Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
ايهما افضل [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ايهما افضل



Bakenam
09-27-2009, 07:41 PM
حكمت المحكمه الاداريه بالمنصوره فى الدعوى رقم ......لسنه2007
بأحقيه الممرضه /...... فى صرف جهود غير العاديه بنسبه 40% من اساسى راتبها اعتبارا من 1/1/2002طبقا لقرار وزير الصحه 278/1997
لكنها فوجئت عند تنفيذ الحكم ان جهه عملها قامت بخصم المكافأه المقرره بقرار رئيس مجلس الوزراء بنسبه25% وصافى الذى تم صرفه للمذكوره هو15%
لكنه نظرا لأنه يوجد الكثير من السوابق القضائيه التى اقرت بأحقيه الجمع بين حافز الجهود غير العاديه المقرره بقرار وزير الصحه 278/1997وبين المكافأه المقررق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4249/1998 لإختلاف طبيعه الحافزين عن الاخر
.................................................. ................... ....................
وطلبت منا الممرضه المذكوره رفع دعوى قضائيه لإسترداد ماتم خصمه من مستحقاتها بنسبه 25%
السؤاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
1-كيف يتم استرداد ماتم خصمه من مستحقات المذكوره
هل يتم رفع دعوى استرداد اصليه
أم يتم الطعن على حكم المحكمه بصفه مستعجله وما هى المحكمه المختصه بنظر الطعن هل المنصوره ام القضاء الادارى بالقاهره
.................................................. ............................. ............
وماهو مصير دعوى الاسترداد الاصليه التى اقامها احد الزملاء امام المحكمه الاداريه بالمنصوره
هل سيتم رفضها ام ماذا



ياسر الجوجرى
المحامى
بدمياط - كفر البطيخ

شوف بقى التانية فى الرد

Bakenam
09-27-2009, 07:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستأذ / ياسر الجوجري

اولا :-
بالنسبة لتنفيذ الحكم المذكور حيث ان المدعية فوجئت بان الجهة الادارية قامت بخصم نسبة المكافأة الشهرية 25 %من اساسي المرتب المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249لسنة 1998
وصرفت للمدعية نسبة 15% من اساسي المرتب فقط
في حين ان الحكم الصادر المراد تنفيذه يقضي باحقية المدعية في صرف نسبة 4% من اساسي المرتب
لذلك
علي سيادتكم رفع دعوي احقية في الجمع بين الحافزين وليس دعوي استرداد اصلية

ثانيا :-
بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر الدعوي فذلك يتوقف علي الدرجة الوظيفية للمدعي
الدرجة الثالثة وما دونها تختص بها المحاكم الادارية

الدرجة الثانية وما فوقها تختص بها محاكم القضاء الاداري