Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 فى شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضه [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 فى شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضه



Bakenam
08-02-2009, 07:28 PM
الكويت اليوم
العدد 1237 - السنة الخامسة والعشرون

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المادتين 20 و72 من الدستور، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع وتحديد أسعارها، وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1):
تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع.
ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1 - أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها.
2 - أن يستولي عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3 - أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة.
4 - أن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
مادة (2):
يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعًا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعة لواقع العرض والطلب.
مادة (3):
يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة (4):
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات الآتية:
1 - وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
2 - تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
3 - إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.
مادة (5):
لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض.
ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقًا للإجراءات التي تحددها.
مادة (6):
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها.
وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضويه بعض ذوي الاختصاصات في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.
مادة (7):
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.
مادة (8):
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي:
1 - بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
2 - إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
مادة (9):
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها.
كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه.
مادة (10):
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون.
مادة (11):
لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردًا:
1 - أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.
2 - أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة.
3 - أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها.
4 - أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك.
5 - أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري إذا طلب منه ذلك.
6 - أن يتقاضى من المشتري ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
مادة (12):
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.
مادة (13):
يعاقب على مخالفة حكم البندين 1 و2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
ويعاقب على مخالف حكم البندين 3 و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيًا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر بغلق المحل.
مادة (14):
يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتًا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيًا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل، ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
مادة (15):
يعاقب على مخالفة المواد 3 و8 بند (1) و10 و11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى، كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
مادة (16):
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (17):
يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (18):
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.
مادة (19):
مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقًا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها.
مادة (20):
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (21):
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذًاالقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (22):
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة (23):
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح

وزير التجارة والصناعة
عبد الوهاب يوسف النفيسي

صدر بقصر السيف: 15 ربيع الآخر 1399هـ
الموافق: 14 مارس 1979م








مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها

تسعى الدولة لتوفير السلع مع الحفاظ على المستوى المناسب لأسعارها بما لا يثقل على كاهل المواطنين، ومن أجل هذا فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها إلا أنه اقتصر على بعض الأحكام الضرورية التي كانت تهدف في جملتها إلى مراقبة الاتجار في السلع الغذائية والمواد الضرورية لاستعمال الجمهور دون أن يتطرق إلى غيرها من السلع بالرغم من الارتباط بين أسعار مختلف السلع وإن لم يصدق عليها وصف السلعة الغذائية أو المادة الضرورية وذلك كنتيجة حتمية تمليها واقع المعاملات والعلاقات التجارية وما بينها من تأثير متبادل.
لذلك ولما لوحظ في القانون القائم من أنه لا يتضمن تنظيم بعض الأمور المرتبطة بموضوع الإشراف على الاتجار في السلع كنظام البطاقات التموينية ونظام التعامل في السلع المدعومة ماليًا من الدولة وما يترتب على مخالفة أحكام هذه النظم من جزاءات وغير ذلك من الأحكام التي لا غنى عنها في ضبط الأسعار وعدم المغالاة في تحديدها، فقد أعد مشروع القانون المرافق على نحو يكفل تحقيق هذه الأغراض.
وقد نصت المادة الأولى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع وذلك خلافًا للقانون القائم الذي كان يقتصر فيه اختصاص الوزارة على السلع الغذائية وغيرها من المواد الضرورية لاستعمال الجمهور وبذلك شمل إشراف الوزارة أية سلعة تكون محلاً للتجارة سواء كانت غذائية أم غير غذائية، وعبر عنها المشروع جميعها بتعبير السلعة مستغنيًا عن تعبير المادة باعتبار أن كل مادة تكون محلاً للتجارة هي في ذات الوقت سلعة، وغني عن البيان أن الأسهم والقسائم هي من الأصول المالية ولا يدخلان في عداد السلع فالسهم لا يعدو كونه عن ورقة مالية يمثل جزءًا من رأسمال شركة ولهذا يعتبر مالاً منقولاً لا يمكن استعماله مباشرة في إشباع حاجة استهلاكية، أما القسيمة فلا تزيد عن كونها أصلاً عقاريًا يمثله مال غير منقول وينطبق عليها ما ينطبق على السهم من حيث عدم إمكانية استعمالها بصورة مباشرة في إشباع الحاجات الاستهلاكية إذ يتحتم في الحالتين تحويل هذين النوعين من الأصول المالية إلى مال سائل (نقود) لشراء ما يحتاجه الشخص من سلع.
وقد ضمن المشروع بامتداد اختصاص الوزارة إلى الإشراف على الاتجار في جميع السلع أن يكفل لكل النشاطات التجارية ممارسة الحرية التجارية فيها - المتمثلة بالمنافسة الشريفة بين العاملين في هذا الميدان - بالأسلوب السليم الذي يحقق ازدهار التجارة ويستهدف تحقيق الربح الحلال وذلك كله بمراعاة أن طبيعة إشراف الوزارة على الاتجار في جميع السلع يعني إشرافها على الجانب التجاري من عمليات تداول السلع وذلك بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع بالأسعار المناسبة طبقًا لمسؤوليات الوزارة المقررة في المرسوم الصادر بتنظيمها بتاريخ 7 يناير 1979، أما الإشراف على الجوانب الفنية للسلع ومواصفاتها فإن الجهة التي تباشره تختلف بحسب طبيعة كل سلعة، فتحديد جهة الإشراف الفني يرتبط بنوعية السلعة ومن ذلك مثلاً أن الإشراف الفني على الشؤون المتعلقة بتداول المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية يكون لوزارة الصحة العامة.
وفي حدود الإطار المتقدم الذي يتحدد فيه إشراف وزارة التجارة والصناعة على الاتجار في السلع فقد حرصت الفقرة الثانية من المدة الأولى على النص على تخويل وزير التجارة والصناعة السلطات اللازمة لكي يتدخل عندما تطرأ ظروف تتعلق ببعض السلع ويقتضي الصالح العام في ضوء هذه الظروف اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفيرها، وتدخل الوزير في مثل هذه الحالات مرهون بالاعتبارات التي تحيط بالسلعة من حيث وفرتها أو ندرتها في السوق ومدى ما تمثله معدلات أسعارها من انخفاض أو ارتفاع إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تحكم تدخله وترسم حدود هذا التدخل، وقد نصت هذه المادة على الإجراءات التالية التي يمكن للوزير بصفة خاصة أن يلجأ إليها بقصد توفير بعض السلع:
أولاً: إلزام كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها، وعلى التاجر أن يزود الوزارة بهذه البيانات خلال المدة التي تحددها، وقد راعى المشروع في ذلك أنه لا بد من أن تتصف البيانات المقدمة بالدقة مما يقتضي إفساح مهلة مناسبة لتاجر لإعداد البيانات المطلوبة بما يتفق مع طبيعة السلع التي تتناولها البيانات ولذلك فقد ترك المشروع للوزارة تحديد هذه المدة في كل حالة على حدة.
ثانيًا: الاستيلاء في حالة الضرورة على أية سلعة ويكون الاستيلاء مقابل تعويض عادل لا يراعى في تقديره التكلفة فحسب، بل ونسبة معقولة من الربح، ويقدر التعويض بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
ونظرًا لأن المشروع قد نهج بالنسبة لسياسة التجريم والعقاب نهجًا مخالفًا للقانون رقم 24 لسنة 1967 فلم يقتصر على تقرير عقوبة موحدة جزاء مخالفة أحكامه وإنما قرر لكل مخالفة ما يناسبها من عقوبة، لذلك فإن الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة قد نصت على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار عند مخالفة أحكام الإلزام بتقديم البيانات أو الاستيلاء سالفة الذكر، فضلاً عن أنه طبقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، فإنه يجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيًا، على أن المشروع راعى أن الظروف التي ترتكب فيها بعض هذه الجرائم قد تقتضي إغلاق المحل فورًا ولذلك فقد أجاز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاقه على أنه حرص على أن يكون هذا الإغلاق مؤقتًا يمكن الطعن فيه أمام النيابة العامة عند التحقيق وأمام المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها ويزول أثره في كل الأحوال بصدور الحكم في الدعوى وبذلك فإن الأمر مرده إلى النيابة العامة ثم المحكمة التي تستطيع أن تعالج ظروف كل مخالفة بما يناسبها من إجراءات.
ثالثًا: منع تصدير أية سلعة أو إخضاع تصديرها لإجازة مسبقة، ومن الواضح أن هذا المنع أو التقييد لا شأن له بالتجارة العابرة (الترانزيت) وهي تلك التي لا تستوفي السلطات الجمركية عن بضائعها الرسوم الجمركية المقررة وتعالجها اتفاقات ومعاهدات بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى، أما السلع التي سددت عنها الرسوم الجمركية وأدخلت البلاد فإنها تدخل بطبيعة الحال في نطاق تطبيق النص ولا يجوز في هذه الحالة الاحتجاج بأنها كانت مستوردة أصلاً بقصد إعادة تصديرها وليس بهدف بيعها محليًا.
رابعًا: تنظيم طريقة بيع أية سلعة أو تقييد نقلها من جهة إلى أخرى وقد تعرض القانون في المادة الرابعة لتنظيم بيع السلع المدرجة بالبطاقات كما تعرض في المادة السابعة لتنظيم بيع السلع التي تتمتع بدعم مالي، أما المقصود بتقييد نقل السلع إلى جهة أخرى فهو موجه أساسًا إلى حظر نقل المخصصات التموينية لمنطقة معينة داخل البلاد إلى منطقة أخرى فيها وذلك تحقيقًا لعدالة توفير وتوزيع السلع والمواد الأساسية - وعلى وجه التخصيص الغذائية منها - لجميع المواطنين في كافة مناطق البلاد، وقد وردت عبارة النص بصفة عامة تحوطًا لأي ظرف طارئ وحتى يمكن مواجهة أي تأزم في الأسواق المحلية عند الحاجة.
وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة المتعلقة بمنع التصدير أو إخضاعه لإجازة مسبقة أو جواز تنظيم طريقة البيع أو تقييد نقلها فإن العقوبة تكون وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة هي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، كما يجوز في هذه الحالات تطبيق الأحكام الخاصة بالغلق الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة السابق الإشارة إليها.
ولقد واجه المشروع في المادة الثانية مختلف المؤثرات المصطنعة التي تهدف إلى التأثير غير المشروع على واقع العرض والطلب لرفع أثمان بعض السلع بدون مبرر فنص على حظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعًا مصطنعًا وعدَّد على سبيل المثال بعض وسائل الاصطناع ومنها إذاعة الأخبار غير الصحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع وحجبها عن البيع أملاً في الحصول على ربح يكون نتيجة لهذا الاصطناع وليس لواقع العرض والطلب، ونظرًا لما لهذه الأفعال من خطورة على الثقة في الأسواق المحلية فقد نص المشروع في المادة الرابعة عشرة على أن تكون العقوبة عليها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن أنه يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتًا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيًا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل، ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وحماية لمصالح صاحب البضاعة إذ قد تكون السلعة معرضة للتلف ويترتب على إبقائها على ذمة الفصل في الدعوى هلاكها وكذلك مراعاة لمصلحة الجمهور الذي قد يتعذر عليه الحصول عليها لحجبها عن البيع إلى أن يصدر الحكم في الدعوى فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة للوزير أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.
أما الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها تنص على مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة.
وقد تقتضي الظروف بالنسبة لبعض السلع أن تخضع لنظام التسعير وكانت المادة (2) من القانون القائم تشترط لخضوع السلعة لهذا النظام أن تكون من السلع الغذائية أو المواد الضرورية لاستعمال الجمهور، أما المشروع فقد أجاز في المادة الثالثة أن تخضع لهذا النظام أية سلعة يحددها الوزير، وقد راعى المشروع في ذلك أن السعر المحدد وإن كان يتجه أولاً إلى السلع المدعومة من الدولة ماليًا التي لا يجوز بيعها لجمهور المستهلكين بأعلى من السعر المقرر تحقيقًا للهدف الذي من أجله تقرر هذا الدعم إلا أن ظروف السوق والارتباط بين أسعار السلع يحتمان أن تكون للوزير هذه الصلاحية بالنسبة لجميع أنواع السلع غذائية وغير غذائية وهو يباشر هذه الصلاحية وفقًا لما تستلزمه المصلحة العامة وما تقتضيه سياسة الدولة.
وقد خولت المادة السادسة للوزير عند الاقتضاء أن يشكل لجنة استشارية أو أكثر تتولى إبداء الرأي في نوعية السلع المراد تسعيرها، وواضح من صياغة النص أن تشكيل هذه اللجان هو أمر جوازي للوزير وأن توصياتها استشارية وهي تشكل عندما تقتضي الظروف ذلك للنظر في تحديد السلع المقترح خضوعها لنظام التسعير وقد روعي في ذلك أن إخضاع بعض السلع لهذا النظام وتحديد أسعارها هو من مسؤوليات الوزير طبقًا للمادة الثالثة من المشروع السابقة، وعلى هذا فإنه يتعين أن تكون لديه السلطات اللازمة لكيفية مباشرة مسؤولياته بالطريقة التي تضمن تحقيق الأهداف التي قصد إليها المشرع من تطبيق نظام التسعير بالنسبة لبعض السلع، وطبقًا للفقرة الثانية من المادة تكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه وعضويه بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.
وفي حالة مخالفة نظام التسعير تكون العقوبة وفقًا للمادة الخامسة عشرة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا وبإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وواضح مما تقدم أن المصادرة في هذه الحالة جوازية للمحكمة على عكس الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة السالف ذكرهما حيث تكون المصادرة وجوبية وبذلك يكون المشروع قد راعى اختصاص كل مخالفة بما يناسبها من عقوبات أصلية أو تكميلية بما يتفق مع طبيعة الأفعال المخالفة، أما باقي فقرات المادة الخامسة عشرة فهي تجيز للوزير الأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى على نحو مماثل لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة سالفة الذكر، كما تجيز للوزير أن يأمر بإغلاق المحل، والإغلاق حق في هذه الحالة شأنه شأن الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة المذكورة هو إغلاق مؤقت يمكن الطعن فيه أمام النيابة العامة عند التحقيق وأمام المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، ويزول أثره في كل الأحوال بصدور الحكم في الدعوى، وتقرر الفقرة الأخيرة من المادة النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وقد قدر المشروع أن بعض السلع المسعرة تحتاج إلى تنظيم خاص لتوزيعها فنص في المدة الرابعة على أن للوزير في سبيل تنظيم توزيع بعض هذه السلع أن يتخذ الإجراءات التالية:
أولاً: وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
ثانيًا: تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
ثالثًا: إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.
وبذلك يكون المشروع قد قنن نظام البطاقات التموينية الجائز تطبيقه بالنسبة لبعض السلع المسعرة ووضع لها تنظيمًا تشريعيًا متكاملاً بهدف ضمان العدالة في توزيع هذه السلع وضبط قواعد وإجراءات توزيعها.
ونظرًا لما لوحظ من اعتماد بعض الجهات على البيانات الواردة في البطاقة التموينية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة على عدم الاعتداد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له وحظرت استعمالها في غيره، كما منعت الفقرة الثانية من هذه المادة إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهات الرسمية المختصة ووفقًا للإجراءات التي تحددها على النحو الذي يكفل دقة هذه البيانات وتعبيرها عن الوضع الحقيقي لصاحب البطاقة وإلا تعرض المخالف للعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة وهي الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد استحدث المشروع تنظيمًا كاملاً للسلع المدعومة ماليًا من الدولة روعي فيه أحكام الرقابة عليها بشكل فعال يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله تقرر هذا الدعم فنص في المادة السابعة على أن لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك إلى الحد المناسب ومتى تقرر مثل هذا الدعم فيحدد الوزير بقرار منه سعر بيع هذه السلعة كنتيجة حتمية لتدخل الدولة بدعمها ماليًا، كما يحدد القرار طريقة تداولها ضمانًا للالتزام بالسعر المقرر لها وكذلك الجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها بما يكفل الرقابة على التعامل في هذه السلع وعدم تسربها لإعادة بيعها بأسعار تجاوز الأسعار المخفضة المحددة لها.
وقد تكفلت المادة الثامنة بتحديد القيود التي ترد على السلع التي تتمتع بالدعم المالي فنصت على ما يأتي:
أولاً: حظر بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها، وبالرغم من وضوح هذا الحكم فقد حرص المشروع على النص عليه صراحة وطبقًا للمادة الخامسة عشرة السالف ذكرها تطبق على المخالفة في هذه الحالة ذات العقوبة والأحكام المقررة في حالة مخالفة نظام التسعير.
ثانيًا: حظر إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعينة لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج، وقد تم وضع هذا النص لمواجهة ما لوحظ في بعض الحالات من قيام بعض المحلات والأفراد بشراء السلع المدعومة من الجمعيات التعاونية أو اتحاد الجمعيات بالأسعار المخفضة ثم يقومون بإعادة بيعها في المحلات الأخرى بأضعاف سعر الشراء، كما أنه من الواضح ما في إعادة تصدير هذه السلع من استغلال غير مشروع للدعم المالي الذي توفره لها الدولة وتفويت الغرض المقصود من توفير هذه السلع بالأسعار المناسبة في الأسواق المحلية لصالح المستهلك فكان من الضروري أن يتصدى المشروع لهذه المخالفات بنص صريح يحظرها ويكفل حماية الأهداف التي تقرر من أجلها الدعم، وطبقًا للمادة السادسة عشرة – سالفة الذكر - تكون العقوبة عند ارتكاب هذه المخالفة هي الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحقيقًا لذات الأغراض فقد عنيت المادة التاسعة في فقرتها الأولى بالنص على أنه يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها، كما أنه طبقًا للفقرة الثانية من هذه المادة فإنه يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، ونظرًا لما لهذه المخالفات من مساس بأموال الخزانة العامة المتمثلة في مبالغ الدعم المدفوعة من الدولة فقد شدد المشروع في المادة السابعة عشرة العقوبة على ارتكابها وجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وضمانًا للرقابة على بيع وتوزيع السلع الخاضعة لنظام التسعير طبقًا للمادة الثالثة والسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة طبقًا للمادة السابعة فقد أنهى المشروع الأحكام المنظمة لها بنص المادة العاشرة الذي يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية عدا المصرح لها في ذلك من الوزارة بيع أو توزيع هذه السلع وذلك منعًا من تسرب هذه السلع إلى محلات أخرى يقوم بالبيع بأعلى من السعر المحدد وعند مخالفة هذا الحظر تطبق العقوبات المقررة في المادة الخامسة عشرة من القانون السابق الإشارة إلى حكمها.
وتحقيقًا لجدية الإشراف على تجارة التجزئة في السلع عمومًا فقد حظرت المادة الحادية عشرة على المحلات التجارية، أي على المحلات المعدة للبيع للمستهلكين وهم تجار التجزئة، وسواء أكان المحل مملوكًا لمؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردًا:
أولاً: إخفاء أي سلعة، أو غلق المحل بقصد الامتناع عن البيع، نظرًا لما يترتب على ذلك من اصطناع تأزم غير حقيقي في السوق.
ثانيا: رفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة وغني عن البيان أنه بمراعاة أن النص لا ينصرف إلا لتجارة التجزئة فإن طلب الشراء المعتاد يتحدد في ضوء طبيعة العمل التجاري الذي يزاوله المحل التجاري فلا خلاف مثلاً في أن المحل التجاري يستطيع رفض طلب الشراء بالدين أو طلب الشراء عن كميات كبيرة تتجاوز حدود الاستهلاك العادي.
ثالثًا: إجبار المشتري لإحدى السلع لشراء كميات معينة منها أو إجباره على شراء سلع أخرى معها نظرًا لما في ذلك من تحميله بمبالغ على غير طائل منها في شراء سلع تزيد عن احتياجاته الفعلية ولا يحتاج إليها.
رابعًا: نشر إعلانات عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة أو عن استعداده لأداء خدمات تتعلق بها دون أن يقوم بذلك فعلاً.
خامسًا: الامتناع عن تسليم فاتورة بيع السلعة للمشتري إذا طلب منه ذلك.
سادسًا: تقاضيه من المشتري ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
وفي حالة مخالفة هذه المحظورات تطبق العقوبات والأحكام المقررة في المادة الخامسة عشرة.
وقد استحدث المشروع في المادة الثانية عشرة حكمًا يهدف إلى صالح المستهلك بإحاطته علمًا بثمن السلع في مختلف المحلات التجارية حتى تتاح له فرصة اختيار ما يناسبه منها فأجازت للوزير أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار كل أو بعض السلع للمستهلك، وعلى هذا فإن الإلزام بوضع الأسعار لا يكون إلا بالنسبة لسعر البيع للمستهلك وليس بالنسبة لأسعار البيع بالجملة، كما أنه يمكن أن يكون فيما يتعلق بكل السلع أو بعضها وفقًا لما يقرره الوزير، كما يتضمن قرار الوزير كيفية وضع الملصقات أو البطاقات تبعًا لطبيعة كل سلعة، وعند وقوع مخالفة لهذا الإلزام تكون العقوبة وفقًا للمادة السادسة عشرة سالفة الذكر وهي الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا أو تزيد على مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقد نصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم حق دخول جميع الأماكن لضبط هذه المخالفات وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة. وبذلك يكون المشرع قد خول الموظفين المختصين السلطات التي تمكنهم من الكشف عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون حتى ولو استدعى ذلك تدخل رجال قوة الشرطة في مواجهة ما قد يتخذه المخالفون من تصرفات للحيولة دون أداء الموظفين لأعمالهم، وغني عن البيان أن المادة 135 من قانون الجزاء تكفل الحماية اللازمة لأداء الموظفين لأعمالهم بحيث تطبق العقوبات التي نصت عليها في حالة حدوث أي تعد عليهم أو مقاومة لهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها.
وقد استحدث المشروع في المادة العشرين النص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون حتى ولو كانت من الجنح وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقد عني المشروع في المادة التاسعة عشرة بأن يعهد إلى وزير التجارة والصناعة بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقًا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها على منح البطاقات التموينية أو عن طلب إضافة أي بيان إليها أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها وذلك مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى.
وعهدت المادة الحادية والعشرون إلى وزير التجارة والصناعة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحوطًا من وجود أي فراغ تشريعي نتيجة لإلغاء القانون رقم 24 لسنة 1967 – طبقًا للمادة الثانية والعشرين – فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين على استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون الملغى بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد وذلك إلى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.







































الكويت اليوم
العدد 1308 – السنة السادسة والعشرون

مرسوم بالقانون رقم (45) لسنة 1980 بتعديل المادة (15) من القانون
رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المادتين (20 و72) من الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أًصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي:
" يعاقب على مخالفة المواد (3 و8) بند (1) و(10) و(11) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ".
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح

وزير التجارة والصناعة
عبد الوهاب يوسف النفيسي

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1400هـ،
الموافق: 21 يونيو 1980م
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gif

مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بتعديل المادة (15)
من القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها

حددت الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، العقوبة الجزائية بأنها عقوبة الحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين جزاء مخالفة المواد (3 و8) بند (1) و(10) و(11) من هذا القانون.
ونظرًا إلى أن أحكام هذه المواد تتعلق بتنظيم بيع السلع المسعرة أو المدعمة من قبل الدولة، وضمان عدم إخفاء السلع بوجه عام والتزام الأمانة في تحديد أسعارها أو فيما ينشر عنها من إعلانات، وهي أحكام على جانب كبير من الأهمية وذات صلة مباشرة بمصالح المستهلكين، ونظرًا لما لوحظ من نزول الأحكام القضائية في تطبيقها للمادة (15) المشار إليها، بالعقوبة المالية إلى ما دون حدها الأعلى بكثير مما حدا بالمخالفين إلى الاستخفاف بالأمر عند ضبط مخالفتهم، فضلاً عن زيادة عدد المخالفات لانتفاء العقوبة الرادعة.
لذلك وحتى تؤدي العقوبة ثمارها في ردع المخالفين والتزام غيرهم بأحكام القانون، رُئِي تعديل الفقرة الأولى من المادة (15) المشار إليها وذلك بتشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
__________________

safa2
08-02-2009, 08:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك
تسلم ايدك