Bakenam
06-28-2009, 02:05 AM
قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
الباب الأول
الاحزاب السياسية
(مادة 1)
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
(مادة 2)
يقصد بالحزب السياسى كـل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هـذا القانون وتقـوم علـى مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامـج محددة تتعلـق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة , وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
(مادة 3)
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن علـى أسـاس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعـب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديموقراطية والحفـاظ علــى مكاسب العمال و الفلاحين وذلك كلـه علـى الوجـه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
(مادة 4)
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى :
أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا : عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثا : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياه السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقه بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
سادسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سابعا : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
(مادة 5)
يجب أن يشمـل النظـام الداخلى للحـزب القواعد التـى تنظم كـل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون , ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولا - اسم الحزب .
ثانيا - بيـان المقـر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجـدت - ويجب أن تكـون جميع مقـار الحزب داخـل جمهورية مصـر العربية وفـى غـير الاماكـن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا - المبادىء أو الأهداف التـى يقوم عليهـا الحـزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف .
رابعا - شروط العضوية فى الحزب , وقواعد وإجراءات الانضمـام اليـه , والفصل من عضويته والانسحاب منه .
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا - طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب و اختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه علـى أساس ديموقراطـى وتحـديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات , مـع كفالة أوسع مـدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا - النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيـه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف مـن هـذه الأموال , وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا - قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الاموال .
(مادة 6)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
(1) أن يكون مصريا فاذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات علـى الأقل .
ومـع ذلك يشترط فيمن يشترك فـى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى .
(2) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
(3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو مـن أعضاء الرقابة الادارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى
(مادة 7)
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
(مادة 8)
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
(1) رئيس مجلس الشورى ........................................ رئيسا
(2) وزير الداخلية ................................................ {
(3) وزير شئون مجلس الشعب .................................. {
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم { أعضاء
من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ................... {
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى {
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاما ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
(مادة 9)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
(مادة 9) مكرراً
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
(مادة 9) مكرراً (أ)
يتمتع الحزب السياسى فـى سـبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة (9 مكررا) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
(مادة 10)
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكـثر مـن قيادات الحزب فـى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى .
(مادة 11)
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .
(مادة 12)
لا يجـوز صرف أمـوال الحـزب إلا علـى أغراضـه وأهدافـه طبقا للقواعد والاجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .
ويجب علـى الحـزب أن يودع أمواله فـى أحـد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى .
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الحـزب وغـير ذلك مـن شئونه المالية وذلك للتحقق مـن سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله , وعلـى الحزب أن يمكـن الجهاز من ذلك .
وعلـى الجهاز المذكـور إعـداد تقرير سنوى عـن كافـة الاوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بهذه التقارير .
(مادة13)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية .
(مادة 14)
تعتبر أموال الحزب فـى حكـم الأمـوال العامـة فـى تطبيق أحكام قانون العقوبات كمـا يعتبر القائمـون علـى شئون الحزب والعاملون بـه فـى حكـم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور , وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فـى غـير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقـر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة , وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب علـى النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور ..
(مادة 16)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك
(مادة 17)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه ، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادىء المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
(مادة 18)
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
(مادة 19)
مادة ملغاه بالقانون رقم 00144 لسنة 1980 مادة رقم 0004
(مادة 20)
مادة ملغاه بالقانون رقم 00144 لسنة 1980 مادة رقم 0004
(مادة 21)
تضـع لجنة شئون الاحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بـأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجـوز لأى حـزب التعـاون أو التحالف مـع أى حـزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة .
الباب الثانى
العقوبات
(مادة 22)
يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فـى وصف جمعية أو هيئة أو منظمـة أو جماعـة أيا كـانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكـون العقوبـة السجن المؤبد أو المشدد إذا كان التنظيم الحزبى غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخـذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى , أو اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بناء علـى تخابر من دولة معادية .
وتقضى المحكمة فـى جميع الاحوال عند الحكم بالادانة بحـل التنظيمات المذكـورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والادوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها .
(مادة 23)
يعاقب بالحبس كل مـن انضم الـى تنظيم حزبى غير مشروع ولـو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فـى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيـا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كـان التنظيم المذكور فـى الفقـرة السابقـة معاديا لنظـام المجتمـع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابـع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى , أو اذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجان يعلم بذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد اذا كـان التنظيم المذكور قـد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك.
(مادة 24)
يعفى مـن العقوبة كل مـن بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود أى مـن التنظيمات المشار اليها فـى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الابلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجـوز للمحكمة الاعفاء مـن العقوبة إذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
(مادة 25)
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
(مادة 26)
يعاقب بالحبس والغرامة التـى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عـن سنة ولا تزيد علـى خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف احكام المادة (4) من هذا القانون .
(مادة 27)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
(مادة 28)
استثناء مـن أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى مـن تاريخ العمل بهذا القانون وحتـى بداية الدور الاخير مـن الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب , أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
(مادة 29)
فيما عـدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خـلال ثلاثين يوما مـن تاريخ العمل بهذا القانون تلغى امانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
(مادة 30)
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
(1) حزب مصر العربى الاشتراكى .
(2) حزب الاحرار الاشتراكيين .
(3) حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هـذا القانـون وعليهـا أن تخطر أمـين اللجنة المركزية والـوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
(مادة 31)
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول الـى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو الـى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية .
وتحـل الجهـة التـى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
(مادة 32)
تلغى المادتان (2 , 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حـل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا الـى أحكـام هـذا القانون إعـادة تكوين الأحزاب التـى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه أو الأحزاب التـى تتعارض مقوماتها مع مبادىء ثورتى 23 يوليو سنة 1952 , 15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة 33)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397 ( 2 يوليه سنة 1977).
أنور السادات
قانون رقم 177 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة
1977 بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنصوص المادة 4 و البند أةلا من المادة 5 ، و صدر المادة 6 و البند (2) منها ، و المواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، النصوص التالية :
مادة 4 - أ
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولا ـ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا ـ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثا ـ أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعا ـ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دين ، أو طبقي ، أو طائفي ، أوفئوي، أو جغرافي ،أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا ـ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية
سادسا ـ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سابعا ـ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 5
أولا : اسم الحزب
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- ......................
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
3- ......................
مادة 7
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ربما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، و ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسى و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها ، و اسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات لبمرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
مادة 8
(1) رئيس مجلس الشوري (رئيسا)
(2) وزير الداخلية (عضوا )
(3) وزير شئون مجلس الشعب (عضوا)
(4)ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غبر المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
و يصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، و ذلك فضلا عن الأختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه . و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها و ستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
و للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التى ترى لزومها من زوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك و لها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة و أن تجرى نا تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها و ان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دزاسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التلأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار و ذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يقيد تمامه .
و على اللجنة أن تصدر قرارها فى شان تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس و يجب أن يصدر قرار اللجنة بالأعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن و يعتبر انقضاء المدة المشار أليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الأعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الأعتراض و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ضدور القرار .
و تنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الأعتراض على تأسيس الحزب أو بالأعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية و فى محيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الأعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن بنضم لتشكيلها عدد مماثل من الششخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة النجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة و حسن السمعة و لا تقل أعمارهم عن أريعين عاما و من غير أعضاء السلطة التشريعية .
و تفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته
مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالأعتراض على تأسيس الحزب . و فيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الأعتبارية .
مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه و ما يتلقاه من دعم مالى من الدولة و من تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين و كذلك من حصيلة استثمار امواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى و لا يعتبر من الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى اصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
و لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة اجنبية او دولية او من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
و يلتزم الحزب بان يحظر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين و ذلك فى نهاية كل عام .
مادة 15
مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين علي الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور .
مادة 16
علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصي عليه بعلم الوصول
ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه
مادة 17
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير تعده لجنة شئون الأحزاب ، تخالف و زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
- وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
- ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وقف نشاط الحزب أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أو كان مترتبا علي هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدي اللجنة خروج الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه علي المباديء المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلي رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (12،11) من المادة (8) من هذا القانون .
مادة 18
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشوري ، وتتولي لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه علي النحو الآتي :
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد علي الأقل فاز به احد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري وذلك بحد أقصي خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد
المادة الثانية
تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1977 مادتان جديدتان برقمى 9 مكررا، 9 مكررا (أ) نصاهما الآتيتان :
ماد (9) مكررا
حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2 ـ المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3 ـ استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ماد (9) مكررا (أ)
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته علي النحو الوارد في المادة (9 مكررا ) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ عدم جواز اشتراط الإفصاخ عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية .
2 ـ المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلي عضوية حزب معين( المادة الثالثة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره التزام مرشحي مجلس الشعب بالدستور والقانون وقواعد الدعاية والإنفاق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ ( الموافق 6 يولية سنة 2005م )
الباب الأول
الاحزاب السياسية
(مادة 1)
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
(مادة 2)
يقصد بالحزب السياسى كـل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هـذا القانون وتقـوم علـى مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامـج محددة تتعلـق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة , وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
(مادة 3)
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن علـى أسـاس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعـب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديموقراطية والحفـاظ علــى مكاسب العمال و الفلاحين وذلك كلـه علـى الوجـه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
(مادة 4)
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى :
أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا : عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثا : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياه السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقه بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
سادسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سابعا : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
(مادة 5)
يجب أن يشمـل النظـام الداخلى للحـزب القواعد التـى تنظم كـل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون , ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولا - اسم الحزب .
ثانيا - بيـان المقـر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجـدت - ويجب أن تكـون جميع مقـار الحزب داخـل جمهورية مصـر العربية وفـى غـير الاماكـن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا - المبادىء أو الأهداف التـى يقوم عليهـا الحـزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف .
رابعا - شروط العضوية فى الحزب , وقواعد وإجراءات الانضمـام اليـه , والفصل من عضويته والانسحاب منه .
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا - طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب و اختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه علـى أساس ديموقراطـى وتحـديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات , مـع كفالة أوسع مـدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا - النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيـه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف مـن هـذه الأموال , وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا - قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الاموال .
(مادة 6)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
(1) أن يكون مصريا فاذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات علـى الأقل .
ومـع ذلك يشترط فيمن يشترك فـى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى .
(2) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
(3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو مـن أعضاء الرقابة الادارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى
(مادة 7)
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
(مادة 8)
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
(1) رئيس مجلس الشورى ........................................ رئيسا
(2) وزير الداخلية ................................................ {
(3) وزير شئون مجلس الشعب .................................. {
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم { أعضاء
من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ................... {
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى {
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاما ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
(مادة 9)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
(مادة 9) مكرراً
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
(مادة 9) مكرراً (أ)
يتمتع الحزب السياسى فـى سـبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة (9 مكررا) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
(مادة 10)
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكـثر مـن قيادات الحزب فـى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى .
(مادة 11)
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .
(مادة 12)
لا يجـوز صرف أمـوال الحـزب إلا علـى أغراضـه وأهدافـه طبقا للقواعد والاجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .
ويجب علـى الحـزب أن يودع أمواله فـى أحـد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى .
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الحـزب وغـير ذلك مـن شئونه المالية وذلك للتحقق مـن سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله , وعلـى الحزب أن يمكـن الجهاز من ذلك .
وعلـى الجهاز المذكـور إعـداد تقرير سنوى عـن كافـة الاوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بهذه التقارير .
(مادة13)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية .
(مادة 14)
تعتبر أموال الحزب فـى حكـم الأمـوال العامـة فـى تطبيق أحكام قانون العقوبات كمـا يعتبر القائمـون علـى شئون الحزب والعاملون بـه فـى حكـم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور , وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فـى غـير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقـر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة , وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب علـى النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور ..
(مادة 16)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك
(مادة 17)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه ، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادىء المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
(مادة 18)
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
(مادة 19)
مادة ملغاه بالقانون رقم 00144 لسنة 1980 مادة رقم 0004
(مادة 20)
مادة ملغاه بالقانون رقم 00144 لسنة 1980 مادة رقم 0004
(مادة 21)
تضـع لجنة شئون الاحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بـأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجـوز لأى حـزب التعـاون أو التحالف مـع أى حـزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة .
الباب الثانى
العقوبات
(مادة 22)
يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فـى وصف جمعية أو هيئة أو منظمـة أو جماعـة أيا كـانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكـون العقوبـة السجن المؤبد أو المشدد إذا كان التنظيم الحزبى غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخـذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى , أو اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بناء علـى تخابر من دولة معادية .
وتقضى المحكمة فـى جميع الاحوال عند الحكم بالادانة بحـل التنظيمات المذكـورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والادوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها .
(مادة 23)
يعاقب بالحبس كل مـن انضم الـى تنظيم حزبى غير مشروع ولـو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فـى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيـا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كـان التنظيم المذكور فـى الفقـرة السابقـة معاديا لنظـام المجتمـع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابـع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى , أو اذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجان يعلم بذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد اذا كـان التنظيم المذكور قـد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك.
(مادة 24)
يعفى مـن العقوبة كل مـن بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود أى مـن التنظيمات المشار اليها فـى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الابلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجـوز للمحكمة الاعفاء مـن العقوبة إذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
(مادة 25)
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
(مادة 26)
يعاقب بالحبس والغرامة التـى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عـن سنة ولا تزيد علـى خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف احكام المادة (4) من هذا القانون .
(مادة 27)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
(مادة 28)
استثناء مـن أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى مـن تاريخ العمل بهذا القانون وحتـى بداية الدور الاخير مـن الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب , أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
(مادة 29)
فيما عـدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خـلال ثلاثين يوما مـن تاريخ العمل بهذا القانون تلغى امانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
(مادة 30)
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
(1) حزب مصر العربى الاشتراكى .
(2) حزب الاحرار الاشتراكيين .
(3) حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هـذا القانـون وعليهـا أن تخطر أمـين اللجنة المركزية والـوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
(مادة 31)
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول الـى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو الـى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية .
وتحـل الجهـة التـى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
(مادة 32)
تلغى المادتان (2 , 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حـل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا الـى أحكـام هـذا القانون إعـادة تكوين الأحزاب التـى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه أو الأحزاب التـى تتعارض مقوماتها مع مبادىء ثورتى 23 يوليو سنة 1952 , 15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة 33)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397 ( 2 يوليه سنة 1977).
أنور السادات
قانون رقم 177 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة
1977 بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنصوص المادة 4 و البند أةلا من المادة 5 ، و صدر المادة 6 و البند (2) منها ، و المواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، النصوص التالية :
مادة 4 - أ
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولا ـ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا ـ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثا ـ أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعا ـ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دين ، أو طبقي ، أو طائفي ، أوفئوي، أو جغرافي ،أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا ـ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية
سادسا ـ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سابعا ـ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 5
أولا : اسم الحزب
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- ......................
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
3- ......................
مادة 7
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ربما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، و ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسى و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها ، و اسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات لبمرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
مادة 8
(1) رئيس مجلس الشوري (رئيسا)
(2) وزير الداخلية (عضوا )
(3) وزير شئون مجلس الشعب (عضوا)
(4)ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غبر المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
و يصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، و ذلك فضلا عن الأختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه . و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها و ستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
و للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التى ترى لزومها من زوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك و لها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة و أن تجرى نا تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها و ان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دزاسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التلأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار و ذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يقيد تمامه .
و على اللجنة أن تصدر قرارها فى شان تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس و يجب أن يصدر قرار اللجنة بالأعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن و يعتبر انقضاء المدة المشار أليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الأعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الأعتراض و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ضدور القرار .
و تنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الأعتراض على تأسيس الحزب أو بالأعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية و فى محيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الأعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن بنضم لتشكيلها عدد مماثل من الششخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة النجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة و حسن السمعة و لا تقل أعمارهم عن أريعين عاما و من غير أعضاء السلطة التشريعية .
و تفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته
مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالأعتراض على تأسيس الحزب . و فيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الأعتبارية .
مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه و ما يتلقاه من دعم مالى من الدولة و من تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين و كذلك من حصيلة استثمار امواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى و لا يعتبر من الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى اصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
و لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة اجنبية او دولية او من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
و يلتزم الحزب بان يحظر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين و ذلك فى نهاية كل عام .
مادة 15
مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين علي الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور .
مادة 16
علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصي عليه بعلم الوصول
ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه
مادة 17
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير تعده لجنة شئون الأحزاب ، تخالف و زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
- وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
- ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وقف نشاط الحزب أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أو كان مترتبا علي هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدي اللجنة خروج الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه علي المباديء المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلي رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (12،11) من المادة (8) من هذا القانون .
مادة 18
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشوري ، وتتولي لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه علي النحو الآتي :
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد علي الأقل فاز به احد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري وذلك بحد أقصي خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد
المادة الثانية
تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1977 مادتان جديدتان برقمى 9 مكررا، 9 مكررا (أ) نصاهما الآتيتان :
ماد (9) مكررا
حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2 ـ المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3 ـ استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ماد (9) مكررا (أ)
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته علي النحو الوارد في المادة (9 مكررا ) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ عدم جواز اشتراط الإفصاخ عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية .
2 ـ المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلي عضوية حزب معين( المادة الثالثة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره التزام مرشحي مجلس الشعب بالدستور والقانون وقواعد الدعاية والإنفاق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ ( الموافق 6 يولية سنة 2005م )