المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى



Bakenam
09-29-2009, 06:04 PM
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى

المادة : 1- نطاق التطبيق :
1-ينطبق هذا القانون على التحكيم التجارى الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة و أية دولة أو دول أخرى.

2- باستثناء أحكام المواد 8 و 9 و 35 و 36 تنطبق أحكام هذا القانون فقط إذا كان مكان التحكيم واقعا فى إقليم هذه الدولة .

3- يكون أي تحكيم دوليا :
أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
ب- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين.
1-مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
2-أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .
ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .

4- لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة :
أ- إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل ، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم .
ب- إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.

5- لا يمس هذا القانون أي قانون أخر لهذه الدولة ولا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.

المادة 2 - التعريف وقواعد التفسير
لأغراض هذا القانون :
أ- التحكيم يعنى أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا
ب- (هيئة التحكيم ) تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين.
ج- ( المحكمة ) تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائى لدولة ما.
د- حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون ، باستثناء المادة 28 , للطرفين حرية البت فى قضية معينة , تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين فى تفويض طرف ثالث . يمكن أن يكون مؤسسة , فى القيام بهذا العمل .
هـ- حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا , أو يشير بأي صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين , يشمل هذا الاتفاق أي قواعد تحكيم يشار اليها فى هذا الاتفاق .
و- حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون , بخلاف نص المادة 25 (أ) والفقرة (2) (أ) من المادة 32 , إلى دعوى , ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة , وحيثما يشير نص الحكم الى دفاع , فانه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة .

المادة 3 : تسليم الرسائل الكتابية :

1-ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى :
أ- تعتبر أي رسالة كتابية فى حكم المتسلمة اذا سلمت ألى المرسل إليه شخصيا أو إذا سلمت فى مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي , وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى أخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد على عنوان بريدي , معروف للمرسل اليه , وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها .
ب- تعتبر الرسالة فى حكم المتسلمة منذ اليوم الذى تسلم فيه على هذا النحو .
2-لا تسرى أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم .

المادة 4 : النزول عن حق الاعتراض
يعتبر متنازلا عن حقه فى الاعتراض الطرف الذى يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم, ويستمر مع ذلك فى إجراءات التحكيم دون أن يبادر الى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له , أو يستمر فيها فى غضون المدة المحددة لذلك, ان كان ثمة مثل هذه المدة.

المادة 5 : مدى تدخل المحكمة
فى المسائل التى ينظمها هذا القانون ,لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصا على ذلك فى هذا القانون .

المادة 6 : محكمة او سلطة أخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف فى مجال التحكيم.
تتولى أداء الوظائف المشار اليها فى الفقرتين (3) و (4) من المادة 11 والفقرة (3) من المادة 13 , وفى المادة 14 والفقرة (3) من المادة 16 والفقرة (2) من المادة 34 ....( تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى , وعندما يشار إلى تلك السلطة فى ذلك القانون , تكون هى المختصة بأداء هذه الوظائف)
__________________