Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
لائحة المعينين على بند الأجور [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة المعينين على بند الأجور



Bakenam
07-24-2009, 07:21 PM
لائحة المعينين على بند الأجور
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

لائحة المعينين على بند الأجور
في
الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ المعمول بها إعتباراً
من 1/7/1399هـ


الشؤون القانونية
ت/ 4026666
قرارمجلس الخدمة المدنية بالموافقة على اللائحة

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية رقم القرار : 141
الأمانة العامة التاريخ : 27/5/1399هـ

إن مجلس الخدمة المدنية 0
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 10/7/1397هـ 0
وبعد الاطلاع على المادتين (9) و(125) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ0
وعلى مشروع اللائحة العامة للمعينين على بند الاجور في الادارات والمصالح الحكومية المرفوعة بخطاب معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 1/106 وتاريخ 20/5/1399هـ 0
وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ 20/9/1397هـ وعلى توصية اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية رقم (70) وتاريخ 20/5/1399هـ 0

يقرر مايلي

أولاً : الموافقة على مشروع لائحة المعينين على بند الأدور في الجهات الإدارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار 0

ثانياً : تسري أحكام هذه اللائحة إعتباراً من 1/7/1399هـ

نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبدالعزيز


(1)

اللائحة

مادة/ 1
تسري احكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة 0
ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية 0
مادة / 2
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية :
أ‌- مجموعة العاديين :
وهم : عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون0
ب‌- مجموعة الحرفيين :
وهم : الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون
والطهاة والسباكون والنجارون 0
جـ- مجموعة الفنيين المساعدين :
وهم : عمال الأشعة و المختبرات والمستشفيات و المصانع والورش ومراكز التدريب0
مادة/ 3
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ، ويجوز
لوزارة المالية بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية حالياً ) إضافة
مسميات جديدة لم تشملها اللائحة 0
مادة /4
تحدد مؤهلات المجموعات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو التالي:-
1- مجموعة العاديين :
يعين في الفئة (أ) من جدول الأجور المرفق :
- من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0
يعين في الفئة (ب) من الجدول المشار إليه:
- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
يعين في الفئة (جـ)من الجدول المشار إليه:
1- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين 0
2- مجموعة الحرفيين :
يعين في الفئة (ب):
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام
بالعمل على مستوى مبتديء0
2- الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته0
(2)
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر 0
يعين في الفئة (ج)0
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث
سنوات 0
2- الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته 0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن سنة0
4- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة ثلاث سنوات 0
يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات0
2- الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات 0
4- الحاصل على شهادة تدريب لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات0
3- مجموعة الفنيين المساعدين:
يعين في الفئة (جـ) :
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لا تقل عن سنة0
2- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين 0
يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن سنة مع خبرة في طبيعة عمله لا تقل عن سنتين 0
3- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة في مجال عمله لا تقل عن أربع سنوات 0
وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لهذه المجموعة0

ماده/5
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها 0
ماده/6
أ‌- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الجور الملحق بهذه اللائحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم
إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة 0
ب‌- يمنح العامل علاوة إضافية في الحالات الآتية:-
1- علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الإبتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله 0
2- علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله0
مادة/7
يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع
(3)
سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة ، فإن تساوى إثنان أو أكثر في الأقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى0
ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها ، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منح
راتب أول درجة تتجاوز راتبه 0
مادة /8
يسوى وضع القائمين على العمل عند العمل بأحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي يعين فيها المستجد ويعطى الدرجة التي تساوى مع أجره ، فإذا كان يتقاضى اجراً يقع بين درجتين وضع في الدرجة الأعلى منهما، وإذا كان أجره يتجاوز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفئة ويتقاضى أجره مالم يكن قد أتم ثمان سنوات في الخدمة فيوضع في فئة الأجور التي تليها ويعطى أجر الدرجة التي تتساوى مع ألأجر الذي يتقاضاه فإذا لم توجد فيعطى الأعلى منها 0
ماده/9
يفوض الديوان العام للخدمة المدنية(وزارة الخدمة المدنية - حالياً)بالإتفاق مع وزارة المالية والجهة الإدارية
ذات العلاقة مايلي :-
أ – معالجة أوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه اللائحة 0
ب – معالجة أوضاع من يتقاضون رواتب أو مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه اللائحة 0
جـ- تسوية أوضاع المعينين على بند الأجور السابقة على صدور هذه اللائحة بالنسبة للبدلات 0
د- إستمرار شاغلي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة
للفئة (د) ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة 0
مادة /10
يكون اثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة ، وتعتبر كل سنة تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون إثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف بها 0
مادة /11
يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات
بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقأ لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين 0 أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فوفقاً لنظام العمل والعمال ، ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي 0
مادة /12
يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات و المكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 12/4/1390هـ وتعديلاتها ، وفي حال إشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة 0
مادة /13
لا تمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق الأفضل المنصوص عليها في نظام العمل و
العمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه 0
مادة /14
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (13) أعلاه تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة 0

*******************************************
**********************************
(4)
التعويض في حالة الإصابة بعجز صحي أو الوفاة:-
------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 837 لعام 1404هـ بالصرف لإسرة المتوفى من المعينين على البند رواتب ثلاثة أشهر
كالمستخدمين 0
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/197 وتاريخ 12/6/1410هـ ونص على صرف ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر لمن تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي عن العمل من المعينين على البند 0

السماح بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة المهن وقيادة السيارات :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/418 وتاريخ 16/1/1417هـ بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض ذلك مع واجبات أعمالهم 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مسميات أعمال مضافة إلى هذه اللائحة :-
تم إضافةعدد من مسميات الأعمال بالإتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة في عدة محاضر وفقا للماد الثالثة من لائحة بند الأجور 0 والمسميات المضافة هي :-

أولاً : مجموعة العاديين
- عاملوا محطات الغسيل والتشحيم أو البنزين 0
- القهوجية – ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلك 0
- القياسون – ويشمل هذا المسمى الذين يرافقون المساحين أثناء عملهم 0
-عاملوا أو ملاحظو الخدمات العامة وروساؤهم ، ويدخل في هذا المسمى عمال الإنارة وجميع مسميات أعمال
من يشرفون على العاملين في مجموعةالعمال العاديين 0
- عاملوا المطابع : وهم من يعملون في المطابع في غير الأعمال الفنية 0
- رشاشوا المبيدات : ويشمل جميع العاملين في مجال رش المبيدات بجميع أنواعها ومهما إختلفت مسميات أعمالهم 0
- مشغلوا معدات البناء
- عمال المياه والصرف الصحي0
- طابعوا الخرائط وساحبو الإستنسل ومشغلوا الآلات المكتبية : ولايدخل في هذه الأعمال النسخ على الآلة الكاتبه0
- غسالوا الموتى ، حفاروا القبور 0
- عمال الطرق ويدخل تحت هذا المسمى أدلاء ومرشدوا الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم 0
- عمال الصخور : ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير أو الأفران 0
- مشغوا مضخات الحريق 0
- مشغلوا مضخات المياه أو الصرف الصحي 0
- فتالوا الحبال 0
- ملاحظوا العمال0
- مربوا الحيوانات 0
- موزعوا الإنتاج الحيواني أو النباتي 0
- الحلابون 0
ثانياً : مجموعة الحرفيين :
- الخياطون : ويدخل في هذا المسمى جميع الذين يزاولون أعمال الخياطة 0
- الحلاقون 0
(5)
- المجلدون : ويشمل هذا المسمى جميع من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر وغيرها 0
- مأموروا السنترالات أو الهاتف والتلكس 0
- الدهانون والمبيضون 0
- المبلطون 0
- الحدادون أو اللحامون 0
- النقاشون 0
- السمكريون 0
- الزجاجون 0 وهم من يعملون بالزجاج كقصه أو تركيبه أو إصلاحه أوغير ذلك 0
- المنجدون 0
- البناؤون 0
- الغسالون والمكوجيون 0
- معمروا البطاريات 0
- البنشريون : وتشمل جميع القائمين بأعمال البنشرة للسيارات والمعدات الثقيلة 0
- قارؤا العدادات 0
- موزعوا الفواتير 0
- صانعوا الأحذية 0
- الخطاطون 0
- الرسامون 0
- مأموروا المبرقات 0
- سائقوا الشاحنات والمعدات الثقيلة 0
- عاملوا صيانة المكيفات 0
- قياسوا السيول 0
- عمال الخراطة والجلخ 0
- الربابنة 0
- السروجية – والسائسون 0
- عمال الأمن أوالسلامة الفنيين 0
- موزعوا البرقيات 0
- فنيوا التلفونات 0
- فنيوا الإضاءة 0
- فنيوا التسجيل0
- فنيوا الديكور 0
- مشغلوا الرافعات الكهربائية 0
- مشغلوا المولدات الكهربائية 0
- مضايفي : ويشمل هذا المسمى مأموروا الإستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات وإستقبال الضيوف والإشراف على ترتيب الموائد ، ولا يكون التعيين عليها إلا في الجهات التي يتطلب عملها ذلك كالإمارات ، والقصور والضيافات والمراسم 0
- فارزوا البرقيات 0
- فني غاز 0
- مخلص جمركي 0
- مراقبوا المباني 0
- حاضنة 0

(6)
- رئيس فرقة0 ومراقب شبكات المياه أو الصرف الصحي (التعيين على هذه الأعمال يقتصر على مديريات المياه والصرف الصحي )0
- مأموروا القطارات ومساعدوهم 0( ويشمل هذا المسمى كذلك مأموروا عفش الركاب)0
- مراقبوا المحطات ومساعدوهم : ( ويشمل هذا المسمى كذلك نظار المحطات ومساعدوهم ) 0
- سائقوا القطارات ومساعدوهم 0
- مراقبوا صيانة الخطوط الحديدية
- مأموروا ساحات العربات 0
- الجزارون 0
- معقموا الألبان ومساعدوهم 0
- مشرفوا الصيانة 0
- فنيوا صيانة الآلات المكتبية 0
- عامل فخار 0
ثالثاً:مجموعة الفنيين المساعدين:
- فنيوا الطباعة : ويدخل تحت هذا المسمى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالمطابع كعمال الأوفست ، واليونيتيب وغيرها 0
- المساحون 0
- فنيوا ومعمروا الأسلحة والذخيرة 0
- قياسوا الزيت 0
- المصورون : ويشمل هذا المسمى مصوروا التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتغرافي
والجنائي0
- ممرض أوممرضة 0
*********************************
*************************




سلم رواتب المعينين على بند الأجور
الصادربموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 502 وتاريخ 1/7/1401هـ والمعمول به إعتباراًمن
تاريخه. والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23 /11/1414هـ إعتباراً من
1/1/1415هـ 0 حسب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1415هـ وبعد إضافة نسبة 15 0/0 المعتمدة بالأمرالملكي رقم ( أ/ 227) وتاريخ 16/7/1426هـ إعتباراً من
1/9/1426هـ
| الدرجات |
الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة
أ 1485 1590 1695 1800 1905 2010 2115 2220 2325 2430 2535 2640 2745 2850 2955 105
ب 1970 2110 2250 2390 2530 2670 2810 2950 3090 3230 3370 3510 3650 3790 3930 140
ج 2600 2775 2950 3125 3300 3475 3650 3825 4000 4175 4350 4525 4700 4875 5050 175
د 3355 3565 3775 3985 4195 4405 4615 4825 5035 5245 5455 5665 5875 6085 6295 210
- يقتصر تطبيق هذا السلم على السعوديين فقط ، أما المعينون على البند من غير السعوديين فإن الأجور المتفق عليها عند التعاقد معهم هي الأساس في تحديد أجورهم حتى وإن قلت عن الأجور الواردة في هذا السلم ، ويعتبر هذا السلم هو الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه عند إبرام العقد أو تجديده 0 كما ورد ذلك في قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------