Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
نظام الحرف و الصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الحرف و الصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها



Bakenam
08-06-2009, 08:21 PM
نظام الحرف و الصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها
المادة 1:- يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار
والوزير: وزير السياحة والآثار.
واللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
والمهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف والمتاجرة بها.
مؤسسة الصناعة التقليدية: أي شخص طبيعي او جمعية تعاونية او شركة او مؤسسة تمارس نشاطاً يتعلق بالمهنة.
المتجر: المحل الذي يقوم ببيع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة 3:- لمقاصد هذا النظام، يشترط في الصناعة التقليدية:
- ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئيسة.
- ان ترتكز ممارستها بصورة اساسية على العمل اليدوي.
- ان تهدف الى تحويل مادة اولية الى منتج مصنع بصورة نهائية او يكون نصف مصنع.

المادة 4:- تشتمل الحرف والصناعة التقليدية والشعبية بصورة رئيسة على ما يلي: صناعة النسيج التقليدية بأنواعها المختلفة، التطريز، تشكيل المعادن، المنحوتات الحجرية، الصناعات الخشبية، الحفر على الخشب وتطعيمه، الحفر على النحاس والمعدن الابيض، صناعة الفخار والخزف، تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف وفراء الغنم، حرفة القش، الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة، الصدف، الصناعات الجلدية، تشكيل الاحجار الكريمة، تعبئة المياه المقدسة، الفسيفساء، صناعة الادوات الموسيقية الشعبية، صناعة السيوف والخناجر، اعداد الخرائط والكتب السياحية والأثرية، نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة الملابس السياحية والافلام، واي حرفة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة او صناعة تقليدية.

المادة 5:- تحدد اسس وشروط ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة، على أن تشتمل بصورة خاصة على ما يلي:
- ان يكون لطالب الترخيص متجر مستقل ملائم لممارسة نشاطه.
- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- تقديم كفالة بنكية بملبغ خمسمائة دينار تجدد تلقائيا، وللوزير اعادة النظر في قيمة تلك الكفالة كلما دعت الحاجة اما بالنسبة لمحلات الاسواق الشعبية فيحدد بقرار من الوزير مقدار الكفالة بما لا يقل عن مائة دينار.

المادة 6:- تقسم رخصة المهنة الى ما يلي: - انتاج التحف والصناعات التقليدية.
- متاجر التحف والصناعات التقليدية والشرقية والاسواق الشعبية.

المادة 7:- يقدم طلب الترخيص الى الوزير على الانموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغاية وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة يصدر الوزير، بناء على تنسيب اللجنة، قراره بالموافقة على الترخيص لمدة سنة واحدة.
- ينظم في الوزارة سجل باسماء اصحاب الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة 8:- يحظر على المرخص له بممارسة المهنة مزاولة مهنة ادلاء السياح.
- يجوز للمرخص له بممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام باستثناء شرط الكفالة.

المادة 9:- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي: تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه.
- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والانجليزية.
- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.
- وضع سعر كل قطعة معروضة فيه.
- الاستجابة لطلب من يشتري من المتجر بتزويده بفاتورة تتضمن اصناف المواد التي بيعت له واسعارها.
- ويلتزم مالك المتجر او مديره وكل من يعمل في انتاج التحف والصناعات التقليديه والشعبية بما يلي: - عرض هذه الصناعات وبيعها بالشكل اللائق وبالجودة الملائمة.
- الاهتمام باحياء تراث الصناعات التقليدية الاردنية.
- العمل على تحسين جودة المنتج وتطويره وفق اسس علمية مع الابقاء على اصالته.
- ان لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الاردنية عن (70%) من مجموعة معروضاته وان يتم وضع المستورة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه.
- تقديم تعهد للوزارة بعدم تكليف أي شخص باغراء السياح والزوار لاجتذابهم الى المتجر ودفع لاي منهم.
- وضع اسعار البيع بالمفرق على كل سعلة معروضة للبيع وبصورة واضحة.

المادة 10:- يحظر على مالك المتجر او مديره او العاملين فيه ما يلي: - تغيير الاسم التجاري للمتجر دون موافقة الوزير.
-تقاضي سعر اعلى من السعر المبين على السلعة.
- استغلال المشتري او غشه او الاحتيال عليه او الاساءه الى أي متجر آخر امامه.
- التنازل عن الرخصة او تحويلها دون موافقة خطية من الوزير.

المادة 11: - يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديدها حتى نهاية شهر شباط يترتب عليه دفع مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي واذا لم يقم بتجديدها حتى نهاية آذار من تلك السنة تعتبر الرخصة ملغاة حكماً. - لا تجدد الرخصة اذا تبين للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 12:- يجوز وبموافقة من الوزير ما يلي: - انشاء مراكز لتدريب المجتمع المحلي على انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية.
- اقامة معرض دائم للحرف والصناعات التقليدية والشعبية في أي من محافظات المملكة بالتعاون مع المجتمع المحلي بهدف ابراز الصناعات امام الزوار والسياح.

المادة 13:- للوزير أو من يفوضه خطيا بذلك اجراء المراقبة والتفتيش على مصانع انتاج التحف والحرف التقليدية والشعبية ومتاجر التحف الشرقية للتأكد من التزامها باحكام قانون السياحة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإذا ثبت للوزير مخالة المصنع او المتجر فله اغلاقه فورا او بعد انذاره بوجود ازالة المخالفة خلال المدة التي يقررها.

المادة 14:- اذا اقتنع الوزير ان مالك المتجر او مديره او أيا من العاملين فيه قد خالف أيا من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القانون وهذا النظام او استوفى من السائح او المشتري اي مبلغ دون وجه حق، فله ان يصادر ما يعادل ذلك المبلغ من الكفالة المقدمة من المتجر لردها الى السائح او المشتري.

المادة 15: تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:
- عشرون دينار عن ترخيص مؤسسة الصناعات القليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها.
- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس اي نشاط للصناعة التقليدية.
- خمسون ديناراً عن ترخيص متاجر التحف الشرقية وعشرون دينارا عن ترخيص كل فرع.
- خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص محلات الاسواق الشعبية.
- كما تستوفي الوزارة بدلا مقداره خمسة دنانير مقابل أي تغيير في بيانات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بلد فاقد او تالف لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

المادة 16:- كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.

المادة 17:- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم علاقة هذه المهنة مع المهن السياحية الأخرى، على أن لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.

المادة 18:- يلغى نظام متاجر التحف الشرقية رقم (47) لسنة 1966 وتعديلاته على أن تبقى المتاجر المرخصة بمقتضى احكامه وكأنها مرخصة بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفيين والصناعات التقليدية والشعبية بتوفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام



نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها.


المادة 1 - يسمى هذا النظام »نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002« ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة السياحة والاثار والوزير: وزير السياحة والاثار والجمعية: الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام والهيئة: الهيئة العامة للجمعية والمجلس: مجلس ادارة الجمعية والرئيس: رئيس الجمعية والمهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف والعضو: الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها النافذ المفعول.
المادة 3 - مؤسس في المملكة جمعية تسمى »الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها« تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية ويكون مركز الجمعية الرئيس في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع لها في اي مكان اخر في المملكة.

اهداف الجمعية
المادة 4 - تهدف الجمعية، بصورة خاصة، الى ما يلي: رفع مستوى المهنة وتطويرها ونشر الوعي السياحي بين اعضائها وتنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المادة 5 - يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا حكما.
المادة 6 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في اي من الحالات التالية: اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به واذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا واذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة واذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة 7 - تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي: رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية والمحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى والمشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية والمشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية والمشاركة في هذه الانشطة التي يمارسها الاخرون داخل المملكة وخارجها والمساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية والحرفية المختصة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات التقليدية الاردنية ودعم ممارسي هذه المهنة والتعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره وتنشيطه وجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة بشكل عام وبالمهنة بشكل خاص وتزويد الوزارة والجهات المختصة بها واعداد قواعد واداب المهنة واقرارها من قبل الهيئات المسؤولة والوزارة والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة وتكريم الاعضاء الذين يساهمون في رفع مستوى المهنة وتقدمها والمشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.

الموارد المالية
المادة 26 - تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 27 - تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي: رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام وريع استثمار اموال الجمعية وبدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس والتبرعات والهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 28 - تستوفي الجمعية الرسوم التالية: ثلاثمائة دينار رسم انتساب للتاجر والمصنع وخمسون دينارا للصانع التقليدي والمشغل واربعون دينارا رسم اشتراك سنوي للتاجر والمصنع وعشرون دينارا عن كل فرع وعشرة دنانير للصانع التقليدي والمشغل ويشكل الوزير لجنة لا تقل عن ثلاثة اشخاص من الجمعية والوزارة تتولى تحديد فئات المتاجر والمصانع والمشاغل لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وتستوفي الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة 5% من رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر او اي جزء منه ممن تخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام.

احكام عامة
المادة 29 - أ - يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما ويتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظهما وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 30 - للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين، على ان يتم استيفاء الرسوم السنوية اثناء هذه المدة.
المادة 31 - تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها، ويعتبر الاعضاء المسجلين في الجمعية الالتزامات المترتبة عليها، ويعتبر الاعضاء المسجلين في الجمعية القائمة حاليا اعضاء حكما في هذه الجمعية.
المادة 32 - يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 33 - اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك
__________________