Bakenam
09-27-2009, 08:04 PM
طعن علي قرار جامعة حلوان بشطب رسالة ماجستير بسبب توصية المفتي
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم أحمد محمد على عرفة والمقيم بالمشروع الأمريكي – حلوان – القاهرة، ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.
ضد
1. السيد/ رئيس جامعة حلوان بصفته
2. السيد/عميد كلية الأداب بجامعة حلوان بصفته
الموضوع
سجل الطالب(الباحث) في السنة الدراسية 2001/ 2002م، دراسة لنيل درجة الماجستير، تحت عنوان (الألفاظ المتعلقة بالعبادات: دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق) بكلية الأداب قسم لغة عربية بجامعة حلوان، وتحدد للإشراف عليها الدكتور/ فتح الله أحمد سليمان (أستاذ) مشرفا أساسيا، والدكتورة/ فاطمة الزهراء محمد جلال (مدرس) مشرفا مشاركا. وفي عام 2004 كان الطالب قد انتهى من إعداد الرسالة، وخلال تلك الفترة وبعدها واجه الباحث العديد من الصعوبات والإرهاب الفكري المتمثل فى ممارسات المشرف المشارك على الرسالة،(وهى تمارس الإشراف لأول مرة)، فقد واجه تعنتا وتعطيلا متعمدا لمسيرة الرسالة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الشتم، حيث شككت الدكتورة فاطمة في إيمان الباحث واتهمته بأن هناك جهات مشبوهة تقف وراءه، وهو الأمر الذي دفعه إلى تقديم عديد من الشكاوى لعميد الكلية، متضرراً من تعنت المشرف المشارك على رسالته، فأحال العميد إلى رئيس القسم ليحل المشكلة، وفي عام 2005 سلم رئيس القسم إلى الباحث تقريريين عن الرسالة، (نسب أحدهما لنفسه، والآخر إلى أستاذ آخر بالقسم)، وطالب الباحث أن يلتزم بما ورد فيهما، حتى تناقش رسالته، ولما ناقشه الباحث في هذا الطلب، وأنه ليس إرشادا إلى منهج أعرض عنه أو توجيها إلى تصحيح خطأ في تطبيق منهج البحث، وإنما هو مجرد إكراه فكري، قال له رئيس القسم (عدِّل في الرسالة علشان تتناقش وتاخد الدرجة وبعدين انشر الرسالة فى كتاب وقول فيه رأيك)، فرفض الباحث هذا العرض احتراما منه لقيمة العلم، واعتبره خيانة للعلم من أجل الحصول على درجة علمية.
ثم تقدم الطالب بشكوى للسيد/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا متضرراً من تعطيل رسالته عن المناقشة بسبب آراء تضمنتها الرسالة، فطلب نائب رئيس الجامعة من العميد أن يلتقي بالمشرفين على رسالة ليحل الإشكال معهما، ولكن العميد لم يفعل ذلك وطلب من الباحث نسخة من الرسالة كي يقرأها، فرحب الباحث بذلك آملا أن يقف العميد بنفسه على تعنت المشرف المشارك، ولكنه فوجئ بعد فترة بأن العميد يذكر هدفا آخر من أخذه الرسالة، إذ قال له إنني سوف أعرضها على شخص محايد، وفي تاريخ 5/11/2006، قدّم له تقريرا مطبوعا نسبه إلى ذلك المحايد، الذي تبين فيما بعد أنه أستاذ تاريخ وهو العميد السابق للكلية، وكتب العميد الحالي بخط يده على التقرير( الالتزام بما ورد فيه)، رد الباحث على معظم النقاط التي شملها التقرير ، وأعلن أنه سوف يشطب جملة واحدة من الرسالة بعد إبلاغ المشرف الأساسي، لأنه أسيء فهم تلك الجملة، ولأن حذفها لا يضر، ورفض أن يعدل شيئا آخر، خاصة وأن كاتب التقرير نسب إليه في إحدى النقاط ضد الذي يقول به، الأمر الذي يعني أنه قرأ الرسالة قراءة سريعة، كان يهدف منها إلى تخطئة الباحث في عدد من النقاط التي، دون التفات إلى منهج البحث، ولما علم المشرف الأساسي بتمادي العميد في التدخل في عمله قدم اعتذارا مسببا، في 18/11/2006. تقدم الباحث بشكوى لرئيس الجامعة يحيطه فيها علما بما حدث، فأحالها إلى نائبه للدراسات العليا، وقام الأخير بإرسال خطاب إلى المشرف الأساسي يطالبه بالعودة إلى الإشراف، وأقر بالتجاوز الذي قام به العميد، والتمس له مبررا هو حسن النية والرغبة في إنهاء المشكلة، فعاد المشرف إلى الإشراف، وقدم المشرف المشارك اعتذارا عن مواصله الإشراف عن الرسالة، وقدم المشرف الأساسي تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها، وأنها صالحة للمناقشة، واقترح تشكيلا للجنة المناقشة. وبتاريخ 19/2/2007، وافق مجلس القسم على التشكيل، وطلب مجلس الكلية إضافة أستاذ من جامعة الأزهر الشريف فى التفسير أو أصول الدين، فوافق المشرف الأساسي على هذا الطلب رغم عمد منطقيته لكون الرسالة دراسة لغوية، ولأنه لا فرق بين أستاذ للتفسير ينتمي إلى جامعة عين شمس مثلا وآخر ينتمي إلى جامعة الأزهر، وتم إضافة أستاذ للتفسير من جامعة الأزهر، ووافق عليه مجلس القسم ثم مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007، ووافقت عليه إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007م، بعد أن طلبت في أول الأمر حذف عضو من أعضاء اللجنة، لأن وجود عضو الأزهر جعل اللجنة زائدة، ثم قام الباحث بتوزيع النسخ النهائية من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة، وهم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم. وفي 7/5/2007، دعا العميد مجلس قسم اللغة العربية إلى اجتماع للنظر فى تقرير ورده من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يوصي فيه المفتي برد الرسالة للباحث، وفي جوّ غير نزيه أعلن مجلس القسم موافقته على تقرير المفتي، وفي جو مماثل قرر مجلس الكلية في نفس اليوم نفس القرار، فتقدم الباحث بشكوى إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، يطلب منه إلغاء ما قرره المجلسان، كي تتم المناقشة وتحكم اللجنة العلمية على الرسالة بما تراه، فأرسل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في تاريخ 16/5/2007، ثلاث خطابات إلى كل من عميد كلية الآداب، ووكيل الكلية للدراسات العليا، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية، يطالب كلا بصفته بعدم تعطيل إجراءات مناقشة الرسالة، ويعلن أنه لا يعتد برأي أحد في الرسالة إلا اللجنة العلمية التي شكلت لمناقشة الباحث فيها. وإمعانا في تعطيل الطالب والتنكيل به لم ينفذ عميد الكلية ما قرره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى خطاباته، إلى اليوم، بل زعم للنائب بأن بعض أعضاء لجنة المناقشة قد أعتذر عن المناقشة، وأنه ينبغي إعداد تشكيل آخر، وهو الأمر الذي يخالف الواقع ، وهو ما أوضحه المشرف على الرسالة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في 29/ 5/ 2007م، وبناء عليه وعد الأخير بأن تتم مناقشة الرسالة بنفس التشكيل. وفي تاريخ 30/5/2007 قام عميد الكلية بتخيير الأستاذ المشرف على الرسالة بين إضافة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى لجنة المناقشة أو أن يقدم تعهدا خطيا بأن المناقشة تتم على مسئوليته الشخصية وأنه لا يوجد فى الرسالة ما يخالف العقيدة الدينية خلافا لرأى المفتى، ولما أصر العميد على هذا الطلب غير القانوني، قدّم المشرف اعتذارا عن مواصلة الإشراف على الرسالة فى 31/5/2007م. وبتاريخ 5/6/2007 تقدم الباحث بتظلم إلى رئيس جامعة حلوان متضرراً من الممارسات القمعية تجاهه من قبل إدارة الكلية مطالبا بإنصافه وتمكين لجنة الحكم المشكلة من اتخاذ إجراءات المناقشة، وهو التظلم الذي لم يتلق أي رد بشأنه حتى الآن. وبذلك فأننا نكون فى مواجهة قرارين الأول قراراً سلبيا بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة من مناقشة الطالب،والثانى قراراً ايجابيا بشطب رسالة الطالب والصادر من مجلسي القسم والكلية بالجامعة،مما يحق للطالب الطعن عليهم للأسباب الآتية: أولا: مخالفة القرارين الطعينين للقانون والدستور تنص المادة 49 من الدستور المصرى على: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك." كما تنص المادة 177 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على : "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم،ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية.ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين" كما تنص المادة 174 من القانون سالف الذكر على: " يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة باللوائح الداخلية.ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث." كما تنص المادة 175 من القانون سالف البيان على: " مع مراعاة حكم المادة(36)يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم الخاص." كما تنص المادة(30)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات على:
"مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث........................................... .،ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفه خاصة" 1-....................... 2-........................ 6- اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه." كما نصت المادة 103 من ذات اللائحة على: "يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية،وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية" وتنص المادة 104 من اللائحة سالفة الذكر على: " يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات،ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة،وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى................ ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث." كما تنص المادة 105 من اللائحة سالفة البيان على: "تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة ويجوز إلا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية." ومما سبق يتضح أن المشرع قد رسم طريقا للراغبين فى الحصول على الدرجات العلمية المختلفة من الجامعات المصرية يبدء هذا الطريق بتسجيل الباحث لنيل الدرجة العلمية وتحديد مشرف على رسالته،وبعد الانتهاء من إعداد الرسالة(تحت إشراف الأستاذ المشرف) يقوم الأخير بعرض تقرير عن الرسالة لمجلس القسم المختص بما يفيد صلاحيتها من عدمه للمناقشة بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة الحكم لعرضها على مجلس الكلية،والأخير يقوم بتشكيل لجنة الحكم ويعتمد التشكيل بقرار من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ثم تبدأ مهمة لجنة الحكم والتى تناقش الرسالة وتضع تقريراً علميا عن الرسالة. وهى الخطوات التى مر بها الطالب(رغم ما واجهه من صعوبات من قبل البعض)فقد سجل الطالب دراسة لنيل درجة الماجستير وتحدد أستاذ دكتور للإشراف عليها،وانتهى الطالب من إعداد الرسالة منذ عام 2004،وبعد سلسلة من المعوقات قدم المشرف الاساسى على الرسالة تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها وأنها صالحة للمناقشة وقدم اقتراح بتشكيل لجنة المناقشة. ووافق مجلس القسم على التشكيل فى 19/2/2007 ثم وافق مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007 وأخيراً وافقت إدارة الجامعة على التشكيل بتاريخ 24/4/2007. وبذلك يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون من أجل الحصول على الدرجة العلمية ولم يتبقى له سوى تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة المشكلة وفقا للقانون،وهو كان محتوى تظلمه الذى تقدم به بتاريخ 5/6/2007. وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث قالت فى أحد أحكامها: "ومن حيث أن على وفق ما تقدم يظهر أن قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه إنما هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نره وتقريره،وإذا كانت عملية الانتظام فى إعداد الرسالة تبدأ بتسجيل هذه الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فإنه بعد تحضيرها تشارك جهات أربع فى منح الدرجة العلمية،أولاها الأستاذ المشرف الذى يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم،وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملاً من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحب الرسالة وتقدير مرتبة النجاح بأى من المراتب التى عينها القانون ولائحته،وثالثتها ورابعتها:قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة .............................."
(الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين - الكتاب الثانى – طبعة عام 2007 – ص 548 وما بعدها) وحيث أن السيد/عميد كلية الأداب قام (منفرداً)بطلب رأي مفتى الجمهورية فى رسالة الطالب والذى جاء بتوصية برد الرسالة إلى الباحث،ثم عرض هذه التوصية على مجلس القسم ثم مجلس الكلية واللذين وافقا على هذه التوصية بالمخالفة للدستور وللقواعد القانونية واللائحية،والتى تقتضى ضرورة اعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لقرارات المجالس فى غير المسائل التنفيذية،وفقا لنصوص المواد 36 و 175 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وإذا كان الباحث قد توصل في بحثه إلى نتائج تظهر جوانب من حكمة القرآن وعدله ورحمته، ولم يخالف فكرة واحدة ألح عليها القرآن أو ذكرها مرة واحدة بصورة صريحة، فإنه يمكن أن يقال إن الباحث خالف بعض العلماء فيما يقول به، ولا يمكن أن يقال إنه يخالف ثوابت الدين. ثم إن المنوط به أن يحكم على الرسالة هل تجاز أم لا؟ وهل خالف الباحث شيئا من ثوابت الدين أم لا، وهل التزم بمنهج البحث أم لا، وهل تعد النتائج التي توصل إليها مُعينة على إدراك بعض مظاهر العدل والحكمة والرحمة في القرآن أم لا - المنوط بهذا كله وغيره هو اللجنة العلمية المشكلة لمناقشته، ومن حق الباحث أن تناقشه تلك اللجنة في جو علمي نزيه بعيد عن كل تخوين أو تخويف أو إكراه فكري أو تجاهل لمنهج البحث. ولما تعذر عليه ذلك بصورة طبيعية وبعد الشكاوى العديدة، فإن من حقه أن يطلبه من المحكمة. وحيث أن إدارة الجامعة لم تتخذ ثمة إجراء بشأن تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة رغم استيفاء الطالب للشرائط القانونية اللازمة والتى تؤهله لمناقشة رسالته تمهيداً لحصوله على الدرجة العلمية،بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان بشطب رسالة الطالب بناء على تقرير فضيلة المفتى وهو القرار الذى رفضه نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث عن طريق إرسال ثلاث خطابات على النحو سالف الذكر إلا أن مجلسي القسم والكلية لم يلتزما بقرار رئيسهم وقبلهم عميد كلية الأداب،وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون مما يحق للطالب الطعن على هذا القرارين تمهيداً لإلغائهم. ثانيا:بطلان القرارين الطعينين لعدم الاختصاص لقد نظم المشرع الخطوات اللازمة للحصول على الدرجات العلمية(كما سبق وأن أشرنا إليها سلفا)،والتى تقضى بأنه بعد الموافقة على تشكيل لجنة الحكم لا يجوز لأي جهة أخرى التصدى للرسالة سوى هذه اللجنة،وإذا تبين عدم صلاحية الرسالة فأن ذلك يتم أيضا من خلال لجنة الحكم،وهو ما نصت عليه المادة 107 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 والخاص بتنظيم شئون الجامعات حيث نصت على: "لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى" وحيث أن رسالة الطالب كانت قد صدر قرار بتشكيل لجنة لمناقشتها وفقا للشروط القانونية،فمن ثم فأن لجنة الحكم هى المختصة وحدها بالحكم على الرسالة ولا يجوز بأي حال من الأحول التصدى للرسالة من قبل هيئة أو شخص خارج هذه اللجنة. وفى هذا الخصوص أكدت محكمة القضاء الإداري على عدم شرعية تشكيل أي لجان أو جهات للنظر فى البحوث العلمية التى تشكل خارج إطار القواعد القانونية وخارج الأطر العلمية،حيث نصت المحكمة فى حكم لها على: "ومن حيث أن متى كان القضاء الإداري مستقراً استقراراً ثابتاً خلال عقود عمله المديدة على أن أوراق الامتحانات والإجابات والبحوث وتقويمها الفنى والعلمى وتحديد ما تستحق من درجات وتقديرات كل ذلك أمور تملكها جهات الفحص العلمى دون معقب عليها من جهة القضاء إلا فى إطار مراقبة الانحراف فى استعمال السلطة،وإذا كان القضاء هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات وهو الخبير الأول والحكم الأخير فى كل ما يثور من جوانب المنازعات الفنية المتخصصة إذا كان القضاء قد ألزم نفسه على أن ينأى عن مراجعة إجابات الامتحانات والتقديرات الفنية العلمية للبحوث والدراسات ورفض فى هذا الصدد طلبات ندب أهل الخبرة الذين يعيدون المراجعة والتقدير تحت إشرافه وإذا كان ذلك كذلك فلا شك بالمنطق نفسه أن القضاء يلزم جهات الإدارة بألا تترخص فى إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها،وبذلك تنتهى المحكمة إلى أن قرار مجلس الكلية بتشكيل اللجنة المذكورة قرار فاقد ركن الشرعية وتكوين اللجنة باطل وعملها باطل لا يستند إلى ولاية مستمدة من القانون ولا يستند إلى فقه وقضاء يمكن قيامها. (الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – طبعة عام 2007 – ص 551 وما بعدها – الكتاب الثانى) ولما كان عميد الكلية قد عرض رأي مفتى الجمهورية والذى أوصى برد الرسالة للباحث على مجلس القسم ومجلس الكلية وقررا الموافقة على تقرير فضيلة مفتى الجمهورية فأننا نكون بصدد اغتصاب لسلطة واختصاص لجنة الحكم بالمخالفة للقانون،فموضوع البحث دراسة دلالية لعدد من الكلمات القرآنية في ضوء نظرية السياق، ومن حق الباحث أن يناقشه في بحثه مختصون في علم الدلالة، عملا بأصول البحث العلمي وبالأعراف الجامعية والقوانين واللوائح المنظمة للبحث العلمي. ومن ثم يكون القرارين الطعينين قد صدرا باطلان لعدم الاختصاص،مما يحق للطالب الطعن عليه طالباً إلغائهم. أما عن التعويض لقد تعرض الطالب لإرهاب فكري واغتيال لجهده العلمي، بدأه المشرف المشارك، ولم يقف عند حد تعطيل الرسالة وإنما تعداه ذلك بالتشكيك فى عقيدته ونزاهته، ثم أكمله العميد. وكانت الطامة الكبرى عندما أرسل لفضيلة مفتى الجمهورية (بشكل منفرد) رسالة الباحث ليضع المفتي تقريراً عنها، مخالفا بذلك العرف الجامعي ولائحة تنظيم الإشراف والحكم على الرسائل العلمية، وهما يقضيان بأن الرسالة التي شكلت لها لجنة علمية للمناقشة كالقضية التي درستها دائرة قضائية وحجزتها للنطق بالحكم، بل إنهما يوجبان تنحية المناقش إذا قرر الحكم على الرسالة قبل مناقشة الباحث، لأن المناقشة اختبار. وإمعانا في الكيد أرسل العميد نسخة قديمة من الرسالة هي التي عرضها على العميد السابق، وهي نسخة تزيد مائة صفحة كاملة عن النسخة المعتمدة والتي سلمت للجنة المناقشة. ولذلك يرد في تقرير المفتي كلام عن فصل يسمى الجزية، وليس في الرسالة بوضعها الحالي فصل بهذا الاسم. لأن الباحث فضَّل أن يعدّل ما يقتنع بأن تعديله أفضل، وأن يحذف ما يمكن حذفه مما يفرض عليه أن يغيره دون إقناع أو حتى نقاش. لقد ترتب على هذا الوضع إضرار مادية ومعنوية جمة لدى الطالب تمثل الضرر المادى فى تخلفه لأكثر من ثلاثة سنوات عن إتمام دراسته وحصوله على الدرجة العلمية وما يترتب على ذلك من تسديده للمصروفات المقررة على طلاب الدراسات العليا ثلاث سنوات كاملة،بالإضافة إلى تكلفه طباعة رسالته أكثر من مرة بعد تعديلها أكثر من مرة دون فائدة،بينما تمثل الضرر المعنوى فيما أحس به الطالب من ألم نفسي نتيجة إظهاره فى صورة المعتدى على الدين على خلاف الحقيقة،والتشكيك فى إيمانه وعقدته بسبب جهده وبحثه العلمى.وهى الأضرار التى يستحق عليها الطالب تعويضا يجبر هذا الضرر. ثالثا: توافر ركني الجدية والأستعجال حيث انه من المستقر عليه انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس جدية وعلى وجه الاستعجال . 1-ركن الجدية أن الطاعن ظل أكثر من سبعة سنوات وهو يثابر من أجل الحصول على الماجستير من كلية الأداب – قسم اللغة العربية – جامعة حلوان،عن طريق تسجيل دراسة بعنوان(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وقد عانى فى سبيل هذا الهدف الكثير من المضايقات والمعوقات التى افتعلها البعض لتعطيله،ورغم ذلك حاولا جاهداً تنفيذ ما يراه مفيداً للرسالة فى ضوء الملاحظات الجدية التى قدمها البعض وخاصة المشرف الأساسي على الرسالة،ولذلك فهو صاحب مصلحة حقيقية فى إتمام رسالته عن طريق تمكين لجنة المناقشة المشكلة من مناقشة رسالته،تمهيداً للحكم عليها وفقا للقواعد القانونية والأعراف الجامعية. 2-ركن الاستعجال أما عن الاستعجال فأنه وفقا للائحة يسقط تشكيل اللجنة المعينة لمناقشة الباحثين خلال ستة أشهر إذا لم تناقش الباحث،وحيث أن اللجنة قد تم اعتمادها من إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007 وقد مضى ما يزيد عن خمسه أشهر على تشكيل اللجنة فأن الطالب يخشى أن يسقط التشكيل،بالإضافة إلى أن استمرار تعنت المطعون ضدهم فى مواجهة الطاعن يزيد من إضرار الطاعن المادية والمعنوية
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم لهما بالأتي
أولا:بقبول الطعن شكلا
ثانيا:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابي بشطب رسالة الطالب المعنونة بـ(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق) والصادر من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تسجيل رسالة الطالب بقسم اللغة العربية – كلية الأداب – جامعة حلوان والتى تم الموافقة على لجنة الحكم لمناقشتها المشكلة من الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم،ووقف القرار السلبي بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة المشكلة بذات التشكيل السابق ذكره ،والتى وافقت عليها إدارة الجامعة بتاريخ بتاريخ 24/4/2007 لمناقشة الطالب فى رسالته المعنونة(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وبطلان قرارات مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان فيما تضمنه من الموافقة على تقرير فضيلة المفتى الذى أوصي برد الرسالة للطالب،مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها أختصام الفترة من 7/5/2007 وحتى صدور الحكم من الفترة المنصوص عليها باللائحة لسقوط التشكيل على النحو سالف الذكر،مع الآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
ثالثا :وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
رابعا: إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ مائتى ألف جنية مصرى على سبيل التعويض جبراً للضرر المادى والمعنوى الذى لحق بالطالب نتيجة لتعطيل رسالة الباحث والإضرار بمستقبله العملي للممارسات القمعية والإرهاب الفكرى. مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الآخري
وكيلا الطاعن
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
أحمد راغب عبد الستار المحامي
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم أحمد محمد على عرفة والمقيم بالمشروع الأمريكي – حلوان – القاهرة، ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.
ضد
1. السيد/ رئيس جامعة حلوان بصفته
2. السيد/عميد كلية الأداب بجامعة حلوان بصفته
الموضوع
سجل الطالب(الباحث) في السنة الدراسية 2001/ 2002م، دراسة لنيل درجة الماجستير، تحت عنوان (الألفاظ المتعلقة بالعبادات: دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق) بكلية الأداب قسم لغة عربية بجامعة حلوان، وتحدد للإشراف عليها الدكتور/ فتح الله أحمد سليمان (أستاذ) مشرفا أساسيا، والدكتورة/ فاطمة الزهراء محمد جلال (مدرس) مشرفا مشاركا. وفي عام 2004 كان الطالب قد انتهى من إعداد الرسالة، وخلال تلك الفترة وبعدها واجه الباحث العديد من الصعوبات والإرهاب الفكري المتمثل فى ممارسات المشرف المشارك على الرسالة،(وهى تمارس الإشراف لأول مرة)، فقد واجه تعنتا وتعطيلا متعمدا لمسيرة الرسالة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الشتم، حيث شككت الدكتورة فاطمة في إيمان الباحث واتهمته بأن هناك جهات مشبوهة تقف وراءه، وهو الأمر الذي دفعه إلى تقديم عديد من الشكاوى لعميد الكلية، متضرراً من تعنت المشرف المشارك على رسالته، فأحال العميد إلى رئيس القسم ليحل المشكلة، وفي عام 2005 سلم رئيس القسم إلى الباحث تقريريين عن الرسالة، (نسب أحدهما لنفسه، والآخر إلى أستاذ آخر بالقسم)، وطالب الباحث أن يلتزم بما ورد فيهما، حتى تناقش رسالته، ولما ناقشه الباحث في هذا الطلب، وأنه ليس إرشادا إلى منهج أعرض عنه أو توجيها إلى تصحيح خطأ في تطبيق منهج البحث، وإنما هو مجرد إكراه فكري، قال له رئيس القسم (عدِّل في الرسالة علشان تتناقش وتاخد الدرجة وبعدين انشر الرسالة فى كتاب وقول فيه رأيك)، فرفض الباحث هذا العرض احتراما منه لقيمة العلم، واعتبره خيانة للعلم من أجل الحصول على درجة علمية.
ثم تقدم الطالب بشكوى للسيد/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا متضرراً من تعطيل رسالته عن المناقشة بسبب آراء تضمنتها الرسالة، فطلب نائب رئيس الجامعة من العميد أن يلتقي بالمشرفين على رسالة ليحل الإشكال معهما، ولكن العميد لم يفعل ذلك وطلب من الباحث نسخة من الرسالة كي يقرأها، فرحب الباحث بذلك آملا أن يقف العميد بنفسه على تعنت المشرف المشارك، ولكنه فوجئ بعد فترة بأن العميد يذكر هدفا آخر من أخذه الرسالة، إذ قال له إنني سوف أعرضها على شخص محايد، وفي تاريخ 5/11/2006، قدّم له تقريرا مطبوعا نسبه إلى ذلك المحايد، الذي تبين فيما بعد أنه أستاذ تاريخ وهو العميد السابق للكلية، وكتب العميد الحالي بخط يده على التقرير( الالتزام بما ورد فيه)، رد الباحث على معظم النقاط التي شملها التقرير ، وأعلن أنه سوف يشطب جملة واحدة من الرسالة بعد إبلاغ المشرف الأساسي، لأنه أسيء فهم تلك الجملة، ولأن حذفها لا يضر، ورفض أن يعدل شيئا آخر، خاصة وأن كاتب التقرير نسب إليه في إحدى النقاط ضد الذي يقول به، الأمر الذي يعني أنه قرأ الرسالة قراءة سريعة، كان يهدف منها إلى تخطئة الباحث في عدد من النقاط التي، دون التفات إلى منهج البحث، ولما علم المشرف الأساسي بتمادي العميد في التدخل في عمله قدم اعتذارا مسببا، في 18/11/2006. تقدم الباحث بشكوى لرئيس الجامعة يحيطه فيها علما بما حدث، فأحالها إلى نائبه للدراسات العليا، وقام الأخير بإرسال خطاب إلى المشرف الأساسي يطالبه بالعودة إلى الإشراف، وأقر بالتجاوز الذي قام به العميد، والتمس له مبررا هو حسن النية والرغبة في إنهاء المشكلة، فعاد المشرف إلى الإشراف، وقدم المشرف المشارك اعتذارا عن مواصله الإشراف عن الرسالة، وقدم المشرف الأساسي تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها، وأنها صالحة للمناقشة، واقترح تشكيلا للجنة المناقشة. وبتاريخ 19/2/2007، وافق مجلس القسم على التشكيل، وطلب مجلس الكلية إضافة أستاذ من جامعة الأزهر الشريف فى التفسير أو أصول الدين، فوافق المشرف الأساسي على هذا الطلب رغم عمد منطقيته لكون الرسالة دراسة لغوية، ولأنه لا فرق بين أستاذ للتفسير ينتمي إلى جامعة عين شمس مثلا وآخر ينتمي إلى جامعة الأزهر، وتم إضافة أستاذ للتفسير من جامعة الأزهر، ووافق عليه مجلس القسم ثم مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007، ووافقت عليه إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007م، بعد أن طلبت في أول الأمر حذف عضو من أعضاء اللجنة، لأن وجود عضو الأزهر جعل اللجنة زائدة، ثم قام الباحث بتوزيع النسخ النهائية من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة، وهم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم. وفي 7/5/2007، دعا العميد مجلس قسم اللغة العربية إلى اجتماع للنظر فى تقرير ورده من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يوصي فيه المفتي برد الرسالة للباحث، وفي جوّ غير نزيه أعلن مجلس القسم موافقته على تقرير المفتي، وفي جو مماثل قرر مجلس الكلية في نفس اليوم نفس القرار، فتقدم الباحث بشكوى إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، يطلب منه إلغاء ما قرره المجلسان، كي تتم المناقشة وتحكم اللجنة العلمية على الرسالة بما تراه، فأرسل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في تاريخ 16/5/2007، ثلاث خطابات إلى كل من عميد كلية الآداب، ووكيل الكلية للدراسات العليا، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية، يطالب كلا بصفته بعدم تعطيل إجراءات مناقشة الرسالة، ويعلن أنه لا يعتد برأي أحد في الرسالة إلا اللجنة العلمية التي شكلت لمناقشة الباحث فيها. وإمعانا في تعطيل الطالب والتنكيل به لم ينفذ عميد الكلية ما قرره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى خطاباته، إلى اليوم، بل زعم للنائب بأن بعض أعضاء لجنة المناقشة قد أعتذر عن المناقشة، وأنه ينبغي إعداد تشكيل آخر، وهو الأمر الذي يخالف الواقع ، وهو ما أوضحه المشرف على الرسالة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في 29/ 5/ 2007م، وبناء عليه وعد الأخير بأن تتم مناقشة الرسالة بنفس التشكيل. وفي تاريخ 30/5/2007 قام عميد الكلية بتخيير الأستاذ المشرف على الرسالة بين إضافة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى لجنة المناقشة أو أن يقدم تعهدا خطيا بأن المناقشة تتم على مسئوليته الشخصية وأنه لا يوجد فى الرسالة ما يخالف العقيدة الدينية خلافا لرأى المفتى، ولما أصر العميد على هذا الطلب غير القانوني، قدّم المشرف اعتذارا عن مواصلة الإشراف على الرسالة فى 31/5/2007م. وبتاريخ 5/6/2007 تقدم الباحث بتظلم إلى رئيس جامعة حلوان متضرراً من الممارسات القمعية تجاهه من قبل إدارة الكلية مطالبا بإنصافه وتمكين لجنة الحكم المشكلة من اتخاذ إجراءات المناقشة، وهو التظلم الذي لم يتلق أي رد بشأنه حتى الآن. وبذلك فأننا نكون فى مواجهة قرارين الأول قراراً سلبيا بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة من مناقشة الطالب،والثانى قراراً ايجابيا بشطب رسالة الطالب والصادر من مجلسي القسم والكلية بالجامعة،مما يحق للطالب الطعن عليهم للأسباب الآتية: أولا: مخالفة القرارين الطعينين للقانون والدستور تنص المادة 49 من الدستور المصرى على: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك." كما تنص المادة 177 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على : "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم،ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية.ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين" كما تنص المادة 174 من القانون سالف الذكر على: " يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة باللوائح الداخلية.ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث." كما تنص المادة 175 من القانون سالف البيان على: " مع مراعاة حكم المادة(36)يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم الخاص." كما تنص المادة(30)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات على:
"مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث........................................... .،ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفه خاصة" 1-....................... 2-........................ 6- اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه." كما نصت المادة 103 من ذات اللائحة على: "يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية،وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية" وتنص المادة 104 من اللائحة سالفة الذكر على: " يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات،ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة،وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى................ ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث." كما تنص المادة 105 من اللائحة سالفة البيان على: "تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة ويجوز إلا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية." ومما سبق يتضح أن المشرع قد رسم طريقا للراغبين فى الحصول على الدرجات العلمية المختلفة من الجامعات المصرية يبدء هذا الطريق بتسجيل الباحث لنيل الدرجة العلمية وتحديد مشرف على رسالته،وبعد الانتهاء من إعداد الرسالة(تحت إشراف الأستاذ المشرف) يقوم الأخير بعرض تقرير عن الرسالة لمجلس القسم المختص بما يفيد صلاحيتها من عدمه للمناقشة بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة الحكم لعرضها على مجلس الكلية،والأخير يقوم بتشكيل لجنة الحكم ويعتمد التشكيل بقرار من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ثم تبدأ مهمة لجنة الحكم والتى تناقش الرسالة وتضع تقريراً علميا عن الرسالة. وهى الخطوات التى مر بها الطالب(رغم ما واجهه من صعوبات من قبل البعض)فقد سجل الطالب دراسة لنيل درجة الماجستير وتحدد أستاذ دكتور للإشراف عليها،وانتهى الطالب من إعداد الرسالة منذ عام 2004،وبعد سلسلة من المعوقات قدم المشرف الاساسى على الرسالة تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها وأنها صالحة للمناقشة وقدم اقتراح بتشكيل لجنة المناقشة. ووافق مجلس القسم على التشكيل فى 19/2/2007 ثم وافق مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007 وأخيراً وافقت إدارة الجامعة على التشكيل بتاريخ 24/4/2007. وبذلك يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون من أجل الحصول على الدرجة العلمية ولم يتبقى له سوى تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة المشكلة وفقا للقانون،وهو كان محتوى تظلمه الذى تقدم به بتاريخ 5/6/2007. وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث قالت فى أحد أحكامها: "ومن حيث أن على وفق ما تقدم يظهر أن قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه إنما هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نره وتقريره،وإذا كانت عملية الانتظام فى إعداد الرسالة تبدأ بتسجيل هذه الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فإنه بعد تحضيرها تشارك جهات أربع فى منح الدرجة العلمية،أولاها الأستاذ المشرف الذى يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم،وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملاً من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحب الرسالة وتقدير مرتبة النجاح بأى من المراتب التى عينها القانون ولائحته،وثالثتها ورابعتها:قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة .............................."
(الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين - الكتاب الثانى – طبعة عام 2007 – ص 548 وما بعدها) وحيث أن السيد/عميد كلية الأداب قام (منفرداً)بطلب رأي مفتى الجمهورية فى رسالة الطالب والذى جاء بتوصية برد الرسالة إلى الباحث،ثم عرض هذه التوصية على مجلس القسم ثم مجلس الكلية واللذين وافقا على هذه التوصية بالمخالفة للدستور وللقواعد القانونية واللائحية،والتى تقتضى ضرورة اعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لقرارات المجالس فى غير المسائل التنفيذية،وفقا لنصوص المواد 36 و 175 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وإذا كان الباحث قد توصل في بحثه إلى نتائج تظهر جوانب من حكمة القرآن وعدله ورحمته، ولم يخالف فكرة واحدة ألح عليها القرآن أو ذكرها مرة واحدة بصورة صريحة، فإنه يمكن أن يقال إن الباحث خالف بعض العلماء فيما يقول به، ولا يمكن أن يقال إنه يخالف ثوابت الدين. ثم إن المنوط به أن يحكم على الرسالة هل تجاز أم لا؟ وهل خالف الباحث شيئا من ثوابت الدين أم لا، وهل التزم بمنهج البحث أم لا، وهل تعد النتائج التي توصل إليها مُعينة على إدراك بعض مظاهر العدل والحكمة والرحمة في القرآن أم لا - المنوط بهذا كله وغيره هو اللجنة العلمية المشكلة لمناقشته، ومن حق الباحث أن تناقشه تلك اللجنة في جو علمي نزيه بعيد عن كل تخوين أو تخويف أو إكراه فكري أو تجاهل لمنهج البحث. ولما تعذر عليه ذلك بصورة طبيعية وبعد الشكاوى العديدة، فإن من حقه أن يطلبه من المحكمة. وحيث أن إدارة الجامعة لم تتخذ ثمة إجراء بشأن تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة رغم استيفاء الطالب للشرائط القانونية اللازمة والتى تؤهله لمناقشة رسالته تمهيداً لحصوله على الدرجة العلمية،بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان بشطب رسالة الطالب بناء على تقرير فضيلة المفتى وهو القرار الذى رفضه نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث عن طريق إرسال ثلاث خطابات على النحو سالف الذكر إلا أن مجلسي القسم والكلية لم يلتزما بقرار رئيسهم وقبلهم عميد كلية الأداب،وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون مما يحق للطالب الطعن على هذا القرارين تمهيداً لإلغائهم. ثانيا:بطلان القرارين الطعينين لعدم الاختصاص لقد نظم المشرع الخطوات اللازمة للحصول على الدرجات العلمية(كما سبق وأن أشرنا إليها سلفا)،والتى تقضى بأنه بعد الموافقة على تشكيل لجنة الحكم لا يجوز لأي جهة أخرى التصدى للرسالة سوى هذه اللجنة،وإذا تبين عدم صلاحية الرسالة فأن ذلك يتم أيضا من خلال لجنة الحكم،وهو ما نصت عليه المادة 107 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 والخاص بتنظيم شئون الجامعات حيث نصت على: "لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى" وحيث أن رسالة الطالب كانت قد صدر قرار بتشكيل لجنة لمناقشتها وفقا للشروط القانونية،فمن ثم فأن لجنة الحكم هى المختصة وحدها بالحكم على الرسالة ولا يجوز بأي حال من الأحول التصدى للرسالة من قبل هيئة أو شخص خارج هذه اللجنة. وفى هذا الخصوص أكدت محكمة القضاء الإداري على عدم شرعية تشكيل أي لجان أو جهات للنظر فى البحوث العلمية التى تشكل خارج إطار القواعد القانونية وخارج الأطر العلمية،حيث نصت المحكمة فى حكم لها على: "ومن حيث أن متى كان القضاء الإداري مستقراً استقراراً ثابتاً خلال عقود عمله المديدة على أن أوراق الامتحانات والإجابات والبحوث وتقويمها الفنى والعلمى وتحديد ما تستحق من درجات وتقديرات كل ذلك أمور تملكها جهات الفحص العلمى دون معقب عليها من جهة القضاء إلا فى إطار مراقبة الانحراف فى استعمال السلطة،وإذا كان القضاء هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات وهو الخبير الأول والحكم الأخير فى كل ما يثور من جوانب المنازعات الفنية المتخصصة إذا كان القضاء قد ألزم نفسه على أن ينأى عن مراجعة إجابات الامتحانات والتقديرات الفنية العلمية للبحوث والدراسات ورفض فى هذا الصدد طلبات ندب أهل الخبرة الذين يعيدون المراجعة والتقدير تحت إشرافه وإذا كان ذلك كذلك فلا شك بالمنطق نفسه أن القضاء يلزم جهات الإدارة بألا تترخص فى إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها،وبذلك تنتهى المحكمة إلى أن قرار مجلس الكلية بتشكيل اللجنة المذكورة قرار فاقد ركن الشرعية وتكوين اللجنة باطل وعملها باطل لا يستند إلى ولاية مستمدة من القانون ولا يستند إلى فقه وقضاء يمكن قيامها. (الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – طبعة عام 2007 – ص 551 وما بعدها – الكتاب الثانى) ولما كان عميد الكلية قد عرض رأي مفتى الجمهورية والذى أوصى برد الرسالة للباحث على مجلس القسم ومجلس الكلية وقررا الموافقة على تقرير فضيلة مفتى الجمهورية فأننا نكون بصدد اغتصاب لسلطة واختصاص لجنة الحكم بالمخالفة للقانون،فموضوع البحث دراسة دلالية لعدد من الكلمات القرآنية في ضوء نظرية السياق، ومن حق الباحث أن يناقشه في بحثه مختصون في علم الدلالة، عملا بأصول البحث العلمي وبالأعراف الجامعية والقوانين واللوائح المنظمة للبحث العلمي. ومن ثم يكون القرارين الطعينين قد صدرا باطلان لعدم الاختصاص،مما يحق للطالب الطعن عليه طالباً إلغائهم. أما عن التعويض لقد تعرض الطالب لإرهاب فكري واغتيال لجهده العلمي، بدأه المشرف المشارك، ولم يقف عند حد تعطيل الرسالة وإنما تعداه ذلك بالتشكيك فى عقيدته ونزاهته، ثم أكمله العميد. وكانت الطامة الكبرى عندما أرسل لفضيلة مفتى الجمهورية (بشكل منفرد) رسالة الباحث ليضع المفتي تقريراً عنها، مخالفا بذلك العرف الجامعي ولائحة تنظيم الإشراف والحكم على الرسائل العلمية، وهما يقضيان بأن الرسالة التي شكلت لها لجنة علمية للمناقشة كالقضية التي درستها دائرة قضائية وحجزتها للنطق بالحكم، بل إنهما يوجبان تنحية المناقش إذا قرر الحكم على الرسالة قبل مناقشة الباحث، لأن المناقشة اختبار. وإمعانا في الكيد أرسل العميد نسخة قديمة من الرسالة هي التي عرضها على العميد السابق، وهي نسخة تزيد مائة صفحة كاملة عن النسخة المعتمدة والتي سلمت للجنة المناقشة. ولذلك يرد في تقرير المفتي كلام عن فصل يسمى الجزية، وليس في الرسالة بوضعها الحالي فصل بهذا الاسم. لأن الباحث فضَّل أن يعدّل ما يقتنع بأن تعديله أفضل، وأن يحذف ما يمكن حذفه مما يفرض عليه أن يغيره دون إقناع أو حتى نقاش. لقد ترتب على هذا الوضع إضرار مادية ومعنوية جمة لدى الطالب تمثل الضرر المادى فى تخلفه لأكثر من ثلاثة سنوات عن إتمام دراسته وحصوله على الدرجة العلمية وما يترتب على ذلك من تسديده للمصروفات المقررة على طلاب الدراسات العليا ثلاث سنوات كاملة،بالإضافة إلى تكلفه طباعة رسالته أكثر من مرة بعد تعديلها أكثر من مرة دون فائدة،بينما تمثل الضرر المعنوى فيما أحس به الطالب من ألم نفسي نتيجة إظهاره فى صورة المعتدى على الدين على خلاف الحقيقة،والتشكيك فى إيمانه وعقدته بسبب جهده وبحثه العلمى.وهى الأضرار التى يستحق عليها الطالب تعويضا يجبر هذا الضرر. ثالثا: توافر ركني الجدية والأستعجال حيث انه من المستقر عليه انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس جدية وعلى وجه الاستعجال . 1-ركن الجدية أن الطاعن ظل أكثر من سبعة سنوات وهو يثابر من أجل الحصول على الماجستير من كلية الأداب – قسم اللغة العربية – جامعة حلوان،عن طريق تسجيل دراسة بعنوان(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وقد عانى فى سبيل هذا الهدف الكثير من المضايقات والمعوقات التى افتعلها البعض لتعطيله،ورغم ذلك حاولا جاهداً تنفيذ ما يراه مفيداً للرسالة فى ضوء الملاحظات الجدية التى قدمها البعض وخاصة المشرف الأساسي على الرسالة،ولذلك فهو صاحب مصلحة حقيقية فى إتمام رسالته عن طريق تمكين لجنة المناقشة المشكلة من مناقشة رسالته،تمهيداً للحكم عليها وفقا للقواعد القانونية والأعراف الجامعية. 2-ركن الاستعجال أما عن الاستعجال فأنه وفقا للائحة يسقط تشكيل اللجنة المعينة لمناقشة الباحثين خلال ستة أشهر إذا لم تناقش الباحث،وحيث أن اللجنة قد تم اعتمادها من إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007 وقد مضى ما يزيد عن خمسه أشهر على تشكيل اللجنة فأن الطالب يخشى أن يسقط التشكيل،بالإضافة إلى أن استمرار تعنت المطعون ضدهم فى مواجهة الطاعن يزيد من إضرار الطاعن المادية والمعنوية
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم لهما بالأتي
أولا:بقبول الطعن شكلا
ثانيا:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابي بشطب رسالة الطالب المعنونة بـ(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق) والصادر من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تسجيل رسالة الطالب بقسم اللغة العربية – كلية الأداب – جامعة حلوان والتى تم الموافقة على لجنة الحكم لمناقشتها المشكلة من الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم،ووقف القرار السلبي بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة المشكلة بذات التشكيل السابق ذكره ،والتى وافقت عليها إدارة الجامعة بتاريخ بتاريخ 24/4/2007 لمناقشة الطالب فى رسالته المعنونة(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وبطلان قرارات مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان فيما تضمنه من الموافقة على تقرير فضيلة المفتى الذى أوصي برد الرسالة للطالب،مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها أختصام الفترة من 7/5/2007 وحتى صدور الحكم من الفترة المنصوص عليها باللائحة لسقوط التشكيل على النحو سالف الذكر،مع الآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
ثالثا :وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
رابعا: إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ مائتى ألف جنية مصرى على سبيل التعويض جبراً للضرر المادى والمعنوى الذى لحق بالطالب نتيجة لتعطيل رسالة الباحث والإضرار بمستقبله العملي للممارسات القمعية والإرهاب الفكرى. مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الآخري
وكيلا الطاعن
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
أحمد راغب عبد الستار المحامي