Bakenam
08-06-2009, 07:22 PM
قانون الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
الباب الاول
تعاريف
مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ماهو مبين جانب كل منها
1. الوزير وزير الداخلية
2. الاسلحة
المسدسات الحربية بجميع انواعها وقطع غيارها
بنادق الصيد ذات الجف الاملس وقطع غيارها
اسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التى يقل عيارها عن/ 9/ ملم واسلحة الرماية التى تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها
الاسلحة الاثرية غير المعدة للاستعمال
3 - الذخائر أ ذخائر المسدسات الحربية بجميع انواعها
ذخائر بنادق الصيد بجميع انواعها
ذخائر اسلحة التمرين
4 - ا لالعاب النارية الالعاب والاسهم التى تطلق عادة فى الاعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التى تصنع منها
5 - المفرقعات الاشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية والتى تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب
الباب الثانى
الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات
الفصل الاول
صنع الاسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها
والاتجار فيها ونقلها واصلاحها
مادة 2
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين او اى اسلحة حربية اخرى وذخائرها
مادة 3
يحصر بالقطاع العام استيراد الاسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الانظمة والتعليمات النافذة
ب تبقى سارية المفعول جميع الاحكام المطبقة فى وزارة الدفاع بشأن استيراد الاسلحة والذخائر والالعاب النارية
مادة 4
يحظر اصلاح الاسلحة من غير ترخيص مسبق
ب يحظر على المرخص له اصلاح اى سلاح الا بعد التحقق من انه مرخص به وفق احكام هذا المرسوم التشريعى كما يحظر عليه اجراء اى تعديل على الية او عيار الاسلحة التى يقوم باصلاحها او طرق تذخيرها
الفصل الثانى
حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها
مادة 5
يحظر حمل او حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق
مادة 6
تخضع حيازة اسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولايرخص بحيازتها الا لنوادى الرماية المرخصة اصولا ويحظر حملها خارج مقرات تلك النوادى
مادة 7
لاتخضع حيازة الاسلحة الاثرية لاى ترخيص ويحظر حملها
مادة 8
تحدد بقرارمن الوزير كمية الذخيرة التى يسمح للمرخص له بحيازتها او حملها وقواعد شرائها
مادة 9
يمنع صنع او استيراد او حيازة او استعمال او اصلاح كاتمات او مخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة او الاتجار فيها
مادة 10
يحدد الحد الاقصى لعدد الاسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلى
أ مسدس حربى واحد
ب بندقية صيد واحدة
مادة 11
• لايجوز استعمال الاسلحة المرخصة فى المناطق التالية
1. ا لمناطق السكنية
2. مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات
3. المناطق الصناعية
4. المناطق النفطية
5. اى منطقة اخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء
• لايجوز حمل الاسلحة المرخصة فى الاماكن التالية
1. مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم
2. الموانىء والمطارات
3. الملاعب والاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية
4. اى مكان اخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
• يستثنى من حكم الفقرتين ا ب السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله او بسببها
• يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لاجله
مادة 12
لاتشمل الاحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى الاسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها فى حدود القوانين والانظمة النافذة
الفصل الثالث
الالعاب النارية والمفرقعات
مادة 13
يحظر من غير ترخيص صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او تخزينها او اتلافها او نقلها من مكان الى اخر
مادة 14
تذكر فى الترخيص الممنوح الكمية القصوى للالعاب النارية التى يسمح بوجودها فى الاماكن المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه الاماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال
مادة 15
يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات
مادة 16
يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها
الفصل الرابع
احكام مشتركة
مادة 17
تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها
مادة 18
يشترط فى طالب اى ترخيص منصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى مايلى
1. ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الاهلية
2. ان يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او بجنحة شائنة او بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة او بعقوبة من اجل اسلحة او مواد متفجرة او مخدرة او الادمان على المسكرات او بعقوبة الحبس فى جريمة من جرائم التهريب اوالعصيان او اخفاء المجرمين
3. ان يكون العربى او الاجنبى طالب الترخيص مقيما فى البلاد بصورة مشروعة
ان يكون لائقا صحيا
5 - ان يثبت اهليته المهنية اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية
6 ان يكون عربيا سوريا اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او نقلها
7 ان تتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرات / أ ب ج د ه و /من هذه المادة فى طالب التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة و السابقة اذا كان شخصا اعتباريا
مادة 19
تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك
مادة 20
التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص
مادة 21
يحظر على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد الاسلحة او الذخائر او الاتجار فيها بيع او اعطاء اسلحة او ذخائرها لاى شخص قبل التاكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك
مادة 22
1 - تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الالعاب النارية التى تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الالعاب النارية واتلافها التى تحدد فيها المدة الواجب اجراء النقل او الاتلاف خلالها
2 - يجب على المرخص له ان يقدم الى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثانى من كل عام الوثائق التى تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى
مادة 23
على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد او تصدير الاسلحة وذخائرها او الاتجار فيها والاشخاص المرخص لهم باصلاح الاسلحة او صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها او بيعها او تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير بهذا الشأن
مادة 24
على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة
مادة 25
• للوزير ان يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى فى أى مكان وللمدة التى يقدرها والغاء اى ترخيص ممنوح او سحبه موقتا او تقييده باى شرط
• يتعين على ممن سحب ترخيصه بموجب احكام الفقرة/أ/ من هذه المادة ان يسلم سلاحه وذخيرته الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار السحب
مادة 26
• يلغى الترخيص الممنوح فى الحالات الاتية
1. تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته فى التخلى عن الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المرخص له بها او فى تصفية محله
2. فقدان المرخص له او المحل المعين فى الترخيص احد شروط الترخيص
3. شهر افلاس المرخص له
4. استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله
5. صدور حكم قضائى بمصادرة السلاح او الالعاب النارية
6. الحصول على الترخيص بناء على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة
• يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما فى الحالات الاتية
1. عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها فى الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعى خلال المهلة المحددة لذلك مالم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير لهذا الغرض
2. مخالفة احكام المادتين /21/32/ من هذا المرسوم التشريعى
3. وفاة المرخص له
4. حل الشخص الاعتبارى
مادة 27
1 - على المرخص له فى حالات الغاء الترخيص او عده ملغى حكما عدا حالات شهر افلاس المرخص له وصدور حكم قضائى بالمصادرة ووفاة المرخص له او حل الشخص الاعتبارى ان يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالالغاء او الالغاء الحكمى ماهو موجود فى حيازته من اسلحة وذخائر والعاب نارية الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الالغاء او الالغاء الحكمى بتلك الاشياء بالبيع او بغيره الى شخص اخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتحسب هذه المدة بالنسبة الى عديمى الاهلية من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف بالاشياء المذكورة والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا اما الاسلحة المودعة للتصليح فتعاد الى اصحابها
2 - فى حالة شهر افلاس المرخص له او حل الشخص الاعتبارى تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ السابقة الى المسؤول عن التصفية على ان تباع الاسلحة وذخائرها الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعى اما الالعاب النارية فتباع بالمزاد العلنى لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
مادة 28
على من توول اليه بالارث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الاشياء
سواء أكان وليا او وصيا او قيما ان يبلغ السلطات المختصة فى وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الاشياء اليه او خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما ال اليه الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يستصدر الترخيص اللازم طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى فاذا لم يرغب او تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالاشياء المذكورة وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعى والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا
مادة 29
1 - يسلم الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة/أ/ من المادة/3/ من هذا المرسوم التشريعى مايصادر او يوول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب الناريةالمنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى اما الاسلحة والذخائر الحربية الاخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم الى وزارة الدفاع
2 - تصرف التعويضات المنصوص عليها فى المواد /27/و/28/و/48/و/52/من هذا المرسوم التشريعى الى مستحقيها من موازنة الجهة التى تسلم اليها الاسلحة او الذخائر او الالعاب النارية
مادة 30
على المرخص له فى حال فقدانه الترخيص الممنوح له او تلفه مراجعة السلطة التى منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان او التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص
مادة 31
1 - على المرخص له فى حال فقدان او تلف او سرقة السلاح او الذخيرة او الالعاب النارية المرخصة اعلام أقرب مركز لقوى الامن الداخلى خلال سبعة ايام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها
يرقن قيد الاشياء المفقودة او التالفة او المسروقة استنادا الى الضبط المنظم ويسحب الترخيص
2 - اذا وجدت الاشياء المفقودة او المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه اذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد وبدون رسم جديد
مادة 32
لايجوز التنازل عن حيازة الاسلحة او الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى شخص اخر الا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد
مادة 33
تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى طبقا للنماذج التى يقرها الوزير
مادة 34
على من يعثر على اسلحة او ذخائر او العاب نارية او تراخيص متعلقة بها ان يسلمها فورا الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وينظم ضبط باستلامها
مادة/35/ تعد محلات صنع الاسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحلات صنع الالعاب النارية وتخزينها من المحلات الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والانظمة النافذة
مادة 36
1. تخضع المنشات المعدة لصنع الاسلحة وذخائرها والالعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع
2. تخضع محلات اصلاح الاسلحة ومحلات بيع الالعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية
مادة 37
• تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كما يلى
1. ترخيص حمل وحيازة مسدس حربى /10000/ل س
2. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل س
3. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها/8000/ ل س
4. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات او الية /10000/ ل س
اوتوماتيك / مهما كان نوعها وعيارها
5 - ترخيص حيازة اسلحة التمرين /1000/ ل س عن كل سلاح
6 - ترخيص اصلاح الاسلحة فى مركز المحافظة /20000/ ل س
7 - ترخيص اصلاح الاسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ ل س
8 - ترخيص صنع الالعاب النارية /100000/ل س
9 - ترخيص الاتجار فى الالعاب النارية /50000/ ل س
• تضاعف الرسوم السنوية لمختلف انواع التراخيص بالنسبة للعرب والاجانب
• يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ من هذه المادة بناء على اقتراح وزيرى الداخلية والمالية
مادة 38
مع مراعاة احكام الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح
1. العاملون فى الدولة المكلفون من قبل اداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والانظمة النافذة
2. اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل
الباب الثالث
العقوبات
مادة 39
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا المرسوم التشريعى بالعقوبات
المبينة فى المواد التالية
مادة 40
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثة امثال قيمة الاسلحة او الذخائر المضبوطة ولاتزيد على عشرة امثالها
1. كل من خالف احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى
2. كل من هرب او شرع فى تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار فيها
3. كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار فيها ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلى
مادة 41
1. يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى او ذخيرة له
2. يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له
مادة 42
1. يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اى من المواد/ 4و9و13و16/ من هذا المرسوم التشريعى او حصل على اى نرخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة
2. يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقرات نوادى الرماية المرخصة
مادة 43
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اى من المواد /11و14و15و21و23و27و28و32و34/ من هذا المرسوم التشريعى
مادة 44
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح نارى خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ويصادر السلاح المستخدم
مادة 45
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعى لم يرد لها ذكر فى المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفى ليرة سورية
مادة 46
لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة/40/ من هذا المرسوم التشريعى
مادة 47
1. كل من خالف احكام المواد/2و5و6و9و13و16و21و27و28و32/من هذا المرسوم التشريعى او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين /2و3/ من المادة/40/منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة فى صنعها
2. يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به
مادة 48
يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى على اسلحة او ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى لتوول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الاخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتوول الى الدولة من دون مقابل
مادة 49
يكون للعاملين فى فروع واقسام الاسلحة والذخائر فى قوى الامن الداخلى صفةالضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ولهم حتى دخول محلات المرخص لهم فى اى وقت وتفتيشها و تدقيق السجلات وغيرها من المستندات والاوراق المتعلقة باعمال هذه المحلات
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 50
على اصحاب التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى تسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه
مادة 51
يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها فى المادة/317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة/1/ من المادة/314/ من القانون المذكور
مادة 52
تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها و حيازتها الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قرارا بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لاصحابها
مادة 53
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعى
مادة 54
يلغى القانون رقم/403/ تاريخ 26/5/1957/ وتعديلاته والمرسوم التشريعى رقم/189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعى
مادة 55
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى/7/7/1422/هجرية الموافق / 24/9/2001/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
الباب الاول
تعاريف
مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ماهو مبين جانب كل منها
1. الوزير وزير الداخلية
2. الاسلحة
المسدسات الحربية بجميع انواعها وقطع غيارها
بنادق الصيد ذات الجف الاملس وقطع غيارها
اسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التى يقل عيارها عن/ 9/ ملم واسلحة الرماية التى تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها
الاسلحة الاثرية غير المعدة للاستعمال
3 - الذخائر أ ذخائر المسدسات الحربية بجميع انواعها
ذخائر بنادق الصيد بجميع انواعها
ذخائر اسلحة التمرين
4 - ا لالعاب النارية الالعاب والاسهم التى تطلق عادة فى الاعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التى تصنع منها
5 - المفرقعات الاشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية والتى تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب
الباب الثانى
الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات
الفصل الاول
صنع الاسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها
والاتجار فيها ونقلها واصلاحها
مادة 2
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين او اى اسلحة حربية اخرى وذخائرها
مادة 3
يحصر بالقطاع العام استيراد الاسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الانظمة والتعليمات النافذة
ب تبقى سارية المفعول جميع الاحكام المطبقة فى وزارة الدفاع بشأن استيراد الاسلحة والذخائر والالعاب النارية
مادة 4
يحظر اصلاح الاسلحة من غير ترخيص مسبق
ب يحظر على المرخص له اصلاح اى سلاح الا بعد التحقق من انه مرخص به وفق احكام هذا المرسوم التشريعى كما يحظر عليه اجراء اى تعديل على الية او عيار الاسلحة التى يقوم باصلاحها او طرق تذخيرها
الفصل الثانى
حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها
مادة 5
يحظر حمل او حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق
مادة 6
تخضع حيازة اسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولايرخص بحيازتها الا لنوادى الرماية المرخصة اصولا ويحظر حملها خارج مقرات تلك النوادى
مادة 7
لاتخضع حيازة الاسلحة الاثرية لاى ترخيص ويحظر حملها
مادة 8
تحدد بقرارمن الوزير كمية الذخيرة التى يسمح للمرخص له بحيازتها او حملها وقواعد شرائها
مادة 9
يمنع صنع او استيراد او حيازة او استعمال او اصلاح كاتمات او مخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة او الاتجار فيها
مادة 10
يحدد الحد الاقصى لعدد الاسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلى
أ مسدس حربى واحد
ب بندقية صيد واحدة
مادة 11
• لايجوز استعمال الاسلحة المرخصة فى المناطق التالية
1. ا لمناطق السكنية
2. مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات
3. المناطق الصناعية
4. المناطق النفطية
5. اى منطقة اخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء
• لايجوز حمل الاسلحة المرخصة فى الاماكن التالية
1. مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم
2. الموانىء والمطارات
3. الملاعب والاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية
4. اى مكان اخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
• يستثنى من حكم الفقرتين ا ب السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله او بسببها
• يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لاجله
مادة 12
لاتشمل الاحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى الاسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها فى حدود القوانين والانظمة النافذة
الفصل الثالث
الالعاب النارية والمفرقعات
مادة 13
يحظر من غير ترخيص صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او تخزينها او اتلافها او نقلها من مكان الى اخر
مادة 14
تذكر فى الترخيص الممنوح الكمية القصوى للالعاب النارية التى يسمح بوجودها فى الاماكن المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه الاماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال
مادة 15
يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات
مادة 16
يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها
الفصل الرابع
احكام مشتركة
مادة 17
تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها
مادة 18
يشترط فى طالب اى ترخيص منصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى مايلى
1. ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الاهلية
2. ان يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او بجنحة شائنة او بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة او بعقوبة من اجل اسلحة او مواد متفجرة او مخدرة او الادمان على المسكرات او بعقوبة الحبس فى جريمة من جرائم التهريب اوالعصيان او اخفاء المجرمين
3. ان يكون العربى او الاجنبى طالب الترخيص مقيما فى البلاد بصورة مشروعة
ان يكون لائقا صحيا
5 - ان يثبت اهليته المهنية اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية
6 ان يكون عربيا سوريا اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او نقلها
7 ان تتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرات / أ ب ج د ه و /من هذه المادة فى طالب التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة و السابقة اذا كان شخصا اعتباريا
مادة 19
تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك
مادة 20
التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص
مادة 21
يحظر على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد الاسلحة او الذخائر او الاتجار فيها بيع او اعطاء اسلحة او ذخائرها لاى شخص قبل التاكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك
مادة 22
1 - تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الالعاب النارية التى تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الالعاب النارية واتلافها التى تحدد فيها المدة الواجب اجراء النقل او الاتلاف خلالها
2 - يجب على المرخص له ان يقدم الى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثانى من كل عام الوثائق التى تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى
مادة 23
على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد او تصدير الاسلحة وذخائرها او الاتجار فيها والاشخاص المرخص لهم باصلاح الاسلحة او صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها او بيعها او تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير بهذا الشأن
مادة 24
على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة
مادة 25
• للوزير ان يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى فى أى مكان وللمدة التى يقدرها والغاء اى ترخيص ممنوح او سحبه موقتا او تقييده باى شرط
• يتعين على ممن سحب ترخيصه بموجب احكام الفقرة/أ/ من هذه المادة ان يسلم سلاحه وذخيرته الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار السحب
مادة 26
• يلغى الترخيص الممنوح فى الحالات الاتية
1. تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته فى التخلى عن الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المرخص له بها او فى تصفية محله
2. فقدان المرخص له او المحل المعين فى الترخيص احد شروط الترخيص
3. شهر افلاس المرخص له
4. استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله
5. صدور حكم قضائى بمصادرة السلاح او الالعاب النارية
6. الحصول على الترخيص بناء على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة
• يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما فى الحالات الاتية
1. عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها فى الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعى خلال المهلة المحددة لذلك مالم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير لهذا الغرض
2. مخالفة احكام المادتين /21/32/ من هذا المرسوم التشريعى
3. وفاة المرخص له
4. حل الشخص الاعتبارى
مادة 27
1 - على المرخص له فى حالات الغاء الترخيص او عده ملغى حكما عدا حالات شهر افلاس المرخص له وصدور حكم قضائى بالمصادرة ووفاة المرخص له او حل الشخص الاعتبارى ان يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالالغاء او الالغاء الحكمى ماهو موجود فى حيازته من اسلحة وذخائر والعاب نارية الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الالغاء او الالغاء الحكمى بتلك الاشياء بالبيع او بغيره الى شخص اخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتحسب هذه المدة بالنسبة الى عديمى الاهلية من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف بالاشياء المذكورة والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا اما الاسلحة المودعة للتصليح فتعاد الى اصحابها
2 - فى حالة شهر افلاس المرخص له او حل الشخص الاعتبارى تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ السابقة الى المسؤول عن التصفية على ان تباع الاسلحة وذخائرها الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعى اما الالعاب النارية فتباع بالمزاد العلنى لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
مادة 28
على من توول اليه بالارث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الاشياء
سواء أكان وليا او وصيا او قيما ان يبلغ السلطات المختصة فى وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الاشياء اليه او خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما ال اليه الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يستصدر الترخيص اللازم طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى فاذا لم يرغب او تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالاشياء المذكورة وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعى والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا
مادة 29
1 - يسلم الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة/أ/ من المادة/3/ من هذا المرسوم التشريعى مايصادر او يوول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب الناريةالمنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى اما الاسلحة والذخائر الحربية الاخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم الى وزارة الدفاع
2 - تصرف التعويضات المنصوص عليها فى المواد /27/و/28/و/48/و/52/من هذا المرسوم التشريعى الى مستحقيها من موازنة الجهة التى تسلم اليها الاسلحة او الذخائر او الالعاب النارية
مادة 30
على المرخص له فى حال فقدانه الترخيص الممنوح له او تلفه مراجعة السلطة التى منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان او التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص
مادة 31
1 - على المرخص له فى حال فقدان او تلف او سرقة السلاح او الذخيرة او الالعاب النارية المرخصة اعلام أقرب مركز لقوى الامن الداخلى خلال سبعة ايام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها
يرقن قيد الاشياء المفقودة او التالفة او المسروقة استنادا الى الضبط المنظم ويسحب الترخيص
2 - اذا وجدت الاشياء المفقودة او المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه اذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد وبدون رسم جديد
مادة 32
لايجوز التنازل عن حيازة الاسلحة او الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى شخص اخر الا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد
مادة 33
تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى طبقا للنماذج التى يقرها الوزير
مادة 34
على من يعثر على اسلحة او ذخائر او العاب نارية او تراخيص متعلقة بها ان يسلمها فورا الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وينظم ضبط باستلامها
مادة/35/ تعد محلات صنع الاسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحلات صنع الالعاب النارية وتخزينها من المحلات الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والانظمة النافذة
مادة 36
1. تخضع المنشات المعدة لصنع الاسلحة وذخائرها والالعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع
2. تخضع محلات اصلاح الاسلحة ومحلات بيع الالعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية
مادة 37
• تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كما يلى
1. ترخيص حمل وحيازة مسدس حربى /10000/ل س
2. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل س
3. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها/8000/ ل س
4. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات او الية /10000/ ل س
اوتوماتيك / مهما كان نوعها وعيارها
5 - ترخيص حيازة اسلحة التمرين /1000/ ل س عن كل سلاح
6 - ترخيص اصلاح الاسلحة فى مركز المحافظة /20000/ ل س
7 - ترخيص اصلاح الاسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ ل س
8 - ترخيص صنع الالعاب النارية /100000/ل س
9 - ترخيص الاتجار فى الالعاب النارية /50000/ ل س
• تضاعف الرسوم السنوية لمختلف انواع التراخيص بالنسبة للعرب والاجانب
• يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ من هذه المادة بناء على اقتراح وزيرى الداخلية والمالية
مادة 38
مع مراعاة احكام الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح
1. العاملون فى الدولة المكلفون من قبل اداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والانظمة النافذة
2. اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل
الباب الثالث
العقوبات
مادة 39
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا المرسوم التشريعى بالعقوبات
المبينة فى المواد التالية
مادة 40
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثة امثال قيمة الاسلحة او الذخائر المضبوطة ولاتزيد على عشرة امثالها
1. كل من خالف احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى
2. كل من هرب او شرع فى تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار فيها
3. كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار فيها ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلى
مادة 41
1. يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى او ذخيرة له
2. يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له
مادة 42
1. يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اى من المواد/ 4و9و13و16/ من هذا المرسوم التشريعى او حصل على اى نرخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة
2. يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقرات نوادى الرماية المرخصة
مادة 43
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اى من المواد /11و14و15و21و23و27و28و32و34/ من هذا المرسوم التشريعى
مادة 44
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح نارى خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ويصادر السلاح المستخدم
مادة 45
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعى لم يرد لها ذكر فى المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفى ليرة سورية
مادة 46
لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة/40/ من هذا المرسوم التشريعى
مادة 47
1. كل من خالف احكام المواد/2و5و6و9و13و16و21و27و28و32/من هذا المرسوم التشريعى او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين /2و3/ من المادة/40/منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة فى صنعها
2. يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به
مادة 48
يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى على اسلحة او ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى لتوول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الاخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتوول الى الدولة من دون مقابل
مادة 49
يكون للعاملين فى فروع واقسام الاسلحة والذخائر فى قوى الامن الداخلى صفةالضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ولهم حتى دخول محلات المرخص لهم فى اى وقت وتفتيشها و تدقيق السجلات وغيرها من المستندات والاوراق المتعلقة باعمال هذه المحلات
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 50
على اصحاب التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى تسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه
مادة 51
يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها فى المادة/317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة/1/ من المادة/314/ من القانون المذكور
مادة 52
تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها و حيازتها الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قرارا بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لاصحابها
مادة 53
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعى
مادة 54
يلغى القانون رقم/403/ تاريخ 26/5/1957/ وتعديلاته والمرسوم التشريعى رقم/189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعى
مادة 55
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى/7/7/1422/هجرية الموافق / 24/9/2001/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد