Bakenam
09-26-2009, 06:21 PM
محكمة النقض
صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم لسنة 2002 جنح كرموز والمستأنفه برقم لسنة 2003 س غرب
مقدم مـــــن
متهم
ضــــــــــــد
مجني عليه
النيابة العامة سلطة الأتهام
الوقائــــــــــــع
وجهت النيابة العامة للمتهم انه بدد المبلغ المملوك للمجني عليه و طلبت عقابه بنص المادة 341 عقوبات و بجلسة قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ 2/10/2003 حيث انه لم يستطع سداد الكفالة وقد استأنف الحكم من داخل السجن وتحدد للأستئناف جلسة 14/10/2003 و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم
و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :
السبب الأول
القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي وجوب شمول الحكم علي أسباب يبني عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و أن يشير الي نص مادة القانون التي حكم بها .
و في إيضاح مؤدي هذا النص تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب تحديد الأسانيد و الحجج المبني عليها و المنتجة هي له سواء من حيث الواقع و من حيث القانــــــــــــون
لكــــــي يتحقــــــق الغرض. منه يجب أن يكون فيه بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به
أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو موضوعه في صورة مجملة فلا يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام و لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما جاء إثباتها بالحكم .
( نقض 29 / 1/ 1973 س ق 79 )
كما ذهبت محكمة النقض الي أنه و أن كان الإيجاز ضربا لحسن التعبير ألا انه لا يجوز أن يكون الي حد القصور .
( نقض 8 / 4 / 1968 أحكام النقض س 19 ق 1979 )
و قد استقرت أيضا احكام المحكمة العليا علي أنه يعتبر خاليا من الأسباب و يوجب النقض للحكم الذي لم يرد به سوي العبارة الآتية : اعتبار المعارضة كان لم تكن و لان هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب و تطبيق هذه المبادئ علي الحكم المطعون عليه بالنقض ولانه لا توجد أكلاشيهات خالية من الأسباب و مواد الإسناد و الوقائع ألا من عبارة حيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به و التي تأخذ بها المحكمة فيتعين تأييده .
لأي جاء من أسباب و إحالة الي حكم محكمة أول درجة الذي جاء خلوا من لأية أسباب و من ثم يكون الحكم قد جاء خلوا من الأسباب معيبا بالبطلان .
بناء علــــــــــــيه
يلتمس الطاعن :
أولا : الحكم بقبول الطعن شكلاً ........
ثانيا : و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و الإحالة لنظر الدعوي المطعون فيها أمام دائرة اخري بهيئة استئنافيه
والله ولي التوفيق ,,
المحامي بالنقض
صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم لسنة 2002 جنح كرموز والمستأنفه برقم لسنة 2003 س غرب
مقدم مـــــن
متهم
ضــــــــــــد
مجني عليه
النيابة العامة سلطة الأتهام
الوقائــــــــــــع
وجهت النيابة العامة للمتهم انه بدد المبلغ المملوك للمجني عليه و طلبت عقابه بنص المادة 341 عقوبات و بجلسة قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ 2/10/2003 حيث انه لم يستطع سداد الكفالة وقد استأنف الحكم من داخل السجن وتحدد للأستئناف جلسة 14/10/2003 و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم
و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :
السبب الأول
القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي وجوب شمول الحكم علي أسباب يبني عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و أن يشير الي نص مادة القانون التي حكم بها .
و في إيضاح مؤدي هذا النص تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب تحديد الأسانيد و الحجج المبني عليها و المنتجة هي له سواء من حيث الواقع و من حيث القانــــــــــــون
لكــــــي يتحقــــــق الغرض. منه يجب أن يكون فيه بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به
أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو موضوعه في صورة مجملة فلا يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام و لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما جاء إثباتها بالحكم .
( نقض 29 / 1/ 1973 س ق 79 )
كما ذهبت محكمة النقض الي أنه و أن كان الإيجاز ضربا لحسن التعبير ألا انه لا يجوز أن يكون الي حد القصور .
( نقض 8 / 4 / 1968 أحكام النقض س 19 ق 1979 )
و قد استقرت أيضا احكام المحكمة العليا علي أنه يعتبر خاليا من الأسباب و يوجب النقض للحكم الذي لم يرد به سوي العبارة الآتية : اعتبار المعارضة كان لم تكن و لان هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب و تطبيق هذه المبادئ علي الحكم المطعون عليه بالنقض ولانه لا توجد أكلاشيهات خالية من الأسباب و مواد الإسناد و الوقائع ألا من عبارة حيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به و التي تأخذ بها المحكمة فيتعين تأييده .
لأي جاء من أسباب و إحالة الي حكم محكمة أول درجة الذي جاء خلوا من لأية أسباب و من ثم يكون الحكم قد جاء خلوا من الأسباب معيبا بالبطلان .
بناء علــــــــــــيه
يلتمس الطاعن :
أولا : الحكم بقبول الطعن شكلاً ........
ثانيا : و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و الإحالة لنظر الدعوي المطعون فيها أمام دائرة اخري بهيئة استئنافيه
والله ولي التوفيق ,,
المحامي بالنقض