Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة



Bakenam
09-29-2009, 06:28 PM
قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة
للقانون التجاري الدولي

المادة 1

1- إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة .

2- تنظم هذه القواعد التحكيم . إلا إذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته ، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص .

الإخطار وحساب المدد
المادة 2
1- يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار ، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح أنه قد تسلمه إذا سلم الي المرسل اليه شخصيا أو في محل إقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي ، وفي حالة تعذر التعرف علي أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تسليمه علي أي نحو مما ذكر .

2- فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسليم الإخطار او الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية او عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله ، امتدت المدة الي أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها .

إخطار التحكيم
المادة 3
1- يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي ) إخطار التحكيم الي الطرف الآخر ( ويطلق عليه فيما يلي اسم " المدعي عليه) .
2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم .
3- يجب ان يشتمل إخطار التحكيم علي ما يلي :
طلب بإحالة النزاع إلي التحكيم
اسم كل طرف في النزاع وعنوانه
إشارة إلي شرط التحكيم أو الاتفاق المستقل علي التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم
4 د- إشارة إلي العقد الذي نشا عنه النزاع أو الذي له علاقة به
هـ- الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه ، إن وجد
و- الطلبات
ز- اقتراح بشأن عدد المحكمين-واحد أو ثلاثة- إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي هذا العدد من قبل
4- يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا علي ما يأتي
( أ ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين
(ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18

النيابة والمساعدة
المادة 4
يجوز أن يختار الطرفان أشخاصا للنيابة عنهما او لمساعدتهما ويجب ان ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة الي الطرف الآخر ، ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة .
__________________