Bakenam
06-28-2009, 01:48 AM
قانون رقم 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
و قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية
الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر في 6 يونيه سنة 2007
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ... و قد أصدرناه.
المادة الأولى
تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه (
أينما وردت أي منهما في المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من
قانون المرافعات المدنية و التجارية و في المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاوني التنفيذ (
بكلمتي ( المحضر و ( المحضرين ) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.
المادة الثانية
تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الآتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 (فقرة ثانية (
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك في الأحوال الآتية- :
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم
مادة 251:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
مادة 255 :
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمي بتوكيل المحامى الموكل في الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن . فإذا كانت مقدمه في طعن أخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " و ذلك دون الإخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
" و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها في اقرب وقت مراعيه في ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها ".
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسببه و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مادة 274 :
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.
و لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.
و يصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275 :
" يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".
مادة 277 :
" تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية"
مادة 278 :
" يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ".
و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
و يعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.
مادة 279 :
" يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ".
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ".
مادة 479 :
" إذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقصتهم في المحضر و يحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور و لا يجوز إبداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ".
المادة الثالثة
يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية- :
مادة 43 :
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية و يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و في حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار و تقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثة (
و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
المادة الرابعة
تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية إلى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية إلى مثله.
المادة الخامسة
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التي تكون عليها و تكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م
حسنى مبارك
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
و قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية
الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر في 6 يونيه سنة 2007
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif--
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ... و قد أصدرناه.
المادة الأولى
تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه (
أينما وردت أي منهما في المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من
قانون المرافعات المدنية و التجارية و في المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاوني التنفيذ (
بكلمتي ( المحضر و ( المحضرين ) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.
المادة الثانية
تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الآتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 (فقرة ثانية (
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك في الأحوال الآتية- :
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم
مادة 251:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
مادة 255 :
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمي بتوكيل المحامى الموكل في الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن . فإذا كانت مقدمه في طعن أخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " و ذلك دون الإخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
" و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها في اقرب وقت مراعيه في ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها ".
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسببه و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مادة 274 :
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.
و لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.
و يصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275 :
" يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".
مادة 277 :
" تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية"
مادة 278 :
" يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ".
و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
و يعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.
مادة 279 :
" يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ".
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ".
مادة 479 :
" إذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقصتهم في المحضر و يحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور و لا يجوز إبداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ".
المادة الثالثة
يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية- :
مادة 43 :
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية و يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و في حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار و تقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثة (
و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
المادة الرابعة
تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية إلى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية إلى مثله.
المادة الخامسة
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التي تكون عليها و تكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م
حسنى مبارك