Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
اختصاص هيئة التحكيم وفق القانون النموزجى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص هيئة التحكيم وفق القانون النموزجى



Bakenam
09-29-2009, 06:07 PM
اختصاص هيئة التحكيم وفق القانون النموزجى

المادة 16: اختصاص هيئة التحكيم بالبت فى اختصاصها .
1-يجوز لهيئة التحكيم البت فى اختصاصها , بما فى ذلك البت فى أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته , ولهذا الغرض , ينظر إلى شرط التحكيم الذى يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى , وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
2-يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع , ولا يجوز منع أى من الطرفين من آثاره مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم فى تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار إجراءات التحكيم المسألة التى يدعى بأنها خارج نطاق سلطتها , ولهيئة التحكيم فى كلتا الحالتين أن تقبل دفعا يثار بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
3-يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل فى أى دفع من الدفوع المشار اليها فى الفقرة (2) من هذه المادة إما كمسألة أولية و إما فى قرار تحكيم موضوعي . وإذا قررت هيئة التحكيم فى قرار تمهيدي أنها مختصة, فلأي الطرفين , فى بحر ثلاثين يوما من تاريخ أعلانه بذلك القرار , أن يطلب من المحكمة المحددة فى المادة 6 أن تفصل فى الآمر ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن , وإلى أن يبت فى هذا الطلب لهيئة التحكيم أن تمضى فى إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم .

المادة 17 : سلطة التحكيم فى الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة .
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين , بناء على طلب أحدهما , باتخاذ أى تدبير وقائى مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , ولهيئة التحكيم أن تطلب من أى من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير .
__________________