Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2008بشأن متابعة أسعار السلع [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم (94) لسنة 2008بشأن متابعة أسعار السلع



Bakenam
06-28-2009, 07:40 PM
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2008بشأن متابعة أسعار السلع
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gif
الكويت اليوم

العدد 868 - السنة الرابعة والخمسون
الأحد 21 ربيع الآخر 1429هـ، 27/ 4/ 2008م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2008
بشأن متابعة أسعار السلع

وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة أولى:
يجب على كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلعة وأسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الطلب.
مادة ثانية:
يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن كافة أنواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارًا من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار وبصفة دورية على أن يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وبياناته فردًا كان أو مؤسسة أو شركة وبيانات السلعة وسعرها السابق والحالي.
مادة ثالثة:
يجوز لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها على أن تقدم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الطلب أو الإعلان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1979م ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة:
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ فلاح فهد الهاجري

صدر في 10 صفر 1429هـ،
الموافق: 17 فبراير 2008م.