Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
فقد حكم التحكيم لكل قيمة بسبب العوائق القانونية و العملية في إصدار الأمر بالتنفيذ [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقد حكم التحكيم لكل قيمة بسبب العوائق القانونية و العملية في إصدار الأمر بالتنفيذ



Bakenam
09-29-2009, 05:51 PM
فقد حكم التحكيم لكل قيمة بسبب العوائق القانونية و العملية في إصدار الأمر بالتنفيذ :

يطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بموجب عريضة تقدم الي رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم ، ولأن الطلب بالتنفيذ هو في حقيقته طلب علي عريضة تتبع بشأنه جميع الأحكام الخاصة بالطلبات علي العرائض .
ويراعي للأهمية : أنه قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات كان لمن خصه القانون بإصدارها سلطات واسعة في اختيار موضوعاتها ، وبمعني أدق اختيار الموضوعات التي يصدر فيها هذا الأمر علي العريضة ، أما بعد التعديل فقد حصر المشرع الحالات التي يجوز فيها إصدار الأمر على العريضة ، أي أن التعديل المشار إلية قد جعل حالات إصدار الأمر علي العريضة واردة علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال ، وفي ذلك يقرر نص المادة 194 من قانون المرافعات : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ".


التزام رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم بالرد على الأمر على العريضة
وفي ذلك تنص المادة 195 من قانون المرافعات : يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
إذاً فليس هناك إلزام قانوني علي عاتق القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين بالتسبيب سواء أمر بالتنفيذ أو أمر بالرفض ، ويراعي أن الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التحكيم قد قيدت القاضي صاحب الحق في إصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين بقيود لإصدار الأمر . قد ذكرنا سلفاً ، هذه القيود أو الشروط يمكننا وصفها بأنها شروط إصدار الأمر بالتنفيذ ، تتوافر فيصدر الأمر ، تتخلف جميعاً أو أحدهما فيرفض الأمر بالتنفيذ .

التزام قلم الكتاب بتسليم الأمر إلى الطالب
تنص المادة 196 من قانون المرافعات : يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

التظلم من الأمر على العريضة ( الحق في التظلم - إجراءاته - ميعاده )

تنص المادة 197 من قانون المرافعات : لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .


التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

تنص المادة 199 من قانون المرافعات : لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
__________________