Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
صحيفة استئناف حكم فى تظلم من أمر أداء [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة استئناف حكم فى تظلم من أمر أداء



Bakenam
09-28-2009, 05:40 PM
صحيفة استئناف حكم فى تظلم من أمر أداء
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............

و أعلنته بالآتى
بتاريخ ............. استصدر المعلن اليه أمر الاداء رقم ............. لسنه ............. بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ ............. جنيها و ............. استنادا الى مديونية الاخير له بموجب سند أذنى محرر بتاريخ ............. مستحق السداد فى ............. واذ أعلن هذا الامر للطالب فى ............. فقد تظلم منه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمه ............. بتاريخ ............. و استند الطالب فى تظلمه الى ............. و انتهى الى طلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء أمر الاداء المتظلم منه , و بجلسة ............. أصدرت المحكمة الحكم التالى :
و لما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية :

أسباب الاستئناف
أولا : مخالفة القانون :
تمسك الطالب بصحيفة التظلم ببطلان أمر الاداء استنادا لنص المادة 205 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن, و كان المقرر قانونا أنه يتعين على الدائن ان لم يعلن المدين لشخصه ان يكون قد وجه الاعلان الى موطنه الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى بأنه المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة, مما مفاده أنه اذا وجهه الدائن لغير هذا الموطن فانه يكون قد خالف الالتزام القانونى الذى ألقاه المشرع علىعاتقه بموجب المادة 205 سالفة البيان, و يترتب على ذلك أن الدائن ان لم يصحح مسار الاعلان و انقضى على الاعلان الاول ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الامر, تعين اعمال الجزاء المقرر قانونا واعتبار العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم يكن, لأن الاعلان الذى يحول دون ذلك هو الاعلان الصحيح الذى تتحقق به المواجهة بين الدائن و المدين و لاتتحقق هذه المواجهة الا بتوجيه الاعلان لشخص المدين أو فى موطنه وهو ما لم يتحقق فى النزاع الماثل اذ وجه الاعلان لغير موطن الطالب, وكل ما تطلبه القانون فى التمسك بسقوط أمر الاداء أن تتضمنه صحيفة التظلم أو الاستئناف , وبالرغم من تمسك الطالب بذلك بصحيفة التظلم و توافر الشروط اللازمة لاعماله, فقد طرحته محكمة التظلم مما يصمم حكمها بمخالفة القانون , ويؤدى بالطالب الى العودة اليه بصحيفة الاستئناف .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :
استند الحكم المستأنف فى رفض الدفع بسقوط أمر الاداء الى القول بأن الثابت من ورقة اعلان أمر الاداء و من الامر الصادر بالاداء أن الامر صدر بتاريخ .............وأن اعلانه قد تم بتاريخ .............خلال الاجل المحدد بالفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات و قد تم الاعلان على النحو المقرر قانونا وهذا الذى قرره الحكم المستأنف وأقام عليه قضاءه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون, ذلك أنه يتعين أن يتم الاعلان لشخص المدين أو فى موطنه حتى يكون الاعلان قانونيا منتجا لآثاره وفقا لنص المادة 205 من قانون المرافعات, و من ثم كان يتعين على المحكمة وهى تفصل فى الدفع بسقوط أمر الاداء أن تطبق هذا النص على ورقة الاعلان وتقارنها بموطن الطالب, فان تبين لها من هذا التطبيق أن الدائن التزم هذا النص, رفضت الدفع , أما ان تبين لها أن موطن الطالب يختلف عن المكان الذى تم به الاعلان وكان الطالب لم يعلن لشخصه, قبلت الدفع وقضت بسقوط الامر . و اذ كان الثابت من البطاقة العائلية للطالب أنه يقيم برقم .............شارع ............. قسم .............محافظة .............و كان اعلان أمر الاداء قد تم بعنوان آخر لم يتخذ الطالب منه موطنا, و من ثم يكون الاعلان قد رفع باطلا و ليس من شأنه أن يرتب أثرا قانونيا , ويكون الحكم المستأنف قد أخطأ فى تطبيق النص سالف البيان مما يجعله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
ثالثا : القصور فى التسبيب :
تمسك الطالب أمام محكمة التظلم بأن الدين الذى صدر به أمر الاداء غير مستوف للشروط القانونية اللازمة لاصدار الامر , اذ أنه دين غير متنازع فيه اذ يرجع سببه الى ............. و كانت هناك محاولات لتصفية هذا الدين بالطرق الودية الا أن المعلن اليه ظن أن السند الذى فى حوزته ينأى به عن المنازعة فقصد الى املاء شروطه التى رفضها الطالب و من ثم كان أمر الاداء , و الدليل على هذه المنازعة المستندات المتبادلة بين الطرفين متضمنة ما بينهما من معاملات, و هى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابه يحق معه الطالب اثبات حقيقة الدين بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن, و اذ رد الحكم المستأنف على ذلك بقوله ان الدين مستوفى للشروط اللازمة لاستصدار أمر بالاداء دون أن يبين كيف خلص الى توافر الشرط المتعلق بعدم المنازعة فى الدين بالرغم من المستندات المقدمة فى الدعوى و الرد عليها, فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .
رابعا : الاخلال بحق الدفاع :
تمسك الطالب باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة الدين وقال ان المستندات المتبادلة بينه و بين المعلن اليه و المتضمنة المعاملات التى بينهما واللاحقة على سند الدين تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مما يحق له التمسك بهذا الطلب الا أن المحكمة رفضت ذلك قولا بأن المستندات المقدمة لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فى حين أن المقرر قانونا أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها وأن تجعل المدعى به قريب الاحتمال و أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعادل الكتابة فى الاثبات متى أكمل بشهادة الشهود أو اكتمل بالقرائن القضائية, مما يجعل الحكم مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسة المرافعة

. بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. لسماع الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وفى التظلم أصليا بسقوط أمر الاداء رقم ............. لسنه ............. و احتياطيا بالغاء هذا الامر واعتباره كأن لم يكن .
ثالثا : و بصفة احتياطية باحالة الاستئناف الى التحقيق ليثبت الطالب بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا حقيقة الدين محل أمر الاداء و انقضائه بالوفاء وفقا لما تدل عليه المستندات المودعة حافظة الطالب .
رابعا: الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
__________________