تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القانون التجاري



Bakenam
06-28-2009, 02:50 PM
القانون التجاري
قرار جمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشأن القانون التجاري
وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م
رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــــــرر

باب تمهيدي

مادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري).

مادة(2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.

المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.

الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.

القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.

الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.

القبول : تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.

التظهير: تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.

اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:

امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:

اعتراض (بروتستو) بعدم القبول.

اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.

وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.

الكتاب الأول

الأعمال التجارية والتجار

الباب الأول

الأعمال التجارية

مادة(8): الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.

مادة(9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية:

1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.

2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.

3ـ البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4ـ استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.

5ـ عقود التوريد.

6ـ شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.

7ـ الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

مادة(10): تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:ـ

1 ـ معاملات البنوك.

2 ـ الحساب الجاري.

3 ـ الصرف والمبادلات التجارية.

4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة.

5 ـ الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

6 ـ تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.

7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

8 ـ التأمين بأنواعه المختلفة.

9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز.

11 ـ النقل براً وبحراً وجواً.

12 ـ وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.

14 ـ المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء (المقاولات) والتصنيع.

15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.

مادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:-

1 ـ إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

3 ـ الإقراض والاستقراض البحري.

4 ـ النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

5 ـ التأمين البحري بأنواعه المختلفة.

مادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:

1 ـ إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3 ـ الإقراض والاستقراض.

4 ـ النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.

5 ـ التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.

مادة(13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.

مادة(14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.

مادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

مادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً.

أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.

مادة(17): إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Bakenam
06-28-2009, 02:51 PM
الباب الثاني

التجــــــــار

الفصل الأول

التجارة بوجه عام

مادة(18): كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

مادة(19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار ـ أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

مادة(20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

مادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية.

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة(22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدن فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

مادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.

مادة(24): إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر.

مادة(25): إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.

مادة(26): ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الأذن أي أثر إلاَّ من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

مادة(27): يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلاَّ إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.

مادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلاَّ إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الإفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهـم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.

مادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في (ج.ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر.

الفصل الثاني

الدفاتر التجارية

مادة(30): على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

مادة(31): يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1 ـ دفتر اليومية الأصلي.

2 ـ دفتر الجرد.

ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.

مادة(32): تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يومياً.

مادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذا الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.

كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

مادة(34): يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها. ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق.

ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

مادة(35):على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

مادة(36): على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ـ والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

مادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

مادة(38): تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

مادة(39): الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، فيما إذا استند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.

مادة(40): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها. ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

مادة(41): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجَّة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.

Bakenam
06-28-2009, 02:52 PM
الباب الثالث

المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة

الفصل الأول

المتجــــــــــر

مادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية.

مادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

مادة(44): لا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة، وإذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فإن ما يدفع منه يخصم منه أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.

مادة(45): يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

مادة(46): على البائع الذي ينوي أن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.

وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

مادة(47): إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل أن يرسو عليه المزاد.

مادة(48): يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة(49): لا يتم الرهن إلا بمحرر رسمي ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.

مادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه..ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

مادة(52): إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

مادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.

الفصل الثاني

العنوان التجاري

مادة(55): يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً.

ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصةبالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسميةمبتكرة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوانالتجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالصالح العام.

مادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.

مادة(57): على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

مادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.

مادة(59): لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية.

وإذا وافق السلف على استعمال العنوانالتجاري الأصلي دون إضافة كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوانإذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

مادة(60): من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذو الشأن وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

مادة(61): من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

مادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.

الفصل الثالث

المزاحمة غير المشروعة

مادة(63): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل، وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون.

مادة(64): لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلاَّ كان مسئولاً عن التعويض.

مادة(65): لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

مادة(66): إذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النيَّة فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

مادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.

الكتاب الثاني

(العقود التجارية المسماة)

الباب الأول

(البيع)

الفصل الأول

أركان البيع

مادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.

وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة(69): لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.

مادة(70): إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين، ولو دون خطأ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة(72): إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة(73): إذا باع تاجر مال غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع إلاَّ إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الإجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع.

مادة(74): إذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية. ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

مادة(75): بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.

مادة(76): يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري.

مادة(77): إذا اتفق على أن المشتري يحدد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلاَّ جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.

مادة(78): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.

فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة(79): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة(80): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.

مادة(81): إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلاَّ إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.

ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص فيالبضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجهالتقريب.

مادة(82): لا تسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.

أما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني

آثار البيع

1 ـ التزامات البائع:
مادة(83): إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة(84): إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

مادة(85): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك.

مادة(86): إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.

مادة(87): إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.

فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة(88): إذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.

فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه.

وإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.

مادة(89): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد.

فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة(90): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار، إلاَّ إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.

وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مادة(91): إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له.. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مادة(92): تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(93): على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور اكتشافه، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.

فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.

وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أومن التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

2 ـ التزامات المشتري:
مادة(94): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

مادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مادة(96): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة.

هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.

وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.

مادة(97): إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة(98): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد أعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.

فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

مادة (99): للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجل.

مادة(100): إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلاَّ ما يقتضيه النقل من زمن.

مادة(101): نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة(102): إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الأخطار، فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.

Bakenam
06-28-2009, 02:53 PM
الباب الثاني

(بعض أنواع البيوع)

الفصل الأول

بيع النائب لنفسه

مادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.

مادة(104): لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة(105): يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني

(البيوع الخاصة)

1 ـ بيع المباني السكنية والتجارية:
مادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني.

مادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.

مادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.

مادة(109): تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

2 ـ البيع بالتقسيط:
مادة(110): يجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون.. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لاتفاق الطرفين.

مادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلى إعادة النظر في الأقساط المستحقة على المشتري.

مادة(112): 1ـ يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله.

2ـ فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.

3ـ إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.

4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة(113): 1ـ لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلاَّ بإذن مكتوب من البائع.

2ـ فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.

3 ـ البيع بطريق التصفية والمزاد:
مادة(114): 1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

2ـ لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.

مادة(115): يلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.

مادة(116): 1ـ يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.

2ـ يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعلان عنهما قبل المزاد:-

أ ـ تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.

ب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.

3ـ يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.

مادة(117): في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.

مادة(118): 1ـ يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة.

2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل.

مادة(119): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.

2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين ـ لكل مزايد ـ أن يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع.

3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.

4ـ إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى، انعقد البيع فوراً.

5ـ إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.

مادة(120): 1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع.

2ـ فإذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للإبطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.

3ـ تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للاحتيال.

الفصل الثالث

(البيوع البحرية)

1 ـ الأحكام العامة:

مادة(121):1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع.

3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

4ـ في البيع (سي أنداف) يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

مادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم أن يتم التأمين على البضاعة المشتراة لدى إحدى شركات التأمين في الجمهورية اليمنية.

مادة(123):1ـ إذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع أن يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الأضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق.

2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد.

3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للإزالة العلامات التالية:ـ

أ ـ رقم العقد.

ب ـ رقم الطرد.

ج ـ المرسل إليه.

د ـ الوزن الإجمالي.

هـ ـ حجم الطرد.

4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(124): 1ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع إذا طلبها المشتري.

2ـ يلتزم المشتري بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد.

مادة(125): 1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع.

2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع.

3ـ أما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إلى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ.

4ـ لا يجوز للبائع أن يطلب برفع الثمن ولا المشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة إليها.

مادة(126): 1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

3ـ في البيع (سيف) و (س. أند. أف): يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلى الميناء وأية مصروفات أخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(127): 1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك.

2ـ يشمل الأخطار البيانات الآتية:ـ

أ ـ عددالطرود المسلمة.

ب ـ الوزنالإجمالي للطرود.

ج ـ حجم كلطرد.

د ـ نوعيةالحزم.

هـ ـ تاريخإبحار السفينة.

و ـ رقم سندالشحن.

ز ـ أيةبيانات أخرى.

مادة(128):1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب فيالحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا كان المبيع معد للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية.

ب ـ إذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على أن يكون الوفاءبالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي.

2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقضومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليمالمبيع بمدة معقولة.

3ـ يجوز أن يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل إذا اتفق الطرفان علىذلك.

مادة(129): الوفاء بالثمن:ـ

1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:ـ

أ ـ سند شحن نظيف.

ب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن.

ج ـ أية مستندات أخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري.

2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على أي شرط إضافي يؤكد صراحةً وجودعيوب في المبيع أو في كيفية حزمه.

يجوز بناء على طلب المشتري أن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاءبالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري.

مادة(130): خطاب التعويض والضمان:

1 ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائعلكي يتوقى أية تحفظات ترد على سند الشحن أن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقلالبحري أو وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن أية مطالبيتقدم بها المشتري.

2 ـ إذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع أن يطلب خطاب ضمان من البنكالذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية.

مادة(131): يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة(شحن) أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أنالشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة.

على أنه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياًمنه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري أن يثبت خلافذلك.

مادة(132): إذا أعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددةفإن تاريخ شحن المبيع في أول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه.

مادة(133): على البائع وبعد شحن المبيع، أن يرسل إلى المشتري بالسرعةالممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي.

وإذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلتناقصة وراجع المشتري البائع، ألزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق ـ الصالحة لتسلمالمبيع، وإلا جاز للمشتري اللجوء إلى البنك فاتح الاعتماد للحصول على أذن بالإفراجعن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليمالمستندات المذكورة على البائع.

مادة(134): يجب على المشتري أن يقبل أو أن يرفض المستندات المذكورة فيالمادة السابقة وإذا ردها إلى البنك وتبين أنه غير محق في الرد، كان مسئولاً عنتعويض البائع عن الإضرار التي أصابته من جراء ذلك.

أما إذا كان محقاً في الرد، فإن له أن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويضوإذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورةمن البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري أن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالميثبت غش البائع أو مالم يظهر أن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات.

وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد قبولهاأن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.

مادة(135): إذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، أفرغ المبيع منها وفقاًللشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقتهلما جاء في المستندات.

مادة(136): إذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفةالقدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرقفي الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

مادة(137): إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك، المدة لإقلاع السفينة أو لوصولهاولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد، ولهأيضاً أن يمد المدة مرة أو أكثر.

مادة(138): إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازملإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز(ثلاثة شهور) من تاريخ إقلاع السفينة من المحلالذي شحنت البضاعة فيه، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أنيطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أنيطلب فسخ العقد.

مادة(139): إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها إلى سفينةأخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل إليها المبيع مقامالسفينة المعنية.

مادة(140): العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعدشحن المبيع وتجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتريالخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد يخرج عنكونه بيع (سيف) أو بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.

Bakenam
06-28-2009, 02:54 PM
الباب الثالث

عقد النقل

مادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيءإلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلاَّ إذا اتفق الطرفان صراحة أوضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.

مادة(142) أحكام النقل:

1 ـ تسري أحكام هذا الباب على جميع أنواع النقل البري أياً كانت صفة الناقلأو الراكب والمرسل.

2 ـ يراعى أيضاً ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شأن بعضأنواع النقل وكذا أحكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهوريةاليمنية.

مادة(143):مجال التطبيق:

1 ـ لا تنطبق أحكام هذا الباب على ما يلي:

أ ـ النقل بالمجان.

ب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارةعاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش.

2 ـ تسري أحكام هذا الباب على ما يلي:

أ ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياًمن أحيائهم السكنية إلى مقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.

ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية.

مادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئةعنعقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلقبدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعنالتأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعفيه الشيء تحت تصرفه المرسل إليه.

ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقعباطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

الفصل الأول

نقل الأشخاص

مادة(145): إبرام العقد:

1 ـ يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالميقم الدليل على غير ذلك.

2 ـ يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقلتستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها.

1- التزامات الناقل:
مادة(146): إجراء النقل:

1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد فيالاتفاق.

2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضورهللتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

مادة(147): توفير المكان المناسب:

يجب على الناقل أن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزاياالمتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب.

مادة(148): ضمان سلامة الراكب.

1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل.

2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلىواسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول..ولا يمتد الضمان إلى فتراتتجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.

مادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد:-

1 ـ يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيدأو المعين في الاتفاق.

2 ـ فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذالنقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق.

3- لا مسئولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونةولإنقاذ الآخرين.

مادة(150): مسئولية الناقل:ـ

1ـ يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أوالصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.

2ـ يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنهأو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.

مادة(151): دفع المسئولية:

1ـ لا يجوز للناقل أن يدفع مسئوليتة عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلابإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادثالمفاجئ.

2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الأخص عوامل الطبيعة غيرالممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة مندائرة نشاط الناقل.

مادة(152): الحادث المفاجئ:

1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أوانقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملهاالناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعملومنع ما قد تحدثه من ضرر.

2ـ كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل، وفاة تابعي الناقلفجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل بذل عنايةالناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

مادة(153): بطلان الإعفاء:

يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عمايلحق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة.

مادة(154): التأمين على الراكب:

يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أنيحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر. وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشأن التأمينالإلزامي.

2 ـ التزامات الراكب:
مادة(155): دفع الأجرة:

1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها.

2-تتحدد أجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.

3- إذا أستخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة، أو تهرب من دفعها إذاكانت مستحقة الدفع أثناء النقل ألتزم بالإضافة إلى قدر الأجرة أن يدفع الغرامةالمقررة في لوائح النقل.

مادة(156): استحقاق الأجرة:

1 ـ لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيتالرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح أو لسبب يرجع إلى الناقل، وإذا جرى شيءمن ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تمتنفيذه.

2 ـ تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قدأخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأتهضرورة ملجئة فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصفالأجرة.

3 ـ وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليهالأجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالأجر عن جزء الرحلة الذيتم تنفيذه.

مادة(157): فرق الأجرة:

إذا خصص للراكب مكان في درجة أدنى، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفقعليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة.

مادة(158):امتياز الناقل:ـ

يكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغالمستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل.

مادة(159):مراعاة النظام:

يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذالنقل.

مادة(160):العدول عن النقل:

1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب أن يعدل عن العقد إذا تأخر تحركواسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.

2ـ للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غيرالمتفق عليها.

3- نقل الأمتعة:
مادة(161): الأمتعة المسلمة:

تحدد مسئولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب إليه وفقاً للأحكامالمتعلقة بنقل البضائع.

مادة(162):الأمتعة المحتفظ بهاوالحيوانات:

1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلكالحيوانات المرخص له في نقلها معه.

2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أوهلاكها أو تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلاَّ إذاكان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأتابعيه.

3 ـ يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيواناتالمصاحبة له.

مادة(163): وفاة الراكب أو مرضه:

يجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذالتدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

4 ـ تعددالناقلين:
مادة(164): مسئولية الناقل:

إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوىعلى الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير.. مالم يتعهد الناقل الأول صراحةبضمان الرحلة كلها.

الفصل الثاني

نقل البضائع

مادة(165): 1ـ يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهةالمشرفة على النقل وإلاَّ فطبقاً للقواعد العامة.

2ـ يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منهللعرض الصادر من المرسل.

مادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلىالمرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص:ـ

1 ـ تاريخ تحريرها.

2 ـ أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجدومواطنهم.

3 ـ جهة القيام وجهة الوصول.

4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخريكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

5 ـ الميعاد المعين للنقل.

6 ـ أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عنهلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميعالطرق.

مادة(167):يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسمشخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانتاسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.

مادة(168): إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناءعلى طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول.. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاًومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.

الفرع الأول

أثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه

مادة(169):يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلىالناقل في موطنه، إلاَّ إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي منجانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقتكاف.

ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التيذكرها المرسل.. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً، وجب علىالمرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياءالأخرى التي تنقل معه للضرر.

مادة(170): يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقةللنقل، مالم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسلإليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مادة(171): يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادتهإليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه. ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل،ويعوض عن المصروفات والأضرار.

¬على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:ـ

أ ـ إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

ب ـ إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.. وينتقل هذا الحق إلى المرسلإليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة(172): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيهبالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل.

والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذاكان للرجوع وجه.

مادة(173): يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلهاصراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيءبموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

الفرع الثاني

أثر العقد بالنسبة إلى الناقل

مادة(174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غيرذلك وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عنالنقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

مادة(175): على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفقعلى طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.

ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم أقصر الطرقإذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة(176): يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاًعن هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه.. ويعتبر فيحكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي بهالعرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزنأو الحجم أثناء نقله مالم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.

مادة(177): لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أوأوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلاَّ بقدر ما قدمه المرسلبشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مادة(178): يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذالتزاماته المترتبة على عقد النقل.

إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويضعلى أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاًللسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينهقاضي الأمور المستعجلة.

وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذهالقيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة(179):إذا ترتب على تلف الشيء أو علىهلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله له أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه،وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصولعلى تعويض كامل.

مادة(180):تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحقفي الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبتالمرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد فيالمادة (144).

ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمورالمستعجلة.

مادة(181):إذا قام عدة ناقلين على التعاقببتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عنمجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسلإليه إلاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فإذا استحال تعيين الجزءالذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهممن أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

مادة(182):لا يجوز للناقل أن ينفيمسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلاَّ بإثبات القوة القاهرةأو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.

وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعةكان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مادة(183):يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاءالناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه،وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعالتابعية.

ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أوالمرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.

مادة(184):فيما عدا حالتي الخطأ العمديوالخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل:

أ ـ أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألاَّ يكون التعويض المشترطتعويضاً صورياً.

ب ـ أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير.. ويجب أن يكون شرط الإعفاء منالمسئولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.

مادة(185):إذا نقل الشيء في حراسة المرسلأو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلاَّ إذا ثبت صدور خطأمنه أو من تابعيه.

مادة(186):يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عندوصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبهبالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.

مادة(187):إذا لم يكن التسليم واجباً فيمحل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيهتسلمه،، وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزامبمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلىمحل المرسل إليه مقابل أجرة إضافة.

مادة(188):إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أولم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عنتسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأنيطلب منه تعليماته.

وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أنيطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والأذن، في إيداعه عندأمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.

وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضيمصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمةلحساب ذوي الشأن.

ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاءبالمبالغ المستحقة للناقل.

مادة(189):للناقلحبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها منالمبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيعالشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

Bakenam
06-28-2009, 02:56 PM
الفصل الثالث

الوكالة بالعمولة للنقل

مادة(190):الوكالة بالعمولة للنقل عقديلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعةإلى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطةبهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها منالوكيل.

وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقلمالم يتفق على غير ذلك.

مادة(191):يلتزم الوكيل بالعمولة للنقلبأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيارالناقل.

ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفقعليها مع الناقل.

مادة(192):يضمن الوكيل بالعمولة للنقلسلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عنهلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليتهإلاّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسلإليه.

وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناءتنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاَّبإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذاكان لهذا الرجوع وجه.

مادة(193):يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاءالوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضراربدنية..ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب علىأي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحدتابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئوليةالناشئةعن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير فيتسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضراربدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أوالراكب.

مادة(194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويضالضرر الناشئ.. عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عنالتأخير.

ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حقالرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذالنقل.

مادة(195):الوكيل الأصلي بالعمولة ضامنللوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه معالوكيل الأصلي.

مادة(196):إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرةالنقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

مادة(197):فيما عدا الأحكام المنصوص عليهافيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالةبالعمولة.

الفصل الرابع

النقل الجوي

مادة(198): 1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائعبالطائرات في مقابل أجر.

2ـ ويقصد بلفظ (الأمتعة) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرةوتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرةالشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة(199): تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصةالمنصوص عليها في المواد التالية.

مادة(200): يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاًلأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها.

مادة(201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أوإصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متنالطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة(202): 1ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياعالأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقلالجوي.

2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسةالناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخرهبطت فيه.

3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقلبري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذالنقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضررنتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة(203): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصولالراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذواكل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأبخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قدأشترك في إحداث الضرر.

مادة(206): لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى فيحراسة الراكب أثناء السفر إلاَّ إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة(207): لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليهافي المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أوتابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب علىذلك.

فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانواعندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة(208): 1ـ إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أنيتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدثالضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

2ـ ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقلوتابعيه معاً لتلك الحدود.

3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا أثبت أنالضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونةبإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مادة(209): 1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أوبتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200).

2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئوليةأو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتيفيه.

مادة(210): تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة علىأنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكسذلك.

مادة(211): 1ـ على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجهاحتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلىالأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالةالتأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذيتوضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

2ـ ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعةأو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه فيهذه المادة، إلاَّ إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذهالمواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتينمن يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقفالنقل.

مادة(213): 1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً إلاَّإذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدودالمنصوص عليها في المادة (200).

2ـ ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولميكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً اعتبرالنقل غير مجاني.

مادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة(200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويضالمستحق.
البــــاب الرابــــع

الرهــــن التجاري

مادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

مادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلاَّ إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:

أ ـ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

ب ـ إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة(217): يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان.. ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.

ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة(218): يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة(219): إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة(220): على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

مادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل.

ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

مادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك.

مادة(223): إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة(224): لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلاَّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلاَّ إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى.

وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.

ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مادة(226): يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).

ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مادة(227): إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس.. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة(228): إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان.. فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).

مادة(229): إذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلاَّ جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225).

الباب الخامس

الكفالة التجارية

1 ـ أركان الكفالة:ـ
مادة(230): الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مادة(231): تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين.

والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مادة(232): تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة(233): إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.

مادة(234): إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل.

وإذا أجله على الكفيل، تأجل علي كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة(235): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل. إلاَّ إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

2 ـ آثار الكفالة:ـ
مادة(236): في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

مادة(237): يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بانقضائه ولم يعد للكفيل إلاَّ الرجوع على الدائن.

مادة(238): يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مادة(239): على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.

ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة(240): إذا أفلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.

مادة(241): إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مادة(242): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أدى على المدين.

ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.

مادة(243): إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وافاه من الدين.

مادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين.

ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

مادة(245): إذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلاَّ عند حلول الأجل.

مادة(246): يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

مادة(247): الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.

مادة(248): أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.

الباب السادس

الإيداع في المخازن العامة

1 ـ نظام المخازن العامة:
مادة(250): لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.

مادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

مادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة. ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.

مادة(254): يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير.

ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق.

فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري. لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة. وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.

مادة(255): لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة(256): يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

2 ـ عقد الإيداع:
مادة(257): الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة(258): يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

مادة(259): يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.

مادة(260): يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه.

ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.

مادة(261): إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو امتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة(262): يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة(263): يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة(264): يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً. وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه.

وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة(265): يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفاً أو اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه. ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة(266): إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى225) المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:

أ ـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه.

مادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلاَّ سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين.

مادة(269): إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة.

مادة(270): يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل.. فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

مادة(271): تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.

وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

Bakenam
06-28-2009, 02:58 PM
الباب السابع

الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون

الفصل الأول

الوكالة التجارية والخدمية


مادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

مادة(273): الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلاَّ باتفاق صريح.

مادة(273) مكرر [**] : يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.

مادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلاَّ في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.

مادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.

مادة(276): يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد. وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها.

مادة(276)مكرر [***] : لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران- ملاحة - شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية .

مادة(277): ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلاَّ كان مسئولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.

على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.

مادة(278): الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً اقتضتها طبيعة الأشياء.

وإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها.

مادة(279): على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.

وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

مادة(280): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.

مادة(281): إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلاَّ إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.

مادة(282): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.

مادة(283): إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.

مادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.

مادة(285): للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير.

ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.

مادة(287): على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.

الفصل الثاني

الممثلون التجاريون

مادة(288): يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.

مادة(289): يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً.

وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

مادة(290): إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة(291): على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة (بالوكالة) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مادة(292): للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة(293): ليس للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

مادة(294): يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير (بالوكالة) أو ما يعادلها وإنما عليه إن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.

مادة(295): ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها.. وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، إما مستخدماً وأما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل. وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.

مادة(297): كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.

مادة(298): للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق. في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها..والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلاَّ إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

مادة(299):عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

الفصل الثالث

الوكالة بالعمولة

مادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.

وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

1 ـ التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل:
مادة(301): على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.. وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مادة(302): إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأغلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه أخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلاَّ اعتبر قابلاً للثمن.

مادة(303): إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.

مادة(304): إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة، بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.

ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلاَّ إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة(305): إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلاَّ عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلاَّ إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلاَّ إذا أذنه في ذلك.

ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلاَّ إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

مادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلاَّ إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

2 ـ حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل:-
مادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلاَّ إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل.. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلاَّ تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف.

ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة(310): على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مادة(311): إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلاَّ إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مادة(312): للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفاً بالشراء أو بالبيع، امتياز على الصكوك أو البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته.

ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.

مادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

مادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلاَّ إذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة:

أ ـ إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب ـ إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

ج ـ إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة أخرى.

مادة(315): إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلاَّ بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

مادة(316): يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (233 إلى 225) ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلاَّ إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

3 ـ العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة:
مادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.

وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة(318): إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.

وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلاَّ إذا تحمل هذه المسئولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.

ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً.

الفصل الرابع

وكالة العقود

مادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر العميل.

وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل. ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها. فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة.

مادة(321): يجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلاَّ إذا أبرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلاَّ عن الصفقة التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

مادة(322): ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه.

مادة(323): يستحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

مادة(324): لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلاَّ إذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.

ويجوز لوكيلالعقود أن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لإبرامه وكذلك كلالشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد.

مادة(325): إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة. لم يجز لأحد العاقدينإنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحدالعاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق.

الباب الثامن

السمسرة

مادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرامعقد معين في مقابل أجر.

مادة(327): إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاًلما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهدوما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة(328): لا يستحق السمسار أجرة إلاَّ إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار أجرهإلا إذا تحقق الشرط.

مادة(329): إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما.ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحقعليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العملالمكلف به إلاَّ إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لميبرم العقد.

مادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عملأضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل منهذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة(332): لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسطفي إبرامه إلاَّ إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أيأجر.

مادة(333): لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب معالخدمات التي أداها، إلاَّ إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعدإبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة(334): يكون السمسار مسئولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العملالمكلف به.

مادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئولعن صحة توقيع البائع.

مادة(336): على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذهالعينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوىجميع المنازعات بشأنها.

وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفهالعاقدان من ذلك.

مادة(337): لا يجوز للسمسار أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أويعلم عدم أهليتهم.

مادة(338): إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكونمرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هوويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسئولية. وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنهدون أن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً إلاَّ عن خطئه في اختيار نائبه أوعن خطئه فيما أصدره له من تعليمات وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسارونائب السمسار أن يرجع على كل منهما.

مادة(339): إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العملالمكلفين به إلاَّ إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مادة(340): إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوامسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(341): على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه،وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها منالعاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة(342): تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكامالقوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب التاسع

الحساب الجاري بين الأشخاص

مادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلمكل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود وأموال وسندات تجارية، ويسجل في حسابواحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بماسلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هوالدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

مادة(344): يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين، فلهما أن يجعلاهشاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها.

مادة(345): يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، أو مكشوفاًلجهة طرف ـ واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرفالآخر إلاَّ إذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب علىرصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر.

مادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخربالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباستردادنفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد فيالحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

مادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلاَّ بقبض قيمة السند، ما لميكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذيتسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيدقيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرفالذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلاَّ بعد أن يحل أجلالاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها أنيقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السنداتللتفليسة.

مادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأنالعقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة(349): الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدتصفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وللمقاصة ولاللسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينيةالمتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف.

ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظبها إلى حين ورود أمر في شأنها.

مادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائناً أومديناً للطرف الآخر قبل إقفال الحساب، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقاتالقانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنودالحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقودوأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلاَّ بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحةالمحجوز عليه عند إقفال الحساب.

مادة(351): يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:ـ

أ ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاقالطرفين.

ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة معمراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها. فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الأخطار قبلأسبوعين.

ج ـ موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصهاأو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د ـ عدم تحرك الحساب مدة ستة أشهر من آخر قيد.

مادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وإن لم يتفق على وقتانتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانهالأهلية أو إفلاسه.

البــــاب العــــاشر

عمليــات البنوك

الفصل الأول

الإيـــــــداع

1 ـ أحكام عامة:
مادة(353): يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدى البنوك في حسابات التوفيروالودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأنيتسلموا بناءً على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي.

مادة(354): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها إلاَّ بأمر قضائي.

مادة(355): 1ـ يجوز فتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين فيهذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين أسماء الأشخاص المفوضينبالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين أممنفردين.

2 ـ يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب وتكون حصصهمبالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(356): يجوز للمودع أن يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغالمودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً، كالوفاء بما عليه من ديون، أو تسليممبالغ إلى أشخاص معينين، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلى ذلك.

مادة(357): إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكونالتصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً أو عدة أفرادمجتمعين أو منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري.

2 ـ وديعة النقود:
مادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيهاطبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدى الطلب أو عندحلول الأجل المتفق عليه وفقاً لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعةثابتة.

مادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد إطلاع العميل على شروط الإيداعوالحصول منه على موافقة خطية بذلك.

مادة(360): إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع، وجب قيد الإيداع والسحب فيالدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجيةفي العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك.

مادة(361): إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشفبالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حسابالودائع ومقدار الرصيد الإجمالي بعد آخر حركة له.

مادة(362): يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، ما لم يتفقعلى جواز ذلك في أي فرع من فروع البنك.

مادة(363):إذا تعددت حسابات المودع في بنكواحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر.

مادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع فيأي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك.

أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر معين كحلول أجل محددأو ضرورة إخطار سابق.

مادة(365): إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل، تجددتتلقائياً لمدة أخرى.

مادة(366): 1ـ إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري هذاالحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك.

2 ـ وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدرالحصة المحجوزة، وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.

3 ـ لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لأحد أصحابالحساب المشترك إلاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري علىالوديعة المشتركة حكم المادة (355) ـ فقرة ثانية ـ.

3 ـ الحساب الجاري:
مادة(367): عقد الحساب الجاري:

الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً له في هذاالحساب لدى البنك، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك منالتصرفات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعاتوأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل،على أن تتم التسوية النهائية عند غلقالحساب واستخراج رصيده.

مادة(368):فتح الحساب الجاري:

1 ـ يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد إطلاع العميل على الشروطالواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصاًاعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته.

2- يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قراراًبالموافقة على فتح السحاب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذاالقرار..

مادة(369):آثار قيد المفردات:

1 ـ يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعدالتقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

2 ـ تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبلغلق الحساب واستخراج الرصيد.

3 ـ لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحسابذاته.

4 ـ تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذاالمفرد المضمون.

5 ـ لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوعالخاصة به وإذا قضى ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أو فسخه، وجب تنزيل هذا المفردمن الحساب.

مادة(370)
: حقوق صاحب الحساب:-

1- يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناكالتزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك .

2- إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب جاز لصاحب الحساب أن يرفضالمبلغ كتابياً بعد إشعاره وحينئذ يجب تنـزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلىالدافع أو يقيد في حساب (أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضة ولا يعتبر هذاالمبلغ حجة على صاحب الحساب.

مادة(371):واجب الأمانة والثقة:

لا يجوز لصاحب الحساب أن يخل بالثقة في التعامل والأمانة ـ المتطلبة منهيحظر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد.

مادة(372):تحصيل الشيكات والسندات:

1 ـ لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرىللبنك أو على بنوك أخرى، إلاَّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبةعليها.

2 ـ وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.

مادة(373): سرية الحسابات:

1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غيرمسئول أن يطلع عليها.

2- ولا تعطى المعلومات على أي حساب إلاّ للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحسابباسمهم مالم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.

مادة(374):ملحقات المدفوعات:

1 ـ لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة علىالفوائد إلاَّ إذا اتفق على ذلك صراحة.

2 ـ تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطةبتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(375): المقاصة بين الحسابات:

إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل، جاز إجراء المقاصة بينأرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(376):مسئولية البنك:

1 ـ يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أيتنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأالعميل.

2 ـ يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة.

مادة(377): قطع الحساب:

يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنةمالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بليظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته، ويستأنف حركته في اليوم التاليلقطعه.

مادة(378): الموافقة على الحساب:

1 ـ يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذاالأخير، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

2 ـ على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلموغلطات الحساب والإغفال أو التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

مادة(379): غلق الحساب الجاري:

يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:

أ ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاقالطرفين.

ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غيرمحددة، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراءالإخطار قبل أسبوعين.

ج ـ موت المواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقصأهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د ـ عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

مادة(380):آثار غلق الحساب:

1 ـ يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً، وتوقف الفوائد منتاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.

2 ـ يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة.

4- إجارة الخزائن:-
مادة(381): إجارة الخزائن:

عقد الإيجار:

إجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجرللانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة.

1- التزامات البنك:
مادة(382):التمكين من الاستعمال:

1 ـ يتعين على البنك أن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيدالمعلن عنها لفتح الخزائن.

2 ـ يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك أن يأذن غيره فياستعمالها. وإذا تعدد المستأجرون لخزانة واحدة، جاز أن يكون استعمالها لهم مجتمعينأو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجارة الخزانة.

3- يجوز أيضاً أن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر، متى اخطر البنكباسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتحالخزانة.

مادة(383):مفتاح الخزانة:

1 ـ يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم أحدهما إلى المستأجر ويحتفظ البنكبالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخصآخر.

2 ـ يبقى المفتاح المسلم للمستأجر ملكاً للبنك.

مادة(384):المحافظة على الخزانة:

يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة علىمحتوياتها.

مادة(385):عدم فتح الخزانة:

لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أويفرغ محتوياتها إلاَّ بإذن من المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذاً لقرار صادر منالقضاء.

مادة(386): مسئولية البنك:

يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، ما لم يثبت أن الضرر يرجعإلى قوة قاهرة.

مادة(387): سرية الخزانة:

لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاءأو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جردمحتوياتها.

مادة(388): الحجز على الخزانة:

1 ـ إذا أوقع الحجز على الخزانة بإذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمهالتبليغ أن يمنع المستأجر من استعماله الخزانة.

2 ـ وعلى البنك إخطار المستأجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.

3 ـ وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثلالقضاء بعد إخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لأحد عدا ممثلالقضاء وموظف البنك والمستأجر أن يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلمأمانة إلى البنك حتى يتم بيعها.

4 ـ وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق أو محتويات أخرى لا يشملها البيعالجبري وجب إعادتها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة أودعت لدىالبنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.

2 ـ التزامات مستأجر الخزانة
مادة(389): استعمال الخزانة:

1 ـ على المستأجر أن يستعمل الخزانة فيما أعدت له لا لأي غرض، ولا يجوز لهعلى الأخص أن يضع في الخزانة أشياء خطرة تهدد سلامتها أو تخل بأمن المكان الموجودةفيه.

2ـ يحظر على المستأجر أن يتنازل للغير عن استعمال الخزانة أو أن يؤجرالخزانة من الباطن.

مادة(390): التهديد بالخطر:

1 ـ إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب علىالبنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرةمنها.

2 ـ فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القضاءالأذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

3 ـ وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهةالأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

4 ـ وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضربالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها.

مادة(391):دفع الأجرة:

1 ـ يجب على المستأجر دفع أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها وإلا جاز للبنكمنعه من الدخول إلى الخزانة وتكون الأجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الإجارة أو عنأجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك.

2 ـ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من إخطارالمستأجر بالدفع انهاء عقد الإجارة ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجربالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحاً إذا حصل بخطاب مسجل في آخرموطن عينه المستأجر للبنك.

3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القضاءالإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضربالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاءأن يأمر بإيداع المحتويات لدى البنك إلى أن يتم التنفيذ عليها.

مادة(392): الامتياز والحق في الحبس:

يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعهالاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح:

يجب على المستأجر عند انتهاء الإجارة أن يسلم الخزانة إلى البنك ويرد لهالمفتاح، فإذا لم يفعل ذلك سرى حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391)ويكون على المستأجر أن يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وإيداعمحتوياتها.

Bakenam
06-28-2009, 02:59 PM
ـ التسهيلات الائتمانية:
1 ـ التسهيل بالسحب على الكشوف:
مادة(394): ماهية التسهيل:

1ـ التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيلمبلغاً من النقود ولمدة معينة أو غير معينة.

2ـ يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل.

3ـ يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وإدراجذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل.

مادة(395): استعمال التسهيل:

1ـ يكون للعميل أن يستعمل التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات، وما يوفيه فيمدة العقد يضاف إلى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يتفق على غيرذلك.

2ـ ولا يجوز التنازل عن التسهيل إلا بموافقة البنك.

مادة(396): تقديم الضمان:

1ـ للبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك.

2ـ وإذا اتفق على ضمان في صورة أخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنكأن يطلب ضماناً تكميلياً أو يخفض مبلغ التسهيل أو يلغيه على حسب الأحوال.

مادة(397): يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الأرباح التي تحددها لوائحوأنظمة البنك المركزي.

مادة(398)
: إلغاء التسهيل:-

1- يكون للبنك صلاحية إلغاء التسهيل في أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أنيحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .

2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أواعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري طالبالتسهيل وكذلك عند إخلال طالب التسهيل بواجب الأمانة والثقة أو صدور أي خطاء جسيمآخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات إن وجدت لمقدميها بعدتصفية الحساب.

مادة(399): تجديد التسهيل.

للعميلطلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدةبشهر على الأقل، فإذا لم يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهياًبانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين.

6 ـ الاعتماد المستندي:
مادة(400): عقد الاعتماد المستندي:

1ـ الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحدعملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعةمنقولة أو معدة للنقل.

2ـ يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه،ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد.

مادة(401): عدم القابلية للنقض:

1ـ يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتمادقطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقدالمفتوح الاعتماد بسببه.

2ـ ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق جميع الأطراف فيه(المستفيد وطالب فتح الاعتماد).

3ـ كل هذا ما لم يتفق على أن يكون الاعتماد قابلاً للنقض.

مادة(402): تعزيز الاعتماد:

1ـ يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعيةومباشرة قبل المستفيد.

2ـ ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسلإلى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد.

مادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته:

يجوز الاتفاق على أن يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئةوالتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلى مستفيد آخر وذلك مع مراعاةالشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.

مادة(404): عدم جواز التنازل:

لا يجوز لطالب فتح الاعتماد أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلا بعد موافقةالبنك فاتح الاعتماد.

مادة(405): التزامات البنك الفاتح:

1ـ يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفقعليها في عقد الاعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بياناتوشروط.

2ـ وعلى البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتحالاعتماد.

3ـ وإذا وجد البنك الفاتح أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه أنيخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته.

مادة(406): مسئولية البنك الفاتح:

1ـ لا يسأل البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرهالتعليمات طالب فتح الاعتماد.

2ـ ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتمادبسببها.

مادة(407): عدم تنفيذ العميل:

1ـ إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتحالاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد أذن القضاء وتبليغ طالبفتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوزإجراء البيع دون أذن القضاء.

2ـ ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313)من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده.

3ـ لا ينطبق حكم الفقرة الأولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولةومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وإنما تستوفيقيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد إشعار الجهة طالبة فتحالاعتماد بتحملها تبعة البضاعة.

7 ـ خطاب الضمان:
مادة(408): ماهية خطاب الضمان:

1ـ خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفعمبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينةفي الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من أجله.

2ـ يجوز أن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة.

مادة(409): غطاء الضمان:

1ـ للبنك أن يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية أو رهنأو كفالة.

2ـ يجوز أن يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد.

مادة(410): دفوع البنك:

لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنكبطالب الضمان أو علاقة طالب الضمان بالمستفيد.

مادة(411): انتهاء الضمان:

1ـ إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرأت ذمة البنك إذا لميصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاءهذه المدة على تجديدها.

2ـ أما إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنواتمن تاريخ إنشائه.

مادة(412): التزامات طالب الضمان:

1ـ يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما أعد له، ويدفع العمولة ورسومالخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات.

2ـ ويجب عليه إعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقيق الغرض منه، وإلا ظلتمسئوليته منشغلة.

مادة(413): حظر التنازل:

لا يجوز للمستفيد أن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقةالبنك.

مادة(414): رجوع البنك:

1ـ يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الأخير في حقوقهتجاه طالب الضمان.

2ـ ويكون للبنك أن يرجع أيضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان.

8 ـ سلف البنوك:
مادة(415): تقدم السلف من البنوك إلى المواطنين والأشخاص المعنوية.

مادة(416): 1ـ تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً إلى البنكمصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها.

2ـ تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وإدراجهافي حساب السلفة أو في أي حساب آخر خاص بالجهة أو المواطن طالب السلفة.

مادة(417): 1ـ لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان أم شخصاً اعتبارياً أنيستعملها إلا في الغرض المخصص لها.

2ـ ويجوز للبنك أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشأن تنفيذ ذلك.

مادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنكالمركزي.

مادة(419): يجوز للبنك أن يشترط على الجهة أو المواطن طالب السلفة تقديمضمان في صورة رهن أو كفالة أو ضمان تجاري على حسب الأحوال.

مادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهايةالسنة إذا كانت مدة السلفة سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقلمن سنة.

وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة.

مادة(421): تلتزم الجهة أو المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعادالمحدد لذلك، ويجوز تمديد الأجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة.

الكتاب الثالث

الأوراق التجارية

البــــــاب الأول

الكمبيالات

الفــــــرع الأول

إنشــــــاء الكمبيالة

1 ـ أركان الكمبيالة:
مادة(422): تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:

1 ـ لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها.

2 ـ تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

5 ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6 ـ ميعاد الاستحقاق.

7 ـ مكان الوفاء.

8 ـ توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

مادة(423): الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر كمبيالة إلا في الأحوال التالية:ـ

أ ـ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبينبجانب اسم الساحب.

ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاععليها.

ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليهيعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته.

وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطنالمسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبهاويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة(425): إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عندالاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقامفالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

مادة(426): لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذاكانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع، وبحسب بيانسعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.

وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.

مادة(427): يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني،وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاًإذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة(428): التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية، الناشئة منتوقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأيةصفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهةكل حامل للكمبيالة.

مادة(429): إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بهاأو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لالأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليهاتظل مع ذلك صحيحة.

مادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبالكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ويسري هذاالحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفائهمن ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

2 ـ تعدد النسخ والصور ـ التحريف.
مادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً. ويجب أنيوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكلحامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليهتحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخالجديدة.

مادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاًفيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاءبموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

مادة(434): على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخالأخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعيلأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلاَّ إذاأثبت باعتراض (بروتستو):

أولاً:أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

ثانياً:أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة(435): لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً، ويجب أن تكون الصورة مطابقةتماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها، وأنيكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانهااحتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل منأحكام.

مادة(436): يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخيرأن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحاملالصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلاَّ إذا أثبت باعتراض(بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة ((أنه منذالآن لا يصح التظهير إلاَّ على الصورة)) فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلكباطل.

مادة(437): إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذاالتحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتنالأصلي.

الفرع الثاني

تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة(438): كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولهابالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لأمر (أو أية عبارة أخرىتفيد هذا المعنى إلا باتباع أحكام حوالة الحق).

ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوزالتظهير للساحب ولأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة(439): يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بهاويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له،أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعادالقانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهيرالخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلا إذا ثبتخلاف ذلك.

مادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبر تزويراً.

مادة(441): يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصرالتظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالةالأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة(442): مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير علىشرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبرالتظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض.

مادة(443): إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة:-

أ ـ أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب ـ أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.

ج ـ أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أنيظهرها.

مادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوزله حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهمالكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيهاوتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر فيهذا الشأن كأن لم تكن.

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهيرالأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، وإذا فقد شخصحيازة كمبيالة على إثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها علىمقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصولعليها خطأ جسيماً.

مادة(446): ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.. ومع عدمالإخلال بحكـم المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج علىحاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين، ما لميكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

مادة(447): إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض)أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوقالناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل، وليسللملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلا بالدفوع التي يجوزالاحتجاج بها على المظهر.

ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث مايخل بأهليته.

مادة(448): إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن)أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنالكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية علىعلاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الإضراربالمدين.

الفصل الثاني

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

مقابل الوفاء

مادة(449): على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدىالمسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياًتجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحبأو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداءومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابلولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أولم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلككان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض(البروتستو)بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتىالميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئتذمتهبمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالةالمتعاقبين.

وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذاالمقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذاكان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاقالكمبيالة.

مادة(453)
: على الساحب ولو عملالاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستنداتاللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكونمصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.

مادة(454): إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دونغيره مندائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاءالموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مادة(455): إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذاالدين في موجودات التفليسة، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراقتجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكامالإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالةالأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة(456): إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمتهلوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهممن مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخالكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره.

فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوبعليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائهامقابل الوفاء.. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبةالأخيرة.

Bakenam
06-28-2009, 03:01 PM
الفرع الثاني

قبول الكمبيالة

مادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاقتقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعادمعين أو بغير ميعاد ..وله أن يشترط عدم تقديمهاللقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أومستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبلأجل معين، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعادما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليهايجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ـولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة(460): يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فياليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب فيالاعتراض (البروتستو).

مادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوبعليه.. ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدلعلى هذا المعنى.. ويوقعه المسحوب عليه.

ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.. وإذا كانتالكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فيمدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذاخلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أوعلى الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) .. يعمل في وقت يكون فيهمجدياً.

مادة(462): يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليهقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلكيظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة(463): إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها،اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبتالعكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزمنحوهم أساساً بالقبول.

مادة(464): إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوبعليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لميعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جازله أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أنيقع فيها الوفاء.

مادة(465): إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها فيميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته،مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبةبه بموجب المادتين (499، 500).

الفرع الثالث

الضمان الاحتياطي

مادة(466): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطيويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

مادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقةالمتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناهاويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاًللساحب.

ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذاالتوقيع صادراً عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكونالتزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذيضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.. وإذا وفيالضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاهكل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة(469):يجوز إعطاء الضمان الاحتياطيعلى ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التيتم فيهاالضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول

الوفـــــــــــاء

1 ـ ميعاد استحقاق الكمبيالة:

مادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه التالية:ـ

أ ـ لدى الإطلاع.

ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د ـ في يوم معين.

والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فترات متعاقبة تكونباطلة.

مادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجردتقديمها.

ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعادوإطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاءلدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذاالأجل.

مادة(472): يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاعمن تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فإذا لم يعمل الاعتراض، اعتبرالقبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقررلتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459).

مادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاععليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لميوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخيرمن الشهر.

وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها أو منتاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرةيوماً ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشرة يوماً) أسبوعاً أو أسبوعين وانماثمانية أيام وخمسة عشرة يوماً بالفعل.

مادة(474):إذا كانت الكمبيالة مستحقةالوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كانالمقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مادة(475):إذا كانت الكمبيالة مستحقةالوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر تاريخالاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.

وإذا سحبتالكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجبإرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاقوفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

ولا تسريالأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصدإلى اتباع أحكام مخالفة.

2 ـ الوفاء بقيمة الكمبيالة:

مادة(476): على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبرتقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء.

ومن وفىالكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أوخطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق منصحة توقيعات المظهرين.

مادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق،وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مادة(478): إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له أن يطلب تسليمها من حاملالكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عنقبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي علىالكمبيالة وإعطاء مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمة ساحبهاومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاعتراض (البروتستو) عنالقدر غير المدفوع من قيمتها.

مادة(479): إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدينبها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحتمسئوليته.

وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخالكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقةالإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجبهذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاءقيمة الكمبيالة.

مادة(480): إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداولفيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فإذا لم يتمالوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالةمقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يومالوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلكيجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجبدفعه.

وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلدالإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلاَّ إذا ضاعت أو أفلسحاملها.

مادة(482): إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحققيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها.

مادة(483): إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحملصيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدىنسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.

مادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا،ولميتمكن من تقديم إحدى نسخهاالأخرى أن يستصدر منرئيس المحكمة الابتدائية أمر بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدمكفيلاً.

مادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بهاوفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكهاـ للمحافظة على جميع حقوقه ـ أنيثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحبوللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497).

ويجب تحريرالاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلكبالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له فياستعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلىآخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمةمن الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلاَّ بأمر من رئيس المحكمةالابتدائية وبشرط تقديم كفيل.

وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة فيالأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486)بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

1 ـ المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع

مادة(489): لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوععلى مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

وله حقالرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية:

أولاً: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانياً: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قدقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز علىأمواله حجزاً غير مجد.

ثالثاً: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياًوثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوععليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمرهالميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخالمعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة(490): إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبةبوفائها إلاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلقبالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامهإلاَّ يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومهالأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلةالتي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالةاليوم الأول منها مالم ينص على خلاف ذلك.

مادة(491): يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض(بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق.

ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبولوالتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزمبالقبول أو.. بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر فيمواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، فيسجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى(الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاريقائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولةوالسندات لأمر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات. ويجوز لكل شخصالاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذهالاعتراضات.

مادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديمالكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليومالأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي.

مادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحقوفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يوميالعمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجبعمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدمالقبول.

مادة(494): يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عملاعتراض عدم الوفاء.

مادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالةأو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالةالرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدمالوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وفيحالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكمالإفلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع علىالضامنين.

مادة(496): يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالةمن عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذاكتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط(الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أيةعبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.

ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا منعمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيدإثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحدالمظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هوالذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذاكان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعينبمصروفات الاعتراض إن عمل.

مادة(497): على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أوبعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليومتقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهرخلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمهالإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلىآخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيهالإخطار.

ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلكإخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءةاكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالةذاتها.

ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياًإذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً،وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويضمبلغ الكمبيالة.

مادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولونجميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أيترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئوليننحوه.

والدعوة المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كانالتزامهم لاحقاً لمن وجهة إليه الدعوة ابتداءً.

مادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ ـ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانتمشترطة.

ب ـ مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها مايساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حاملالكمبيالة.

مادة(500):يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالبضامنيه بما يأتي:

أ?-كل المبلغ الذي وفاه.

ب?-المصروفات التي تحملها.

مادة(501): لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيامبأي إجراء متعلق بها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاًللمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض(البروتستو) مخالصة بما وفاه.

ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة(503): في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمةالكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء علىالكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة منالكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاعتراض (البروتستو)تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة(504): يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم منالملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أـ تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدىالإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.

ب ـ عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عملالاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلاَّ إذا أثبت أنه أوجد مقابلالوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلاَّ الرجوععلى المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوقحاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أنالساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبولفله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة(505): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أوعمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حاملالكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذاالإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها.

وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادثالقهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء.

وإذا أستمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جازالرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض.

فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاعسرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالةبوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخقبل انتهاءمواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانتالكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمنكفله بتقديمها أو بعمل الاعتراض.

مادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاءأن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطيوغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.

مادة(507): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفيحقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبهالوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك.

مادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين(499، 500) مضافاً إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحددبموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطنساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة(509): إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالةالأصلية أو أي مظهر لها إلاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

3 ـ التدخل:

مادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أويدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أيمدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.

ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبلالكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليينوإلا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوزالتعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملكمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكانوفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذاالتعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلاَّ إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولهاأو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبتحامل الكمبيالة هذا الامتناع ـ باعتراض (بروتستو) ولحاملالكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبلميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة(512): يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكرفيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبرحاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصلالتدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيهعلى الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغالمعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إنوجدت.

مادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيهالحاملها في ميعاد- الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذاالوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.

ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عملاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.

مادة(515): إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عندالاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعملاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوميجوز فيه عمل اعتراض.

فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو منحصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل منالتزامهم.

مادة(516): إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع منكانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة(517): يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيهامن حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخلحاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) إن عمل للموفيبالتدخل.

مادة(518): يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاهمن حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لايجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاصعلى الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومنتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

Bakenam
06-28-2009, 03:03 PM
الفرع الثالث

التقادم

مادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنواتمن تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنةمن تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاقإن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض.

وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور مناليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعاوى عليه.

مادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعاوى إلا من يوم آخرإجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقلإقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبلهالإجراء القاطع لسريانه.

مادة(522): يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقررواباليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرينأن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني

السند لأمر

مادة(523): يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1ـ شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتببها.

2ـ تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

3ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

4ـ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5ـ ميعاد الاستحقاق.

6ـ مكان الوفاء.

7ـ توقيع من أنشأ السند.

مادة(524): السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر إلاَّ في الأحوال الآتية.

أ ـ إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ـ اعتبر منشأ في المكان المبين بجانباسم المحرر.

ب ـ وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ـ اعتبر الوفاء لدى الإطلاععليه.

مادة(525): الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورهاوبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاءوالحجز التحفظي ـ والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقةإنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهيته.

وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعدأحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدةوالاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيعممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أوجاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطيمع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاًلمصلحة محرر السند.

مادة(526): يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابلالكمبيالة.

ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحررفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السندويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخالتأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض(بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الإطلاع
الباب الثالث

الشيك

مادة(527): فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول

إنشاء الشيك

1 ـ أركان الشيك

مادة(528)
: يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-

1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه .

3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

4- اسم من يجب الوفاء له أول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531ـ533).

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

6- مكان الوفاء .

7- توقيع من إنشاء الشيك ( الساحب).

مادة(529): الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين التاليتين.

أ ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ب ـ وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة(530): الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

مادة(531): لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.

وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.

مادة(532): لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

مادة(533): يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ ـ إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

ج ـ إلى حامل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

مادة(534): يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة أخرى كلتاهما ـ للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة(535): اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة(536): يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

مادة(537): يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.

2 ـ تعدد النسخ والتحريف

مادة(538): فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة(539): إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقماً وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

مادة(540): يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني

تداول الشيك والضمان الاحتياطي

تداول الشيك بالتظهير

مادة(541): الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

مادة(542): يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك.

مادة(543): يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة(544): يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة(545)
: التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكاً لأمر .

مادة(546): إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.

مادة(547): التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاعتراض أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.

ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلكاعتبر تزويراً.

الضامن الاحتياطي

مادة(548): يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول

الوفـــــــــــاء

1 ـ تقديم الشيك ووفاؤه

مادة(549): يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

مادة(550): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فإذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.

مادة(551): إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة(552): للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطربناء على طلب حامل الشيك أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوىأصلية.

مادة(553): إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك الأحكام المترتبة عليه.

مادة(554): إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك.

مادة(555): إذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغة في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(556): إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو إهلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.

ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزة، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة(557): يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة(558): إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الأذن له في قبض قيمة الشيك.. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.

2 ـ الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب:

مادة(559): لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية:

ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة(560): لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك ولو كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر يقبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. وإذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة(561): يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان التالي:

((للقيد في الحساب)) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى.. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ((للقيد في الحساب)) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

مادة(562): لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز ـ عوضاً عن الاعتراض ـ إثبات الامتناع عن الدفع:

أ ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك.

ب ـ ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.

ويجب أن يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب حامله ذلك، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات.

وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة(563): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة(564): يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة(565): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، وإذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.

Bakenam
06-28-2009, 03:05 PM
الفرع الثالث

التقادم

مادة(566): تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً.

ويجب على المدعي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم أن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة(567): لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة(568): لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة(569): لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الكتاب الرابع

الإفلاس والصلح الواقي

الباب الأول

شهر الإفلاس وآثاره

الفصل الأول

شهر الإفلاس

الفرع الأول

الحكم بشهر الإفلاس

مادة(570)
: كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك.

مادة(571): لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم، يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب على الوقوف ـ عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة(572): يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.

مادة(573): لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.

ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينة التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.

ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينة التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال.

ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعهاً.

مادة(574): يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.

مادة(575): يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن ـ دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:ـ

1ـ الدفاتر التجارية الرئيسية.

2ـ صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.

3ـ بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس.

4ـ بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.

5ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

6ـ بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر.

وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك.

مادة(575)مكرر
: إذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش أو التحايل في العقارات أو المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس أو لأولاده المنتقلة إلى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لإشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة اشهر يتم خلالها التأكد من عدم حدوث أي غش أو تحايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شيء من ذلك فللمحكمة أن تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات إلى أموال التاجر المفلس.

مادة(576): إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها. وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

مادة(577): يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة.

ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة(578): تختص بشهر الإفلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.

مادة(579): تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم.

مادة(580): يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس ولها أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك.

مادة(581): يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

مادة(582): تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله التجارة.

مادة(583): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو من يقوم مقامها أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء (عشرة أيام) من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً.

ولا يجوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

مادة(584): يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لأحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال إسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.

مادة(585): لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

مادة(586): إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو بشهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس ـ أو رفع الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.

مادة(587): إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مادة(588)
: إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بغرامة لا تقل عن (000ر30) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ، وينشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

الفصل الثاني

آثار الإفلاس

الفرع الأول

آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين

مادة(589): لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

مادة(590): تسقط حقوق المفلس السياسية ـ إذا شهر إفلاسه بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية والمجالس المهنية،ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

مادة(591): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.

وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه.

ويجوز لقاضيالتفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة(592): بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أموالهوعن إدارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكورحاصلة بعد صدوره، وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلكمن الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكمالإفلاس.

ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة علىحقوقه.

مادة(593): يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدورحكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ومع ذلك لايمتد غل يده إلى ما يأتي:ـ

1 ـ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً.

2 ـ الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

3 ـ التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدورحكم شهر الإفلاس ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التيدفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للوقوف عن الدفع مالم ينصالقانون على غير ذلك.

مادة(594): إذا آلت إلى المفلس تركه، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعدأن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموالالتفليسة.

ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضي تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلسووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءاتالتنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة(595)
:لا يجوزللمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوقإلا عن طريق مدير التفليسة .

ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلولميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة (477) .

مادة(596): لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوقوما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت الحقوقوالالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

مادة(597): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليهفيما عدا الدعاوى الآتية:

1ـ الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يدالمفلس.

2ـ الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون للقيامبها.

3ـ الدعاوى الجزائية.

وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحوالهالشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمةأن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن فيإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

مادة(598): إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغيرجاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به مالم يثبت تواطؤه معالمفلس.

مادة(599): لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذاقام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:

1ـ جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها.

2ـ وفاء الديون قبل الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابلوفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

3ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراقالتجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود.

4ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر.

وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره. خلال الفترة المشار إليهايجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضاراً بها، وكانالمتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة(600): إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبلالحكم بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبتالورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاءالورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة(601): قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكمبعدم إنفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفعوبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز، ويأخذ الدائن صاحبالرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمنالناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهنالسابق ويؤول إلى جماعة الدائنين.

مادة(602): إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرفإليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذاالشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

ويكونللمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فيالتفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعةالتي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد علىذلك.

مادة(603): لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدورحكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراًبدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواءنشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

مادة(604): تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكــام المنصــوص عليهـــا فيالمواد (599، 601، 603) بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.

مادة(605): يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلسولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.

ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقةويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلحقوة الأمر المقضي.

مادة(606)
:يجوز للمفلسأن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط إلايترتب على ذلك ضرر للدائنين .

ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاءحقوقهم من أموالها .

الفرع الثاني

آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

1 ـ الدائنون بوجه عام:ـ

مادة(607): الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي علىالمفلس سواء كانت ديون عادية أو كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانتالديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلىنقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة(608)[**]:

مادة(609): إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاءبتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أنيأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفيةأدائها.

مادة(610): الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديمكفيل أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إلى أن يتبينمصير الدين.

مادة(611): الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلى جماعةالدائنين.

مادة(612): يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعةمن الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.

ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموالالمفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذاتحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسةويؤول الثمن للتفليسة.

أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوىوالاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيهعلى الأموال الضامنة لحقوقهم.

مادة(613): إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدينلم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين مالم ينص على غيرذلك.

وإذا تمالصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

مادة(614): إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين،ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقيمن دينه.

ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذاالملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة(615): إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أنيشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات.

ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً منالآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادةإلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

2 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز منقول:

مادة(616): إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيدعلى الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمنأقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرطأن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(617): يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على إذن من قاضيها، دفع الدينالمضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائن.

ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذالإجراءات القانونيَّة للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذالم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعدسماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمديرالتفليسة في بيع المنقول إلى الدائن المرتهن.

مادة(618): يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عندالاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذينلهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غيرالمتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل فيالمنازعة بحكم نهائي.

مادة(619): لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلافأنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهرالإفلاس.

مادة(620): يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاًلأحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعنالسنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض.

وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجاركان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم، وكانله فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنةالجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابتالتاريخ أو غير ثابت التاريخ.

مادة(621): على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيامالعشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجودأي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسةعشر يوماً بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعينيوماً بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريينقبل صدور الحكم بشهر الإفلاس فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاءالديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبةالامتياز.

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبةالامتياز المقررة قانوناً.

3 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار:

مادة(622): إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كانللدائنين المرتهنين، للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا فيالتوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت.

بعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنينوأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينهمن ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه منتوزيع ثمن المنقولات.

وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلىجماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لوأن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تمتوزيع ثمن المنقولات معه، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.

مادة(623): إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصلالتوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليهاالذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم معالدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. ويعتبرون في هذه الحالة دائنينعاديين.

وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعنالصلح القضائي إن وقع.

Bakenam
06-28-2009, 03:08 PM
الفرع الثالث

آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبلشهره

مادة(624): إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينتهعقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية الانقضائية بصدور الحكم بشهر الإفلاس،ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

مادة(625): يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهرالإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصولعلى أذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرارخلال المدة المذكورة.

مادة(626): إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرةالمتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر أن يطلب منالمحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف.

ولمدير التفليسة، بعد الحصول على أذن من قاضيها تأجير العقار من الباطنوالنزول عن الإيجار، لو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط ألايترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

مادة(627): إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز إنهاؤه إلاإذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر، ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقدمطالبة التفليسة بالتعويض. وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مديرالتفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانينالعمل.

مادة(628): تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضيبإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

مادة(629): العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخبالحكم بشهر الإفلاس إلاَّ إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

إذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ويشترك فيالتفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.

وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن فيه، ويجوزللطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

مادة(630): يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعةأو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً وإذا كان المفلس قد أودعالبضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. وإذا اقترض المفلس ورهن البضائعتأميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجزاستردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

مادة(631): يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لميكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلسوالمشتري.

مادة(632): على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أنيدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

مادة(633): إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكمبشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً.

ويجوز الاسترداد أو الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوىالاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة(634)
: إذا أفلس المشتريقبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازنالمشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادهاوحيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيهاالمفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل .

وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليمالبضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلكجاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة.

مادة(635): إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أومخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائعكما يسقط حقه في الامتياز. وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائعوالاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

مادة(636): يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمةالمسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً فيالتفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالبالاسترداد والمفلس.

مادة(637): لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبتالمسترد ذاتيتها.

مادة(638): لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من أشياء، فإذارفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة.

لا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على أذنمن قاضي التفليسة.

مادة(639): لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعاتالتي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعدالموت.

وكما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التييقررها لزوجه أثناء الزواج.

مادة(640)
:أ) يجوز لكلمن الزوجين أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت ملكيتهلها، وتبقى الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كأن يكون تصرفالمفلس بوكالة شرعية من زوجة وإلا فأموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق أسوة بينالغرماء.

ب) الأموال التي يشتري بها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أولحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريتبنقود من كانت الإضافة إليهم ما لم يثبت غير ذلك ، وكل ما يوفيه أحد الزوجين منديون على زوجه الذي أفلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك.

الباب الثاني

إدارة التفليسة

الفصل الأول

الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مادة(641): تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة (581) في حكم شهرالإفلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديراً أوأكثر بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة.

ولا يجوز أن يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس، أو قريباً أو صهراًإلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو مستخدماً له أو مستخدماً عنده، أومحاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة على شهر الإفلاس.

مادة(642): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المراقبالمعين من بين الدائنين أن يأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو بإنقاص عددالمديرين.

مادة(643): تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد أن يقدمتقريراً عن إدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديمالتقرير المذكور خصماً من أتعابه.

مادة(644): يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عنالمفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.

مادة(645): إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولينبالتضامن عن إدارتهم ويجوز لهم أن ينيبوا بعضهم بعضاً، ولا يجوز لهم إنابة الغيرإلا بإذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن.

مادة(646): يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارةالتفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أوختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه.

ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذاالدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.

مادة(647): يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضيالتفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراءالعمل.

ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمهويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.

مادة(648): يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذينيرشحون أنفسهم لذلك ولا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعينمراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

مادة(649): يقوم المراقبون بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصةبفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة علىأعمال مديرها ولهم أن يطلبوا من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتهاومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة(650): لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.. ويجوز عزله بقرار من قاضيالتفليسة ولا يسأل المراقب إلا عن خطأه الجسيم.

مادة(651): يتولى قاضي التفليسة بالإضافة على السلطات المقررة له بنصوص خاصةمراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمةللمحافظة على أموالها، ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانونويتولى رئاسة الاجتماعات.. وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أومستخدميه وأي شخص آخر لسماع أقوالهم في شون التفليسة.

مادة(652): تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب المحكمة فياليوم التالي لصدورها.. وللقاضي أن يأمر إدارة الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذينيعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

الفصل الثاني

إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون

وإقفالالتفليسة لعدم كفاية الأموال

الفرع الأول

إدارة موجودات التفليسة

مادة(653)
: توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ويندبقاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمةبوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.

مادة(654): لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضروريةللمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.

ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة،بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها منالأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة علىالحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياءالقابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضورقاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.

ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضورالمفلس.

مادة(655): بأمر من قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ترفع الأختام لجردأموال المفلس ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكمبشهر الإفلاس.

مادة(656): يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسةوكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور.

وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسةوكاتب المحكمة وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة.وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها ويجوزالاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقديم الأصول.

مادة(657): للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد، ولها أنتطلب في كل وقت الإطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب إيضاحات عنحالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.

مادة(658): إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبةالوفاء، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أوقبل إتمامها وجــب تحـرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينةفي المادة (657) وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.

وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامهفي إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضيالتفليسة من ينوب عنهم.

مادة(659): يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه،ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

مادة(660): إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أنيقوم بعملها فوراً وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.

مادة(661): يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقةبأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.

مادة(662): يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوقالمفلس.

ويجوز له بأذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوالالمفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاعيتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.

مادة(663): لقاض التفليسة بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأيالمراقب أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحةالدائنون ذلك.

ويعين قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجرهويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.

ويشرف مديرالتفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عنحالة التجارة.

مادة(664): لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومعذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلفأو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الأذن في بيع أموال التفليسة للحصولعلى نقود للصرف في شئونها.

ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتمطبقاً للإجراءات المقررة لذلك.

مادة(665): تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمةأو بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفاتوعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام منتاريخ الإيداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسةإلا بأمر من قاضي التفليسة.

مادة(666): يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمربإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم.ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مديرالتفليسة ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.

مادة(667): على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً منتاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوزلقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير معملاحظاته على النيابة العامة أومن يقوم مقامها.

وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دوريةيحددها قاضي التفليسة.

الفرع الثاني

تحقيق الديون

مادة(668): عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهممضمونة بتأمينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتهاويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسليم البيان ومستندات الدين.

ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكونمسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة(669)
:يدعو مدير التفليسة بطريقالنشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهموتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتبمسجلة مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنهذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلىالدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية .

مادة(670): يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعدإخطاره بالحضور وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين أخطر مديرالتفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفويةخلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.

مادة(671): بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتابالمحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأنقبولها أو رفضها كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة علىأموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم ويجب أن يتم الإيداع خلال ستينيوماً على الأكثر من تاريخ الحكم يشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعادبقرار من قاضي التفليسة.

مادة(672): يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام منتاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيانالمبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.

وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدربعد انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كلمنها إلى قاضي التفليسة.

مادة(673): للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشريوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة فيالديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب ويجوز إرسالها إليهبكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.

مادة (674):يضع قاضي التفليسة بعد انقضاءميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازععليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيدقبولها، ومقدار ما قبل من الدين.

ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنهمنازعة.

مادة(675): يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوببعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما تخطرهم بالقرارالصادر في المنازعة فور صدورها.

مادة(676): يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أورفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب علىالاستئناف وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت محكمة الاستئناف بذلك.

ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاًبمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية وإذا كانتالمنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ولا يشتركالدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

مادة(677): لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقدرةفي التوزيعات الجارية وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملونمصروفات المعارضة.

ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومعذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرهاالمحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة.

وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمربها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبةديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

الفرع الثالث

إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة(678): إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق علىالصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.

مادة(679): يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال أن يعود إلىكل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حققوقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء ويجب أنيذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً.. والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفايةالأموال.

ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عنالمستندات التي سلمها له الدائنون.

مادة(680): يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكمبإقفالها إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة وإذا سلم لمديرالتفليسة مبلغاً كافياً لذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءاتالتي تمت عملاً بأحكام المادة (679).

الفصل الثالث

أنواع خاصة من التفليسة

الفرع الأول

التفاليس الصغيرة

مادة(681): إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على عشرين ألفريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أنتأمر بإجراء التفليسة وفقاً للأحكام المبينة في المادة التالية.

مادة(682): في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة يخفض قاضيالتفليسة مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقةللمفلس أو لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجرى إلاتوزيع واحد للنقود.

الفرع الثاني

إفلاس الشركات

مادة(683): تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام وتجريبوجه خاص النصوص الآتية:

مادة(684): فيم عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركات تجارية إذااضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.

ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دورالتصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركةخلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.

مادة(685): يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.

مادة(686): يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها. أماالشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.

مادة(687): لا يجوز لمدير الشركة أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصولعلى أذن بذلك منأغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومنالجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.

ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (575) على أسماءالشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيانموطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

مادة(688): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلبالنيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعممركزها المالي.وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علىموجودات الشركة.

مادة(689): يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزمفيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

مادة(690): يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفعالباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذهالمطالبة على المقدار اللازم لوفاء ديون الشركة.

مادة(691): لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون،وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذهالقيمة.

مادة(692): إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنينفيها ويشتمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذاطلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجلالتجاري.

مادة(693): تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنينفيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلكتكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفيةانتهائها.

وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشملخصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أموالهالخاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مادة(694): إذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أوأكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أولضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل معه الصلح من المتضامن.

وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسرالصلح على تفليسات الشركاء إلاَّ إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.

وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عنغيره ولا تسري شروطه إلاَّ على دائني التفليسة الخاصة به.

مادة(695): لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفيةوإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة أغلبيةالشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العاديةفي الشركات الأخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعيةالدائنين.

مادة(696): إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخصقام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لوكانت أمواله الخاصة.

ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوممقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاءمجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمالالشركة ووقوفها عن الدفع.

مادة(697): إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% علىالأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاءمجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلهاأو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة.

الباب الثالث

الفصل الأول

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعةالدائنين

مادة(698): يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها فيالمادة (674) أن تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت أنهوفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغاللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.

مادة(699): لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنينإلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوصعليهما في المادة السابقة.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

الاستاذحسين
11-10-2009, 06:53 PM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررر