Bakenam
08-02-2009, 08:07 PM
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 30 / 1995 )
عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 20/11/2008
اطبع
فهرس الموضوعات
05. قانون العمل في القطاع الأهلي (1 - 98)
02. الهجرة وبطاقات العمل (3 - 21)
03. التخديم (8 - 24)
15. أحكام عامة (94 - 98)
5 - قانون العمل في القطاع الأهلي
(1 - 98)
5.2 - الهجرة وبطاقات العمل
(3 - 21)
المادة رقم 3
أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.
- لا يجوز لصاحب العمل ان يتسقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليهم العمل لديه ، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم.
- ويستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات ب ، ج ، هـ ، و ، ز ، من المادة السابقة.
5.3 - التخديم
(8 - 24)
المادة رقم 11
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
يحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي اية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر.
يبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
5.15 - أحكام عامة
(94 - 98)
المادة رقم 97
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذه القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي :
- يوجه الى مخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور.
- اذا لت تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.
المادة رقم 97 مكرر 1
استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة ب من المادة الثالثة من هذا القانون.
قانون رقم 30 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 30 / 1995 )
عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 20/11/2008
اطبع
فهرس الموضوعات
05. قانون العمل في القطاع الأهلي (1 - 98)
02. الهجرة وبطاقات العمل (3 - 21)
03. التخديم (8 - 24)
15. أحكام عامة (94 - 98)
5 - قانون العمل في القطاع الأهلي
(1 - 98)
5.2 - الهجرة وبطاقات العمل
(3 - 21)
المادة رقم 3
أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.
- لا يجوز لصاحب العمل ان يتسقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليهم العمل لديه ، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم.
- ويستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات ب ، ج ، هـ ، و ، ز ، من المادة السابقة.
5.3 - التخديم
(8 - 24)
المادة رقم 11
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
يحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي اية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر.
يبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
5.15 - أحكام عامة
(94 - 98)
المادة رقم 97
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذه القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي :
- يوجه الى مخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور.
- اذا لت تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.
المادة رقم 97 مكرر 1
استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة ب من المادة الثالثة من هذا القانون.