Bakenam
09-29-2009, 06:01 PM
مصروفات وأتعاب التحكيم كما حددتها قواعد اليونسترال
تنص المادة 38 من قواعد اليونسترال :
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم . ولا يشمل مصطلح " المصروفات " إلا ما يلي :
أ- أتعاب المحكمين , وتتولي هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة 39 , وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب .
ب- نفقات المحكمين وغيرها من النفقات التى يتحملونها .
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المسعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التى يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات .
هـ- مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التى تحملها الطرف الذي كسب الدعوى , شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم , وإلا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا .
و- أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين , وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .
تنص المادة 39 من قواعد اليونسترال :
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا , وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التى يدور حولها النزاع , ومدي تعقيد الدعوي , والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها .
2- إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التى تتولي إدارتها , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .
3- إذا لم تكن سلطة التعيين هذه أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت أن يطلب بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت ان يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التى تتبع في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التى تتولي اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوي .
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 , 3 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين , وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها . ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب .
تنص المادة 40 من قواعد اليونسترال :
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية , تقع مصروفات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى .
ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك , آخذه في الاعتبار ظروف الدعوى
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند هـ من المادة 38 , لهيئة التحكيم , مع مراعاة ظروف الدعوى , حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك .
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمر بإنهاء إجراءات لتحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها , يجب ان تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 نص الأمر أو القرار .
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعابا إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 35 إلى 37 .
تنص المادة 41 من قواعد اليونسترال :
1- لهيئة التحكيم , إثر تشكيلها , أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ و ب و ج ) من المادة 38 .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية .
3- في الحالة التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت بإتفاق الطرفين وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي , لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أيا منهما , جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه .
2- كما حددتها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار
تنص المادة 59 من الاتفاقية :
يحدد السكرتير العام طبقا للوائح التى يقررها المجلس الإداري الرسوم المستحقة على الطرفين لاستخدامهما التسهيلات التى تتيحها.
تنص المادة 60 من الاتفاقية :
1-وتحدد كل لجنة وكل محكمة أتعاب ومصاريف أعضائها فى الحدود التى يقررها المجلس الإداري من وقت لآخر بعد استشارة السكرتير العام .
2-ليس فى شروط الفقرة 1ما يمنع من اتفاق الطرفين مقدما مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف الأعضاء.
تنص المادة 62 من الاتفاقية :
1-فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذا الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز ويتحمل كل طرف أي نفقات أخرى أثناء الإجراءات .
2-وفى حالة الإجراءات الخاصة بالتحكيم تقوم المحكمة - باستثناء ما قدم يتفق عليه الطرفان - بتحديد المصروفات كما تقرر المحكمة كيف ومن يقوم بسداد هذه المصروفات وكذا أتعاب ومصروفات أعضاء المحكمة كما تحدد الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز, ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من الحكم.
3- كما حددها نظام مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي
تنص المادة 38 من قواعد اليونسترال :
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم . ولا يشمل مصطلح " المصروفات " إلا ما يلي :
أ- أتعاب المحكمين , وتتولي هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة 39 , وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب .
ب- نفقات المحكمين وغيرها من النفقات التى يتحملونها .
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المسعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التى يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات .
هـ- مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التى تحملها الطرف الذي كسب الدعوى , شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم , وإلا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا .
و- أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين , وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .
تنص المادة 39 من قواعد اليونسترال :
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا , وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التى يدور حولها النزاع , ومدي تعقيد الدعوي , والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها .
2- إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التى تتولي إدارتها , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .
3- إذا لم تكن سلطة التعيين هذه أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت أن يطلب بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت ان يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التى تتبع في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التى تتولي اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوي .
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 , 3 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين , وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها . ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب .
تنص المادة 40 من قواعد اليونسترال :
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية , تقع مصروفات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى .
ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك , آخذه في الاعتبار ظروف الدعوى
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند هـ من المادة 38 , لهيئة التحكيم , مع مراعاة ظروف الدعوى , حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك .
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمر بإنهاء إجراءات لتحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها , يجب ان تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 نص الأمر أو القرار .
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعابا إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 35 إلى 37 .
تنص المادة 41 من قواعد اليونسترال :
1- لهيئة التحكيم , إثر تشكيلها , أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ و ب و ج ) من المادة 38 .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية .
3- في الحالة التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت بإتفاق الطرفين وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي , لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أيا منهما , جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه .
2- كما حددتها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار
تنص المادة 59 من الاتفاقية :
يحدد السكرتير العام طبقا للوائح التى يقررها المجلس الإداري الرسوم المستحقة على الطرفين لاستخدامهما التسهيلات التى تتيحها.
تنص المادة 60 من الاتفاقية :
1-وتحدد كل لجنة وكل محكمة أتعاب ومصاريف أعضائها فى الحدود التى يقررها المجلس الإداري من وقت لآخر بعد استشارة السكرتير العام .
2-ليس فى شروط الفقرة 1ما يمنع من اتفاق الطرفين مقدما مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف الأعضاء.
تنص المادة 62 من الاتفاقية :
1-فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذا الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز ويتحمل كل طرف أي نفقات أخرى أثناء الإجراءات .
2-وفى حالة الإجراءات الخاصة بالتحكيم تقوم المحكمة - باستثناء ما قدم يتفق عليه الطرفان - بتحديد المصروفات كما تقرر المحكمة كيف ومن يقوم بسداد هذه المصروفات وكذا أتعاب ومصروفات أعضاء المحكمة كما تحدد الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز, ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من الحكم.
3- كما حددها نظام مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي