adhamsport
05-27-2009, 06:31 PM
لائحة نقابة الأشراف بمصر سنة1312-1895
نقابة السادة الأشراف - مصر
http://www.alalbayt.com/images/laehat%20naqabat%20msr.gif
بشأن لائحة نقابة الأشراف
بناء على التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة لسن لائحة لنقابة الأشراف و بناء على موافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
( المادة الأولى )
يناط نقيب الأشراف بإدارة شؤون أوقاف الأشراف و استغلالها بحسب ما تقتضيه الموافقين لها و صرف إيراداتها في وجوهها المميتة لها و حفظ أعيانها و تعهدها بالإصلاح بمقتضى التقرير الشرعي الذي يصدر باسمه .
( المادة الثانية )
تقرير النظر الشرعي ووقفيات أعيان أوقاف الأشراف تسجل جميعها بالتفصيل في دفتر مخصوص في ديوان الأوقاف .
( المادة الثالثة )
يقدم نقيب الأشراف في الشهرين الأولين من كل سنة لديوان الأوقاف حسابا ً تفصيليا ً عن السنة التي قبلها بيان ما دخل في عهدته من الإيرادات و المرتبات الموقوفة على الأشراف و ما صرفه منها على مستحقيه و في أوجه مصارفه الشرعية و الذي يتبقى طرفه من ذلك يرسله مع الحساب و المستندات لديوان الأوقاف نقدية لحفظه بخزينته تحت اللزوم .
( المادة الرابعة )
على ديوان الأوقاف مراجعة الحساب المذكور و تحقيقه و تسجيله بالتفصيل .
( المادة الخامسة )
إذا تأخر تقديم حساب سنة زيادة عن شهرين فيوقف ديوان الأوقاف صرف المرتبات التي لوظيفة النقابة بنظارة المالية لحين تقديم الحساب و إن ظهر طرف النقيب شيء فيخصم من المرتبات المذكورة .
( المادة السادسة )
يناط ديوان الأوقاف بقسم المباحث و التحريات التي تستدعى انتظام و استيفاء هذه الأعمال
( المادة السابعة )
على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ( صدر بسراي رأس التين في 20 ذي الحجة سنة 1312 ( 13 يوليه سنة 1895 ) )
نقابة السادة الأشراف - مصر
http://www.alalbayt.com/images/laehat%20naqabat%20msr.gif
بشأن لائحة نقابة الأشراف
بناء على التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة لسن لائحة لنقابة الأشراف و بناء على موافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
( المادة الأولى )
يناط نقيب الأشراف بإدارة شؤون أوقاف الأشراف و استغلالها بحسب ما تقتضيه الموافقين لها و صرف إيراداتها في وجوهها المميتة لها و حفظ أعيانها و تعهدها بالإصلاح بمقتضى التقرير الشرعي الذي يصدر باسمه .
( المادة الثانية )
تقرير النظر الشرعي ووقفيات أعيان أوقاف الأشراف تسجل جميعها بالتفصيل في دفتر مخصوص في ديوان الأوقاف .
( المادة الثالثة )
يقدم نقيب الأشراف في الشهرين الأولين من كل سنة لديوان الأوقاف حسابا ً تفصيليا ً عن السنة التي قبلها بيان ما دخل في عهدته من الإيرادات و المرتبات الموقوفة على الأشراف و ما صرفه منها على مستحقيه و في أوجه مصارفه الشرعية و الذي يتبقى طرفه من ذلك يرسله مع الحساب و المستندات لديوان الأوقاف نقدية لحفظه بخزينته تحت اللزوم .
( المادة الرابعة )
على ديوان الأوقاف مراجعة الحساب المذكور و تحقيقه و تسجيله بالتفصيل .
( المادة الخامسة )
إذا تأخر تقديم حساب سنة زيادة عن شهرين فيوقف ديوان الأوقاف صرف المرتبات التي لوظيفة النقابة بنظارة المالية لحين تقديم الحساب و إن ظهر طرف النقيب شيء فيخصم من المرتبات المذكورة .
( المادة السادسة )
يناط ديوان الأوقاف بقسم المباحث و التحريات التي تستدعى انتظام و استيفاء هذه الأعمال
( المادة السابعة )
على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ( صدر بسراي رأس التين في 20 ذي الحجة سنة 1312 ( 13 يوليه سنة 1895 ) )