Bakenam
09-28-2009, 03:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة إستئناف
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / .
وموطنها المختار مكتب وكيلها الأستاذ / محمد البربرى ، المحامى ، و الكائن برقم 399 شارع رمسيس ، قسم الوايلى ، محافظة القاهرة .
أنا المحضر بمحكمة الجزئية قد إنتقلت إلى حيث :
السيد / .
مخاطباً مع :
و أعلنته بالإستئناف الآتى
عن الحكم الصادر فى الدعوى الرقيمة لسنة ، الصادر من محكمة لشئون الأسرة ، الولاية على النفس ، الدائرة ، و الصادر بجلسة ، والقاضىفى منطوقه " حكمت المحكمة
بتمكين الدعى من رؤية الصغيرين ( محمد و مريم ) فى اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول والثالث من عيد الأضحى المبارك كل عام على أن تكون الرؤيا بذات الزمان و المكان المقرّرين سلفاً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3141 لسنة2004أسرة مصر الجديد و المستأنف برقم 253 لسنة 2004 مستأنف شمال القاهرة و ألزمت المدّّعي عليها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "
واقعات التداعى
- بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة لشئون الأسرة للولاية على النفس بتاريخ أقام المعلن إليه دعواه ( المستأنف حكمها ) ضد الطالبة بطلب الحكم بتمكينه من رؤية نجليه ( أحمد ومريم ) يومى الأول والثالث من عيدى الفطر و الأضحى من كل عام و ذلك بمقر نادى النصر بمصر الجديدة من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الساعة الرابعة مساءاً .
- وبجلسة 6/11/2007 قرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/12/2007 وصرحت بمذكرات فى أسبوع .
- وبجلسة 4/12/2007 حكمت المحكمة بالحك محل الإستئناف الماثل
أسباب الإستئناف
السبب الأول
بطلان الحكم المستأنف للخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الإستدلال
وذلك حيث أنّ الحكم المستأنف قد أسس قضائه على أنّ رؤية الصغير حق شرعى للأب حيق نص ما ننقله عنه بحصر اللفظ بأنّ :
" ولمّّا كانت رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى إبنه فى أى
وقت يشاء "
وقد نص الحكم أيضأً ما ننقله عنه بحصر اللفظ :
" وحيث أنّه عن موضوع الدعوى فمن المقرّر شرعاّ قوله تعالى (( و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله )) كما أنّ رؤية الصغير من والديه شرعاً و فى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )) "
وحيث أنّ الثابت أنّ الآيتان الكريمتان اللتان ساقهما الحكم المستأنف سندا لقضائه لا علاقة لهما بموضوع الدعوى من قريب أو من بعيد وذلك حيث أنّ الآية الأولى التى ساقها الحكم المستأنف سنداً لقضائه وهى قول الله تعالى :
(( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ))
فإن تفسير هذه الآية الكريمة يتضح معه أنّ الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الإستدلال .
حيث أنّ هذه الآية الكريمة قد وردت فى موضعين من القرآن ، الموضع الأول فى سورة
الأنفال الآية رقم ( 57 ) فى قول الله عز وجلّ :
((وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ َوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) .
و يتبيّّن من تفسير تلك الآية أنها لا تمت بصلة إلى موضوع الدعوى وذلك على الوجه الآتى :
فسّّر بن كثير الآية الكريمة على الوجه الآتى :
((وأما قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " أي في حكم الله وليس المراد بقوله " وأولوا الأرحام " خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذي لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص
عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم . آخر تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل)) .
كما أنّ تفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين هو :
"والذين آمنوا من بعد" أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة "وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم" أيها المهاجرون والأنصار "وأولو الأرحام" ذوو القرابات "بعضهم أولى ببعض" في الإرث من التوارث في الإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة "في كتاب الله" اللوح المحفوظ "إن الله بكل شيء عليم" ومنه حكمة الميراث " .
كما فسّّر الطبرى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
القول في تأويل قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } يقول تعالى ذكره : والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث , إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبا وحظا من الحليف والولي , { في كتاب الله } يقول : في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ والسابق من القضاء . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 12711 - حدثنا أحمد بن المقدام , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , قال : ثنا أبي , قال : ثنا قتادة أنه قال : كان لا يرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله } . 12712 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا معاذ بن معاذ , قال : ثنا ابن عون , عن عيسى بن الحارث , أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سرية فولدت منه جارية , فلما شبت الجارية زوجت , فولدت غلاما , ثم ماتت السرية , واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضي في ميراثها , فجعل شريح بن الحارث يقول : ليس له ميراث في كتاب الله . قال : فقضى شريح بالميراث للغلام . قال : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير , وأخبره بقضاء شريح وقوله , فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذا وقلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وإنه ليس كذلك , إنما نزلت هذه الآية : أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك , فنزلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . فجاء بالكتاب إلى شريح , فقال شريح : أعتقها جنين بطنها ! وأبى أن يرجع عن قضائه . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , قال : ثني عيسى بن الحارث , قال : كانت لشريح بن الحارث سرية , فذكر نحوه , إلا أنه قال في حديثه : كان الرجل يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ; فلما نزلت ترك ذلك .
كما فسّّر القرطبى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
ابتداء . والواحد ذو , والرحم مؤنثة , والجمع أرحام . والمراد بها هاهنا العصبات دون المولود بالرحم . ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب : وصلتك رحم . لا يريدون قرابة الأم . قالت قتيلة بنت الحارث - أخت النضر بن الحارث - كذا قال ابن هشام . قال السهيلي : الصحيح أنها بنت النضر لا أخته , كذا وقع في كتاب الدلائل - ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا - بالصفراء : يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب
تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق لو كنت قابل فدية لفديته بأعز ما يفدى به ما ينفق فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق
واختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام - وهو من لا سهم له في الكتاب - من قرابة الميت وليس بعصبة , كأولاد البنات , وأولاد الأخوات وبنات الأخ , والعمة والخالة , والعم أخ الأب للأم , والجد أبي الأم , والجدة أم الأم , ومن أدلى بهم . فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام . وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر , ورواية عن علي , وهو قول أهل المدينة , وروي عن مكحول والأوزاعي , وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي في رواية عنه , وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق . واحتجوا بالآية , وقالوا : وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام , فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام . أجاب الأولون فقالوا : هذه آية مجملة جامعة , والظاهر بكل رحم قرب أو بعد , وآيات المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين . قالوا : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء سببا ثابتا , أقام المولى فيه مقام العصبة فقال : ( الولاء لمن أعتق ) . ونهى عن بيع الولاء وعن هبته . احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك كلا فإلي - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله - ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه . ويرثه ) . وروى الدارقطني عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها : ( الله
مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) . موقوف . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الخال وارث ) . وروي عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال ( لا أدري حتى يأتيني جبريل ) ثم قال : ( أين السائل عن ميراث العمة والخالة ) ؟ قال : فأتى الرجل فقال : ( سارني جبريل أنه لا شيء لهما ) . قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف , والصواب مرسل . وروي عن الشعبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليسه : هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا . قال : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهما عمر , جعل الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب .
لمّّا كان ما سلف وكان الثابت من تفاسير المفسرين للآية الكريمة التى إستند إليها الحكم المستأنف فى قضائه أنّها تتحدث عن الميراث ولا علاقة لها بالرؤية فى الأعياد بل ولا علاقة لها بالرؤية أصلاً مما يتبيّّن معه فساد الحكم المستأنف فى الإستدلال .
وحيث أنّّه عن الموضع الثانى الذى وردت فيه الآية الكريمة فى القرآن الكريم و التى تساند إليها الحكم المستأنف فى قضائه فإنه قد وردت فى سورة الأحزاب فى الآية رقم ( 6 ) فى قول الله عز وجلّ :
((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ))
صحيفة إستئناف
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / .
وموطنها المختار مكتب وكيلها الأستاذ / محمد البربرى ، المحامى ، و الكائن برقم 399 شارع رمسيس ، قسم الوايلى ، محافظة القاهرة .
أنا المحضر بمحكمة الجزئية قد إنتقلت إلى حيث :
السيد / .
مخاطباً مع :
و أعلنته بالإستئناف الآتى
عن الحكم الصادر فى الدعوى الرقيمة لسنة ، الصادر من محكمة لشئون الأسرة ، الولاية على النفس ، الدائرة ، و الصادر بجلسة ، والقاضىفى منطوقه " حكمت المحكمة
بتمكين الدعى من رؤية الصغيرين ( محمد و مريم ) فى اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول والثالث من عيد الأضحى المبارك كل عام على أن تكون الرؤيا بذات الزمان و المكان المقرّرين سلفاً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3141 لسنة2004أسرة مصر الجديد و المستأنف برقم 253 لسنة 2004 مستأنف شمال القاهرة و ألزمت المدّّعي عليها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "
واقعات التداعى
- بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة لشئون الأسرة للولاية على النفس بتاريخ أقام المعلن إليه دعواه ( المستأنف حكمها ) ضد الطالبة بطلب الحكم بتمكينه من رؤية نجليه ( أحمد ومريم ) يومى الأول والثالث من عيدى الفطر و الأضحى من كل عام و ذلك بمقر نادى النصر بمصر الجديدة من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الساعة الرابعة مساءاً .
- وبجلسة 6/11/2007 قرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/12/2007 وصرحت بمذكرات فى أسبوع .
- وبجلسة 4/12/2007 حكمت المحكمة بالحك محل الإستئناف الماثل
أسباب الإستئناف
السبب الأول
بطلان الحكم المستأنف للخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الإستدلال
وذلك حيث أنّ الحكم المستأنف قد أسس قضائه على أنّ رؤية الصغير حق شرعى للأب حيق نص ما ننقله عنه بحصر اللفظ بأنّ :
" ولمّّا كانت رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى إبنه فى أى
وقت يشاء "
وقد نص الحكم أيضأً ما ننقله عنه بحصر اللفظ :
" وحيث أنّه عن موضوع الدعوى فمن المقرّر شرعاّ قوله تعالى (( و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله )) كما أنّ رؤية الصغير من والديه شرعاً و فى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )) "
وحيث أنّ الثابت أنّ الآيتان الكريمتان اللتان ساقهما الحكم المستأنف سندا لقضائه لا علاقة لهما بموضوع الدعوى من قريب أو من بعيد وذلك حيث أنّ الآية الأولى التى ساقها الحكم المستأنف سنداً لقضائه وهى قول الله تعالى :
(( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ))
فإن تفسير هذه الآية الكريمة يتضح معه أنّ الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الإستدلال .
حيث أنّ هذه الآية الكريمة قد وردت فى موضعين من القرآن ، الموضع الأول فى سورة
الأنفال الآية رقم ( 57 ) فى قول الله عز وجلّ :
((وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ َوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) .
و يتبيّّن من تفسير تلك الآية أنها لا تمت بصلة إلى موضوع الدعوى وذلك على الوجه الآتى :
فسّّر بن كثير الآية الكريمة على الوجه الآتى :
((وأما قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " أي في حكم الله وليس المراد بقوله " وأولوا الأرحام " خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذي لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص
عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم . آخر تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل)) .
كما أنّ تفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين هو :
"والذين آمنوا من بعد" أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة "وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم" أيها المهاجرون والأنصار "وأولو الأرحام" ذوو القرابات "بعضهم أولى ببعض" في الإرث من التوارث في الإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة "في كتاب الله" اللوح المحفوظ "إن الله بكل شيء عليم" ومنه حكمة الميراث " .
كما فسّّر الطبرى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
القول في تأويل قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } يقول تعالى ذكره : والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث , إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبا وحظا من الحليف والولي , { في كتاب الله } يقول : في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ والسابق من القضاء . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 12711 - حدثنا أحمد بن المقدام , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , قال : ثنا أبي , قال : ثنا قتادة أنه قال : كان لا يرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله } . 12712 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا معاذ بن معاذ , قال : ثنا ابن عون , عن عيسى بن الحارث , أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سرية فولدت منه جارية , فلما شبت الجارية زوجت , فولدت غلاما , ثم ماتت السرية , واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضي في ميراثها , فجعل شريح بن الحارث يقول : ليس له ميراث في كتاب الله . قال : فقضى شريح بالميراث للغلام . قال : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير , وأخبره بقضاء شريح وقوله , فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذا وقلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وإنه ليس كذلك , إنما نزلت هذه الآية : أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك , فنزلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . فجاء بالكتاب إلى شريح , فقال شريح : أعتقها جنين بطنها ! وأبى أن يرجع عن قضائه . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , قال : ثني عيسى بن الحارث , قال : كانت لشريح بن الحارث سرية , فذكر نحوه , إلا أنه قال في حديثه : كان الرجل يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ; فلما نزلت ترك ذلك .
كما فسّّر القرطبى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
ابتداء . والواحد ذو , والرحم مؤنثة , والجمع أرحام . والمراد بها هاهنا العصبات دون المولود بالرحم . ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب : وصلتك رحم . لا يريدون قرابة الأم . قالت قتيلة بنت الحارث - أخت النضر بن الحارث - كذا قال ابن هشام . قال السهيلي : الصحيح أنها بنت النضر لا أخته , كذا وقع في كتاب الدلائل - ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا - بالصفراء : يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب
تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق لو كنت قابل فدية لفديته بأعز ما يفدى به ما ينفق فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق
واختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام - وهو من لا سهم له في الكتاب - من قرابة الميت وليس بعصبة , كأولاد البنات , وأولاد الأخوات وبنات الأخ , والعمة والخالة , والعم أخ الأب للأم , والجد أبي الأم , والجدة أم الأم , ومن أدلى بهم . فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام . وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر , ورواية عن علي , وهو قول أهل المدينة , وروي عن مكحول والأوزاعي , وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي في رواية عنه , وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق . واحتجوا بالآية , وقالوا : وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام , فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام . أجاب الأولون فقالوا : هذه آية مجملة جامعة , والظاهر بكل رحم قرب أو بعد , وآيات المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين . قالوا : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء سببا ثابتا , أقام المولى فيه مقام العصبة فقال : ( الولاء لمن أعتق ) . ونهى عن بيع الولاء وعن هبته . احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك كلا فإلي - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله - ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه . ويرثه ) . وروى الدارقطني عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها : ( الله
مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) . موقوف . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الخال وارث ) . وروي عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال ( لا أدري حتى يأتيني جبريل ) ثم قال : ( أين السائل عن ميراث العمة والخالة ) ؟ قال : فأتى الرجل فقال : ( سارني جبريل أنه لا شيء لهما ) . قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف , والصواب مرسل . وروي عن الشعبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليسه : هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا . قال : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهما عمر , جعل الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب .
لمّّا كان ما سلف وكان الثابت من تفاسير المفسرين للآية الكريمة التى إستند إليها الحكم المستأنف فى قضائه أنّها تتحدث عن الميراث ولا علاقة لها بالرؤية فى الأعياد بل ولا علاقة لها بالرؤية أصلاً مما يتبيّّن معه فساد الحكم المستأنف فى الإستدلال .
وحيث أنّّه عن الموضع الثانى الذى وردت فيه الآية الكريمة فى القرآن الكريم و التى تساند إليها الحكم المستأنف فى قضائه فإنه قد وردت فى سورة الأحزاب فى الآية رقم ( 6 ) فى قول الله عز وجلّ :
((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ))