المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق التحكيم الوارد فى غير العقد الاصلى



Bakenam
09-29-2009, 06:54 PM
اتفاق التحكيم الوارد فى غير العقد الاصلى:-

مادة رقم 6 من قانون التحكيم :

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .

إخضاع التحكيم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية :

إعلاء لمبدأ حرية الإرادة في اللجوء الي التحكيم كوسيلة وآلية لفض المنازعات ، ولتفعيل هذه الإرادة وجعلها واقعاً ممارساً ، أجاز قانون التحكيم المصري للأفراد اختيار ما يعن لهم من قواعد وأحكام لحكم منازعتهم ، سواء كانت هذه القواعد قواعد إجرائية أو موضوعية ، وقد صاغ قانون التحكيم المصري قناعته تلك بالنص صراحة علي أنه : إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .

وخلال استعرضنا للموضوعات المتعددة التي سنتعرض لها في هذا العمل الموسوعي سيكون واضحاً ودون حاجة الي تعليق الدور الهام الذي تلعبه إرادة الإفراد في العملية التحكيمية برمتها .

ولا يرد علي تلك الحرية المشار إليها - طبقاً لأحكام قانون التحكيم المصري - سوي قيد وحيد هو عدم مخالفة أحكام النظام العام ، وهذا القيد ليس خلقاً من صنع مشرع التحكيم المصري وإنما هو قيد تورده بشكل متكرر جميع التشريعات الخاصة بالتحكيم ، بل والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال .
فالنص فى المادة1- 5 - أ - من اتفاقية نيويورك لعام 1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار
الجمهوري رقم171 لسنة 1959الصادر فى2-2-1959وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من 8-5-1959على أنه ، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان أطراف الاتفاق المنصوص فى المادة الثانية أي اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق ما يطلب تنفيذ الحكم ضده ، وجعلت المرجع فى ذلك ـ عدا الادعاء من انعدام أهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة إسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـ الاختصاص بحكم الاتفاق التحكمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجـوده وصحتـه وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية .

وقد نصت المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان نطاق التطبيق :
1-ينطبق هذا القانون على التحكيم التجارى الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة و أية دولة أو دول أخرى.
2- باستثناء أحكام المواد 8 و 9 و 35 و 36 تنطبق أحكام هذا القانون فقط إذا كان مكان التحكيم واقعا فى إقليم هذه الدولة .
يكون أي تحكيم دوليا :
أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
ب- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين.
1-مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
2-أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .
ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .
4- لأغراض الفقرة 3من هذه المادة :
أ- إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل ، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم .
ب- إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.
5- لا يمس هذا القانون أي قانون أخر لهذه الدولة ولا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.