Bakenam
09-29-2009, 05:25 PM
الحماية الغير منطقية والغير مبررة لأحكام التحكيم بحظر الطعن عليها . كأساس :
لما كانت الأحكام أيا كانت الجهة التي تصدرها محض جهد بشري فإنها تحتمل الخطأ ، كما تحتمل الصواب ، لازم ذلك ونتيجته وجوب إيجاد رقابة علي هذه الأحكام ، ويمكننا القول أن لمشرع المصري قد ذهب بأحكامه الي تحقيق هذه الرقابة فعلاً .
والمشكلة لا تتعلق باعتناق المشرع المصري لفكر الرقابة علي أحكام المحكمين وإنما بالآلية التي اخترها هذا المشرع لتنفيذ هذه الغاية ، فطبقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 52 من قانون التحكيم المصري لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وطرق الطعن التي يعالجها قانون المرافعات هي الطعن بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وما انتهي إليه قانون التحكيم المصري من منع الطعن علي أحكام التحيكم بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر كما يقرر العميد الدكتور أحمد السيد صـاوى ليس إلا صدي لنص المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيـم وكذلك
المادة 52 من اتفاقية واشنطن .
وفي بيان الأهمية الخاصة لدعوى بطلان حكم التحكيم يقرر الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود : يترتب علي صدور حكم التحكيم نوعان من الآثار ، موضوعية وإجرائية علي النحو التالي :
تتجسد الآثار الموضوعية في تقوية الحق مضمون الحكم عن طريق حجية الأمر المقضي ، سواء أكان الحكم تقريرياً أو منشئاً أو إلزاميا ، كما يحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره علاوة علي أن حكم التحكيم الإلزامي يتمتع بقوة تنفيذية متي حصل علي الأمر بتنفيذه ، كذلك يتمتع الحكم بقوة ثبوتية حيث يعتبر بمثابة ورقة رسمية لا يجوز ضحدها إلا بالطعن بالتزوير حيث أن المحكم يعد شخص مكلفاً بخدمة عامة وهي تحقيق العدالة بين الناس وإسناد الحقوق لأصحابها .
كما يترتب علي صدور حكم التحكيم أثار إجرائية منها استنفاد ولاية هيئة التحكيم ومصروفات الخصومة وعدم مراجعة الحكم بطريق الطعن ومراجعة الحكم بطريق دعوى البطلان .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
لما كانت الأحكام أيا كانت الجهة التي تصدرها محض جهد بشري فإنها تحتمل الخطأ ، كما تحتمل الصواب ، لازم ذلك ونتيجته وجوب إيجاد رقابة علي هذه الأحكام ، ويمكننا القول أن لمشرع المصري قد ذهب بأحكامه الي تحقيق هذه الرقابة فعلاً .
والمشكلة لا تتعلق باعتناق المشرع المصري لفكر الرقابة علي أحكام المحكمين وإنما بالآلية التي اخترها هذا المشرع لتنفيذ هذه الغاية ، فطبقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 52 من قانون التحكيم المصري لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وطرق الطعن التي يعالجها قانون المرافعات هي الطعن بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وما انتهي إليه قانون التحكيم المصري من منع الطعن علي أحكام التحيكم بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر كما يقرر العميد الدكتور أحمد السيد صـاوى ليس إلا صدي لنص المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيـم وكذلك
المادة 52 من اتفاقية واشنطن .
وفي بيان الأهمية الخاصة لدعوى بطلان حكم التحكيم يقرر الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود : يترتب علي صدور حكم التحكيم نوعان من الآثار ، موضوعية وإجرائية علي النحو التالي :
تتجسد الآثار الموضوعية في تقوية الحق مضمون الحكم عن طريق حجية الأمر المقضي ، سواء أكان الحكم تقريرياً أو منشئاً أو إلزاميا ، كما يحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره علاوة علي أن حكم التحكيم الإلزامي يتمتع بقوة تنفيذية متي حصل علي الأمر بتنفيذه ، كذلك يتمتع الحكم بقوة ثبوتية حيث يعتبر بمثابة ورقة رسمية لا يجوز ضحدها إلا بالطعن بالتزوير حيث أن المحكم يعد شخص مكلفاً بخدمة عامة وهي تحقيق العدالة بين الناس وإسناد الحقوق لأصحابها .
كما يترتب علي صدور حكم التحكيم أثار إجرائية منها استنفاد ولاية هيئة التحكيم ومصروفات الخصومة وعدم مراجعة الحكم بطريق الطعن ومراجعة الحكم بطريق دعوى البطلان .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي