المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه العادات



ahmedaboali
04-04-2009, 01:16 AM
السؤال: 2011


ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .

روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .

وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .

وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .

قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .

وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .

فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .

واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .

فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .

وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .

والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .

انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :

" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .

ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .

لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
04-04-2009, 01:16 AM
ثانياً :

هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

الجواب :

لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .

قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :

" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .

وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :

" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:16 AM
السؤال: 2012


أنا وأمي وأختي نعيش في بيت لوحدنا ، بعض الأحيان أضطر للسفر خارج المدينة للعمل وتبقى والدتي مع أختي في المنزل لوحدهما ، لا يوجد أحد في الأسفل والبيت كبير ، فهل يجوز أن نحضر إحدى الحيوانات للحماية والحراسة من اللصوص ؟ إذا كان يجوز فما هي الحيوانات التي يجوز إحضارها ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجوز لك أن تتخذ كلبا للحراسة ، مع التحرز من إدخاله البيت ، ومن تنجيسه الأوعية والثياب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية ) . رواه البخاري (2322) ورواه مسلم (1574) بلفظ : ( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ).

وكلب الحرث (الزرع ) والماشية هو الكلب الذي يتخذ لحراستهما .

ففي هذا الحديث جواز اتخاذ الكلب لحراسة المال .

قال العراقي في طرح التثريب (6/28) : ( وقال أصحابنا وغيرهم : يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة وهي الاصطياد به وحفظ الماشية والزرع . واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة ، وهي اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها فقال بعض أصحابنا : لا يجوز لهذا الحديث وغيره فإنه مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة , وقال أكثرهم ، وهو الأصح : يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة) اهـ .

وأما التحرز من إدخاله البيت فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) رواه البخاري (3322) ومسلم (2106).

ahmedaboali
04-04-2009, 01:17 AM
السؤال: 2013


هل يجوز الاحتفاظ بالقطة في المنزل ، وفقا لتعاليم الإسلام ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذية ، ولا نجسة .

أما كونها ليست مؤذية : فهذا معلوم لا يمارى فيه بل هي مفيدة بأكلها الحيات والجرذ والحشرات وغيرها التي قد تكون في المنازل أو ساحاتها .

وأما كونها غير نجسة : فلحديث كبشة بنت كعب بن مالك : أن أبا قتادة – والد زوجها - دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . رواه الترمذي ( 92 ) والنسائي ( 68 ) وأبو داود ( 75 ) وابن ماجه ( 367 ) وصححه الترمذي ونقل ابن حجر في " التلخيص " تصحيح البخاري له .

ثانياً :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " . رواه البخاري ( 3140 ) ومسلم ( 2242 ) .

خشاش الأرض : حشرات الأرض وهوامها كالفأرة .

فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض .

ثالثاً :

ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها ، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه حتى اختلف العلماء باسمه إلى قرابة ثلاثين قولاً. قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " : والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر ولم يختلف أحد منهم أنه أبو هريرة .

رابعاً : تنبيه :

يجوز اقتناء الهرة ، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة ، وتعطى عطية ، وذلك لحديث أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم ( 1569 ) .

السنور : الهر .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:17 AM
السؤال: 2014


اسمي فيه "عبد القادر" وفى كثير من التعاملات في الدواوين الحكومية مثلا احتاج إلى كتابة اسمي عند تقديم طلب ما ، ثم بعد ذلك قد يلقون بهذا الطلب في القمامة. فهل علي مسئولية في ذلك ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا بأس من كتابتك اسمك في الأوراق والمعاملات التي تحتاج إلى تقديمها إلى غيرك ولا حرج عليك ، وإنما الإثم والحرج على من يلقي هذه الأوراق في القمامة ؛ لأن فيها امتهاناً للفظ الجلالة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج ؟ نظراً لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات .

فأجاب :

يشرع كتاب البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها ، لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفاً للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عزّ وجل ، والإثم على مَنْ فعل ذلك ، أمّا الكاتب فليس عليه إثم . ا.هـ .

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ( 5 / 427 ) ط : الثانية .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:17 AM
السؤال: 2015


بعض الأحيان يكون لدينا أوراقاً إسلامية نريد أن نتلفها ، بعضها تحوي آيات من القرآن بالإنجليزية وبعضها عليها كلمة الله بالإنجليزية.
أرجو أن تنصحنا بطريقة التخلص منها .

الجواب:

الحمد لله

يمكن الإفادة من هذه الأوراق عن طريق إهدائها لمن ينتفع بها أو وضعها في مكتبات مخصصة لذلك .

فإن تعذر ذلك أو لم تكن الأوراق صالحة لذلك فيمكن إتلافها عن طريق الحرق أو التقطيع الذي تختفي معه آيات القرآن ولفظ الجلالة أو الدفن وإذا بقي بعض الكلمة فلا يضر ، وهناك آلات تقطيع الأوراق طولاً وعرضاً يمكن استخدامها لهذا الغرض ، والله يوفقنا وإياكم لكل خير .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-04-2009, 01:18 AM
السؤال: 2016


لدي أشرطة محاضرات كنت قد استعرتها منذ سنوات من أناس وهي لازالت معي حتى الآن وبعضهم قد يتيسر الوصول إليه وبعضهم لا يتيسر الوصول إليه فماذا أفعل الآن في هذه الأشرطة علماً بأني لا أتوقع أن يحزنوا أو يكون في خاطرهم شيء إن علموا بهذا ... أفتونا مأجورين .

الجواب:

الحمد لله

من استعار من غيره شيئا ، لزمه رده إليه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، عظيما أو حقيرا ؛ أداءً للأمانة كما أمر الله تعالى بقوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وأبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

فالواجب رد هذه الأشرطة إلى أصحابها ، أو الاتصال عليهم وطلب السماح منهم ، فإن لم يمكن الوصول أو التعرف على بعضهم ، فتصدق بما لهم عندك ، على أنك متى وجدتهم خيرتهم بين أمرين : إما أن يكون لهم ثواب الصدقة ، وإما أن يكون لك ثوابها وتعطيهم بدل أشرطتهم .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله : عن رجل عنده رهون كثيرة , لا يعرف أصحابها , فقال : إذا أيست من معرفتهم , ومعرفة ورثتهم , فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها , فإن عرف بعد أربابها , خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم . المغني (4/264) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " المال إذا تعذر معرفة مالكه ، صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما ؛ فإذا كان بيد الإنسان غصوب [ يعني : أموال مغصوبة ] أو عوارٍ [ جمع عارية : وهي ما يستعيره الإنسان من غيره ] ، أو ودائع أو رهون ، قد يئس من معرفة أصحابها ، فإنه يتصدق بها عنهم ، أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين ، المصالح الشرعية ...

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن ، فخرج فلم يجد البائع ، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول : اللهم عن رب الجارية ؛ فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فهو لي ، وعلي له مثله يوم القيامة !!

وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة ( أي : أخذ منها من غير حق ) وتاب بعد تفرقهم ، أن يتصدق بذلك عنهم ، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام " مجموع الفتاوى (29/321) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/406) فيمن عنده أمانة لغيره : " إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور ، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله ".

والله أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:18 AM
السؤال: 2017

وقعت عيني في مجلة قديمة الإصدار ، ومما أثارني فيها هو التالي - وسأذكر لكم عبارات المجلة كما وردت عن الشاي وفوائده - : ( يمكن الاختلاف بين الشاي الأخضر والأسود في طريقة الحفظ و " التخمير " بعد القطف ، ويتم الحصول على الشاي الأسود المشهور بالشاي السيلاني أو الإنجليزي من الشاي الأخضر ، وذلك بعد قطف الأوراق الغضة وتجفيفها بأسلوب بسيط وتخضع للترطيب والنقع حتى " التخمير " .
سؤالي هو : هل عملية تخمير الشاي هذه تعتبر حراماً ؟.

الجواب:

الحمد لله

تخمير الشاي الوارد ذِكره في المقال ليس هو التخمير الذي يحصل للعنب والتمر وغيرهما من أجل الإسكار ، وإنما معنى التخمير هنا هو " الأكسدة " ، ومعناها : تعريض الشاي للأكسجين لمدة 3 ساعات على حسب قول أهل الخبرة .

فالشاي الأخضر تعامل أوراقه بعد قطفها بالبخار ثم تجفف مباشرة ، ولا يتعرض لأي أكسدة بل يحتفظ بالتركيبة نفسها الموجودة في الشاي الطازج .

وأما الشاي الأحمر – أو الأسود - : فتفرد أوراقه بعد جمعها في طبقات رقيقة على شبكة من السلك أو الخيش للتخلص من الماء الزائد ، ثم تفتت الأوراق وتنخَّل ، ويطبق على القطع الصغيرة عملية تخمير ( أكسدة ) ، وذلك بتعريض أوراق الشاي الطازجة للأكسجين لمدة 3 ساعات حيث يفقد فيها الشاي اللون الأخضر و يصبح داكن اللون لنحصل بعدها على الشاي الأسود ، ويسمى " الشاي الأسود " باعتبار أصل أوراقه ، و " الأحمر " باعتبار لونه بعد صنعه .

وإذا كان هذا التعريض للأكسجين جزئيّاً فإننا نحصل على شاي شبه مخمر بين الأخضر والأسود ، ويسمى " التنين " ، ويجمع في صفاته ونكهته بين الأسود والأخضر .

انظر : " موسوعة الأعشاب الطبية " للدكتور الصيدلي أحمد محمد عوف ، و " قاموس الغذاء والتداوي بالنبات " أحمد قدامة ، دار النفائس ، وكتاب " الغذاء لا الدواء " للدكتور صبري القبَّاني ، دار العلم للملايين ، وكلها مرتبة على الحروف الهجائية .

هذا ما وقفنا عليه من كلام أهل الخبرة بهذا المجال ، وبه يتبين أن عملية تخمير أوراق الشاي ليست حراماً ، وأن تخميره هو تعريضه للأكسجين ، ولا نعرف أن أحداً من أهل العلم حرَّمه.

والله أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:18 AM
السؤال: 2018


ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب التفريق بين نوعين من البيرة :

الأول : البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد، فهذه البيرة خمر ، حرام بيعها وشراؤها وشربها، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) رواه مسلم (2003)

ويحرم شرب الكثير والقليل منها ، ولو قطرة واحدة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه الترمذي (1865) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

الثاني : البيرة غير المسكرة ، إما لكونها خالية تماماً من الكحول ، أو موجود بها نسبة ضئيلة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها ، فهذه هي التي أفتى العلماء بأنها حلال .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين ، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة / 29 ، فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة /29 . كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جمعياً . وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام /119

فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله

ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ .

وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) . أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً ، وهذا فهم خاطئ فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خففت منه لم يحصل السكر ، يكون القليل والكثير حراماً ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ.

الباب المفتوح (3/381-382) .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:19 AM
السؤال: 2019


أبى يشرب الخمر ، ويطلب منى أن أحضر له خمراً ، وأنا لا أقدر أن أقول له " لا " ؛ لأنه مصدر المال في البيت ، فهل أحاسب على تلك الخمر الذي أشتريه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أوجب الله سبحانه وتعالى على الأبناء بر والديهم وطاعتهم .

قال تعالى : { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون } الأنعام / 151 .

وحرَّم عليهم العقوق .

قال تعالى : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما } الإسراء / 23 .

وهذه الطاعة واجبة إلا إذا أمرا بشرك أو معصية .

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والخمر محرَّمة بالكتاب والسنَّة والإجماع .

قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } المائدة / 90 ، 91 .

وقد لُعن في الخمر عشرة ومنهم المشتري لها .

وعن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .

رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .

والخلاصة : لا يحل لك شراء الخمر لوالدك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ، وحتى لو سبَّب ذلك غضباً منه ودعاءً عليك ، فهو آثم على فعله ، ولا وزن له في الشرع .

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ، ومَن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس " رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1 / 115 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2311 ) .

ونسأل الله تعالى أن يهدي والدك .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:20 AM
السؤال: 2020


هل صحيح ما ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من شرب خمراً لا تقبل صلاته لمدة أربعين يوماً ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم ، جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في عقوبة من شرب الخمر وأنه لا تُقبل صلاته أربعين يوماً ، وقد ورد هذا من حديث عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو .

انظر : " السلسلة الصحيحة " ( 709 ) ، ( 2039 ) ، ( 2695 ) ، ( 1854 ) .

من هذه الأحاديث ما رواه ابن ماجه (3377) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها . فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب على تركها .

قال أبو عبد الله ابن منده : " قوله " لا تقبل له صلاة " أي : لا يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه ." تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 587 ، 588 ) .

وقال النووي :

"وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ , وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة" اهـ .

ولا شك أنه يجب على شارب الخمر أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ولو أخل بشيء من صلاته لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لكبيرة شرب الخمر .

وهذه العقوبة على شارب الخمر إنما هي لمن لم يتب ، أما من تاب وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله . كما في الحديث السابق : ( فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) . وكما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:20 AM
السؤال: 2021

فتاة شربت الخمر قبل دخول شهر رمضان ثم قامت بالصوم في أول رمضان لكن إحدى الأخوات قالت لها إن صومها مردود والله لن يقبله لأنها شربت الخمر من زمن قريب وعليها أن تنتظر 40 يوماً حتى يتقبل الله صلاتها وصيامها فهل هذا صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

فإن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب .. وهي أم الخبائث .. ومفتاح كل شر .. تغتال العقل .. وتستنزف المال .. وتصدع الرأس .. وهي كريهة المذاق .. ورجس من عمل الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس .. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. وتدعو إلى الزنا .. وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم .. وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة .. وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين .. وتهتك الأستار .. وتظهر الأسرار .. وتدل على العورات .. وتهوِّن ارتكاب القبائح والمآثم .. وتخرج من القلب تعظيم المحارم .. ومدمنها كعابد وثن ..

كم أهاجت من حرب ؟.. وأفقرت من غني ؟.. وذلت من عزيز؟.. ووضعت من شريف ؟.. وسلبت من نعمة ؟.. وجلبت من نقمة ؟..

وكم فرقت بين رجل وزوجته ؟.. فذهبت بقلبه وراحت بلبّه .

وكم أورثت من حسرة أو جرّت من عبرة ؟..

وكم أغلقت في وجه شاربها باباً من الخير وفتحت له باباً من الشر ؟..

وكم أوقعت في بلية وعجّلت من منية ؟..

وكم جرّت على شاربها من محنة ؟..

فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلاّبة النعم وجالبة النقم..

ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى بها من مصيبة .

وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا " أ.هـ كلام ابن القيم رحمه الله من حادي الأرواح .

وقد حذرنا الله منها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى :

1- قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90

2- لعن الله شارب الخمر ... ففي سنن أبي داود ( 3189 ) عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قال : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود ( 2/700 ) .

3- شبه النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر بعابد الوثن .. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ " رواه ابن ماجه 3375 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 2720

4- الحرمان من دخول الجنة لمن أدمن على شرب الخمر فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة مُدمن خمر " رواه ابن ماجه 3376 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2721

5- عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : " اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ ، فَعَلِقَتْهُ ( أَيْ عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ ) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ ( أي إناء ) فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ ( أَيْ فَلَمْ يَبْرَح وَلَمْ يَتْرُك ذَلِكَ ) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ .

فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .. رواه النسائي 5666 وصححه الألباني في صحيح النسائي 5236

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
04-04-2009, 01:21 AM
6- أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ " . رواه ابن ماجه 3377 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2722 .

وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها . فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب على تركها .

قال أبو عبد الله ابن منده : " قوله " لا تقبل له صلاة " أي : لا يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه ." تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 587 ، 588 ) .

وقال النووي :

"وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ , وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة" اهـ .

وأما ما ذُكر للسائلة من أن صومها مردود وغير مقبول ، فهذا مبني على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ذكر الصلاة في الحديث السابق وأنها لا تقبل المراد منه التنبيه على سائر العبادات وأنها لا تقبل أيضاً .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي "وَقِيلَ : إِنَّمَا خَصَّ الصَّلاةَ بِالذِّكْرِ لأَنَّهَا أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ , فَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ فَلأَن لا يُقْبَلُ غيرها من العبادات أَوْلَى" اهـ من تحفة الأحوذي بتصرف . وكذا قال العراقي والمناوي .

فعلى هذا القول لا يقبل الصوم أيضاً ، وليس معنى ذلك أن من شرب الخمر يترك الصوم بل إنه يؤمر به ولكنه لا يُقبل منه تنكيلاً له .

ولا شك أنه يجب على شارب الخمر أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ، وأن يصوم رمضان ، ولو أخل بشيء من صلاته أو صيامه لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لجريمة شرب الخمر .

وليُعلم أن وقوع المسلم في معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إيمانه لا ينبغي أن يُسوِّغ له استمراء المعاصي وإدمانها ، أو ترك الطاعات والتفريط فيها بل يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه من الطاعات ويجتهد في ترك ما يقترفه من الكبائر والموبقات .

والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يحذر من إغواء الشيطان ونزغاته ، وألا يجعل من نفسه أُلعوبة بيد الشيطان ، فإن انتصر عليه شيطانه ، وأوقعه في معصية الخالق جلَّ وعلى فليبادر إلى التوبة ، فإن " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " رواه ابن ماجه 2450 وصححه البوصيري كما في " الزوائد / حاشية سنن ابن ماجه

وهذه العقوبة على شارب الخمر إنما هي لمن لم يتب ، أما من تاب وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله .

نسأل الله أن يعصمنا من نزغات الشيطان ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .

والحمد لله رب العالمين .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:22 AM
السؤال: 2022


نصحني البعض بأن لا أستعمل (Listerine) وهو مادة غسول للفم والسبب أنها تحتوي على مادة كحولية .
إذا كانت المادة الكحولية التي تحتوي عليها غير مسكرة ، فهل هناك سبب آخر للتحريم أم أنه يجوز استعمالها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت المادة الكحولية التي يحتوي عليها هذا الغسول غير مسكرة فلا بأس من استخدامه إذا لم يكن فيه ضرر ، لأن المحرّم إنما هو المسكر فقط .

الشيخ سعد الحميد .

والنظر في هذه الحالة إلى الشراب ككلّ فإذا أسكر كثيره فقليله حرام .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-04-2009, 01:22 AM
السؤال: 2023


هل تناول الكافيين يعتبر محرم (لا يجوز للمسلمين)؟ حيث أن تلك المادة تعتبر شبه قلوية, وهي من ضمن المجموعة مثل النيكوتين والكوكايين والمورفين وlsd... ، كما أن الإفراط في إستهلاك الكافيين يمكن أن يتسبب في الإصابة بالقلق والأرق وعدم انتظام ضربات القلب والهيجان .

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن كل شيء فيه ضرر محرم ، فلذلك حرّم الله الخمر لأنها تذهب العقول ، وكذلك حُرّم الدخان لأنه يسبب الضرر وأمراضا منتشرة . ومن المعلوم أيضا أن هناك أشربة مباحة ولا ضرر فيها كشرب القهوة والشاي وهي عادة لا يتضرر منها ، وعادة ما تكون للتسلية فلا مانع منها وكذلك يوجد الأشربة الطيبة مثل اللبن والعصيرات وإن كان بعضها مما يسمى الآن بالمرطبات وبعضها يسبب أضرارا فتعتبر إسرافا .

الشيخ عبد الله بن جبرين

ahmedaboali
04-04-2009, 01:22 AM
السؤال: 2024


هل يجوز شرب البيرة الخالية من الكحول؟.

الجواب:

الحمد لله

الأصل في الأطعمة والأشربة الحل ، إلا ما جاء الشرع بتحريمه ، كالخمر ، فإذا كان الشراب مشتملاً على مسكر كان حراماً ، وعليه فيقال إن البيرة ( أي شراب الشعير ) إن كانت تسكر إذا شرب الكثير منها فإنه لا يجوز شربها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مسكر حرام ) رواه البخاري (الأحكام/6637 ) ، وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ) رواه الترمذي ( الأشربة/1789 ) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1521) ، قال الطيبيُّ : الفَرَقُ ومِلْءُ الكَفِّ : عبارتان يراد منهما التكثير والتقليل لا التحديد .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-04-2009, 01:23 AM
السؤال: 2025


ما هو السبب في تحريم التدخين؟.

الجواب:

الحمد لله

لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد . والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " .

ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب ، ومنها ما هو ضار خبيث ، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث ؟

ثانيا : جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال " . ونهى الله سبحانه عن الإسراف فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ووصف عباد الرحمن بقوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )

ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه ، لا بل ينفق فيما فيه ضرر . ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة ، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار ؟ ما الفرق بينه وبين المدخن ؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد ، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه .

ثالثا : كم من الكوارث التي سببها الدخان ، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق ، وغير أعقاب السجائر ، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل ، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب .

رابعا : كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد ، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم . فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته ، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه .

هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين .


الشيخ سعد الحميد .

ahmedaboali
04-04-2009, 01:23 AM
السؤال: 2025

: إذا كان الكحول المُذاب به العطر من النّوع السّام وليس من النوع المُسكر فهل يجوز التطيّب به ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد عرضت هذا السّؤال على سماحة شيخنا العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بأنّه يجوز التطيّب بها ولا يظهر له مانع من ذلك . والله أعلم .


الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله

ahmedaboali
04-04-2009, 01:24 AM
السؤال: 2026

لماذا يحرم الإسلام شرب الكحول, حتى بكميات قليلة؟ وماذا يقول القرآن حول هذا الموضوع ؟.

الجواب:


الحمد لله

الكحول لا شك أنها تسكر ، وأن فيها من هذه المواد التي تذهب العقل ، وقد جاء في الحديث :

" كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " . فإذا كان كذلك فإنها تعتبر محرمة داخلة باسم الخمر التي تشرب للتسلي أو للتلذذ ، حرمها سبحانه ، وأخبر بانها إثم في قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) ، وإذا كان الإثم موجودا وهو كبير فإنه محرم . ولا شك أن هذه الكحول تضر العقل والجسم ، والله حرّم كل شيء يضر بالبدن والعقل ، ويُنهك القوى ، وكل شيئ فيه ضرر على الإنسان لا يجوز فعله ، لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ، وقوله : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . ولأن هذا إفساد للمال ، وإسراف فيه وتبذير فيدخل في قوله تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ).

أما استعمال الكحول في غير الشرب فقد يجوز إذا كان بكميات قليلة وخلط في الأطياب التي يتطيب بها في الثياب والبدن ، وذلك لأنه يحفظها عن التعفن ، ويسبب عدم تلويث هذه الثياب فلا بأس ، أما شربه فلا يجوز بحال .


الشيخ عبد الله بن جبرين

ahmedaboali
04-04-2009, 01:24 AM
السؤال: 2027


عمري 21 عاماً وأعمل في محل ايس كريم منذ خمسة أعوام وكل شيء على ما يرام إلا أنني اكتشفت أن هناك ثلاثـة أشكال تحتوي على نسبة قليلة جداً من الكحول الأثيلي لا تجعلك تسكر فهل هي حرام بيعها أو أكلها أو حتى العمل في هذا المكان وأعتقد أنـه أثنـاء تركيب الطعم يتطاير هذه الكحول ؟.

الجواب:


الحمد لله

نرى أنه لا بأس بذلك إذا كانت نسبته قليلة قد استهلكت في غيرها فلا يبقى لها اثر وتتطاير فعليه أن يبقى في هذا المكان ولا يضره ما وجد فيه من هذه النسبة القليلة.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-04-2009, 01:24 AM
السؤال: 2028

ما حكم بيع الدجاج حياً في الميزان ، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : يجوز شراء الدجاج في الميزان ، وهذا هو الأصل ولا نعلم دليلاً يخالفه .

ثانياً : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخرجه أحمد في المسند 2/91،167،179، 3/343 ، فإذا كان الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر ، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه .



من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47.

ahmedaboali
04-04-2009, 01:25 AM
السؤال: 2029

ما حكم بيع الدجاج حياً في الميزان ، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : يجوز شراء الدجاج في الميزان ، وهذا هو الأصل ولا نعلم دليلاً يخالفه .

ثانياً : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخرجه أحمد في المسند 2/91،167،179، 3/343 ، فإذا كان الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر ، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه .


من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47.

ahmedaboali
04-04-2009, 01:25 AM
السؤال: 2030

ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن ، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة ؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها ، والمكان واحد ، وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن ، وما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم ، كخدمة وعمل من أجل الرزق ؟ وما حكم صاحب المطعم الذي يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ، لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله .

ثانياً : يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله ، وليست في بيع المحرمات ، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2،3.



الشيخ محمد صالح المنجد