Bakenam
09-29-2009, 06:34 PM
كيفية إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة 28- القواعد الواجبة التطبيق علي موضوع النزاع
1-تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق علي موضوع النزاع وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ علي أنه إشارة مباشرة إلي القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس الي قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي خلاف ذلك .
2-إذا لم يعين الطرفان اية قواعد وجب علي هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها واجبة التطبيق .
3-لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع علي أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة .
4-في جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة علي المعاملة .
المادة 29- اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك علي أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم .
المادة 30- تسوية النزاع
إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم ، علي تسوية النزاع فيما بينهما ، كان علي هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وان تثبت التسوية بناء علي طلب الطرفين وعدم اعتراضها في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها .
2-أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقا لأحكام المادة 31 وينص فيه علي انه قرار تحكيم ، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يتمتع به أي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى .
المادة 31- شكل قرار التحكيم ومحتوياته
1-يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم . وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
2-يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
3-يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة (1) من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .
4-بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة (1) من هذه المادة
المادة 32- إنهاء إجراءات التحكيم
1- تنهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (2) من هذه المادة .
2-علي هيئة التحكيم أن تصـدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا سحب المدعي دعواه ، أو إذا أعترض علي ذلك المدعي عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول علي تسوية نهائية للنزاع .
(ب) إذا اتفق الطرفان علي إنهاء الإجراءات
(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر .
3-تنهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34 .
المادة 33- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره ، قرار التحكيم الإضافي
1- في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم قرار التحكيم ، وما لم يتفق الطرفان علي مدة أخري:
( أ ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الأخر ، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو آية أخطاء أخرى مماثلة .
(ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الأخر ، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه ، أن كان الطرفان قد اتفقا علي ذلك .
وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم .
2- يجوز لهيئة التحكيم ان تصحح أي خطأ من النوع المشار اليه في الفقرة (1) ( أ ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
3- ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ما يلي ، يجوز لأي من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها ، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها ان تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوما .
4- تسري أحكام المادة 31 علي تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلي قرار التحكيم الإضافي
المادة 28- القواعد الواجبة التطبيق علي موضوع النزاع
1-تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق علي موضوع النزاع وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ علي أنه إشارة مباشرة إلي القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس الي قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي خلاف ذلك .
2-إذا لم يعين الطرفان اية قواعد وجب علي هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها واجبة التطبيق .
3-لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع علي أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة .
4-في جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة علي المعاملة .
المادة 29- اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك علي أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم .
المادة 30- تسوية النزاع
إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم ، علي تسوية النزاع فيما بينهما ، كان علي هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وان تثبت التسوية بناء علي طلب الطرفين وعدم اعتراضها في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها .
2-أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقا لأحكام المادة 31 وينص فيه علي انه قرار تحكيم ، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يتمتع به أي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى .
المادة 31- شكل قرار التحكيم ومحتوياته
1-يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم . وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
2-يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
3-يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة (1) من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .
4-بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة (1) من هذه المادة
المادة 32- إنهاء إجراءات التحكيم
1- تنهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (2) من هذه المادة .
2-علي هيئة التحكيم أن تصـدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا سحب المدعي دعواه ، أو إذا أعترض علي ذلك المدعي عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول علي تسوية نهائية للنزاع .
(ب) إذا اتفق الطرفان علي إنهاء الإجراءات
(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر .
3-تنهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34 .
المادة 33- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره ، قرار التحكيم الإضافي
1- في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم قرار التحكيم ، وما لم يتفق الطرفان علي مدة أخري:
( أ ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الأخر ، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو آية أخطاء أخرى مماثلة .
(ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الأخر ، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه ، أن كان الطرفان قد اتفقا علي ذلك .
وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم .
2- يجوز لهيئة التحكيم ان تصحح أي خطأ من النوع المشار اليه في الفقرة (1) ( أ ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
3- ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ما يلي ، يجوز لأي من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها ، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها ان تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوما .
4- تسري أحكام المادة 31 علي تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلي قرار التحكيم الإضافي