Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
إفراغ المستأجرين من المحلات التجارية طبقا لظهير 24 ماي 1955 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إفراغ المستأجرين من المحلات التجارية طبقا لظهير 24 ماي 1955



Bakenam
08-08-2009, 05:57 PM
إفراغ المستأجرين من المحلات التجارية طبقا لظهير 24 ماي 1955
مقدمــــة :

إن ظهير 24 ماي 1955 يعد بحق من الناحية الاقتصادية أهم النصوص القانونية التي سنت بالمغرب وهو الذي ينظم ويحكم العلاقات بين المؤجرين. و المستأجرين للمحلات التجارية. كما انه يؤسس أخيرا حماية المستأجرين.



وعليه فان هذا الظهير أتى بتعديلات مهمة حول القواعد القانونية العادية المتعلقة بإيجار الشيء المنصوص عليه في الفصول : 626 إلى 699 من مدونة العقود والالتزامات.



و إن ظهير 21 مارس 1930 هو الذي أسس لأول مرة في المغرب حماية المستأجرين للاماكن التجارية. وان هاته الحماية كانت مماثلة للحماية التي وجدت أول الأمر في فرنسا بمقتضى قانون فرنسي مؤرخ في 30 يونيو 1926.









وان ظهير 17 يناير1948 قد عدل هذا النظام – أي تلك الحماية – وبما أن التجربة القضائية هي الوحيدة التي تكشف أوجه النقص والتقصير في النصوص القانونية. فانه بعد سبع سنوات من هذه التجربة عدل المشرع المغربي بواسطة ظهير24 ماي1955 جميع التشريعات التي كانت تطبق في الموضوع.



وان ظهير 24 ماي1955 قد أصلح النقص الذي كان يسود التشريعات السابقة وان من أهم هذا النقص المكتشف كان في بلاد توجد فيه أمية بنسبة كبيرة هو :

إلزام المستأجر بتقديم تجديد عقد الإيجار قبل انتهائه بواسطة احترام شكليات خاصة ووصفية في نفس الوقت.



وان ظهير 24 ماي1955 المشابه للقانون الفرنسي المؤرخ في 30 يونيو1953 قد جعل حدا لتلك الوضعية في الوقت الذي نص فيه انه ابتداء من صدور هذا الظهير، فان عقود إيجار المحلات التجارية، لا تنتهي إلا بواسطة إنذار معلل يوجه من طرف مالك العين المؤجرة إلى المستأجر مع احترام شكليات خاصة.



وانه أمام هذه المشكل يجب أن نتأكد جميعا وقبل كل شيء. هل يطبق ظهير 24 ماي1955 أم لا، وفي حالة تطبيقه يجب التحقق من الشروط المؤدية إلى الإفراغ.



ملاحظة عامة

قبل الدخول في الموضوع يجب التذكير بعدة مقتضيات قانونية عامة التي ستطبق على جميع حالات الإفراغ، وان هاته المقتضيات تتعلق من جهة بمجال تطبيق الظهير ومن جهة أخرى بطريقة تطبيقه.



القسم الأول :

مجال التطبيق

إن جميع عقود الإيجار التجارية لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في ظهير 24 ماي1955، كما أن جميع المستأجرين التجاريين لا يستفيدون من تلك الحماية، وعليه فإننا سنتناول بالبحث الشروط المتعلقة بعقود الإيجار وموضوعها والشروط المتعلقة بطرفي العقد.





الشروط المتعلقة بعقد الإيجار وموضوع هذا العقد نفسه



إن الفصل الأول من الظهير 24 ماي1955 ينص صراحة أن مقتضياته ستطبق على عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات التي تستغل فيها أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية.

ويستنتج إذن أن عقود الإيجار المتعلقــة بالمنقـولات كيفمـا كـان نوعهـا وموضوعهـا لا تتمتـع بحمايـة ظهيـــر 24 ماي1955.



وان عقود إيجار الأراضي البيضاء التي شيدت فيها إما قبل العقد أو بعده بناءات تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرفة تمتع بحماية ظهير 24 ماي1955 وكذا عقود الإيجار المتعلقة بالأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر بشرط أن تكون ضرورية لاستغلال هذا المتجر وان مقتضيات ظهير 24 ماي1955 لا تطبق على العقود ذات الأمد الطويل وكذا على العقود المتعلقة بالأملاك أو الأماكن التابعة للأحباس ولو كانت تجارية.



وان مقتضيات ظهير 24 ماي1955 تطبق على عقود الإيجار المتعلقة بالأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفة التي أبرمت مع الدولة أو الجماعات العمومية، أو المؤسسات العمومية في شان أملاك أو أماكن أعدت لمصالح وجدها الحال تستغل بمشاركة الدولة إما وقت إبرام العقد أو قبله. وكذا على عقود إيجار الأملاك التي تشغلها مؤسسات التعليم أو الصناعيون.



وهكذا فانه لا يستفيد من حماية ظهير 24 ماي1955 سوى الأملاك المستعملة للتجارة والصناعة والحرفة، والأماكن اللاحقة بها بشرط أن تكون ضرورية لاستغلال تلك الأماكن، الشيء الذي يبعد تطبيق مقتضيات هذا الظهير على عقود الإيجار التي لا يمكن اعتبارها عقود إيجار عقارية.



وقد حكم بأنه :

•لا يعتبر كمكان بالحاسة القانونية.

1- عرض البضائع ( محكمة الاستئناف بباريس 24/2/1934).

2- الواجهات أو الأكشاك ( المجلس الأعلى الفرنسي 2- 3 – ب 193: 23/4/58).

3- إيجار المتجر الذي سيعتبر كإيجار منقول ( المجلس الأعلى الفرنسي – 27/2/1948 - 2/7/1952 .



وانه يستفاد مما سبق أن المشرع أراد بذلك حماية أملاك المحلات التجارية التي تتمتع بصفة مستقرة ودائمة.

وعليه فان المستأجر للمحل المؤقت كالذي يوجد في ممرات العمارات أو على الأرصفة، لا يستفيد كمستأجر في حماية ظهير 24 ماي1955.



الشروط المتعلقة بطرفي العقد

لا يكفي توفر المستأجر على عقد الإيجار للاستفادة من حماية ظهير 24 ماي1955 ولكن يجب اعتبار :

أ أن يثبت انه استغل إما شخصيا أو بصفته متخلى له المحل التجاري لمدة محدودة، وهذه المدة هي أربع سنوات بالنسبة للعقود الشفاهية غير المكتوبة وسنتان بالنسبة للعقود المكتوبة.

ويجب التذكير انه تسمى عقدت شفاهية جميع العقود بما فيها العقود الكتابية غير المحددة المدة.

انه لمعرفة مدة أربع سنوات أو سنتين يجب اعتبار مدة الاستغلال حتى نهاية الإنذار بالإفراغ.



•المحكمة المدنية بسيدي بلعباس 11/2/1950 -

ب زيادة على الاستغلال المستمر طبقا لإحدى المدتين يجب وجود تجارة أو صناعة أو حرفة في المكان.

لا يمكن أن يكون هناك متجر وبالتالي وجود حماية في حالة عدم اكتساب المستأجر لصفة التاجر.

ج يجب أن يكون الاستغلال التجاري حاليا - أي موجودا فعليا - وقد حكم :

•بان المستأجر الذي وقف استغلاله.

والذي لا يزاول تجارته في المكان المناسب منذ سنوات

لاحق له في الحماية القانونية

( المجلس الأعلى الفرنسي 24/4/1931 – 19/21/32).

( محكمة الاستئناف بدون انسان6/1/48).

( المحكمة المدنية بباريز8/2/1952)

و انه لا يمكن إفراغ المستأجر الذي يتوفر على الشروط القانونية السابقة إلا في نطاق الشروط الخاصة التي ستذكر.



القسم الثاني

طريقة التطبيق :

إن المبدأ الأساسي لظهير 24 ماي1955 هو تمتع المالك بحق إنهاء العقد وطرد المستأجر بشرط أن يؤدى هذا المالك للمستأجر تعويضات عن هذا الطرد، تحدد من طرف محكمة الموضوع.

وانه تجب الإشارة إلى أن مقتضيات الفصول 687 و688 و689 من مدونة العقود والالتزامات تنص على أن إيجار الشيء ينتهي بقوة القانون عند انتهاء مدة العقد، غير أن هذا العقد سيتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القانون ولنفس المدة في حالة عدم توجيه الإنذار وفي الوقت الذي تكون فيه العين المؤجرة تحت يد المستأجر.



وبصدور ظهير 24 ماي1955 وخلافا للقانون العادي، فان عقود الإيجار لا تنتهي إلا بواسطة إنذار يوجه من طرف المالك إلى المستأجر لأجل 6 أشهر تبدأ من تاريخ استلام الإنذار.

كما انه خلافا للقانون العادي فان التجديد التلقائي لعقد الإيجار غير ممكن.



في حالة عدم النص على شرط التجديد التلقائي في العقد إذن :

في حالة انتهاء عقد الإيجار، وعدم وجود الإنذار للإفراغ فان عقد الإيجار سيستمر من شهر إلى شهر إلى أن يوجه مالك العين المؤجرة الإنذار إلى المستأجر وهذا يجب أن يوجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول، مع الاحتجاج بالتوصل.



أو بواسطة كتابة الضبط طبقا لمقتضيات الفصول 55، 56، 57 من المسطرة المدنية والمشار إليها في الفصل 6 من ظهير 24 ماي1955 وانه يجب على المالك أن ينقل حرفيا في الإنذار نص الفصل 27.

وان نقل وذكر مقتضيات الفصل 27 ضرورية، وانه في حالة عدم وجودها في الإنذار فان هذا الأخير يصبح بدون نتيجة فعلية، وانه يعتبر باطلا حسب ما كان منصوصا عليه في ظهير 17 يناير1948.



وفي نطاق ظهير 24 ماي1955 فان المستأجر الذي توصل بالإنذار في هذا الشكل – عدم نقل الفصل 27 – ولم يسجل دعوى الصلح في ظرف اجل 30 يوما المنصوص عليها في الفصل 27، فان له أجلا مفتوحا لتسجيل دعواه بتجديد العقد من غير أن يستطيع المكري التمسك بسقوط حق المستأجر في حقوقه المشار إليها في الفصل المذكور.



محكمة الاستئناف بالرباط 4/3/1940

محكمة الاستئناف بالرباط 4/3/1960

محكمة الاستئناف بالرباط 20/1/1961

محكمة الاستئناف بالرباط 2/11/1961.



وان نقل وسرد مقتضيات الفصل 27 في الإنذار الموجه إلى المستأجر غير كاف، وانه زيادة على ذلك يجب على المالك أن يوضح ويعلل سبب الإفراغ أو أسباب عدم تجديد العقد.

وان الإنذار غير المتضمن لهذا الشرط، يصبح غير قانوني.

وان سبب الإفراغ يجب أن يكون واضحا وذلك حسب الاجتهاد القضائي الثابت ( وان التسبيب غير التام لا يكفي أن تأخذ به المحكمة).



( محكمة الاستئناف بالرباط 20/1/61 – 15/4/1960)

وان المجلس الأعلى المغربي اعتبر ويعتبر أن الإنذار غير المعين تعيينا واضحا، كالإنذار الفاقد التعليل أو كإنذار غير مرتكز على أساس صحيح.



وان هذا التوضيح يجب أن يتضمنه الإنذار نفسه لكون هذا الأخير يعد نقطة الانطلاق للدعوى.



وان المشكل الذي كان مطروحا هو هل يمكن للمالك أن يبينه في إنذاره أو يبين ذلك أثناء جريان الدعوى، الشيء الذي أدى إلى مناقشة قانونية طويلة جعلت المجلس الأعلى المغربي يصدر قرارا بتاريخ 16 ماي1961 ينص على :

( أن ذكر كلمة : الأسباب الخطيرة والقانونية في الإنذار فقط لا تعتبر تعليلا كافيا.



وانه تقرر أن الإنذار الموجه استنادا إلى خرق شروط عقد الإيجار يعد تعليلا كافيا في الوقت الذي يتبين فيه لقاضي الموضوع استنادا إلى سلطته التقديرية.

انه لا يمكن للمستأجر أن يخلط في تلك المخالفات .

•المجلس الأعلى 4/4/1962.

إذن :

هل يجب الارتكاز على الأسباب الواردة في الإنذار أو على الأسباب التي جاءت بعده.

وللجواب على ذلك يجب التفريق بين المالك الذي كان يعرف السبب الخطير وقت توجيه الإنذار وبين الذي كان لا يعرفه.



و انه في حالة عدم معرفة المالك لهذا السبب الخطير الذي كان موجودا فعلا وقت الإنذار لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تستند عليه سواء كبديل للأسباب الواردة في الإنذار أو كمكملة لها.

•محكمة النقض الفرنسية 10/12/1958

•مجلة قصر العدالة 24/1/1951

•محكمة الاستئناف بايكس، الغرفة الثاني دجنبر1958



وان الإنذار غير المتضمن لسبب الإفراغ لا يعتبر باطلا خلافا للقانون الفرنسي الذي يعتبره باطلا. وهذا هو الفرق بين ظهير 24 ماي1955 والقانون الفرنسي.



غير أن الأثر القانوني للإنذار غير المتضمن لسبب معين للإفراغ هو حرمان المالك من التمسك بالأجل المنصوص عليه في الفصل 27 ضد المستأجر الذي يتمتع في هذه الحالة بأجل مفتوح.

ومن جهة أخرى فعلى المالك أن يؤدي تعويضا للمستأجر عن هذا الإفراغ إذا أراد الحصول عليه.

هذا من جهة.



و يجب التذكير أخيرا بان الإنذار يجب أن يوجه لأجل 6 أشهر كاملة حتى في الحالة التي ينص فيها العقد على عكس ذلك.

وانه إذا كان عقد الإيجار حدد لمدد على شكل 3-6-9 أو 2-4-8 مثلا فيجب أن يوجه الإنذار قبل انقضاء المدة الأولى بستة أشهر.

وان الإنذار الذي لم يوجه لأجل 6 أشهر كاملة يعتبر باطلا.

•محكمة الاستئناف بالرباط 2/12/55

•المجلة القانونية المغربية 15/2/1959



ا لقسم الثالث

المسـطـــــرة



أولا – محاولة الصلح

أن على المستأجر الذي توصل بالإنذار القانوني أن يطلب في ظرف 30 يوما تجديـد عقــد الإيجار تطبيقـا لظهيــر 24 ماي1955.

قبل صدور هذا الظهير كان طلب تجديد العقد يوجه من طرف المستأجر إلى المؤجر بواسطة رسالة مضمونة الوصول وكان لزوما في هذه الحالة أن يسجل المالك نفسه، دعوى لمحاولة الصلح.



وان الفصل 27 من ظهير 24 ماي1955 ينص :

أن على المستأجر أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك، وذلك في ظرف اجل 30 يوما تحسب من يوم توصله بالإعلام المطالب فيه بالإفراغ أو من تاريخ جواب المالك المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 8.



وان رئيس المحكمة الإقليمية الذي أصبح بعد التوحيد هو الجهة المختصة سيحاول التوفيق بين الطرفين بعد استدعائهما، وان محاولة الصلح تعد مسطرة ضرورية.

•محكمة الاستئناف بالرباط 11/7/1958

•محكمة الاستئناف بالرباط 13/4/1962



وان عقوبة عدم احترام أجل 30 يوما من طرف المستأجر تعد عقوبة خطيرة بحيث أن الفصل 27 ينص إلى الفقرة الثانية :

( سيسقط حق المكتري ويعتبر إذ ذاك إما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفع عن الإفراغ وإما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة).



وفي هذه الحالة يمكن للمالك أن يطلب المستأجر أمام قاضي المستعجلات وانه لا يمكن له ذلك في حالتين :

أ حالة قبول المالك في الإنذار مبدأ تجديد العقد حسب شروط جديدة.

ب حالة عدم احترام المالك في إنذاره الشروط المنصوص عليها في الفصل 6.



وان رئيس المحكمة الإقليمية ليس له كقاضي الصلح سوى التوفيق بين الطرفين.

وانه في حالة عدم الصلح، فان القرار الذي يصدره بعدم الصلح لا يعتبر قرارا قضائيا وغير قابل لأوجه الطعن كيفما كان نوعها.



كما انه ليست للرئيس قبل وقوع الصلح أية سلطة قضائية، ولا يمكن له مثلا أن يقرر تأجيل النظر في محاولة التوفيق إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة حول النزاع الذي رفعه احد الطرفين في شان الصفة القانونية للإيجار.



•محكمة الاستئناف بالرباط فاتح يوليوز59 -

وانه في حالة عدم حضور المستأجر لجلسة الصلح فان عدم حضوره يعتبر إما كونه تنازل عن طلب تجديد العقد أو قبل الشروط الجديدة المطلوبة من طرف المؤجر.



كما أن عدم حضور المؤجر يعتبر في جميع الأحوال قبولا منه لتجديد الإيجار وان قرار قاضي الصلح في الحالتين السابقتين خاضع للتعرض خلال اجل 15 يوما ابتداء من تبليغ القرار وبصفة عامة فان القرار الذي يكتسي صبغة قضائية خاضع للاستئناف في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.



وانه بعد صدور قرار عدم الصلح يجب على المالك أن يبلغ هذا القرار إلى المستأجر وان محضر التبليغ حسب مقتضيات الفصل 3 يجب ان يشير فيه أن للمستأجر اجل 30 يوما لتقديم دعواه في الموضوع أمام المحكمة الإقليمية.



وان عقوبة عدم احترام هذا الأجل من طرف المستأجر هي :

سقوط حقه في المطالبة بالتعويض، واعتباره محتلا بدون سند قانوني كما أن عدم بيان الأجل الذي ينص عليه الفصل 32 في محضر التبليغ يؤدي إلى بطلان التبليغ ذاته.

وعليه فانه يجب على طالب التبليغ أن يذكر في طلب تبليغه مقتضيات الفصل 32 ويطلب في نفس الوقت في كتابة الضبط أن تثبت ذلك في محضر التبليغ.



ثانيا : المسطرة أمام المحكمة

إن طلب التعويض المقدم من طرف المستأجر يقدم للمحكمة الإقليمية التي توجد فيه العين المؤجرة خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 32، وان الحكم الذي ستصدره المحكمة خاضع لجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية

بعد بيان المبادئ العامة السابقة يجب دراسة شروط وكيفية الإفراغ.

Bakenam
08-08-2009, 05:57 PM
الباب الثاني :



الإفراغات مقابل أداء التعويض



انه لا يمكن بصفة عامة طرد المستأجر الذي يستفيد من الحماية القانونية إلا بعد أداء التعويض عن مبدأ الطرد باستثناء بعض الحالات المحدودة والمنصوص عليها في القانون والتي ستبين فيما بعد.

ون المحكمة الإقليمية هي التي ستحدد في أغلبية الأحوال تلك التعويضات بواسطة خبرة.



وان تحديد هذه التعويضات تقدر حسب المبادئ العامة للمسؤولية التعاقدية وان توجيه الإنذار وطلب الإفراغ من طرف المؤجر يؤديان إلى إلحاق ضرر بالمستأجر وعلى المالك تعويض هذا الضرر في جميع أنواعه ومداه وان التعويض عن الطرد يشمل ثمن المتجر وثمن الإصلاحات والتحسينات وفقدان الزبناء، وثمن تحسين المحل الجديد وصوائر النقل، وللمستأجر كل الحق في البقاء بالمحل إلى أن يتوصل بمبلغ التعويضات المحكوم بها نهائيا لفائدته

ويجب التذكير بأنه يمكن للمالك المحكوم عليه بأداء التعويض عن الإفراغ أن يتملص من أداء هذا التعويض تحت الشروط الآتية :

أ أداء صوائر الدعوى.

ب الموافقة على تجديد عقد الإيجار.

أن يشعر المالك المستأجر بذلك في اجل 30 يوما تحسب إما في اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر في المحكمة الإقليمية، وإما من اليوم الذي اخبر فيه بالقرار إذا كان الأمر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف.

د لا يمكن أن يقوم المالك بما سبق إلا في حالة وجود المستأجر في المكان ولم يعمد بعد إلى كراء واقتناء مكان غيره.



وان المجلس الأعلى المغربي قد أكد في قرارين مؤرخين بـ 21/10/1958، 30/6/1959، أن الشرطين المشار إليهما في الشرط الرابع يجب أن يتوفرا ويتمشيا معا.

وان كان المستأجر الذي لا زال يوجد في المحل قد اكترى محلا جديدا قبل توصله بإعلام المالك حول التملص من التعويضات، يحرم هذا المالك من ممارسة حق التملص، غير انه في حالة عدم توفر احد العنصرين من الشرط الرابع فان للمالك دائما الحق في ممارسة التملص من أداء التعويضات.



وان للتعويضات عن الإفراغ صبغة مدنية، من حيث التعويض والفوائد ولا تندمج في الحق التجاري أو تدخل في المرابحات بالنسبة لإدارة الضرائب كما أن الرهن المسجل على الحق التجاري، ينتج آثارا بالنسبة لهذه التعويضات.

•محكمة الاستئناف بتولوز13/4/1968



الباب الثالث :

افراغ المستأجر بدون تعويض أو مقابل تعويض منخفض



القسم الأول :

إفراغ المستأجر بدون تعويض :



لا يمكن للمالك بصفة عامة استرجاع العين المؤجرة بدون أداء التعويض إلا في حالتين اثنتين :

•الحالة الناتجة عن المسؤولية التعاقدية التي تفرض في حالة مخالفة المستأجر لالتزاماته الواردة في عقد الإيجار، إفراغه تعويض لكون هذا الإفراغ يعد كعقوبة عن عدم احترامه لشروط العقد.

•الحالة الناتجة عن المصلحة العامة، وهي إفراغ المكترى قصد هدم بناية غير صحية أو في حالة خطيرة.











أ إفراغ مبنى على سبب خطير وقانوني

الحالة الأولى :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الحادي عشر لظهير 24 ماي1955 فانه يمكن للمالك رفض تجديد عقد الإيجار من غير أداء أي تعويض إذا اثبت ضد المستأجر المطلوب بالإفراغ أن هناك أسبابا خطيرة ومشروعة.

ومن الواضح انه يجب على المالك أن يثبت خطورة الأسباب، وان قاضي الموضوع هو الذي سينظر في مشروعيتها أو عدم مشروعيتها استنادا إلى السلطة التقديرية، وتعتبر كأسباب خطيرة ومشروعة الأسباب الآتية :

•سب المالك من طرف المستأجر ( المجلس الأعلى الفرنسي 1/2/1933)

•ضرب وجرح المالك من طرف المستأجر ( استئناف باريز28/5/1930)

•سرقة شيء للمالك من طرف المستأجر ( استئناف باريز27/11/1930)

•عدم أداء الإيجار من طرف المستأجر ( نقض فرنسي 12/6/1934)

( نقض فرنسي 3/5/1945)

(استئناف باريز17/1/1941)

•عدم أداء التكاليف التابعة لثمن الإيجار ( نقض فرنسي 7/63/1931)

•وجود المحل في حالة سيئة ( نقض فرنسي 8/2/1954)

( نقض فرنسي 10/11/1955)

•استعمال المحل لعمل غير خلقي ( استئناف بوردو21/3/1939)

•عدم استغلال المتجر نهائيا ( استئناف بنبولي20/10/1948)

وأما حالة إفلاس المستأجر فلا تكون سببا خطيرا ومشروعا لإفراغه بدون تعويض.



ب إفراغ لهدم عمارة غير صحية وخطيرة – الحالة الثانية :

إن الفقرة الثانية من الفصل الحادي عشر لظهير 24 ماي1955 تنص :

•للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون أداء تعويض

•إذا اثبت وجوب هدم الملك كلا أو بعضا لان السلطة الإدارية أعلنت انه وخم ومخالف للمبادئ الصحية أو أثبت أن في شغل الملك خطرا بسبب انعدام الأمان فيه.



فان الإفراغ في هذه الحالة سيقع بدون تعويض مع حفظ حق المستأجر بالرجوع إلى المحل في حالة إعادة بنائه من جديد، لكن المالك غير ملزم بإعادة البناء.



ولكن ما هي العمارة غير الصحية ؟

إن الفقرة الثانية من الفصل الحادي عشر تؤكد أن العمارة تكون في حالة غير صحية بواسطة قرار من السلطة الإدارية المختصة، وعلى المالك الإدلاء بهذا القرار الذي يتضمن وجوب هدم العمارة غير الصحية.

وانه في هذه الحالة ستوجد هناك مشكلتان إحداهما : تلاعب المالك قصد الحصول على قرار الهدم، وفي هذه الحالة للمكترى الحق في الطعن ضد هذا القرار حسب القواعد العامة أو المطالبة بالتعويضات ضد السلطة التي أصدرت قرار الهدم قصد تعويض الضرر الذي لحقه وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 79 و80 في القانون المدني.



وثانيهما : قد يكون قرار السلطة مؤقتا يقضي بإدخال عدة إصلاحات وتحسينات على العمارة غير الصحية، وانه في الحالة إفراغ المحل وعدم قيام المالك بتلك الإصلاحات يمكن للمستأجر أن يطلب التعويضات عن الطرد ضد المالك نفسه، غير أن المحكمة هي التي ستقرر طبقا لسلطتها التقديرية ولظروف الواقعة ما إذا كان المستأجر يستحق التعويض أم لا.



وان الفصل الحادي عشر من ظهير 24 ماي55 يصرح بان العمارة تكون في حالة خطيرة إذا لم يكن هناك أمن لمستأجرها وبالتالي لا يمكن درء هذا الخطر بالإصلاحات.

وان الاجتهاد القضائي بين الحالة التي لا يمكن فيها انجاز الإصلاحات على العمارة غير الصحية أو الخطيرة وهي أن يكون ثمن الإصلاحات أو أهميتها مهمة إلى حد اعتبارها كتكاليف لبناء جديد.



•محكمة الاستئناف بالرباط 17 ماي1951

أو يكون ثمن الإصلاحات غير معقول أو مقابل ثمن البناء أو الإيجار أو الفوائد التي يستعملها المالك سنويا.



•محكمة النقض الفرنسية 11/1/1953

•محكمة النقض الفرنسية 16/10/1953

•محكمة النقض الفرنسية 6/4/1951

•محكمة النقض الفرنسية 13/12/1951

وانه في الوقت الذي يطلب فيه المالك طرد المستأجر لهذه الأسباب، فان هذا الطرد يكون بواسطة قرار يصدر من طرف قاضي المستعجلات.

وليس للمستأجر الحق في الرجوع إلى المحل أثناء ابتداء أشغال الإصلاحات أو الهدم.



•محكمة الاستئناف بالرباط 18/2/1955

وان للمستأجر الحق في طلب تحديد التعويضات التي يستحقها في أي وقت يتبين له فيه أن المالك قد ارتكب تدليسا وقت الحصول على قرار السلطة الإدارية أو رفض المالك رجوعه إلى المحل بعد انجاز الإصلاحات.



القسم الثاني :

الطرد مقابل تعويضات منخفضة



أ الهدم لإعادة البناء

إن الفصل 12 من ظهير 24 ماي1955 ينص على أن لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لكونه يريد هدم الملك وإعادة بنائه الخ .

وإعادة البناء يكون التزاما ضروريا وان عدم احترام هذا الالتزام يعاقب بأداء تعويضات، غير أن مالك المحل غير ملزم بإعادة البناء على الشكل الذي كان عليه قبل الهدم، وللمكتري الحق في الاستمرار بالمحل إلى حين الشروع في عملية الهدم.



انه في الحالة التي يريد فيها صاحب الملك توجيه الإنذار بناء على هذا السبب فيجب أن يوجه الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 6، وان المسطرة تجرى أمام المحكمة بناء على الفصل 27 وما بعده.

وانه إذا أراد المالك الحصول على الإفراغ من اجل البناء فزيادة على الإنذار يمكن هل أن يقدم للمستأجر تعويضات لا تتعدى ثمن الإيجار لمدة 3 سنوات بناء على قرار قاضي المستعجلات المختص بإصدار أمر بالإفراغ.



حكـــم :

- من المبدأ الثابت أن قاضي الملك التجاري المرفوعة الدعوى أمامه طبقا لمقتضيات الفصل 21 هو المختص بأمر إفراغ المستأجر مقابل أداء تعويض مؤقت قدره ثمن الإيجار لمدة 3 سنوات.



( محكمة الاستئناف بالرباط 27/2/1959)

( المجلة المغربية للقانون سنة 1962)

ويجب على قاضي المستعجلات أن يوقف تنفيذ الإفراغ على شرط أداء تعويضات مؤقتة والشروع في عملية الهدم.

وان الشروع في عملية الهدم هو تهيئ ورشة البناء بعد موافقة السلطة المختصة وان للمكتري الحق في الالتجاء إلى محكمة الموضوع قصد تحديد التعويضات المحتملة في حالة وقوع تدليس من طرف المالك وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 20.



حقيقة انه في الوقت الذي يغادر فيه المستأجر العين المؤجرة يصبح دائنا لمالك العين بحق الأسبقية في إيجار محل بالبناية الجديدة.

و أن الحق الذي يتمتع به المستأجر في جميع الحالات ينتقل إلى ورثته وخلفه كما تنتقل مديونية المالك لورثته.

وان ممارسة حق الأسبقية من طرف المستأجر تمارس في شكل خاص. وان عدم احترام هذا الشكل يؤدي إلى سقوط هذا الحق.



وعلى المستأجر أن يوجه في ظرف 3 أشهر ابتداء من مغادرته للمحل إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة كتابة الضبط طبقا للفصول 55-56-57 من قانون المسطرة المدنية يعبر فيه عن إرادته في المتمتع بحق الأسبقية وبيان عنوانه الجديد.

كما انه يجب على المستأجر أن يخبر المالك بنفس الطريقة السابقة عن تغيير عنوانه إذا أراد تغييره.



وان هذا الالتزام من طرف المستأجر معقول نظرا لكون المشرع نفسه يلزم على مالك العين المؤجرة أن يحترم إيجار المحل. حق أسبقية المستأجر في الإيجار، حقيقة انه على المالك بمجرد انتهاء البناء أن يشعر المستأجر أو المستأجرين المطرودين بذلك. ويعرض عليهم إيجار البناء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة كتابة الضبط وينص في الإشعار أن للمستأجر اجل 3 أشهر للإفصاح عن إرادته في إيجار المحل الجديد. مع بيان الشروط الجديدة لعقد الإيجار.



وبعد توجيه هذا الإنذار من طرف المالك نكون أمام 3 حالات :

أ جواب المستأجر وقبوله للشروط الجديدة، الشيء الذي يمكن الطرفين من إبرام عقد جديد.

ب جواب المستأجر برفض الشروط الجديدة وتمسكه بحق الإيجار في هذه الحالة، فعلى المستأجر أن يلتجئ لدى رئيس المحكمة الإقليمية لتسجيل دعوة محاولة الصلح وذلك في ظرف اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توصله بإشعار المالك، وان رئيس المحكمة هو الذي سيصدر قرارا يحدد فيه الشروط الجديدة ويمكن التعرض والاستئناف ضد هذا القرار.

ج عدم جواب المستأجر وعدم تسجيل دعواه في الأجل المذكور يعتبر كتنازل صريح منه عن حق الإيجار.



وان المالك الذي لم يحترم الأسبقية في الإيجار إزاء المستأجر سيكون ملزوما بأداء التعويضات عن الضرر الذي لحق المستأجر.

وان المحكمة هي التي ستقدر مبلغ التعويض عن هذا القرار الذي سيعوض ولو في حالة مرور اجل طويل – عدة سنين – بين وقت إفراغ المستأجر ووقت انتهاء البناء، لكون التقادم لمدة سنتين المنصوص عليه في الظهير يبتدئ فقط من تاريخ انتهاء تجديد البناء بشرط علم المستأجر بانتهاء عملية البناء بصفة نهائية.



وان صاحب الملك غير ملزم بأداء التعويضات للمستأجر في حالة ما إذا أعاد تجديد البناء في شكل ومساحة تخالف شكل ومساحة المكان القديم.

ففي حالة ما إذا كانت مساحة المكان الجديد كبيرة عن المساحة القديمة للمحل فان حق الأسبقية في الإيجار سيحدد في مساحة مقابلة للمساحة القديمة.

أما في الحالة التي تكون فيها المساحة الجديدة للمحل اقل من مساحة المحل القديم الشيء الذي يصعب معه رجوع جميع المستأجرين المتمتعين بحق الأسبقية في الإيجار فان الفصل 14 ينص على انه:

إذا كان الملك المعاد بناؤه لا يسع جميع من كان يعمر الملك القديم فان حق الأسبقية تمنح لأقدم المكترين ممن كانوا يستغلون فيه الاسم التجاري بشرط أن يخبروا رب الملك على الطريقة القانونية الصحيحة بأنهم ينوون شغل الأماكن.



وعليه فانه يجب تهيئ قائمة المستأجرين الذين قاموا بالإجراءات القانونية بعد توصلهم بإشعار المالك واستدعائهم لاختيار الأماكن التي يريدونها.

وان حق الأسبقية في الاختيار تمنح لأقدم مستأجر.

ثم للأقدم حتى يؤجر جميع المكان، وإما المستأجرون الباقون في حالة إيجار جميع الأماكن للأقدمين، فليس لهم أي حق كان أمام الملك، مثلا :

ان عمارة كانت تحتوي على 50 متجرا. وبعد الهدم وإعادة البناء بنيت فيها سينما وكراج و 10 متاجر أي 12 محلا، فان المتاجر الإثنى عشر تؤجر للمستأجرين حسب أقدميتهم. إما 38 مستأجرا الباقين فلم يعد لهم أي حق سواء في الإيجار أو التعويض.



وانه في حالة تجديد العمارة في شكل أماكن للسكنى فقط بدلا من المتاجر فالمالك يصبح محررا من أي التزام أمام المستأجرين.

ويجب التذكير بان هناك نوع آخر للإفراغ هو الإفراغ من اجل رفع البناء والزيادة فيه.



وان هذا الإفراغ إفراغ مؤقت حددت مدته بسنتين، وانه بعد الانتهاء من عملية البناء وزيادته يجب إرجاع المستأجرين لمحلهم مباشرة.

و أن المستأجر له الحق في التعويض المؤقت للإفراغ، يحدد لمدة سنتين من ثمن الإيجار.



ب الإفراغ للسكني‌

هناك نوع آخر في الإفراغ يسمى بالإفراغ الممتاز يمكن المالك من إفراغ المستأجر، مقابل أداء تعويض نهائي يقدر في 5 سنوات من ثمن الإيجار.



إن الفصل 16 الذي ينص على هذا الإفراغ يشير إلى بعض الشروط التي يجب على المالك التوفر عليها في هذه الحالة وهي :

أ) أن يكون الإفراغ قصد سكنى المالك أو زوجته أو والديه أو احد منهما. أو أولاده أو والد زوجته، أو أولاد زوجته.

ب) يجب ألا يتوفر احد من هؤلاء المستفيدين بهذا الإفراغ على سكنى تكفي لاحتياجه العادي. و أن المحكمة هي التي ستقدر هذا الاحتياج.

ت) يجب أن يكون الإفراغ للسكنى موافقا للاستغلال العادي للمكان.

ث) إن تحسين المحل الذي سيحول إلى محل سكنى يجب أن يكون في شكل تحسينات وإصلاحات لا في شكل بناء، وان المحكمة هي التي ستبين شكل هذه الإصلاحات.

ج) لا يجوز للمالك المطالبة بهذا الإفراغ إلا بعد إثبات تملكه للمحل لمدة 3 سنوات.

ح) يجب على المالك أن يؤدي للمستأجر تعويضات نهائية عن هذا الإفراغ وهذه تقدر في ثمن الإيجار لمدة خمس سنوات.



إن مسطرة الحصول على الإفراغ تنطلق من توجيه الإنذار بصفة قانونية إلى المستأجر وعلى المالك أن يفصح في هذا الإنذار عن إرادته في التمتع بمقتضيات الفصل 16. ويبين المستفيد أو المستفيدين من هذا الإفراغ، وبالتالي يعرض على المستأجر أداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل.

وان قاضي المستعجلات هو المختص بإصدار أمر بهذا الإفراغ، غير انه لا يمكن تنفيذ هذا القرار إلا بعد استلام المؤجر لمبلغ التعويض المذكور.

وان المالك غير ملزم بإثبات إرادته الحقيقية، وان مجرد التصريح على هذه الإرادة في الإنذار كافيا.



•محكمة النقض الفرنسية 31/1/33

ويجب ان تكون سكنى المستفيد من هذا الإفراغ شخصية وفعلية.

وان عدم السكنى الشخصية الفعلية بعد الإفراغ يكون تدليسا ضد حقوق المستأجر الشيء الذي يجعل هذا الأخير محقا في طلب التعويض أمام المحكمة الإقليمية التي تنظر في نفس الأسباب التي جعلت المالك يخرق احترام شرط السكنى ويعتبر كتدليس من طرف المالك ضد حقوق المستأجر.



أ عدم السكنى المستمرة لمدة ست سنوات.

ب عدم سكنى المالك بعد إفراغ المستأجر بستة أشهر.

ت بيع أو إيجار المحل للغير بعد إفراغ المكترى.

( نقض فرنسي 4/11/1960)



وان الأفعال الخارجة عن إرادة المالك والمستفيد من السكنى لا تكون تدليسا ضد المستأجر كانتقال مثلا المستفيد بصفته موظفا أو بسبب حالته الصحية. أو وفاته.

إن التدليس يفرض وجود إرادة مخلصة للمالك سابقة للإفراغ وان محكمة الموضوع هي الوحيدة التي ستتحقق من مشروعية العذر أو الأسباب التي جعلت المالك أو المستفيد يخرق شرط السكنى.



خلاصــة

لتتميم هذه الدراسة البسيطة يجب التذكير بان هناك إمكانية الحصول على الطرد بواسطة قاضي المستعجلات العادي وبدون توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 5 للمستأجر ومن غير أداء تعويض عن هذا الطرد وهذه الإمكانية هي طرد مبني على شرط الفسخ بقوة القانون الوارد في عقد الإيجار بشرط أن ينص في هذا العقد على اختصاص القاضي المستعجل العادي.

وان ظهير 24 ماي1955 يعترف ويقر بصحة هذا الشرط كما سبق للاجتهاد القضائي أن أكده. لكون هذا الشرط يعد عقوبة تعاقدية لخرق المستأجر لالتزاماته العقدية.



يجب أن يتضمن الإنذار الموجه للمستأجر بسبب خرق هذا الأخير لشروط العقد اجل 15 يوما لإصلاح هذا الخرق، وإرادة المالك في الاستغلال يفسخ العقد بقوة القانون.

وإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يصلح المستأجر خرق شروط العقد فان عقد الإيجار يصبح مفسوخا بقوة القانون وعلى القاضي المستعجل العادي أن يشهد بذلك الفسخ.

غير انه في حالة الفسخ لسبب عدم أداء الإيجار يمكن للقاضي المستعجل أن يمنح أجلا للمستأجر لا يتعدى سنة واحدة قصد أداء الإيجار ( الفصل 26).



الأستاذ النقيب الطيب الساسي



* مجلة المحاكم المغربية، عدد 11، ص 15 .