Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
المواعيد فى قانون الاثبات [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المواعيد فى قانون الاثبات



Bakenam
09-28-2009, 05:31 PM
مادة 3
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات ، وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
و يعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب .

مادة 5
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
الأحكام الصادرة بإجراء الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
و يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً .
و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
الإدعاء بالتزوير
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
مادة 49
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و إلا كان باطلا .
و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و لإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه .
مادة 138
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك و تسلم إليه صورة من الحكم .
مادة 140
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة .و يجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته و لم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة و بالتعويضات إن كان لها محل و ذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 142
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و إلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم عليه .
مادة 146
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif---
على الخبير أن يحدد لبدء العمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يومه و ساعته .و فى حالات الأستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم بأشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربع و عشرين ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم بأشارة برقية للحضور فى الحال . و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 151
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
يودع الخبير تقريره و محاضر أعماله قلم الكتاب و يودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره و ملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له و على هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى .
و على الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع و العشرين ساعة التالية لحصوله و ذلك بكتاب مسجل .
مادة 159

http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
للخبير و لكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير و ذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .