهرة الإقليمي :1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :
أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .
ب- اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو أسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين .
2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي إتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .
3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :
أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .
ب- لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .
ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .
4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .
تنص المادة 7 من نظام مركز القاهرة الإقليمي :عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمات المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .
إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه
أ- يجوز للطرف الأول ان يطلب ن سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي المحكم الثاني .
ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثية يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6 .
تنص المادة 5 من نظام مركز القاهرة الإقليمي : 1- عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من إتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ولسلطة التعيين ان تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .
2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكرك أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .