Bakenam
09-27-2009, 07:51 PM
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاد / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاد / عبد العظيم سيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر بالقاهرة
ضد
وزير الداخلية بصفته
المطلوب استعجال بوقف قرار وزير الداخلية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2009 بشان وضع علامة شرطة أمام خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للاشخاص الدسن لا يدينون بدين والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على دلك من آثار أخصها سحب الجنسية المصرية لكل من سبق له وأن تقدم بطلب بتغيير ديانته بوضع شرطة محل خانة الديانة أو غيرها من علامات أو الفاظ ترمز بغير دين الدولة الرسمى
الموضوع
بدء دى بدء لقد حددت الدولة نظاما ثابتا وأقرته قانونا واستقرت عليه عرفا وتعارفا بين المجتمع الوطنى والمجتمع الدولى حين ينشأ المواطن المصرى ابتداءا مند ولادته من خلال البيانات التى تقدم اليها من والديه أو أصحاب دى الشأن بدلك دون تدخلا منها بفرض أو قيد أو تغيير على هده البيانات، ونتيجة لتفاعل الشعوب والتطورات الاجتماعية والتغيرات الفكرية والتداخلات الثقافية والمصالح المتبادلة رأت الدولة إمكانية تغيير هده البيانات حتى تتلائم مع المتغيرات وتتواكب مع متطلبات واحتيجات المجتمع وتلبية للاسرة الدولية فقامت بتشريعات جديدة وإن كانت فى الاصل تخالف ثوابتها القانونية وبنيانها التحتى وقوامها الاساسى إلا أنها جعلته واقعا وإن كان مفروضا فكان منها نص المادة 46، والمادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الاحوال المدنية حيث جاء فيه على وجه التحديد فى الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه "يكون اجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص"أى أن شرط التغيير أو التصحيح فى خانة الديانة يستلزم حكم قضائى أو وثيقة صادرة من جهة الاختصاص، أى حتى يكون التصحيح أو التغيير صحيحا أو فاعلا يستلزم ألا يكون قرارا إداريا وإلا كان باطلا أو منعدما، ومع دلك لجأ بعض النفوس الضعيفة والقلوب الفاسدة والمصالح الخاصة المبتدين والمتأمرين على الوطن والدين مدعومين ومسنودين بدعم مالى واعلامى ومعنوى من دويهم فى الصفة والتوجه مستغلين هدا التشريع فى الخروج عن النظام العام ومقومات المجتمع الاساسية، وابجتهاد خاطئ ولى فى النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية استطاعوا الحصول على أحكام قضائية تحقق لهم وما يبتغون ورغم عدم شرعية هده الاحكام وبطلانها المؤكد والاكيد لفقدنها السند القانونى أو الدستورى إد أن حرية الاعتقاد أو حرية تغيير الدين لا تعنى بأى حال من الاحوال اللاعقيدة أو اللادين فالنص الدستورى واضح حرية العقيدة أو حرية اقامة الشعائر الدينية أو التغيير فى الدين أى حتى يتمتع الانسان بالحرية يجب أن تكون له عقيدة إد كيف لا تكون له عقيدة وتكون له حرية العقيدة التى ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا مع الدين والشعائر الدينية فالعقيدة تلزمها دين وشعائر دينية واللاعقيدة تلزمها اللادين واللاشعائر دينية، وحيث أن النصوص الدستورية خاصة المادة 46 منه والقانونية خاصة الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 استوجب وجود عقيدة ودين إد أن النص واضح فى حرية العقيدة وتغيير الدين، ولما كانت الشرطة أمام خانة الديانة لا ترمز لا الى عقيدة ولا الى دين ولا الى شعيرة دينية الامر الدى معه يكون القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الدستور أو القانون، وإدا كان القرار قائم على سند حكم قضائى فيكون الاستناد عديم لأن أحكام القضاء ليست مصدر من مصادر التشريع ولا يقوم قرار على حكم قضائى، ولكن إن كان الامر واجب ولازم كان يجب وضع تشريع جديد يتناسب والحكم القضائى وهو لا يكون إطلاقا لانعدام شرعيته الدستورية، لدلك كان يجب على وزارة الداخلية الطعن على حكم الادارية العليا بالبطلان والاحالة الى لجنة توحيد المبادئ أو الاحالة الى الدستورية العليا لا أن يقوم وزير الداخلية مستغلا وظيفته ويغتصب اختصاص تشريعى لا يحق له ولا يشرع له الاتيان به مما يصبح قراره باطل بطلان العدمفيستوجب وقفه والغائه.
ولما كان شرط الوقف يتطلب الجدية والاستعجال حتى يكون الحكم بوقف التنفيد جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وادا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار ودلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال دلك الدى يترتب تنفيد القرار واستمراره نتائج يتعدر تداركها وهدا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال دلك على موضوع الدعوى الماثلة يتبين توافر الشرطين، إد الجدية نجد سندها فى مخالفة القرار وخروجه عن نص المادة 47 من قانون الاحوال المدنية خاصة الفقرة الثانية منه، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر ويتعاظم تهديدا لاستقرار الوطن ووحدته، ولدلك يترتب على تنفيد القرار واستمراره نتائج يتعدر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من ضرورة واهتمام على الصعيد الوطنى والعالم الاسلامى.
ثانيا قبول الدعوى شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة ل بوقف قرار وزير الداخلية والداعى بوضع علامة شرطة أمام خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للاشخاص الدين لا يدينون بدين نزولا لحكم القانون على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوب والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على دلك من آثار أخصها الزام المدعى عليه بسحب الجنسية المصرية لكل من سبق له وأن تقدم بطلب بتغيير ديانته بوضع شرطة محل خانة الديانة أو غيرها من علامات أو الفاظ ترمز بغير دين الدولة الرسمى للدولة
وكيل الطاعن
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاد / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاد / عبد العظيم سيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر بالقاهرة
ضد
وزير الداخلية بصفته
المطلوب استعجال بوقف قرار وزير الداخلية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2009 بشان وضع علامة شرطة أمام خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للاشخاص الدسن لا يدينون بدين والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على دلك من آثار أخصها سحب الجنسية المصرية لكل من سبق له وأن تقدم بطلب بتغيير ديانته بوضع شرطة محل خانة الديانة أو غيرها من علامات أو الفاظ ترمز بغير دين الدولة الرسمى
الموضوع
بدء دى بدء لقد حددت الدولة نظاما ثابتا وأقرته قانونا واستقرت عليه عرفا وتعارفا بين المجتمع الوطنى والمجتمع الدولى حين ينشأ المواطن المصرى ابتداءا مند ولادته من خلال البيانات التى تقدم اليها من والديه أو أصحاب دى الشأن بدلك دون تدخلا منها بفرض أو قيد أو تغيير على هده البيانات، ونتيجة لتفاعل الشعوب والتطورات الاجتماعية والتغيرات الفكرية والتداخلات الثقافية والمصالح المتبادلة رأت الدولة إمكانية تغيير هده البيانات حتى تتلائم مع المتغيرات وتتواكب مع متطلبات واحتيجات المجتمع وتلبية للاسرة الدولية فقامت بتشريعات جديدة وإن كانت فى الاصل تخالف ثوابتها القانونية وبنيانها التحتى وقوامها الاساسى إلا أنها جعلته واقعا وإن كان مفروضا فكان منها نص المادة 46، والمادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الاحوال المدنية حيث جاء فيه على وجه التحديد فى الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه "يكون اجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص"أى أن شرط التغيير أو التصحيح فى خانة الديانة يستلزم حكم قضائى أو وثيقة صادرة من جهة الاختصاص، أى حتى يكون التصحيح أو التغيير صحيحا أو فاعلا يستلزم ألا يكون قرارا إداريا وإلا كان باطلا أو منعدما، ومع دلك لجأ بعض النفوس الضعيفة والقلوب الفاسدة والمصالح الخاصة المبتدين والمتأمرين على الوطن والدين مدعومين ومسنودين بدعم مالى واعلامى ومعنوى من دويهم فى الصفة والتوجه مستغلين هدا التشريع فى الخروج عن النظام العام ومقومات المجتمع الاساسية، وابجتهاد خاطئ ولى فى النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية استطاعوا الحصول على أحكام قضائية تحقق لهم وما يبتغون ورغم عدم شرعية هده الاحكام وبطلانها المؤكد والاكيد لفقدنها السند القانونى أو الدستورى إد أن حرية الاعتقاد أو حرية تغيير الدين لا تعنى بأى حال من الاحوال اللاعقيدة أو اللادين فالنص الدستورى واضح حرية العقيدة أو حرية اقامة الشعائر الدينية أو التغيير فى الدين أى حتى يتمتع الانسان بالحرية يجب أن تكون له عقيدة إد كيف لا تكون له عقيدة وتكون له حرية العقيدة التى ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا مع الدين والشعائر الدينية فالعقيدة تلزمها دين وشعائر دينية واللاعقيدة تلزمها اللادين واللاشعائر دينية، وحيث أن النصوص الدستورية خاصة المادة 46 منه والقانونية خاصة الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 استوجب وجود عقيدة ودين إد أن النص واضح فى حرية العقيدة وتغيير الدين، ولما كانت الشرطة أمام خانة الديانة لا ترمز لا الى عقيدة ولا الى دين ولا الى شعيرة دينية الامر الدى معه يكون القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الدستور أو القانون، وإدا كان القرار قائم على سند حكم قضائى فيكون الاستناد عديم لأن أحكام القضاء ليست مصدر من مصادر التشريع ولا يقوم قرار على حكم قضائى، ولكن إن كان الامر واجب ولازم كان يجب وضع تشريع جديد يتناسب والحكم القضائى وهو لا يكون إطلاقا لانعدام شرعيته الدستورية، لدلك كان يجب على وزارة الداخلية الطعن على حكم الادارية العليا بالبطلان والاحالة الى لجنة توحيد المبادئ أو الاحالة الى الدستورية العليا لا أن يقوم وزير الداخلية مستغلا وظيفته ويغتصب اختصاص تشريعى لا يحق له ولا يشرع له الاتيان به مما يصبح قراره باطل بطلان العدمفيستوجب وقفه والغائه.
ولما كان شرط الوقف يتطلب الجدية والاستعجال حتى يكون الحكم بوقف التنفيد جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وادا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار ودلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال دلك الدى يترتب تنفيد القرار واستمراره نتائج يتعدر تداركها وهدا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال دلك على موضوع الدعوى الماثلة يتبين توافر الشرطين، إد الجدية نجد سندها فى مخالفة القرار وخروجه عن نص المادة 47 من قانون الاحوال المدنية خاصة الفقرة الثانية منه، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر ويتعاظم تهديدا لاستقرار الوطن ووحدته، ولدلك يترتب على تنفيد القرار واستمراره نتائج يتعدر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من ضرورة واهتمام على الصعيد الوطنى والعالم الاسلامى.
ثانيا قبول الدعوى شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة ل بوقف قرار وزير الداخلية والداعى بوضع علامة شرطة أمام خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للاشخاص الدين لا يدينون بدين نزولا لحكم القانون على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوب والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على دلك من آثار أخصها الزام المدعى عليه بسحب الجنسية المصرية لكل من سبق له وأن تقدم بطلب بتغيير ديانته بوضع شرطة محل خانة الديانة أو غيرها من علامات أو الفاظ ترمز بغير دين الدولة الرسمى للدولة
وكيل الطاعن