المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار التحكيم



Bakenam
09-29-2009, 06:31 PM
قرار التحكيم
القرارات
المادة 31 :
1- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

شكل قرار التحكيم وأثره
المادة 32
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
2- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
4- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

القانون واجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون
المادة 33
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانوني الذي يعينه الطرفان . فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التى تري الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوي .
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقت لمبادئ العدل والإنصاف .

تفسير قرار التحكيم
المادة 35
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب , تفسير قرار التحكيم
2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32 .

تصحيح قرار التحكيم
المادة 36
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب , تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطار حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخري مماثلة ويجوز لهيئة التحكيم أن تجرى مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين .
2-يكون هذا التصحيح كتابة , وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32 .

قرار التحكيم الإضافي
المادة 37
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب , أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها .
2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وانه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخري , وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب .
تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32

المصروفات ( المواد من 38 إلي 40 )
المادة 38
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم . ولا يشمل مصطلح " المصروفات " إلا ما يلي :
أ- أتعاب المحكمين , وتتولي هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة 39 , وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب .
ب- نفقات المحكمين وغيرها من النفقات التى يتحملونها .
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المسعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التى يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات .
هـ - مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التى تحملها الطرف الذي كسب الدعوى , شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم , وإلا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا .
و - أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين , وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .

المادة 39
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا , وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التى يدور حولها النزاع , ومدي تعقيد الدعوى , والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها .
2-إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التى تتولي إدارتها , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .
3- اذا لم تكن سلطة التعيين هذه أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت أن يطلب بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت ان يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التى تتبع في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التى تتولي اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 , 3 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين , وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها . ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب .

المادة 40
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية , تقع مصروفات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى . ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك , آخذه في الاعتبار ظروف الدعوى
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار اليها في البند ( هـ ) من المادة 38 , لهيئة التحكيم , مع مراعاة ظروف الدعوى , حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك .
3-عندما تصدر هيئة التحكيم أمر بإنهاء إجراءات لتحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها , يجب ان تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 نص الأمر أو القرار .
4-لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضي أتعابا إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 35 إلى 37 .

إيداع المصروفات
المادة 41
1- لهيئة التحكيم , إثر تشكيلها , أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ و ب و ج ) من المادة 38 .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية .
3- في الحالة التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي , لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أيا منهما , جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه
__________________