Bakenam
09-28-2009, 03:03 PM
طلب توقيع حجر للغفلة
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة .............
بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالاتى
الطالب ............. جنيها وقد أخذ فى الآونه الاخيرة فى ابرام بعض التصرفات التى اضرت به لعدم امكانة التمييز بين النافع والضار منها لضعف ادراكه مما ترتب عليه أنه كان يغبن فى جميع معاملاته وأن كان ذلك يرجع لسلامة طويته وحسن نيته الا أنه يترتب عليه أتلاف المال فقد ابرم المقدم ضده ............. .
وإذ يدل ما تقدم على غفله المقدم ضده لما هو مقرر قانونا من أن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير وقد يستدل عليها بأقبال الشخص على تصرفات دون أن يتهدى الى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بالضياع مما ينبئ عن الانقياد وعدم الادراك وتتوافر به مظاهر الاضطراب .
ولما كان ذلك وكانت التصرفات التى صدرت من المقدم ضده تدل جميعها على ضعف الملكات الضابطة فى نفس الاخير وترد على حسن تقديره وقبوله الغبن الفاحش فى تصرفاته عادة وبأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بالضياع مما ينبئ عن الانقياد وعدم الادراك وتتوافر به مظاهر الاضطراب . مما أدى بالطالب الى المسارعة بتقديم هذا الطلب سعيا الى المحافظة على أموال المقدم ضده وحتى لا يصبح عالة بعد ضياعها .
وإذ تنص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على انه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو لسفة أو لغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة أمواله كما تنص المادة 68 منه على أن تكون القوامه للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة ومن ثم يحق للطالب أن يكون قيما على المقيم ضده .
ويركن الطالب فى اثبات طلبه الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة مال الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتوقيع الحجر عليه للغفلة وتعيين الطالب قيما عليه مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم ..
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة .............
بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالاتى
الطالب ............. جنيها وقد أخذ فى الآونه الاخيرة فى ابرام بعض التصرفات التى اضرت به لعدم امكانة التمييز بين النافع والضار منها لضعف ادراكه مما ترتب عليه أنه كان يغبن فى جميع معاملاته وأن كان ذلك يرجع لسلامة طويته وحسن نيته الا أنه يترتب عليه أتلاف المال فقد ابرم المقدم ضده ............. .
وإذ يدل ما تقدم على غفله المقدم ضده لما هو مقرر قانونا من أن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير وقد يستدل عليها بأقبال الشخص على تصرفات دون أن يتهدى الى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بالضياع مما ينبئ عن الانقياد وعدم الادراك وتتوافر به مظاهر الاضطراب .
ولما كان ذلك وكانت التصرفات التى صدرت من المقدم ضده تدل جميعها على ضعف الملكات الضابطة فى نفس الاخير وترد على حسن تقديره وقبوله الغبن الفاحش فى تصرفاته عادة وبأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بالضياع مما ينبئ عن الانقياد وعدم الادراك وتتوافر به مظاهر الاضطراب . مما أدى بالطالب الى المسارعة بتقديم هذا الطلب سعيا الى المحافظة على أموال المقدم ضده وحتى لا يصبح عالة بعد ضياعها .
وإذ تنص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على انه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو لسفة أو لغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة أمواله كما تنص المادة 68 منه على أن تكون القوامه للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة ومن ثم يحق للطالب أن يكون قيما على المقيم ضده .
ويركن الطالب فى اثبات طلبه الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة مال الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتوقيع الحجر عليه للغفلة وتعيين الطالب قيما عليه مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم ..