Bakenam
09-29-2009, 06:25 PM
وزارة الخارجية
قرار بنشر وتنفيذ الاتفاقية
الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية
نائب وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 171 الصادر فى 2 فبراير سنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولي المنعقد فى نيويورك فى الفترة من 20 مايو - 10 يونيو سنة 1958
قرر
مادة وحيدة : تنشر فى الجريدة الرسمية ، الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها وتعتبر نافذة فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 8 يونيو حزيران 1959 - 14 إبريل سنة 1959
نص الاتفاقية
بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
المادة الأولى :
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى إقليم دولة غير التى يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق على أحكام المحكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوبة إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .
2- ويقصد " بأحكام المحكمين " ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف .
3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التى تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني .
المادة الثانية :
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2- يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة أوالبرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة - أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل او لا اثر له أو غير قابل للتطبيق .
المادة الثالثة
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إلى التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف او تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا ، من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين .
المادة الرابعة :
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما فى المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
أ- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
ب- أصل الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الإعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم او الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ - أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة .
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي
المادة الخامسة :
1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
أ- ان أطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم .
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه .
ج- أن الحكم فصل فى نزاع وارد فى مشارطة التحكيم أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقى أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق .
هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته او أوقفته السلطة المختصة فى البلد التى صدر فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها .
(أ) إن قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحيكم .
(ب) أن فى الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد
المادة السادسة :
للسلطة المختصة المطروح أممها الحكم - إذا رأت مبررا - أن توقف الفصل فى هذا الحكم اذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار اليها فى الفقرة ( هـ) من المادة السابقة ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية .
المادة السابعة :
1- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم اى طرف من حقه فى الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر فى تشريع أو معاهدات البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ .
2- يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة 1923 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
المادة الثامنة :
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر سنة 1958 لكل دولة عضو فى الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضوا فى إحدى الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة أو طرف فى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة
2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة التاسعة :
1- لكل الدول المشار اليها فى المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقية الحالية .
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة العاشرة :
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التى تمثلها فى المجال الدولي أو على إقليم واحد منها او اكثر
وينتج هذا التصريح أثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية .
2- ويجوز لكل دولة بعد إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على اى اقليم تمثله الدولة - وينتج هذا الإخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلى تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار او من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك .
3- لكل دولة صاحبة شأن ان تتخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التى لم تكن تسرى عليها وقت التوقيع أو التصديق او الانضمام مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم اذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
المادة الحادية عشرة :
تطبق الأحكام الآتية على الدول الاتحادية أو غير الموحدة :
(أ) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التى تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية :
(ب) تتولى الحكومة الاتحادية - فى أقرب وقت - عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطة المختصة فى الدول أو فى الولايات المكونة للاتحاد طالما ان هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يصدر بها تشريع من هذه الدول أو تلك الولايات .
(ج) تقدم الدولة الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية - بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة - بيانا لتشريع الاتحاد وما يجرى عليه العمل فى الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص .
المادة الثانية عشرة :
1- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للتصديق او الانضمام .
2- يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى تصدق عليها او تنضم لها بعد إيداع الوثيقة التالية للتصديق أو الانضمام من اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة الثالثة عشرة :
1- لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابة للسكرتير العام للأمم المتحدة - ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار .
2-لكل دولة قامت بإعلان أو الإخطار المنصوص عليه فى المادة العاشرة أن تخطر بعد ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة بوقف سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم يبين بهذا الإخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام بهذا الإخطار .
3- يستمر تطبيق أحكم هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين التى اتخذ بشأنها إجراء للاعتراف بها أو تنفيذها قبل تمام الانسحاب .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية فى مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذى ارتبطت به وهى فى الاتفاقية .
المادة الخامسة عشرة :
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها فى المادة الثامنة :
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة الثامنة .
(ب) بالانضمامات المشار اليها فى المادة التاسعة .
(ج) بالإعلانات والاخطارات المشار اليها فى المواد الاولى والعاشرة والحادية عشرة .
(د) بالتاريخ الذى يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشرة .
(هـ) الانسحاب والاخطارات المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة .
المادة السادسة عشرة :
1- تودع هذه الاتفاقية بنصوصها الرسمية الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية فى محفوظات الأمم المتحدة .
2- يرسل سكرتير عام الأمم المتحدة صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأصل إلى الدول المشار اليها فى المادة الثامنة .
انضمام مصر الي اتفاقية نيويورك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور المؤقت ؛
وعلى المادة 819 من قانون المرافعات المصري ؛
وبناء على أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة وحيدة : أوافق على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها ، وفوض السيد نائب وزير الخارجية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1378 هـ
( 2 فبراير سنة 1959 ) م
جمال عبد الناصر
__________________
قرار بنشر وتنفيذ الاتفاقية
الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية
نائب وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 171 الصادر فى 2 فبراير سنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولي المنعقد فى نيويورك فى الفترة من 20 مايو - 10 يونيو سنة 1958
قرر
مادة وحيدة : تنشر فى الجريدة الرسمية ، الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها وتعتبر نافذة فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 8 يونيو حزيران 1959 - 14 إبريل سنة 1959
نص الاتفاقية
بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
المادة الأولى :
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى إقليم دولة غير التى يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق على أحكام المحكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوبة إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .
2- ويقصد " بأحكام المحكمين " ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف .
3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التى تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني .
المادة الثانية :
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2- يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة أوالبرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة - أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل او لا اثر له أو غير قابل للتطبيق .
المادة الثالثة
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إلى التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف او تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا ، من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين .
المادة الرابعة :
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما فى المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
أ- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
ب- أصل الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الإعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم او الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ - أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة .
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي
المادة الخامسة :
1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
أ- ان أطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم .
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه .
ج- أن الحكم فصل فى نزاع وارد فى مشارطة التحكيم أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقى أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق .
هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته او أوقفته السلطة المختصة فى البلد التى صدر فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها .
(أ) إن قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحيكم .
(ب) أن فى الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد
المادة السادسة :
للسلطة المختصة المطروح أممها الحكم - إذا رأت مبررا - أن توقف الفصل فى هذا الحكم اذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار اليها فى الفقرة ( هـ) من المادة السابقة ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية .
المادة السابعة :
1- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم اى طرف من حقه فى الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر فى تشريع أو معاهدات البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ .
2- يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة 1923 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
المادة الثامنة :
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر سنة 1958 لكل دولة عضو فى الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضوا فى إحدى الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة أو طرف فى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة
2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة التاسعة :
1- لكل الدول المشار اليها فى المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقية الحالية .
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة العاشرة :
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التى تمثلها فى المجال الدولي أو على إقليم واحد منها او اكثر
وينتج هذا التصريح أثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية .
2- ويجوز لكل دولة بعد إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على اى اقليم تمثله الدولة - وينتج هذا الإخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلى تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار او من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك .
3- لكل دولة صاحبة شأن ان تتخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التى لم تكن تسرى عليها وقت التوقيع أو التصديق او الانضمام مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم اذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
المادة الحادية عشرة :
تطبق الأحكام الآتية على الدول الاتحادية أو غير الموحدة :
(أ) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التى تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية :
(ب) تتولى الحكومة الاتحادية - فى أقرب وقت - عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطة المختصة فى الدول أو فى الولايات المكونة للاتحاد طالما ان هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يصدر بها تشريع من هذه الدول أو تلك الولايات .
(ج) تقدم الدولة الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية - بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة - بيانا لتشريع الاتحاد وما يجرى عليه العمل فى الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص .
المادة الثانية عشرة :
1- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للتصديق او الانضمام .
2- يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى تصدق عليها او تنضم لها بعد إيداع الوثيقة التالية للتصديق أو الانضمام من اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة الثالثة عشرة :
1- لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابة للسكرتير العام للأمم المتحدة - ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار .
2-لكل دولة قامت بإعلان أو الإخطار المنصوص عليه فى المادة العاشرة أن تخطر بعد ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة بوقف سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم يبين بهذا الإخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام بهذا الإخطار .
3- يستمر تطبيق أحكم هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين التى اتخذ بشأنها إجراء للاعتراف بها أو تنفيذها قبل تمام الانسحاب .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية فى مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذى ارتبطت به وهى فى الاتفاقية .
المادة الخامسة عشرة :
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها فى المادة الثامنة :
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة الثامنة .
(ب) بالانضمامات المشار اليها فى المادة التاسعة .
(ج) بالإعلانات والاخطارات المشار اليها فى المواد الاولى والعاشرة والحادية عشرة .
(د) بالتاريخ الذى يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشرة .
(هـ) الانسحاب والاخطارات المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة .
المادة السادسة عشرة :
1- تودع هذه الاتفاقية بنصوصها الرسمية الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية فى محفوظات الأمم المتحدة .
2- يرسل سكرتير عام الأمم المتحدة صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأصل إلى الدول المشار اليها فى المادة الثامنة .
انضمام مصر الي اتفاقية نيويورك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور المؤقت ؛
وعلى المادة 819 من قانون المرافعات المصري ؛
وبناء على أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة وحيدة : أوافق على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها ، وفوض السيد نائب وزير الخارجية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1378 هـ
( 2 فبراير سنة 1959 ) م
جمال عبد الناصر
__________________