Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
الزكاة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزكاة



expresso222
04-22-2008, 12:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيمتعريفها.جعل الله دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث درجات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان
وجعل الإسلام مبنيا على أركان خمسة، ومن آكدها الصلاة، وهي خمسة فروض، وقرن معها الزكاة،
فمن آكد العبادات الصلاة، وتليها الزكاة، ففي الصلاة عبادته، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه، فكرر
.فرض الصلاة في القرآن في غير آية، ولم يذكرها إلاّ قرن معها الزكاة

:من ذلك قوله تعالىوأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة:وقالفإنْ تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاةَ فإخوانكم في الدين:وقالوما أُمِروا إلاّ ليعبدوا اللهَ مُخلصين له الدّين حُنفاء، ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة وذلك دينُ القيِّمة

ولما بعث رسول الله صلى عليه وآله وسلم مُعاذا إلى اليمن، قال له: "إنّك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّي رسول الله، فإنْ هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أنّ الله قد
افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنياءهم، فتُردّ على فقراءهم، فإنْ هم أطاعوك لذلك، فخذ منهم وتوقّ
(كرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب". (من حديث رواه الجماعة

لقد سمّى الله الزكاة صدقة، وزكاة. ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، والزرع. يقال فيه: زكا، إذا
:نما، ولا ينمُ إلاّ إذا خلص من الدغل. فلهذا كانت هي اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة
.(قد أفلح من زكّاها) (قد أفلح من تزكّى)
.نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى
.والزكاة إسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء
الترغيب في أدائها:قال الله تعالىخُذ من أموالهم صَدَقة تُطهّرُهم وتُزكِّيهم بها
أي خذ ـ أيها الرسول ـ من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة، أو غير معينة، وهي
التطوع " تطهرهم وتزكيهم بها" أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع، والدناءة والقسوة على الفقراء
.والبائسين
:وقال الله تعالىإنّ المتّقين في جنّاتٍ وعيونٍ ءاخذينَ ما ءاتاهُم ربُّهم إنّهم كانوا قبْل ذلك مُحسنين، كانوا قليلاً من اللّيل مايهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم:وقال الله تعالىوالمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعض يأمرونَ بالمعروفِ وينهوْنَ عن المنكر ويُقيمونَ الصّلاةويُؤتونَ الزّكاة ويُطيعونَ اللهَ ورسولَهُ أولئك سَيرْحمُهم اللهُ
أي إنّ الجماعة التي يباركها الله، ويشملها برحمته، هي الجماعة التي يتولى بعضها بعض بالنصر
والحب، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة وتقوي صِلاتها ببعضها
.بإيتاء الزكاة

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاثة أقسم عليهنّ وأحدِّثكم حديثًا فاحفظوه: ما نقص مال من
صدقة، ولا ظُلم عبدٌ مظلمة فصبر عليها، إلاّ زاده الله بها عزّا، ولا فتح عبدٌ باب مسألة، إلاّ فتح الله
عليه باب فقر". رواه الترمذي
الترهيب من منعها:قال الله تعالىوالذين يكنزون الذهبَ والفضّة ولا يُنفِقونها في سبيلِ الله فبَشِّرهُم بعذابٍ أليم، يومَ يُحْمى عليها في نارِجهنّمَ فتُكْوى بها جِباهُهُم وجُنوبُهُم وظُهورُهُم هذا ما كَنَزْتُم لأنفُسِكُم فذُوقوا ما كُنتم تكنزون

روى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن أتاهُ اللهُ مالاً فلَمْ يؤدِّ زكاته
مثل له يوم القيامة شجاعًا* أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلِهْزمتيه ـ يعني شدقيه ـ ثم
.{يقول أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: {ولا يَحسبنّ الذين يَبْخلونَ بما آتاهُمُ الله مِن فضله
.الشجاع: الذكر من الحيات*

وروى ابن ماجة، والبزار، والبيهقي ـ واللفظ له ـ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتُليتم بهنّ ونزلن بكم أعوذ
بالله أن تُدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلاّ فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم يُنقصوا الميزان إلاّ أُخِذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم
إلاّ مُنِعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يُنقضوا عهد الله وعهد رسوله إلاّ سلّط عليهم
."عدوّ من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب الله إلاّ جُعل بأسهم بينهم

.مَن انكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام، وقُتِل كفرًا، إلاّ أن يكون حديث عهد بالإسلام، فيعذر لجهله
أمّا من امتنع عن أدائها ـ مع اعتقاده وجوبها ـ فإنّه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك من الإسلام،
.وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرًا ويعزِّره، وعند أحمد والشافعي: يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له
على من تجب؟
.تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة

ويشترط في النصاب أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم،
.والملبس، والمسكن، والمركب، وآلات الحرفة
كما يشترط فيه أن يحول عليه الحول ـ أي سنة كاملة ـ ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولا بد
.من كماله في الحول كله. فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتُبر ابتداء الحول من يوم كماله

:أما زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد. قال الله تعالى في سورة الأنعام
وءاتوا حقَّهُ يومَ حصادِه

يشترط لصحة الزكاة النيّة، لأنها عبادة، وذلك أن يقصد المزكّي عند أدائها وجه الله، ويطلب بها ثوابه
ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال
."بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

أداؤها وقت الوجوب
يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ويحرم تأخيرأدائها عن وقت الوجوب، إلاّ إذا لم يتمكّن من
.أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكّن. فإن أخّر إخراجها فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب، والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والسوائم، وهي
.الراعية، والمعدن، والركاز، وهو الكنز المدفون في الجاهلية
.ويرجع للتفصيل إلى كتب الفقه
مصارف الزكاة
:مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله تعالى في قوله في سورة التوبة
إنّما الصّدقاتُ للفُقراءِ والمساكينَ والعامِلينَ عليها والمُؤلّفةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغارمينَ وفي سبيلاللهِ وابن السبيلِ فريضةً من اللهِ واللهُ عليمٌ حكيم

:وهذا هو بيان الأصناف الثمانية المذكورة في الآية
ـ الفقراء والمساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الأغنياء المكفيون
ما يحتاجون إليه والقدر الذي يصير به الإنسان غنيًا، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية
له ولأولاده، من أكل،وشرب، وملبس، ومسكن.. إلخ. فيُعطى من الصدقة، القدر الذي يُخرجه من
.الفقر إلى الغنى

والفقراء أشد حاجة من المساكين، فالمساكين هم الذين يجدون ما يقع موقعًا من كفايتهم ولا يجدون
تمام الكفاية. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من الفقر وقال: "اللهم أحيني مسكينًا واحشرني
.في زمرة المساكين" رواه الترمذي

ـ العاملون على الزكاة: وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه، العمل على جمعها من الأغنياء، وهم الجباة،
.ويدخل فيهم الحفظة لها، والرعاة للأنعام منها، والكتبة لديوانها، ويجب أن يكونوا من المسلمين

ـ والمؤلّفة قلوبهم: وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه، لضعف
.إسلامهم، أو كفّ شرّهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم
.وهم ضربان: كفار ومسلمون

ـ وفي الرقاب: وهم المكاتبون والأرقّاء، فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفكّ رقابهم من الرِّق، ويشتري
.به العبيد ويعتقون

.ـ والغارمون: وهم المدينون
.وهم ضربان: ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه
.والثاني: غرم لإصلاح ذات البين، كمن يتحمّل دية أو مالاً لتسكين فتنة، وإصلاح بين طائفتين


ـ في سبيل الله، وهم الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، يُعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم
.من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح


.ـ وابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده وإن كان ذا يسار في بلده
.فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم
من لا يجوز دفع الزكاة إليه
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم
ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته
.كالزوجة والعبد والقريب، لأنّ نفقتهم عليه واجبة
.ولا يجوز دفعها إلى كافر لغير تأليف
زكاة الفطر
.أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان
.وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد
.شرعت لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث
روى أبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو، والرفث، وطُعمة للمساكين، مَنْ
.أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات


على من تجب؟
.تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يومًا وليلة
..وتجب عليه، عن نفسه، وعمّن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه


:قدرها
الواجب في صدقة الفطر صاع* من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك
.مما يعتبر قوتًا
.وجوّز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة
.الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفّي الرجل المعتدل الكفّين، ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين*


:تعجيلها عن وقت الوجوب
جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد
على ذلك. فعند أبي حنيفة، يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من
.أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يومًا أو يومين


:مصرفها
:مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية
إنّما الصّدقاتُ لِلفُقراء
: المصادر
ـ العدّة في شرح العمدة ـ للبهاء المقدسي
ـ مجموع الفتاوى ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية
ـ فقه السنّة ـ للسيد سابق
</STRONG>

SaRaH19000
04-22-2008, 12:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




http://www.moveed.com/data/thumbnails/21/cat2.gif (http://www.moveed.com/details.php?image_id=8019&sessionid=8f57dd57e059866f3f433afd582f4f75)



مشكورررررررررر على الموضوع الشيق


فى انتظار المزييييييييييييد

expresso222
04-22-2008, 03:54 PM
http://bunnyst.com/up/uploads/f7d60be583.gif


أختى ساااااارة

elbish
04-22-2008, 05:48 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووور