Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 865

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 1303

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 4416

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 7343

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
نظرة موضوعية على الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظرة موضوعية على الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين



Bakenam
09-29-2009, 05:08 PM
نظرا للاهمية القصوى التى تمثلها الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى والمعروفة باسم "الاكسيد" والتى عانت منها كافة الدول العربية بشكل خاص راينا انه من واجبنا بل يتحتم علينا القاء الضوء على هذه الاتفاقية والمركز المنشأ تبعا لها للفصل فى النزاعات التى تنشأ بين احد الرعايا الاجانب والدولة المضيفة والموقعة على هذه الاتفاقية والتى غالبا ما تكون احدى الدول العربية وعلى سبيل المثال مصر والامارات والسعودية ………….الخ فى اكثر من قضية تحكيمية لكلا منهم وحيث ان هذا المركزالمنشأ وفق هذه الاتفاقية والمسمى (مركز حسم منازعات الاستثمار"الاكسيد") قد اضر اضرارا بالغا بكافة الدول العربية وذلك للاتى:-
1- انه يراعى جانب المستثمر الاجنبى اكثر مما يراعى مصالح الدول المختصمه امامه .
2- ان المركز يتوسع فى اختصاصه, اى ان المركز يمد اختصاصه ليشمل نزاعات لا تدخل ضمن اختصاصه.
(الاختصاص الجالب)
3- ان المركز يدخل ضمن اختصاصه منازعات يكون طرفيها اتفقا على مركز تحكيم اخر غيره .
وفيما يلى نبين نصوص الاتفاقية وتاريخ انضمام مصر اليها وذلك للافادة منها والاطلاع عليها :-

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة
عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى

رئيس الجمهورية ؛
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 18 مارس سنة 1965 ؛
وعلى ما إرتأه مجلس الدولة :
قرر
مادة 1 : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى .
مادة 2 : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن .
مادة 3 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون

صدر برياسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1391 هـ
( 7 نوفمبر سنة 1971 )

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971


لمناسبة صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي يقوم على تشجيع استثمار الأموال العربية وغيرها من رؤوس الأموال الأخرى .

ولما كان تشجيع رءوس الأموال الخاصة على الاستثمار فى الدول النامية يحتاج دائما الى عناية خاصة .

ودعما لهذا الاتجاه ظهرت وسائل قانونية لإسباغ حماية موضوعية وإجرائية على الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية .

وقد أصدرت كثير من هذه الدول تشريعات توضح معايير معاملة هذه الاستثمارات وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها ، هذا على نطاق التشريع الداخلي الوطني لكل دولة على حدة .

وعلى المستوى الدولي فإن مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد عمل دراسة فى شأن إقامة جهاز تحت إشراف البنك لفض المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق المصالحة والتحكيم .

وفى 18 مارس سنة 1965 أسفرت الدراسة عن عقد اتفاقية خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى .

وقد انضم إلى هذه الاتفاقية أكثر من عشرين دولة . وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1966
وتقع الاتفاقية فى حوالي 75 مادة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى :

1- فض المنازعات التى تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية .
وينطوى ذلك على إحلال هذه القواعد محل القانون الوطنى .
وجديرا بالذكر أن عرض المنازعات على الهيئة ليس الزاميا وإنما مرده إلى القبول الكتابي الصريح من الدولة والمستثمر على أنه إذا وافق فلا يجوز الانسحاب .

2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التى تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها الطابع القضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية .

3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي فى مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التى يتم فيها الاستثمار .
وتخلص الالتزامات التى ستقع على عاتق جمهورية مصر العربية .
فى أنه سيتم تمويل المركز الدولي الذى سيقوم بالتحكيم فى هذه المنازعات عن طريق الرسوم المتحصلة نتيجة استخدام خدمات وإذا زادت المصروفات عن الإيرادات تتحمل الدول الأعضاء فى البنك الدولي هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك .
ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدولية .
تقرر الاتفاقية مزايا وحصانات لرئيس هيئة التحكيم والعاملين بالسكرتارية وذلك فيما يختص بمباشرة مهام وظائفهم
تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أى ضرائب أو رسوم جمركية .
كذلك تقرر الاتفاقية عدم دفع ضرائب كسب عمل أو غيرها على المبالغ التى يتقاضاها موظفوا وعمال السكرتارية
ولا شك أن الانضمام الى هذه الاتفاقية من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر وتساعد بذلك على تدفق رءوس الأموال مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة معدل التنمية الاقتصادية .
وأتشرف برفع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية .
برجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بإصداره .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية


وزارة الخارجية
قرار
بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات
الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى
والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972

وزير الخارجية :
بعد الاطلاع على القرار الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1971 والخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
قرار
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972 ويعمل بها اعتبارا من 2 يونية سنة 1972
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1392 هـ ( أول يولية سنة 1972 )

الاتفاقية
الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
بين الدول ورعايا دول أخرى

إن الدول المتعاقدة وهى تأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى تعاون دولي فى مجال التنمية الاقتصادية والدور الذى يلعبه الاستثمار الدولي الخاص فى هذا المجال واحتمال قيام منازعات من وقت لآخر تتعلق بهذا الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى .

وتقر أنه بينما تكون هذه المنازعات عادة موضوعا لإجراءات قانونية محلية فإن الوسائل الدولية لحل المنازعات قد تكون أنسب فى حالات معينة


وتعلق أهمية خاصة على إتاحة الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم الدولى لتمكين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من عرض هذه المنازعات عليه إذا رغبوا فى ذلك .

وترغب فى إقامة مثل هذه الوسائل تحت رعاية البنك الدولى للإنشاء والتعمير وترى أن قبول الطرفين العرض قبل هذه المنازعات على وسائل التوفيق والتحكيم يشكل اتفاقا به يرتبط به وأن أى توصية للقائمين بالتوفيق يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وأن أي قرار بالتحكيم يكون ملزما للطرفين وأن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية ملتزمة بعرض أى نزاع على التوفيق والتحكيم ما لم توافق صراحة على ذلك .
قد وافقت على الأتى :
الباب الأول
المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار



القسم الأول
الإنشاء والتنظيم
مادة 1
1- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار ( يطلق عليه فيما بعد بالمركز )
2- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 2
سوف يكون مقر المركز المكتب الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( يطلق عليه فيها بعد البنك ) ويجوز نقل المقر إلى مكان أخر بقرار من المجلس الإداري يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة 3
سوف يكون للمركز مجلس إدارى وسكرتارية كما سيشكل هيئة للتوفيق وهيئة أخرى للتحكيم .

القسم الثاني
المجلس الإداري
مادة 4
1- يتكون المجلس الإداري من ممثل واحد لكل من الدول المتعاقدة وممثل مناوب يمثله فى حالة غيابه عن الاجتماع أو عدم قدرته على العمل .
2- يجوز لمحافظ البنك ونائبه اللذان تعينهما الدولة المتعاقدة أن يمثلا الدولة بحكم وظيفتهما ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة 5
يصبح رئيس البنك بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري ( يطلق عليه فيما بعد الرئيس ) ليس له الحق فى التصويت وفى حالة غيابه أو فى حالة عدم قدرته على العمل أو فى حالة خلو وظيفة رئيس البنك يحل محله الشخص الذى يقوم بعمل رئيس البنك .
مادة 6
1- مع عدم الإخلال بالسلطات والوظائف المخولة له عن طريق أحكام هذه الاتفاقية يقوم المجلس الإداري بآلاتي :
(أ) وضع التنظيمات الإدارية والمالية للمركز .
(ب) وضع القواعد الخاصة بمنظمة التوفيق أو التحكيم.
(ج) وضع القواعد المتعلقة بإجراءات التوفيق وقواعد التحكيم
( وقد أطلق عليها فيما بعد قواعد التوفيق وقواعد التحكيم )
(د) الاتفاق مع البنك لاستخدام تسهيلات وخدمات البنك الإدارية .
( هـ ) تحديد شروط الخدمة بالنسبة للسكرتير العام وتحديدها لأى نائب له
( و ) وضع الميزانية السنوية للدخل والمنصرف الخاصة بالمركز .
( ز ) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بعمليات المركز .
تتم الموافقة على القرارات المشار إليها أعلاه فى الفقرات الفرعية
(أ) ، (ب) ، (ج) ، (و ) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري .
2- يقوم المجلس الإداري بتعيين اللجان التى يراها ضرورية .
3- يمارس المجلس الإداري أى سلطات أخرى ويقوم بأى وظائف أخرى يرى أنها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 7
1- يعقد المجلس الإداري اجتماعا سنويا واجتماعات أخرى يقوم المجلس بتحديدها أو يدعو إليها رئيس المجلس أو السكرتير العام تلبية لرغبة عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس .
2- يكون لكل عضو فى المجلس الإداري صوت واحد ما لم يشترط غير ذلك كما هو موضح فيما بعد - ويتم البت فى المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات الصحيحة .
3- يكتمل النصاب القانوني لأى اجتماع للمجلس الإداري بحضور أغلبية أعضائه .
4- يمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار من شأنه تمكين الرئيس من عرض أى قرار للتصويت دون دعوة المجلس إلى الاجتماع ويعتبر التصويت صحيحا لو أن غالبية أصوات أعضاء المجلس أعطيت فى الوقت المحدد فى القرار المذكور .

safa2
09-29-2009, 05:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك

تسلم ايدك

Bakenam
09-29-2009, 05:11 PM
مادة 8
يقوم كل من أعضاء المركز الإداري والرئيسي بالخدمة بدون مقابل نقدي من المركز .

القسم الثالث
السكرتارية
مادة 9
تتكون السكرتارية من السكرتير العام وواحد أو أكثر من السكرتاريين العامين المساعدين ومن هيئة موظفين .
مادة 10
1- ينتخب كل من السكرتير العام المساعد عن طريق المجلس الإداري بغالبية ثلثي أعضائه بناء على ترشيح الرئيس لمدة خدمة لا تتجاوز ست سنوات كما يمكن إعادة انتخابه وبعد استشارة أعضاء المجلس الإداري يقوم الرئيس بتقديم واحد أو اثنين من المرشحين لكل وظيفة .
2- إن وظيفة كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد سوف لا تتفق وممارسة أي منصب سياسي ، ولا يجوز لكل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد أن يشغل أى وظيفة أو يعمل فى مهنة أخرى دون موافقة المجلس الإداري .
3- وفى حالة غياب السكرتير العام أو فى حالة عدم مقدرته على العمل أو فى أثناء خلو منصب السكرتير العام يقوم السكرتير العام المساعد بعمله .
وفى حالة وجود أكثر من سكرتير عام مساعد يقوم المجلس الإداري مقدما بوضع الترتيب الذى يتبع فيما بينهم للقيام بعمل السكرتير العام .
مادة 11
يكون السكرتير العام بمثابة الممثل القانوني والموظف الرئيسي للمركز وسوف يكون مسئولا عن إدارته بما فى ذلك تعيين الموظفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا للقواعد التى يضعها المجلس الإداري، وسوف يقوم بعمل المسجل وتخول له سلطة التصديق على قرارات التحكيم الصادرة بموجب هذه الاتفاقية ، كما يصدق على الصور المستخرجة منها .

القسم الرابع
هيئات التوفيق والتحكيم
مادة 12
تتكون كل من هيئة التوفيق وهيئة التحكيم من الأفراد المؤهلين لذلك والذين يتم تعيينهم بالطريقة المبينة فيما بعد والذين على استعداد للقيام بمهام وظائفهم
مادة 13
1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين لكل من الهيئتين أربعة أشخاص من مواطنيها بيد أنه من الممكن أن يكونوا من غير مواطنيها .
2- للرئيس أن يعين عشرة أشخاص لكل هيئة ويكون الأشخاص المعينون بهذه الصفة كل منهم من جنسية تختلف عن الأخر .
مادة 14
1- يكون الأشخاص المعينون للخدمة فى الهيئة على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفا بكفاءتهم فى مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ممارسة الحكم على الأمور حكما مستقلا وتشكل كفاءتهم فى مجـال القانون أهمية خاصة فى حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم .
2- وعندما يقوم الرئيس بتعيين أشخاص للخدمة فى الهيئة يجب أن يبذل علاوة على ذلك اهتماما كافيا للتأكد من أن التمثيل فى الهيئة يتفق مع المبادئ القانونية الأساسية والأشكال العامة للنشاط الاقتصادي فى العالم.
مادة 15
1- يقوم أعضاء الهيئة بالخدمة لمدة 6سنوات قابلة للتجديد
2- وفى حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء الهيئة يكون للسلطة التى قامت بتعيين العضو الحق فى أن تعين شخصا أخر يقوم بالخدمة للمدة الباقية للعضو الذى توفى أو استقال .
3- يواصل أعضاء الهيئة أداء وظائفهم إلى أن يتم تعيين خلفائهم
مادة 16
1- يجوز أن يخدم الشخص فى كل من الهيئتين
2- إذا كان الشخص قد عين فى تلك الهيئة عن طريق أكثر من دولة متعاقدة أو عن طريق الرئيس أو اكثر من دولة متعاقدة يعتبر أنه قد تم تعيينه عن طريق السلطة التى عينته أولا وإذا كانت تلك السلطة هى الدولة التى ينتمي اليها اعتبرت هذه الدولة هي القائمة بتعيينه.


القسم الخامس
تمويل المركز
مادة 17
إذا زادت نسبة المصروفات عن قيمة الرسوم المحصلة نتيجة استخدام خدمات المركز أو إذا زادت المصروفات عن قيمة الإيرادات الأخرى تتحمل الدول المتعاقدة الأعضاء فى البنك هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك كما تتحملها أيضا الدول المتعاقدة غير الأعضاء فى البنك طبقا للشروط والأوضاع التى يقرها المجلس الإداري .



القسم السادس
النظام الأساسي والحصانات والامتيازات
مادة 18
يكون للمركز الشخصية الاعتبارية القانونية الدولية ، وتتضمن الصفة القانونية للمركز ما يلى :
(أ) التعاقد .
(ب) الحق فى الحيازة والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
(ج) وضع الإجراءات القانونية
مادة 19
تمكينا للمركز من أداء وظائفه يتمتع أعضاء المركز فى أراضى كل دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات الواردة فى هذا الفصل .
مادة 20
يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله بحصانه من كل الإجراءات القانونية مالم يتنازل المركز عن هذه الحصانة
مادة 21
يتمتع الرئيس وأعضاء المجلس الإداري والأعضاء القائمين بأعمال التوفيق أو التحيكم أو أعضاء اللجان المعينين بموجب الفقرة 3 من المادة 52 وموظفي السكرتارية بالآتي :
( أ ) يتمتعون بالحصانة من إعلان الدعوي القانونية فيما يتعلق بالأعمال التى يقومون بها عند أداء وظائفهم ما لم يتنازل المركز عن منحهم هذه الحصانة .
(ب) وما لم يكونوا من الرعايا المحليين فسوف يتمتعون بنفس الحصانات ضد قيود الهجرة والتزامات تسجيل أسماء الغرباء والتزامات الخدمة القومية وتمنح نفس التسهيلات بالنسبة لقيود النقد كما يلاقوا نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر وهى نفس التسهيلات التى تمنحها الدول المتعاقدة للممثلين والموظفين الرسميين والموظفين الذين يتمتعون بنفس المستوى لأي دولة متعاقدة أخرى .
مادة 22
تطبق أحكام المادة 21 على الأشخاص القائمين بتنفيذ الإجراءات فى ظل هذه الاتفاقية كأطراف نزاع والوكلاء والمستشارين والمحامين والشهود والخبراء بشرط أن يطبق عليهم مع ذلك أحكام الفقرة الفرعية (ب) التى تطبق عليهم فقط فى حالة سفرهم من وإلى البلد المقيمين فيها والمكان الذى يتم فيه إجراءات التنازع.
مادة 23
1- لا يمكن التعدي على أرشيف المركز أينما وجد
2- فيما يتعلق باتصالات المركز الرسمية ينبغى أن يلاقى من كل دولة من الدول المتعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التى تلاقيها أي منظمة دولية أخرى .
مادة 24
1- تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية ، كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أية ضرائب أو رسوم جمركية .
2- فيما عدا الرعايا المحليين لا تفرض ضريبة على أو بشأن المصاريف والمرتبات التى يدفعها المركز إلى الرئيس أو أعضاء المجلس الإدارة أو على أو بشأن المصاريف والمرتبات أوابة مبالغ أخرى يدفعها المركز إلى موظفي وعمال السكرتارية .
3- لن تفرض أية ضريبة على الأتعاب أو مقابل المصروفات التى يحصل عليها الأشخاص الذين يقومون بعملية التوفيق والتحكيم أو أعضاء اللجنة المعينين طبقا للفقرة 3 من المادة 52 بمقتضى الإجراءات الواردة فى ظل هذه الاتفاقية إذا كان السند القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو مقر المركز أو المكان الذى تتم فيه هذه الإجراءات أو المكان الذى تدفع فيه مثل هذه الأتعاب أو مقابل النفقات .


الباب الثاني
الاختصاص القانوني
مادة 25
1- يمتد الاختصاص القانونى للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة ( أو أى إقليم فرعى أو أى وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز ) وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة ،وبشرط أن يوافق طرفى النزاع كتابة على تقديمها للمركز ،وعند إعطاء الطرفان موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الأخر .
2- يقصد بمواطن الدولة المتعاقدة الأخرى ما يأتى :
(أ) أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة بخلاف الدولة طرف النزاع يوم اتفاق الأطراف على القيام بالتوفيق أو التحكيم لاى نزاع وكذا يوم تسجيل الطلب تطبيقا للفقرة (3) من المادة 28 أو الفقرة (3) من المادة 36 ولكنه لا يشمل أي شخص يكون قد حصل فى أى من التاريخين المذكورين على جنسية الدولة طرف النزاع .
(ب) أى شخص اعتبارى حاصل على جنسية دولة متعاقدة غير طرف فى النزاع فى تاريخ موافقة الأطراف على تقديم طلب التوفيق أو التحكيم للنزاع وأى شخص اعتبارى يتمتع بجنسية دولة متعاقدة طرف النزاع فى هذا التاريخ والذى نتيجة لسياسة معاملة الأجانب ، اتفق الطرفان على معاملته كمواطن لدولة متعاقدة أخرى تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية .
3- تستلزم موافقة الإقليم الفرعي أو الوكالة فى الدولة المتعاقدة أخذ موافقة تلك الدولة التابع لها هذا الإقليم أو الوكالة إلا إذا أخطرت الدولة المركز أنه لا داعي للحصول منها على مثل هذه الموافقة .
4- يجوز لكل دولة متعاقدة - عند التصديق والقبول أو اعتماد هذه الاتفاقية فى أى وقت لاحق لذلك ، ان تخطر المركز بنوع أو أنواع النزاع التى ترى عرضها أو عدم عرضها طبقا لاختصاص المركز ، ومن ثم يتعين على السكرتير العام عرض هذا الإخطار على كافة الدول المتعاقدة ولن يشكل هذا الإخطار الموافقة المطلوبة فى الفقرة (1)
مادة 26
تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية موافقة على استبعاد أي علاج أخر ما لم ينص على خلاف ذلك ويجوز لأي طرف متعاقد المطالبة باستنفاد كافة سبل التسوية القانونية المحلية والإدارية كشرط لازم لقبولها التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية .
مادة 27
1- لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تعطى أي حماية دبلوماسية أو تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بالنزاع القائم بين أحد رعاياها وبين دولة أخرى متعاقدة تم الاتفاق بينهما على عرض أو القيام بعرض النزاع بينهما على التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية إلا فى حالة فشل الدولة الأخرى فى تسوية النزاع أو فى تنفيذ الحكم الصادر فى هذا النزاع .
2- الحماية الدبلوماسية لأغراض الفقرة (1) لا تشمل بطريقة غير رسمية التبادل الدبلوماسي لغرض واحد هو تسهيل فض النزاع .


الباب الثالث
التوفيق

القسم الأول
طلب التوفيق
مادة 28
1- لأي دولة متعاقدة أو أي مواطن بدولة متعاقدة ترغب فى إقامة إجراءات التوفيق تقديم طلب كتابي فى هذا الخصوص إلى السكرتير العام الذى يرسل نسخة من الطلب للطرف الأخر فى النزاع .
2- ينبغى أن يتضمن الطلب كافة المعلومات الخاصة بعناصر النزاع وشخصية الأطراف وموافقتها على التوفيق تطبيقا لقواعد إجراءات التوفيق أو إجراءات التحكيم .
3- يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب ما لم يتبين له - على أساس المعلومات التى اشتمل عليها الطلب - أن النزاع يبدو بجلاء خارج عن اختصاص المركز وعندئذ يتعين عليه إخطار طرفي النزاع بقيامه أو رفضه تسجيل الطلب .
القسم الثاني
تشكيل لجنة التوفيق

Bakenam
09-29-2009, 05:12 PM
مادة 29
1-تشكل لجنة التوفيق ( المشار إليها فيما بعد باسم اللجنة ) فورا بعد تمام تسجيل طلب التوفيق تطبيقا للمادة 28.
2-(أ) تشكل اللجنة من محكم واحد للتوفيق أو أي عدد فردى من الموفقين يتم تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة.
(ب) اذا لم يتفق الطرفان على عدد الموفقين وعلى طريقة تعيينهم تشكل اللجنة من ثلاثة موفقين يقوم كل طرف بتعين واحدا ويتم تعيين الموفق الثالث الذى يتولى فى هذه الحالة رئاسة اللجنة بالاتفاق بين طرفي النزاع.
مادة 30
إذا لم تشكل اللجنة خلال 90 يوما بعد إرسال إخطار بتسجيل الطلب من جانب السكرتير العام وفقا للفقرة 3 للمادة 28 او بعد فترة أخري يوافق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب اى من الطرفين وبعد مشاورتهما كلما أمكن بتعيين الموفق او الموفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد .
مادة 31
يجوز تعيين الموفقين من خارج قائمة الموفقين الا فى حالة التعيينات التى تتم من جانب الرئيس تطبيقا للمادة 30
2- ينبغى ان تتوافر فى الموفقين من خارج قائمة الموفقين كافة الصفات المبينة فى الفقرة (1) للمادة (14 )
القسم الثالث
إجراء التوفيق

مادة 32
اللجنة هى التى تحدد اختصاصاتها
اى اعتراض مقدم من احد طرفى النزاع على أساس ان النزاع المذكور لا يقع فى اختصاص المركز , او لأية أسباب أخرى , لا يدخل فى اختصاص اللجنة. تقرر اللجنة ما إذا كانت تقوم ببحث هذا الاعتراض على اعتبار انه مسالة مبدئية منفصلة او تقرر ضمه إلي عناصر النزاع.
مادة 33
يتم السير فى اى إجراءات للتوفيق طبقا لأحكام هذا القسم وتبعا لقواعد التوفيق السارية يوم الاتفاق على التوفيق ما لم تتفق الاطراف المعنية على خلاف ذلك , واذا ظهرت اى مشكلة تتعلق بالإجراءات لم يتناولها هذا القسم او قواعد التوفيق او أية قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه فى هذه المشكلة.
مادة 34
1- يكون من واجب اللجنة توضيح عناصر النزاع بين الأطراف وان تحاول الوصول إلى شروط يقبلها الطرفان , وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة فى اى مرحلة من مراحل الإجراءات وكذا من حين لاخر ان توصى بوضع شروط للتسوية بين الطرفين ويقوم الطرفان بالتعاون فى إخلاص مع اللجنة لتمكينها من القيام بوظائفها واخذ توصياتها بعين الاعتبار.
2-إذا وصل الطرفان إلى اتفاق تقوم اللجنة بعمل محضر تثبت فيه عناصر النزاع وتثبت فيه كذلك الاتفاق الذى وصل اليه الطرفان ولو تبين للجنة فى مرحلة من مراحل الإجراءات انه ليس هناك احتمال للاتفاق بين الطرفين تقوم اللجنة بإنهاء الإجراءات وتعد تقريرا تبين فيه موضوع النزاع وتسجل فشل الطرفين للوصول إلى اتفاق وإذا لم يحضر أحد الطرفين او لم يشترك فى الإجراءات تقوم اللجنة بانهاء هذه الإجراءات وتعد تقريرا تبين فيه عدم حضوره او عدم اشتراك ذلك الطرف.
مادة 35
فيما عدا ما قد يتفق عليه طرفى النزاع لأي منها عند اللجوء الى إجراء اخر او إلى تحكيم آخر او إلى محكمة قانونية أخرى الاعتماد على او الاستناد إلى آراء أبديت او قرارات او تصريحات او عروض للتسوية صدرت عن الطرف الآخر للنزع او إلى تقرير او توصية صدرت عن اللجنة.

الباب الرابع
التحكيم

القسم الأول
طلب التحكيم
مادة 36
1- اى دولة متعاقدة او مواطن فى دولة متعاقدة يرغب فى رفع دعوى التحكيم يتقدم بطلب كتابي بهذا الخصوص الى السكرتير العام الذى يرسل بدوره نسخه منه إلى الطرف الآخر فى النزاع.
2- ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات المتعلقة بموضوع الخلاف وشخصية الأطراف وموافقتهم على التحكيم طبقا لللائحة القانونية الخاصة بالدخول فى دعاوى التوفيق والتحكيم.
3- يجب على السكرتير العام تسجيل الدعوى إلا إذا تراءى له بجلاء من خلال المعلومات التى تحتويها الدعوى أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز , ويجب عندئذ إخطار الطرفين مباشرة بتسجيل الدعوى أو برفض تسجيلها.


القسم الثاني
تشكيل هيئة التحكيم
مادة 37
1-وتشكل هيئة التحكيم المشار اليها فيما بعد باسم (المحكمة) فورا بعد تسجيل الدعوى طبقا للمادة (36).
2-(أ) تتكون - المحكمة - من محكم واحد او عدد فردى من المحكمين الذين يعينون باتفاق الطرفين.
(ب) فى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تشكل المحكمة من ثلاثة محكمين , يقوم كل طرف بتعيين محكما واحدا أما المحكم الثالث وهو رئيس المحكمة فيتم تعيينه بموافقة الطرفين .
مادة 38
إذا لم يتم تكوين المحكمة خلال 90 يوما من تاريخ الإخطار بتسجيل الدعوى المرسل من السكرتير العام طبقا للفقرة الثالثة من المادة (36) أو فى أي مهلة أخرى يوافق عليها الطرفان يقوم الرئيس تلبية لرغبة أى من الطرفين وبعد التشاور معهما بقدر الإمكان بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يعينوا بعد ولا يجوز للمحكمين المعينين من قبل الرئيس طبقا لنصوص هذه المادة أن يكونوا من بين رعايا الدول المتعاقدة التى تشكل طرفا فى النزاع أو أن يكونوا من الدول المتعاقدة التى يكون أحد رعاياها طرفا فى النزاع.
مادة 39
تكون أغلبية المحكمين من بين رعايا الدول الأخرى بخلاف الدول المتعاقدة التى تشكل طرفا فى النزاع أو من بين رعايا الدول المتعاقدة الذين يشمل النزاع من بين رعاياها بشرط ألا تسرى أحكام هذه المادة إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على المحكم المنفرد أو اتفقت على كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم .
مادة 40
1-لا يجوز تعيين المحكمين من خارج القائمة إلا فى الحالة التى يقوم فيها الرئيس بالتعيين وفقا لنص المادة (38)
2-ينبغى أن يتصف المحكم والمحكمون المعينين من خارج القائمة بالصفات التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة (14)


القسم الثالث
سلطات ووظائف المحكمة
مادة 41
1-المحكمة هى التى تحدد اختصاصاتها.
2-أي اعتراض من جانب أحد طرفي النزاع على أساس أن النزاع ليس من اختصاص المركز , أو لأسباب أخرى , لا يقع فى اختصاص المحكمة وتقرر المحكمة إن كانت ستعالجه كمسألة مبدئية منفصلة أو تقرر ضمه إلى موضوع النزاع.
مادة 42
1-تفصل المحكمة فى النزاع طبقا للنظم القانونية التى وافقت عليها الأطراف المتنازعة فإذا لم يتفق الطرفان تقوم المحكمة بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة طرف النزاع ( بما فى ذلك القواعد الخاصة بتعارض القوانين) وكذلك مبادئ القانون الدولي الواجب تطبيقها فى هذا الصدد.
1-ليس للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها على أساس سكوت أو غموض القانون.
3-لا تمس نصوص الفقرات السابقة (1, 2) قدرة المحكمة على الفصل بالعدل والإنصاف وهذا فى حالة موافقة الطرفين.
مادة 43
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان يجوز للمحكمة إذا تراءى لها لدى أي مرحلة من مراحل النزاع أن تجرى الآتي :
(أ) دعوة طرفي النزاع لتقديم المستندات وغيرها من الأدلة.
(ب) معاينة الأماكن المرتبطة بالنزاع والقيام بالتحريات التى ترى المحكمة أنها ضرورية
مادة 44
يتم السير فى إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم وتبعا لقواعد التحكيم السارية فى يوم الاتفاق على التحكيم مالم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك وإذا عرضت مسألة تتعلق بإجراءات غير مدرجة فى هذا القسم أو فى نظام التحكيم أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان فان المحكمة هى التى تفصل فى أمرها.

مادة 45
1-إذا فشل طرف فى الحضور أمام المحكمة أو لم يستطع عرض دعواه لا يرتب ذلك حقا للطرف الآخر.
2-إذا لم يحضر أحد الطرفين أمام المحكمة أو فشل فى تقديم دعواه خلال أى مرحلة من مراحل الإجراءات فان من حق الطرف الاخر ان يطلب من المحكمة اتخاذ قرار بشأن النزاع ويجب على المحكمة قبل اتخاذ أى قرار إخطار الطرف المتخلف مع منحه مهلة قضائية إلا إذا اقتنعت المحكمة أنه ليس فى نية الطرف المتخلف المثول أمامها وعرض دعواه.
مادة 46
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان فان المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين يجب أن تفصل فى كل نزاع عرضى أو إضافى أو مضاد يتعلق مباشرة بموضوع النزاع بشرط أن تكون هذه المواضيع فى نطاق الاتفاق الذى تم بين الطرفين وأن تكون من باب أولى فى نطاق الاختصاص القانوني للمركز.
مادة 47
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان يجوز للمحكمة أن توصى باتخاذ الإجراءات التحفظية المتعلقة بحماية الطرفين إذا رأت أن الظروف تحتم ذلك.


القسم الرابع
الأحكام
مادة 48
1-تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
2-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.
3-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .
4-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض
5-لا يقوم المركز بنشر أى حكم دون موافقة الطرفين
مادة 49
1-يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكـم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .
2-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم . وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها . وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة (2) من المادة (51) والفقرة (2) من المادة
(52) اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

القسم الخامس
تفسير وإعادة وإلغاء الحكم
مادة 50
1- إذا نشأ بين الطرفين نزاع بسبب معنى فى مدى تطبيق الحكم فان لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام لتفسير الحكم.
2-ويعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل , وفى حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف ، أن تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها .
مادة 51
1-ويمكن لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي الى السكرتير العام لإعادة النظر فى الحكم على أساس اكتشاف حقيقة تؤثر على الحكم بشرط أن تكون هذه الحقيقة غائبة عن علم المحكمة عند إصدارها للحكم أو أن جهل الطالب بهذه الحقيقة لم يكن نتيجة لإهماله.
2-يجب أن يقدم الطلب فى خلال 90 يوما من اكتشاف هذه الحقيقة وعلى أى حال خلال الثلاث سنوات التى تلى صدور الحكم.
3-ويقدم الطلب إن أمكن ذلك الى المحكمة التى أصدرت الحكم وفى حالة الاستحالة تشكل محكمة جديدة طبقا للقسم الثانى من هذا الباب.
4-وتستطيع المحكمة أن تؤجل تنفيذ الحكم إن رأت أن ذلك ضروريا لحين صدور قرارها وإذا تضمن الطلب تأجيل تنفيذ الحكم فان التأجيل يكون مؤقتا لحين صدور قرار المحكمة.
مادة 52
1-يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية:
(أ) خطأ فى تشكيل المحكمة.
(ب) استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصاتها.
(ج) عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة .
(د) إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة .
(هـ) فشل المحكمة فى ذكر الأسباب التى بنى عليها.
2-ويجب أن يقدم الطلب فى خلال 120 يوما من تاريخ النطق بالحكم إلا إذا كان طلب إلغاء الحكم قائما على عدم الصلاحية ، ففي هذه الحالة يجب تقديم الطلب فى خلال 120 يوما من اكتشاف عدم الصلاحية أو خلال الثلاث سنوات التى تلى صدور الحكم.
3-ويعين الرئيس حال استلامه الطلب لجنة خاصة من ثلاثة أشخاص من بين المدونين فى قائمة المحكمين ولا يكون عضوا من أعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل ، أو أن يحمل نفس جنسية أحد أعضاء المحكمة المذكورة أو جنسية الدولة طرف النزاع أو الدولة التى يكون أحد رعاياها طرفا فى النزاع أو أدرج فى قائمة المحكمين عن طريق الدول المذكورة إذا قام بوظيفة التوفيق فى نفس النزاع وللجنة الحق فى الإلغاء الكلى أو الجزئي للحكم استنادا إلى أحد الأسباب المدونة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
4-وتطبق نصوص المواد 41 - 45 - 48 - 49 - 53 - 54 ونصوص الباب السادس والسابع بعد إدخال أي تعديلات ضرورية على إجراءات اللجنة .
5-وتستطيع اللجنة إن رأت أن الظروف تحتم ذلك أن تقرر وقف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا لحين صدور قرار اللجنة.
6-إذا ألغى الحكم يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين أمام محكمة جديدة تشكل طبقا للقسم الثاني من هذا الباب.


القسم السادس
الاعتراف بالحكم وتنفيذه
مادة 53
1-يكون الحكم ملزما للطرفين ولا يمكن استئنافه بأي طريقة إلا فى الحالات الواردة فى هذه الاتفاقية وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا فى حالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2-لأغراض هذا الباب يشمل ( الحكم ) تفسير أي قرار أو مراجعة أو إلغاء طبقا للمادة 50 , 51 , 52 .
مادة 54
1-تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذى صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التى يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرا من محكمة محلية , وعلى الدولة المتعاقدة التى تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية .
2-على الطرف الذى يرغب فى الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التى تحددها لهذا الغرض وبكل التغييرات التى تطرأ فى هذا الشأن.
3-ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فى الدولة التى ينفذ فيها الحكم .
مادة 55
لا تفسر أحكام المادة 54 على أنها مساس بالقانون المعمول به فى أية دولة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية.

الباب الخامس
استبدال ورد الموفقين والمحكمين

مادة 56
1-بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات لا يمكن القيام بأي تعديل فى تشكيلها إلا فى حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد الموفقين أو المحكمين ويتم ملء محله الشاغر طبقا لنصوص القسم الثانى من الباب الثالث أو القسم الثانى من الباب الرابع .
2-يستمر كل عضو من أعضاء اللجنة أو المحكمة فى القيام بمهام وظائفه ولا يعوقه عن ذلك عدم ظهور اسمه فى الجدول.
3-إذا استقال أحد الموفقين أو المحكمين المعينين من جانب أحد الطرفين دون موافقة اللجنة أو المحكمة التى هو عضو فيها , كان على الرئيس أن يعين بدلا منه شخصا من الجدول الخاص لملء المكان الشاغر.
مادة 57
يستطيع أى من الطرفين الاقتراح على اللجنة أو المحكمة تنحية أحد أعضائها بسبب عدم تمتعه بالصفات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من المادة 14 , ولأي طرف فى التحكيم , علاوة على ذلك , أن يطلب خلال نظر النزاع رد محكم استنادا على أنه غير صالح للتعيين فى المحكمة طبقا لنصوص القسم الثاني من الباب الرابع .
مادة 58
يقوم باقى أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الاقتراح المعروض بإصدار القرار الخاص باقتراح الرد بشرط عدم تساوى الأصوات أو فى حالة اقتراح رد موفق أو محكم وحيد أو اقتراح أغلبية الموفقين أو المحكمين يكون للرئيس حق إصدار القرار.

إذا تقرر أن الاقتراح بالرد مبنى على أساس سليم يستبدل الموفق أو المحكم المقصود بالقرار طبقا لنصوص القسم الثانى من الباب الثالث أو القسم الثانى من الباب الرابع.

الباب السادس
مصاريف الإجراءات
مادة 59
يحدد السكرتير العام طبقا للوائح التى يقررها المجلس الادارى الرسوم المستحقة على الطرفين لاستخدامهما التسهيلات التى تتيحها.
مادة 60
1-وتحدد كل لجنة وكل محكمة أتعاب ومصاريف أعضائها فى الحدود التى يقررها المجلس الإداري من وقت لآخر بعد استشارة السكرتير العام .
2-ليس فى شروط الفقرة (1) ما يمنع من اتفاق الطرفين مقدما مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف الأعضاء.
مادة 61
1-فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذا الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز ويتحمل كل طرف أي نفقات أخرى أثناء الإجراءات .
2-وفى حالة الإجراءات الخاصة بالتحكيم تقوم المحكمة ( باستثناء ما قدم يتفق عليه الطرفان) بتحديد المصروفات كما تقرر المحكمة كيف ومن يقوم بسداد هذه المصروفات وكذا أتعاب ومصروفات أعضاء المحكمة كما تحدد الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز, ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من الحكم.


الباب السابع
مكان الإجراءات

مادة 62
تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم فى مقر المركز إلا فى الحالات التى ينص عليها فيها بعد
مادة 63
ويجوز بموافقة الطرفين أن تتم إجراءات التوفيق والتحكيم فى :
(أ) مقر الهيئة الدائمة للتحكيم أو أي هيئة أخرى مناسبة عامة أو خاصة يكون المركز قد اتفق معها على الترتيبات اللازمة لهذا الغرض.
(ب) أى مكان أخر توافق عليه الهيئة أو المحكمة بعد استشارة السكرتير العام

الباب الثامن
النزاع بين الدول المتعاقدة
مادة 64
كل نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يمكن حله بالتفاوض يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف فى النزاع ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية.

الباب التاسع
التعديلات
مادة 65
لكل دولة متعاقدة الحق فى اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجب إرسال نص التعديل إلى السكرتير العام قبل 90 يوما على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة حتى يتسنى للسكرتير العام إبلاغه لأعضاء مجلس الإدارة قبل اجتماعه لبحث التعديل المقترح .
مادة 66
1-إذا أقر مجلس الإدارة هذا التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء فان التعديل يوزع على جميع الدول المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .
2-ولا يمس التعديل الحقوق والالتزامات التى رتبتها الاتفاقية للدولة المتعاقدة أو لأحد الأقاليم التابعة لها أو لوكالة من وكالاتها أو لأحد رعاياها طالما أن موافقة الجهاز القانوني للمركز قد صدرت قبل يوم صلاحية التعديل للنفاذ.


الباب العاشر
أحكام نهائية
مادة 67
سوف تكون هذه الاتفاقية صالحة لتوقيع الدول الأعضاء في البنك وكذلك لكل دول أخري عضو في محكمة العدل الدولية بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة علي دعوتها لتوقيع الاتفاقية .
مادة 68
1-يتم التصديق أو إقرار قبول هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لإجراءاتها الدستورية.
2-يكون لهذه الاتفاقية قوة النفاذ بعد 30 يوما من توقيع 20 دولة على إقرارها أو قبلوها أو التصديق عليها وبعد 30 يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار بالنسبة للدول المنظمة فيما بعد .
مادة 69
تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات التشريعية أو أية إجراءات أخرى ضرورية بغرض تطبيق نصوص الاتفاقية على أراضيها .
مادة 70
تطبق هذه الاتفاقية على كل الأراضي التابعة للدولة المتعاقدة والتي تدخل ضمن مسئوليتها الدولية بخلاف الأراضي التى تستثنيها الدولة المذكورة عن طريق مذكرة موجهة إلى المركز الرئيسي سواء عند تقديم الإقرار أو القبول أو التصديق أو فيما بعد .
مادة 71
يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إخطار بذلك الى المركز الرئيسي ويصبح انسحابها ساري المفعول بعد ستة أشهر من استلام الإخطار المذكور.
مادة 72
لا يؤثر الإخطار الذى تقدمه الدولة المتعاقدة بموجب نصوص المادة 70 والمادة 71 على الحقوق والالتزامات التى ترتبت لهذه الدولة أو لأحد الأقاليم التابعة لها أو لأحد وكالاتها أو لأحد رعاياها نتيجة للموافقة السابقة المبلغة إلى المركز قبل إرسال الإخطار .
مادة 73
تودع وثائق التصديق أو الإقرار أو الموافقة أو أي تعديل يرتبط بهذه الاتفاقية لدى البنك الدولي الذى يقوم بوظيفة مركز إيداع لوثائق هذه الاتفاقية ويرسل مركز الإيداع نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء فى البنك ولأي دولة تدعى للتوقيع على الاتفاقية .
مادة 74
يقوم مركز الإيداع بتسجيل الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للإجراءات التى وضعتها الجمعية العمومية .
مادة 75
يخطر مركز الإيداع جميع الدول الموقعة بآلاتي :
(أ) بالتوقيعات التى تمت طبقا للمادة 67 .
(ب) بيان عن وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة طبقا للمادة 73 .
(ج) بيان بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 68 .
(د) بيان بالأراضي التى لا تطبق عليها الاتفاقية طبقا للمادة 70 .
(هـ) بيان بتاريخ بدء سريان أى تعديل فى هذه الاتفاقية طبقا للمادة 66.
(و)بيان بالانسحاب طبقا للمادة 71 .

المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي