Bakenam
06-28-2009, 02:47 PM
قرارجمهوري رقم (391) لسنة 1999م بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية،
وبناءً على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مادة(1): تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافيه متخصصة، ويكون مقرهما أمانة العاصمة وتتبعان تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.
مادة (2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الإشراف الإداري على المحكمة وفقاً لأحكام القانون.
مادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:-
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادساً: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.
مادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها الإقليمية.
مادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في أمانة العاصمة أو في أي مكان آخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية.
مادة(6): تتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كما تطبق أحكام القوانين الموضوعية في شأن الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقاً للقانون.
مادة(8): يطعن بالنقض في أحكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة أحكام المواد (3، 4، 5، 6).
مادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية.
مادة(10): تنشأ نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقاً للقانون ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام.
مادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ? بصنعاء
بتاريخ: 9/ شعبان/ 1420هـ
الموافق: 17/نوفمبر/ 1999م
علي عبدالله صالح د0 عبد الكريم الارياني اسماعيل احمد الوزير
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية،
وبناءً على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مادة(1): تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافيه متخصصة، ويكون مقرهما أمانة العاصمة وتتبعان تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.
مادة (2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الإشراف الإداري على المحكمة وفقاً لأحكام القانون.
مادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:-
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادساً: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.
مادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها الإقليمية.
مادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في أمانة العاصمة أو في أي مكان آخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية.
مادة(6): تتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كما تطبق أحكام القوانين الموضوعية في شأن الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقاً للقانون.
مادة(8): يطعن بالنقض في أحكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة أحكام المواد (3، 4، 5، 6).
مادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية.
مادة(10): تنشأ نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقاً للقانون ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام.
مادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ? بصنعاء
بتاريخ: 9/ شعبان/ 1420هـ
الموافق: 17/نوفمبر/ 1999م
علي عبدالله صالح د0 عبد الكريم الارياني اسماعيل احمد الوزير
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل