Bakenam
09-29-2009, 05:08 PM
نظرا للاهمية القصوى التى تمثلها الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى والمعروفة باسم "الاكسيد" والتى عانت منها كافة الدول العربية بشكل خاص راينا انه من واجبنا بل يتحتم علينا القاء الضوء على هذه الاتفاقية والمركز المنشأ تبعا لها للفصل فى النزاعات التى تنشأ بين احد الرعايا الاجانب والدولة المضيفة والموقعة على هذه الاتفاقية والتى غالبا ما تكون احدى الدول العربية وعلى سبيل المثال مصر والامارات والسعودية ………….الخ فى اكثر من قضية تحكيمية لكلا منهم وحيث ان هذا المركزالمنشأ وفق هذه الاتفاقية والمسمى (مركز حسم منازعات الاستثمار"الاكسيد") قد اضر اضرارا بالغا بكافة الدول العربية وذلك للاتى:-
1- انه يراعى جانب المستثمر الاجنبى اكثر مما يراعى مصالح الدول المختصمه امامه .
2- ان المركز يتوسع فى اختصاصه, اى ان المركز يمد اختصاصه ليشمل نزاعات لا تدخل ضمن اختصاصه.
(الاختصاص الجالب)
3- ان المركز يدخل ضمن اختصاصه منازعات يكون طرفيها اتفقا على مركز تحكيم اخر غيره .
وفيما يلى نبين نصوص الاتفاقية وتاريخ انضمام مصر اليها وذلك للافادة منها والاطلاع عليها :-
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة
عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى
رئيس الجمهورية ؛
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 18 مارس سنة 1965 ؛
وعلى ما إرتأه مجلس الدولة :
قرر
مادة 1 : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى .
مادة 2 : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن .
مادة 3 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون
صدر برياسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1391 هـ
( 7 نوفمبر سنة 1971 )
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
لمناسبة صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي يقوم على تشجيع استثمار الأموال العربية وغيرها من رؤوس الأموال الأخرى .
ولما كان تشجيع رءوس الأموال الخاصة على الاستثمار فى الدول النامية يحتاج دائما الى عناية خاصة .
ودعما لهذا الاتجاه ظهرت وسائل قانونية لإسباغ حماية موضوعية وإجرائية على الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية .
وقد أصدرت كثير من هذه الدول تشريعات توضح معايير معاملة هذه الاستثمارات وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها ، هذا على نطاق التشريع الداخلي الوطني لكل دولة على حدة .
وعلى المستوى الدولي فإن مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد عمل دراسة فى شأن إقامة جهاز تحت إشراف البنك لفض المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق المصالحة والتحكيم .
وفى 18 مارس سنة 1965 أسفرت الدراسة عن عقد اتفاقية خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
وقد انضم إلى هذه الاتفاقية أكثر من عشرين دولة . وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1966
وتقع الاتفاقية فى حوالي 75 مادة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى :
1- فض المنازعات التى تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية .
وينطوى ذلك على إحلال هذه القواعد محل القانون الوطنى .
وجديرا بالذكر أن عرض المنازعات على الهيئة ليس الزاميا وإنما مرده إلى القبول الكتابي الصريح من الدولة والمستثمر على أنه إذا وافق فلا يجوز الانسحاب .
2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التى تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها الطابع القضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية .
3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي فى مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التى يتم فيها الاستثمار .
وتخلص الالتزامات التى ستقع على عاتق جمهورية مصر العربية .
فى أنه سيتم تمويل المركز الدولي الذى سيقوم بالتحكيم فى هذه المنازعات عن طريق الرسوم المتحصلة نتيجة استخدام خدمات وإذا زادت المصروفات عن الإيرادات تتحمل الدول الأعضاء فى البنك الدولي هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك .
ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدولية .
تقرر الاتفاقية مزايا وحصانات لرئيس هيئة التحكيم والعاملين بالسكرتارية وذلك فيما يختص بمباشرة مهام وظائفهم
تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أى ضرائب أو رسوم جمركية .
كذلك تقرر الاتفاقية عدم دفع ضرائب كسب عمل أو غيرها على المبالغ التى يتقاضاها موظفوا وعمال السكرتارية
ولا شك أن الانضمام الى هذه الاتفاقية من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر وتساعد بذلك على تدفق رءوس الأموال مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة معدل التنمية الاقتصادية .
وأتشرف برفع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية .
برجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بإصداره .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
وزارة الخارجية
قرار
بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات
الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى
والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972
وزير الخارجية :
بعد الاطلاع على القرار الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1971 والخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
قرار
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972 ويعمل بها اعتبارا من 2 يونية سنة 1972
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1392 هـ ( أول يولية سنة 1972 )
الاتفاقية
الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
بين الدول ورعايا دول أخرى
إن الدول المتعاقدة وهى تأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى تعاون دولي فى مجال التنمية الاقتصادية والدور الذى يلعبه الاستثمار الدولي الخاص فى هذا المجال واحتمال قيام منازعات من وقت لآخر تتعلق بهذا الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى .
وتقر أنه بينما تكون هذه المنازعات عادة موضوعا لإجراءات قانونية محلية فإن الوسائل الدولية لحل المنازعات قد تكون أنسب فى حالات معينة
وتعلق أهمية خاصة على إتاحة الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم الدولى لتمكين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من عرض هذه المنازعات عليه إذا رغبوا فى ذلك .
وترغب فى إقامة مثل هذه الوسائل تحت رعاية البنك الدولى للإنشاء والتعمير وترى أن قبول الطرفين العرض قبل هذه المنازعات على وسائل التوفيق والتحكيم يشكل اتفاقا به يرتبط به وأن أى توصية للقائمين بالتوفيق يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وأن أي قرار بالتحكيم يكون ملزما للطرفين وأن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية ملتزمة بعرض أى نزاع على التوفيق والتحكيم ما لم توافق صراحة على ذلك .
قد وافقت على الأتى :
الباب الأول
المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
القسم الأول
الإنشاء والتنظيم
مادة 1
1- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار ( يطلق عليه فيما بعد بالمركز )
2- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 2
سوف يكون مقر المركز المكتب الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( يطلق عليه فيها بعد البنك ) ويجوز نقل المقر إلى مكان أخر بقرار من المجلس الإداري يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة 3
سوف يكون للمركز مجلس إدارى وسكرتارية كما سيشكل هيئة للتوفيق وهيئة أخرى للتحكيم .
القسم الثاني
المجلس الإداري
مادة 4
1- يتكون المجلس الإداري من ممثل واحد لكل من الدول المتعاقدة وممثل مناوب يمثله فى حالة غيابه عن الاجتماع أو عدم قدرته على العمل .
2- يجوز لمحافظ البنك ونائبه اللذان تعينهما الدولة المتعاقدة أن يمثلا الدولة بحكم وظيفتهما ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة 5
يصبح رئيس البنك بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري ( يطلق عليه فيما بعد الرئيس ) ليس له الحق فى التصويت وفى حالة غيابه أو فى حالة عدم قدرته على العمل أو فى حالة خلو وظيفة رئيس البنك يحل محله الشخص الذى يقوم بعمل رئيس البنك .
مادة 6
1- مع عدم الإخلال بالسلطات والوظائف المخولة له عن طريق أحكام هذه الاتفاقية يقوم المجلس الإداري بآلاتي :
(أ) وضع التنظيمات الإدارية والمالية للمركز .
(ب) وضع القواعد الخاصة بمنظمة التوفيق أو التحكيم.
(ج) وضع القواعد المتعلقة بإجراءات التوفيق وقواعد التحكيم
( وقد أطلق عليها فيما بعد قواعد التوفيق وقواعد التحكيم )
(د) الاتفاق مع البنك لاستخدام تسهيلات وخدمات البنك الإدارية .
( هـ ) تحديد شروط الخدمة بالنسبة للسكرتير العام وتحديدها لأى نائب له
( و ) وضع الميزانية السنوية للدخل والمنصرف الخاصة بالمركز .
( ز ) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بعمليات المركز .
تتم الموافقة على القرارات المشار إليها أعلاه فى الفقرات الفرعية
(أ) ، (ب) ، (ج) ، (و ) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري .
2- يقوم المجلس الإداري بتعيين اللجان التى يراها ضرورية .
3- يمارس المجلس الإداري أى سلطات أخرى ويقوم بأى وظائف أخرى يرى أنها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 7
1- يعقد المجلس الإداري اجتماعا سنويا واجتماعات أخرى يقوم المجلس بتحديدها أو يدعو إليها رئيس المجلس أو السكرتير العام تلبية لرغبة عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس .
2- يكون لكل عضو فى المجلس الإداري صوت واحد ما لم يشترط غير ذلك كما هو موضح فيما بعد - ويتم البت فى المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات الصحيحة .
3- يكتمل النصاب القانوني لأى اجتماع للمجلس الإداري بحضور أغلبية أعضائه .
4- يمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار من شأنه تمكين الرئيس من عرض أى قرار للتصويت دون دعوة المجلس إلى الاجتماع ويعتبر التصويت صحيحا لو أن غالبية أصوات أعضاء المجلس أعطيت فى الوقت المحدد فى القرار المذكور .
1- انه يراعى جانب المستثمر الاجنبى اكثر مما يراعى مصالح الدول المختصمه امامه .
2- ان المركز يتوسع فى اختصاصه, اى ان المركز يمد اختصاصه ليشمل نزاعات لا تدخل ضمن اختصاصه.
(الاختصاص الجالب)
3- ان المركز يدخل ضمن اختصاصه منازعات يكون طرفيها اتفقا على مركز تحكيم اخر غيره .
وفيما يلى نبين نصوص الاتفاقية وتاريخ انضمام مصر اليها وذلك للافادة منها والاطلاع عليها :-
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة
عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى
رئيس الجمهورية ؛
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 18 مارس سنة 1965 ؛
وعلى ما إرتأه مجلس الدولة :
قرر
مادة 1 : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى .
مادة 2 : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن .
مادة 3 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون
صدر برياسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1391 هـ
( 7 نوفمبر سنة 1971 )
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
لمناسبة صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي يقوم على تشجيع استثمار الأموال العربية وغيرها من رؤوس الأموال الأخرى .
ولما كان تشجيع رءوس الأموال الخاصة على الاستثمار فى الدول النامية يحتاج دائما الى عناية خاصة .
ودعما لهذا الاتجاه ظهرت وسائل قانونية لإسباغ حماية موضوعية وإجرائية على الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية .
وقد أصدرت كثير من هذه الدول تشريعات توضح معايير معاملة هذه الاستثمارات وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها ، هذا على نطاق التشريع الداخلي الوطني لكل دولة على حدة .
وعلى المستوى الدولي فإن مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد عمل دراسة فى شأن إقامة جهاز تحت إشراف البنك لفض المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق المصالحة والتحكيم .
وفى 18 مارس سنة 1965 أسفرت الدراسة عن عقد اتفاقية خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
وقد انضم إلى هذه الاتفاقية أكثر من عشرين دولة . وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1966
وتقع الاتفاقية فى حوالي 75 مادة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى :
1- فض المنازعات التى تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية .
وينطوى ذلك على إحلال هذه القواعد محل القانون الوطنى .
وجديرا بالذكر أن عرض المنازعات على الهيئة ليس الزاميا وإنما مرده إلى القبول الكتابي الصريح من الدولة والمستثمر على أنه إذا وافق فلا يجوز الانسحاب .
2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التى تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها الطابع القضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية .
3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي فى مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التى يتم فيها الاستثمار .
وتخلص الالتزامات التى ستقع على عاتق جمهورية مصر العربية .
فى أنه سيتم تمويل المركز الدولي الذى سيقوم بالتحكيم فى هذه المنازعات عن طريق الرسوم المتحصلة نتيجة استخدام خدمات وإذا زادت المصروفات عن الإيرادات تتحمل الدول الأعضاء فى البنك الدولي هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك .
ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدولية .
تقرر الاتفاقية مزايا وحصانات لرئيس هيئة التحكيم والعاملين بالسكرتارية وذلك فيما يختص بمباشرة مهام وظائفهم
تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أى ضرائب أو رسوم جمركية .
كذلك تقرر الاتفاقية عدم دفع ضرائب كسب عمل أو غيرها على المبالغ التى يتقاضاها موظفوا وعمال السكرتارية
ولا شك أن الانضمام الى هذه الاتفاقية من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر وتساعد بذلك على تدفق رءوس الأموال مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة معدل التنمية الاقتصادية .
وأتشرف برفع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية .
برجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بإصداره .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
وزارة الخارجية
قرار
بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات
الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى
والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972
وزير الخارجية :
بعد الاطلاع على القرار الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1971 والخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
قرار
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972 ويعمل بها اعتبارا من 2 يونية سنة 1972
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1392 هـ ( أول يولية سنة 1972 )
الاتفاقية
الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
بين الدول ورعايا دول أخرى
إن الدول المتعاقدة وهى تأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى تعاون دولي فى مجال التنمية الاقتصادية والدور الذى يلعبه الاستثمار الدولي الخاص فى هذا المجال واحتمال قيام منازعات من وقت لآخر تتعلق بهذا الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى .
وتقر أنه بينما تكون هذه المنازعات عادة موضوعا لإجراءات قانونية محلية فإن الوسائل الدولية لحل المنازعات قد تكون أنسب فى حالات معينة
وتعلق أهمية خاصة على إتاحة الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم الدولى لتمكين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من عرض هذه المنازعات عليه إذا رغبوا فى ذلك .
وترغب فى إقامة مثل هذه الوسائل تحت رعاية البنك الدولى للإنشاء والتعمير وترى أن قبول الطرفين العرض قبل هذه المنازعات على وسائل التوفيق والتحكيم يشكل اتفاقا به يرتبط به وأن أى توصية للقائمين بالتوفيق يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وأن أي قرار بالتحكيم يكون ملزما للطرفين وأن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية ملتزمة بعرض أى نزاع على التوفيق والتحكيم ما لم توافق صراحة على ذلك .
قد وافقت على الأتى :
الباب الأول
المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
القسم الأول
الإنشاء والتنظيم
مادة 1
1- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار ( يطلق عليه فيما بعد بالمركز )
2- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 2
سوف يكون مقر المركز المكتب الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( يطلق عليه فيها بعد البنك ) ويجوز نقل المقر إلى مكان أخر بقرار من المجلس الإداري يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة 3
سوف يكون للمركز مجلس إدارى وسكرتارية كما سيشكل هيئة للتوفيق وهيئة أخرى للتحكيم .
القسم الثاني
المجلس الإداري
مادة 4
1- يتكون المجلس الإداري من ممثل واحد لكل من الدول المتعاقدة وممثل مناوب يمثله فى حالة غيابه عن الاجتماع أو عدم قدرته على العمل .
2- يجوز لمحافظ البنك ونائبه اللذان تعينهما الدولة المتعاقدة أن يمثلا الدولة بحكم وظيفتهما ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة 5
يصبح رئيس البنك بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري ( يطلق عليه فيما بعد الرئيس ) ليس له الحق فى التصويت وفى حالة غيابه أو فى حالة عدم قدرته على العمل أو فى حالة خلو وظيفة رئيس البنك يحل محله الشخص الذى يقوم بعمل رئيس البنك .
مادة 6
1- مع عدم الإخلال بالسلطات والوظائف المخولة له عن طريق أحكام هذه الاتفاقية يقوم المجلس الإداري بآلاتي :
(أ) وضع التنظيمات الإدارية والمالية للمركز .
(ب) وضع القواعد الخاصة بمنظمة التوفيق أو التحكيم.
(ج) وضع القواعد المتعلقة بإجراءات التوفيق وقواعد التحكيم
( وقد أطلق عليها فيما بعد قواعد التوفيق وقواعد التحكيم )
(د) الاتفاق مع البنك لاستخدام تسهيلات وخدمات البنك الإدارية .
( هـ ) تحديد شروط الخدمة بالنسبة للسكرتير العام وتحديدها لأى نائب له
( و ) وضع الميزانية السنوية للدخل والمنصرف الخاصة بالمركز .
( ز ) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بعمليات المركز .
تتم الموافقة على القرارات المشار إليها أعلاه فى الفقرات الفرعية
(أ) ، (ب) ، (ج) ، (و ) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري .
2- يقوم المجلس الإداري بتعيين اللجان التى يراها ضرورية .
3- يمارس المجلس الإداري أى سلطات أخرى ويقوم بأى وظائف أخرى يرى أنها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 7
1- يعقد المجلس الإداري اجتماعا سنويا واجتماعات أخرى يقوم المجلس بتحديدها أو يدعو إليها رئيس المجلس أو السكرتير العام تلبية لرغبة عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس .
2- يكون لكل عضو فى المجلس الإداري صوت واحد ما لم يشترط غير ذلك كما هو موضح فيما بعد - ويتم البت فى المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات الصحيحة .
3- يكتمل النصاب القانوني لأى اجتماع للمجلس الإداري بحضور أغلبية أعضائه .
4- يمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار من شأنه تمكين الرئيس من عرض أى قرار للتصويت دون دعوة المجلس إلى الاجتماع ويعتبر التصويت صحيحا لو أن غالبية أصوات أعضاء المجلس أعطيت فى الوقت المحدد فى القرار المذكور .