المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تشكيل هيئة التحكيم



Bakenam
09-29-2009, 06:29 PM
تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين :
المادة 5 :
إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .

تعيين المحكمين ( المواد من 6 الي 8 )
المادة 6 :
1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :
( أ ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .
(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو أسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين .
2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي إتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .
3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :
( أ ) ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .
(ب) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .
(ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
( د ) إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .
4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الإعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

المادة 7
عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمات المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .
إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه
( أ ) يجوز للطرف الأول ان يطلب ن سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي المحكم الثاني .
(ب) إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثية يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6 .

المادة 8
1-عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ولسلطة التعيين ان تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .
2-عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكرك أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .

رد المحكمين ( المواد من 9 الي 12 )
المادة 9
1- يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

المادة 10
1-بجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حياة او استقلاله .
2-لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

المادة 11
1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10 .

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه اسباب الرد .

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 ولو لم يمارس احد الطرفين اثناء إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

المادة 12
1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده علي نظر الدعوى فإن القرار في طلب الرد يصدر علي النحو التالي :

( أ ) إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين فهي التي تصدر القرار
(ب) إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة فهي التي تصدر القرار .
(ج) في جميع الحالات الآخري يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 .

2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر بدلا منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم أو إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين فيجب ان تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

تبديل المحكم
المادة 13
1-في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الي 9 التي كانت واجبة التطبيق علي تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله .

2- في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن المحكمين وتبديلهم .

إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم .
المادة 14
إذا اقتضى الأمر وفقا للمواد من 11 الي 13 تبديل المحكم الواحد او المحكم الرئيس وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فأن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم .
__________________