مشاهدة النسخة كاملة : فقه المعاملات
ahmedaboali
04-03-2009, 04:14 AM
السؤال: 1901
أعمل في شركة أعطت موظفيها مبلغاً من المال قبل عدة سنوات ووضعوا هذا المال في حساب لا يمكن استخدامه لمدة 5 سنوات ، وتدخل فيه الفوائد ، ويعطون المال لصاحبه بعد 5 سنوات أو عند الإستقالة من العمل . أعلم أن هذا محرم ولكن ليس لدينا خيار .
سأترك الشركة بعد عدة أشهر وأريد أن أعرف ماذا أفعل بهذا المال ، هل يمكن أن آخذ المال الأصلي وأتصدق بالفوائد ؟ أرجو المساعدة لأنني لا أريد أن أقترف ذنباً .
الجواب:
الحمد لله
المال الذي ستأخذه بعد خمس سنوات يتكون من رأس المال – وهو المال المدفوع من الشركة – وأرباحه الربوية – وهو ما سميتَه " فائدة " - ، وبما أن المال الربوي لا يحل لك : فليس لك أن تأخذ ما زاد عن رأس المال ، وعليك أن تترك هذه الفوائد الربوية للبنك ، لقوله تعالى : ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ... ) البقرة / 279 .
فإن أبى البنك إلا أن تأخذ هذه الفوائد المحرمة ، فإنك تأخذها ويجب عليك أن تتخلص منها في أوجه الخير المختلفة ، ولا يجوز لك الانتفاع بها .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 04:14 AM
السؤال: 1902
عرفت مؤخراً بأن المال الذي حصلت عليه لمساعدتي في الدراسة هو من شركة اليانصيب ، هل يجوز أن أقبل هذا المال ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا المال هو مساعدة مجرَّدة ولا يترتب عليه شرط في العمل عندهم – مثلاً – أو الدعاية لهم والتزكية لأعمالهم : فإنه ليس هناك مانع من قبول هذا المال وأخذه ، فالمال الحرام لكسبه يجوز الاستفادة منه وتملكه إذا انتقل بصورة شرعيَّة .
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
... وقال آخرون : ما كان محرما لكسبه ؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على مَن أخذه بطريق مباح مِن الكاسب ، بخلاف ما كان محرَّماً لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى مِن يهودي طعاماً لأهله – رواه البخاري ( 1954 ) ومسلم ( 3007 ) - ، وأكل مِن الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي – رواه أحمد ( 3/ 210 ) - .
ومِن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربَّما يقوِّي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تُصدِّق به على بريرة " هو لها صدقة ولنا منها هدية " – رواه البخاري ( 1398 ) ومسلم ( 2764 ) - .
" القول المفيد شرح كتاب التوحيد " ( 3 / 138 ، 139 ) .
وننبِّه على أنه لا يجوز للمسلم البقاء في بلاد الكفر ، ولا الدراسة في مكان مختلط لما في ذلك من الوقوع في محاذير شرعيَّة متعددة .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 04:14 AM
السؤال: 1903
رجل اشتغل في الحرام في ( تجارة الحشيش ) وكثر عنده هذا المال وأنجب أطفالا , ويملك سيارات ومزارع وأراضي ومزارع كلها من الحرام وأراد أن يتوب ، فماذا يفعل في الزوجة والأموال والسيارات والمزارع ؟.
الجواب:
الحمد لله
يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في أوجه البر, أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 14/29
ahmedaboali
04-03-2009, 04:15 AM
السؤال: 1904
هل صحيح أن الرجل الذي جمع ماله من أعمال محرمة كبيع الخمر وتصنيعه وبيع المخدرات وترويجها إذا تاب إلى الله فإن ماله يصبح حلالاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة ، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 14/32
ahmedaboali
04-03-2009, 04:15 AM
السؤال: 1905
إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائزا أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر ؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس ، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه رزق الله الجميع العافية من ذلك .
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 401
ahmedaboali
04-03-2009, 04:16 AM
السؤال: 1906
هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم ؟ وبالطبع ، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد ، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما ، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد ، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويّاً .
الجواب:
الحمد لله
لا يجهل أحدٌ أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .
والواجب على المسلم أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سبباً لدخول الكثير من الكفار في الإسلام لمّا رأوا محاسن الإسلام وحسن خلق أهله .
وإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلادهم ليقدِّم للكفار خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين ، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام .
والمسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان – وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه من السارقين .
والمال الذي سرقه منهم محرم فعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود : " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".
رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2403 )
قال الحافظ ابن حجر :
قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم .
" فتح الباري " ( 5 / 341 ) .
قال الشافعي - رحمه الله - : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه :
أولها إسلام صاحبه .
والثاني مال من له ذمة .
والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة .
" الأم " ( 4 / 284 ) .
وقال السرخسي – رحمه الله - : أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث ، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله ، فقال : " أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه " .
" المبسوط " ( 10 / 96 ) .
والله أعلم.
ahmedaboali
04-03-2009, 04:16 AM
السؤال: 1907
ما هو الحكم الشرعي في الإسلام إذا دفع لك رب العمل أكثر من حقوقك المالية ؟ أو أنهم أخذوا منك أقل من المبلغ الذي يجب أن يحاسبوك عليه إذا أردت أن تشتري سلعة ما ؟ أو أُعطيت باقي النقود أكثر مما يجب أن تأخذ ؟ أو أن شركة الهاتف أضافوا لرصيدك بعض المال عن طريق الخطأ ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب عليك في كل ما سبق إرجاع الحقوق إلى أهلها ، ولا يحل لك مال الآخرين بسهوهم وخطئهم ، فما أعطوك إياه مما ليس لك فلا يحل لك أن تأخذه ، وما أخذوه منك وكان أقل من حقهم فلا يحل لك أن تأخذ الباقي ، وما أدخل في رصيدك بالخطأ والنسيان فلا يحل لك أن تأخذه ، ويجمع ذلك كله هذه الأدلة الشرعية :
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...} النساء / 29 .
وقال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } النساء / 58 .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " .
رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .
وروى أحمد ( 94 ، 23 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه " ، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم .
وفي رواية ابن حبان ( 13 / 317 ) : قال رسول الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسٍ منه " وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " (456 ) .
وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " … والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت ؟ " .
رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم ( 1832 ) .
ثانياً :
أما إذا أعطاك صاحب المال على ما زاد فهو لك فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك )
رواه البخاري ( 1473 ) وسلم ( 1045 ) .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 04:16 AM
السؤال: 1908
في الولايات المتحدة بعض المسلمين يطلبون كوبونات للأغذية وهذه الكوبونات تعطيها الحكومة للفقراء الذين لا يوجد لديهم المال الكافي ، أولئك الناس يخفون معلومات حساباتهم في البنوك ليكونوا من مستحقي هذه الكوبونات ، عندما أنصحهم يقولون بأن هذا ليس بحرام لأنهم لا يأخذون معونات من أي بلد إسلامي . فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لكم الإقامة في بلاد الكفر إلا بعذر شرعي وبشروط شرعية ، وقد سبق بيان هذا مراراً فيمكنك
ثانياً :
لا يجوز لغير المستحقين أخذ هذه الكوبونات سواء كانت الجهة بلداً مسلماً أم بلداً كافراً ؛ لأن الآخذ في هذه الحال يدخل في حكم الكاذب ، وقد حرَّم الله تعالى ورسوله الكذبَ :
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " . رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدِّيقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّاباً " . رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) .
وهو كذلك من أكل أموال الناس بالباطل :
قال الله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة/188 .
ولا يجوز للمسلم أن يسأل الناس أموالهم وهو غير محتاج ، روى مسلم في صحيحه برقم ( 1041 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر ) ، والمعنى أنه سأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه ؛ قاله الحافظ .
ثالثاً :
الواجب على المسلمين التنزه عن هذه الأفعال المشينة والتي لا تسيء فقط لأنفسهم بل تسيء كذلك لدينهم ، فيكون فعلهم هذا سبباً للطعن في دينهم والنيل منه من قِبل الكفار .
والله تعالى قد أثنى على من كان فقيراً ولا يطلب من الناس ولا يسألهم ، قال تعالى : { لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } البقرة / 273
فكيف يكون حال من لم يكن فقيراً ولا محتاجاً ثم هو يَسأل الناس ، فهل سيكون محل مدح وثناء ؟ .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 04:17 AM
السؤال: 1909
مشكلتي هي أن أبي يعمل في إحدى شركات الطيران وفي بعض الأحيان يُحضر معه بعض الأغراض إما من الطائرات أو من المطار ، وأقول له أن هذا لا يجوز وحرام وأنها ليست من مالك ، ولكن لا يسمع نصيحتي مع أنه ملتزم أو يظهر عليه سمة الالتزام في الظاهر وأنا أحاول أن يكون في الباطن كذلك ولكنه لا يستجيب لي وأعتقد أنه لا يقبل مني لأني ابنته وأنا محتارة في الأشياء التي يحضرها مع أني لا أستخدمها ولكني أضطر أحيانا إلى استخدامها لأنه أصبح لا يشتريها من السوق بحجة أن لدينا مثلها ولكن بالحرام. فما حكم هذه الأشياء ؟ وإن استخدمتها مكرهة أو مضطرة فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
سؤالك قد اشتمل على مسألتين :
1/ أخذ والدك من مال العمل بغير إذن .
2/ استعمالك لهذا المال الذي أحضره والدك .
" 1/ أما بالنسبة للوالد فيحرم عليه أن يأخذ شيئاً بغير إذن مالكه لقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } البقرة/188 وقوله عليه الصلاة والسلام " لا يحلن مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة نفسٍ منه " رواه أحمد 20172. وعلى هذا يجب مناصحة هذا الوالد وإرجاع هذه الأغراض لمالكها ولا تبرأ الذمة إلا بذلك ، فإن لم يُعلم المالك فإنه يُتصدق بها .
2/ وأما بالنسبة لغير الوالد من أهل البيت فلا يجوز لهم استخدامها ؛ لأنها أُخذت بغير حق ، إلا في حال ضرورة يخشى الإنسان على نفسه فوات منفعة أو فوات طرفٍ من أطرافه أو فوات نفسه فيجوز بقدر الضرورة ".
الشيخ خالد بن علي المشيقح – الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد ابن سعود بالقصيم
ahmedaboali
04-03-2009, 04:17 AM
السؤال: 1910
هل تستطيع أن تخبرني ما يقوله الإسلام عن الصحف/الجرائد الموجودة في البلاد المسلمة وفيها صور نساء ورجال وغيرهم من الكائنات الحية، وترى أيضا دعايات لأشياء ضد الإسلام، فتقرأ عن ممثلين ومغنين وراقصين. وإذا فتحت هذه الصحف/الجرائد سترى صورة كبيرة لامرأة كافرة أو رجل كافر يرتدون ملابس كفار. سترى أيضا أي الأفلام ستعرض قريبا. يمكنك أن تقرأ أيضا عن كيفية تجميل وجهك أو عن كيفية تحسين مظهرأنفك. بجانب كل هذه الأمور ستجد أشياء أخرى محرمة في الإسلام، ولكنك أيضا ستجد في الجانب الآخر أخبارا عن المدينة المحلية أو الدولة أو أخبارا عن العالم. تستطيع أن تقرأ عن الرياضة، التجارة، الأسهم التي هي حرام في الإسلام. بعد كل هذا، هل العمل في هذه الجرائد/الصحف حلال أم حرام.
وفي المجتمع الغربي ترى صحف المسلمين المحلية، حيث توجد دعايات عن الحصول على قروض بنسبة فوائد/ربا منخفضة، الحصول على منازل بنسبة فوائد/ربا منخفضة، وأفلام هندية، ودعايات لبعض المحلات/المتاجر، ثم هناك قسم الترفيه عن الرقص والموسيقى وفيه صور لفتيات نصف عاريات وصور الأزياء وكلها ضد الإسلام.
هل دخل/مرتب من يعمل لمثل هذه الصحف (موظف هناك) حلال أم حرام؟ أعني كل من له علاقة بها، ابتداءا من الشخص الذي يكتب الأخبار أو الذي يطبع الصحف، أو الذي يوصلها/يوزعها، هل دخلهم حلال أم حرام؟
هل قراءة هذه الصحف حلال أم حرام؟
هل الذين يعملون في مثل هذه الوظيفة آثمون، وكذلك الذين يقرأونها؟
ثم أنه لدينا هنا في البلاد الغربية صحفا مليئة بأشياء ضد الإسلام بالكلية، فيها صور لفتيات نصف عاريات، عناوين أخرى عن الجنس، الشرب، الموسيقى، الأفلام، الربا، القمار، وأشياء أخرى كثيرة ضد الإسلام، هل تظن أنه لا بأس لنا المسلمين أن نشتري مثل هذه الصحيفة التي تحوي كل هذه المعلومات، وقد يكون فيها بعض الخير ولكن 99% شر ؟
والشخص الذي يعمل في مثل شركة الصحيفة/الجريدة هذه، هل دخله حلال أم حرام؟ وكل من له أي علاقة بهذه العملية بغض النظر عن مستواهم وعن مدى ارتباطهم بها، ولكن لهم علاقة جزئية بشكل أو بآخر، هل دخلهم حلال أم حرام؟
هل هم يقومون بعمل إثم عظيم/كبيرة؟ هل نحن نأثم إذا اشترينا مثل هذا المنتج/هذه السلعة؟.
الجواب:
الحمد لله
العمل في مثل هذه الصحف والمجلات التي يغلب عليها الحرام لا يجوز ، والدخل الناشئ عن هذا العمل حرام أيضا ، لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه . ويحرم أيضا ترويجها وقراءتها وشراؤها وبيعها ، وكل ما يتعلق بها ، بل تجب مقاطعتها .
الشيخ : عبد الكريم الخضير
ahmedaboali
04-03-2009, 04:17 AM
السؤال: 1911
ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟
وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟
مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .
الجواب:
الحمد لله
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203) : فِيهِ : أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي ، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359) . هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ . وأيضاً : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 04:18 AM
السؤال: 1912
عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .
مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61
ahmedaboali
04-03-2009, 04:18 AM
السؤال: 1913
يوجد ناس أعرفهم يعملون بإنجلترا في مطعم ويأخذون راتباً ممتازاً ولكن الذي يفعلونه هو أنهم يخبرون السلطات بأنهم يأخذون راتباً أقل لكي يتلقوا مالاً إضافياً حيث أن الحكومة تساعد ذوي الدخل المحدود. هل حلال لهم أن يكذبوا ويحصلوا على هذا المال الإضافي؟ وعندما يسألون يردون بأن الضريبة عالية جداً في هذا البلد. ولكن هل هذا يعني أن تكذب وتحصل على مال زيادة؟ من فضلك فسر لي ذلك. ولو أن هذا خطأ هل هذا المال حرام؟ فالدعاء حينئذ يكون غير مقبول؟ وهل الحج يكون غير مقبولاً؟ هل تستطيع أن تفسر. وشكراً.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الكذب وهو حرام ، والمال الذي أخذه بسبب ذلك محرم لا حق له فيه ، فأما دعاؤه فيمكن أن يكون أكله للحرام مانعا لقبول دعائه لحديث : " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟ " رواه مسلم 1015 .
وأما حجه فقد قال الشاعر :
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 04:18 AM
السؤال: 1914
سرق صبي مالا ، وسلمه لأبيه ، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئا ، فهل يلزم الابن غرامة المال بعد البلوغ ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم تلزمه غرامته . والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي ص 144
ahmedaboali
04-03-2009, 04:18 AM
السؤال: 1915
رجل مسلم استثمر أمواله (اشترى أسهماً) في شركة تبيع الخمر ثم حصل على بعض الربح من بيع هذه الأسهم ، مات بعد عدة سنوات ، علم أبناؤه بأنه كان مخطئاً في تجارته فماذا يفعلوا ؟ هل يمكن أن يتصدقوا أو أن يدفعوا المال الذي ربح والدهم من بيع تلك الأسهم لنفع العامة كبناء الطرق والمساجد والمدارس ؟
إذا كان كل المبلغ قد تم استعماله فهل يمكن للأبناء أن يتصدقوا من مالهم الخاص لنفع العامة ؟
الجواب:
من برّ الأبناء بأبيهم وحقه عليهم أن يدفعوا المال الذي ربحه والدهم من بيع تلك الأسهم المذكورة للنفع العام كبناء الطرق والمدارس والمرافق ، لكن ينبغي أن لا يُشترى منه طعام يُؤكل لهم أو لغيرهم - على سبيل الورع لغيرهم - ولا يبنى منه مسجد ، مع إخراجه بنية تخليص والدهم من الإثم لا على سبيل التقرب إلى الله تعالى لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
وسواء أخرجوا المال ذاته أم بديلاً عنه من مالهم الخاص فلا حرج ، لأن الحرمة متعلقة بالكسب وليس بذات النقد فإذا أخرجوا قدر الكسب المحرم كفى .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قاعدة ذكرها في اختلاط المباح بالمحظور : ( .. فهي قسمان ، أحدهما : أن يكون المحظور محرماً لعينه كالدم والبول ....
والثاني : أن يكون محرماً لكسبه لا أنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلاً ، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة ، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة سواء أكان المُخرَج عينَ الحرام أو نظيره لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما يتعلق بجهة الكسب ... ) أ.هـ بدائع الفوائد (3/257).
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 04:19 AM
السؤال: 1916
حلق ذقنه عند الحلاق وقال سوف أعطيك المال فيما بعد دينا عليّ ، ثم هداه الله والتزم بأحكام الإسلام فهل يعطيه المال أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
يقول له : أنا لن أعطيك إياه لأن هذا ( مقابل ) عمل محرم ويتصدق به . والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 04:19 AM
السؤال: 1917
من قوانين تعويضات المتضررين من الغزو العراقي للكويت أنهم يعطون الكويتيين الذين خرجوا من الكويت الرواتب عن الفترة التي تشرّدوا فيها زائداً مبلغاً تسميه الأمم المتحدة - التي تشرف على صرف التعويضات - غرامة تأخير على العراق في عدم تسديد المبلغ طوال هذه المدة ، فهل يجوز لهؤلاء المتضررين أخذ هذا المبلغ الزائد أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
له أن يأخذ بمقدار ما خسر . ولا يجوز أن يأخذ الزيادة لأنها ربا . ثم لو فرضنا أنها عقوبة فإنها تكون لبيت مال المسلمين ، وليس له حق فيها .
سؤال : لو برروا تلك الزيادة فقالوا : إن هذا المال كان يحق لك أن تأخذه قبل عشر سنوات ، ولو أخذته قبل عشر سنوات لاستفدت منه واستثمرته ، فهذه الزيادة تعويض عن حبسه طوال هذه المدة ؟
الجواب : لا يجوز هذا شرعا ، لأنه أولا : ربما لو أخذ المال في وقته وعمل فيه لخسره . وثانيا : لا يجوز أخذ زيادة مقابل تأخير الوفاء كما تقدّم .
سؤال : هل يؤثّر في الأمر أنّ الزيادة غير مشروطة من قبل ؟
الجواب : لا يؤثّر ولا يجوز أخذ الزيادة ولو كانت غير مشروطة من قبل ، ثم إنه من المعلوم أنّ الدّافع للمبلغ مُكره على دفعها . انتهى .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ahmedaboali
04-03-2009, 04:19 AM
السؤال: 1918
عثرت على شاة ضالة في البر فماذا أفعل بها خصوصاً أن الاحتفاظ بها إلى أن أجد صاحبها يكلفني ثمن العلف وربما لا أجد صاحبه.
الجواب:
الحمد لله
إذا أخذ الإنسان شاة ضالة فإن الأحسن بعد أخذها أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مُقِّدراً قيمتها ، أو بيعها وحفظ ثمنها ، أو إبقائها مدة التعريف ، وتركها بدون أخذها تعريض لها للهلاك ، فإن جاء صاحبها رجع بها أو بقيمتها أو ثمنها وإن لم يأت فهي لمن وجدها .
تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص 775
ahmedaboali
04-03-2009, 04:20 AM
السؤال: 1919
عندما حججت وجدت ساعة في حمام في مكة ، فنسيت وأخذتها ثم ذهبت إلى منى وعرفة ومزدلفة ، ثم قيل لي أنه توجد أمانات ولكن لم أقدر أن أصل إليها فماذا أعمل بالساعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بد أن ترسلها إلى المحكمة في مكة وتقول لهم إني وجدتها في اليوم الفلاني في المكان الفلاني .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.
ahmedaboali
04-03-2009, 04:20 AM
السؤال: 1920
رجل فاضل كان يسير في الطريق مسافرا فوجد مبلغا من النقود لم يجد لها أحدا ، ويسأل ماذا يعمل بها ؟
الجواب:
الحمد لله
يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه وفي غيرهما ( مثل وضع إعلان في محطات البنزين ومخافر الشرطة التي على الطريق ) ، مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها ، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها أو يتصدق بها عنه ، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت ، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه .
اللجنة الدائمة فتاوى إسلامية 3/9
ahmedaboali
04-03-2009, 04:20 AM
السؤال: 1921
التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي ، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات ، فما هو الحل بالنسبة لها ؟ هل يردها للحرم مرة ثانية ، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب:
الحمد لله
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يعرف بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل ساقطته إلا لمعرف " متفق على صحته .
والواجب على المذكور أن يرد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى إسلامية 3/10
ahmedaboali
04-03-2009, 04:21 AM
السؤال: 1922
التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي ، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات ، فما هو الحل بالنسبة لها ؟ هل يردها للحرم مرة ثانية ، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب:
الحمد لله
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يعرف بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل ساقطته إلا لمعرف " متفق على صحته .
والواجب على المذكور أن يرد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى إسلامية 3/10
ahmedaboali
04-03-2009, 04:21 AM
السؤال: 1923
رجل باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته ، وحيث أنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة ، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها ، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها .
اللجنة الدائمة
فتاوى إسلامية 3/9
ahmedaboali
04-03-2009, 04:21 AM
السؤال: 1924
ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟ هل يجوز له أن يأخذه ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا السؤال يتعلّق بباب اللقطة وهو من أبواب الفقه الإسلامي واللقطة : هي مال ضل عن صاحبه ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة .
فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود .
الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه ، وقال عمر : ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .
ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .
الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال : كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم وإن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ، وهو ثلاثة أنواع :
النوع الأول : حيوان مأكول ، كفصيل وشاة دجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة :
أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .
الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
الثالث : حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، ومعناه : أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .
قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : ( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ، له أخذها ) .
النوع الثاني : ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .
النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس .
- ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص ، الوعاء الذي تكون فيه النفقة .
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرِّفها سنة ) ، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ، ( سنة ) أي : مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك .
( وإذا كانت هذه طريقة التعريف في العهد الماضي فإنّ الملتقط يعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في هذا العصر ، والمهم حصول المقصود وهو بذل ما يُمكن للوصول إلى صاحبها ) .
- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : دليل على وجوب معرفة صفاتها ، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات ، دُفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه .
- وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تعرف ، فاستنفقها ) : دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها : أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) .
وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور :
أولاً : إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ، لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .
ثانياً : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب .
ثالثاً : لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق ، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا ردها الله عليك ) .
رابعاً : إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها .
خامساً : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .
تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير ، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين .
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان ص 150
ahmedaboali
04-03-2009, 04:22 AM
السؤال: 1925
كنا على شاطئ البحر فأتاني ولدي بشيء يلمع فإذا هو قطعة ذهب فماذا نفعل بها ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا وجد الصبي والسفيه لقطة ، فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه أخذها منهما لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها لأنه مضيّع لها ، فإذا عرّفها وليهما ، فلم تعرف ولم يأت أحد فهي لهما .. ، كما في حق الكبير والعاقل . وسبق تفصيل أحكام اللقطة في سؤال رقم 5049 . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 04:22 AM
السؤال: 1926
وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل لي علي إثم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف " . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " . الحديث متفق على صحته .
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها ، لواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها ، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه ، فإنه لا يجوز التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سال عنها : " دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى إسلامية 3/8
ahmedaboali
04-03-2009, 04:22 AM
السؤال: 1927
وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل لي علي إثم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف " . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " . الحديث متفق على صحته .
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها ، لواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها ، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه ، فإنه لا يجوز التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سال عنها : " دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى إسلامية 3/8
ahmedaboali
04-03-2009, 04:23 AM
السؤال: 1928
ما حكم التصرف بالوقف مما يؤدي إلى ضياعه دون قصد ؟ فقد وضع صندوق للتبرعات في مسجد الجامعة وقفاً لمن أراد الانتفاع به في جمع التبرعات لمن يحتاجها ومن ثم إعادته إلى المسجد مرة أخرى ، وقد استخدمت هذا الصندوق للغرض الذي وقف له ، ثم ضاع مني دون أن أجده فما عليَّ الآن ؟ هل يجب عليَّ ضمان هذا الصندوق ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا الصندوق قد ضاع منك من غير تفريط أو تقصير في حفظه فلا ضمان عليك ، أما إذا كنت قصرت في حفظه فعليك ضمانه ، وضمان الأموال التي كانت فيه ، إن كان فيه أموال . لأنك كنت مؤتمنة على هذا الصندوق ، والأمين لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 258 ، 259 ) :
" المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة ، ويد ضمان .
ويد الأمانة : حيازة الشّيء أو المال ، نيابةً لا تملّكاً ، كيد الوديع ، والمستعير ، والمستأجر ، والشّريك ، والمضارب ، وناظر الوقف ، والوصيّ .
ويد الضمان : حيازة المال للتّملّك أو لمصلحة الحائز ، كيد المشتري والقابض على سوم الشّراء ، والمرتهن ، والغاصب والمالك ، والمقترض .
وحكم يد الأمانة ، أنّ واضع اليد أمانةً ، لا يضمن ما هو تحت يده ، إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير ، كالوديع .
وحكم يد الضّمان ، أنّ واضع اليد على المال ، على وجه التّملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه ، يضمنه في كلّ حال ، حتّى لو هلك بآفة سماويّة ، أو عجز عن ردّه إلى صاحبه ، كما يضمنه بالتّلف والإتلاف .
فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده ، فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع ، أو بإذنه ، كالمقبوض على سوم الشّراء ، أو بغير إذنه كالمغصوب ، فالضّمان في ذلك على ذي اليد ، ولو انتقلت اليد إلى غيره ، بعقد وديعة أو عاريّة ، فالضّمان - أيضاً - على المالك " انتهى .
وعليه : فما دمت قد استعملت الصندوق فيما أوقف عليه ، ولم يحصل منك تعدٍّ ولا تقصير ولا إهمال في حفظه والعناية به : فلا يلزمك ضمانه ، ولو فعلت وأتيت بغيره أو أحسن منه فهو أطيب لك وأبعد لك عن الشبهة والقيل والقال فيك ، وهو صندوقٌ لجمع التبرعات لا يكلفك كثيراً ولك فيه أجر ، فاحرصي على الإتيان بصندوق آخر من غير إلزام .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 04:23 AM
السؤال: 1929
ترك لي شخص مبلغا من المال على سبيل الأمانة ، على أساس أنه سيعود خلال وقت قصير ويأخذه ، ولكن لم يتصل ولم يأت منذ فترة طويلة اتصلت به في الرقم المتروك فلم أجده ، والسؤال : هل يجوز لي استغلال هذا المبلغ في التجارة ، مع المحافظة عليه ورده حين طلبه ، مع التحمل الكامل لأي خسارة في المبلغ ؟.
الجواب:
الحمد لله
فقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .
فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .
فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/406
ahmedaboali
04-03-2009, 04:23 AM
السؤال: 1930
هل لك أن تذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالودائع ؟.
الجواب:
الحمد لله
الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعاً .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ولحاجة الناس إلى ذلك , أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، فيكره له قبولها .
ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ؛ فإنه لا يضمنها ؛ كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ؛ والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن ) , ولأن المستودع يحفظها تبرعاً .
, فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل
المصلحة .
أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .
ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) , ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها , ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .
وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت : ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضاً بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .
ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه
وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن ؛ لأن له أن
يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ؛ برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 137
ahmedaboali
04-03-2009, 07:40 PM
السؤال: 1951
أقيم في عمارة مشتركة ، وفي شقتي التي أتردد عليها بين الفينة والأخرى تركت إحدى النوافذ مفتوحة فولدت قطة أربعة من الصغار ، وقد تحدثت بخصوص هذه القطة مع والداي فنصحوني أن أحتفظ بها إلى حين أن يكبروا قليلا ليتمكنوا من الفرار والاختباء وآنذاك أخرجهم لكني احتفظت بها فقط لمدة قصيرة جدّاً حتى تمكنت من الإبصار وأولى خطوات المشي ، ثم قمت بطردهم من الشقة ، وجعلتهم فوق السطح ، مع علمي أن أمهم لن تهتدي إليهم ، وهذا ما حدث بالفعل . هذا مع علمي اليقين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص المرأة التي دخلت النار في هرة ، ومع ذلك تركتهم وغادرت المكان لمدة ثلاثة أيام . ما حدث الآن هو أنه بعد أن عدت وجدت القطط غير موجودة وأمهم تبحث عنهم ، والظاهر أنهم سقطوا في قناة الصرف الصحي للعمارة . فما حكمي في هذه النازلة لأني كان بإمكاني أن أتفادى ذلك وأحتفظ بهذه القطط ولن يكلفني ذلك شيئا ولأني خالفت نصيحة والداي ، فهل أنا آثم ؟ وماذا أعمل لأكفر عن خطئي فأفيدوني رحمكم الله ، ولكم جزيل الشكر والثواب ، فنفسيتي منهارة ، فلم أعد أحس بطعم الحياة ، فأنا أنتظر الموت فقط لأرتاح من هذا الإحساس ، فأنا طول الوقت أفكر في هذه القطط وأقول لم تؤذني وقتلتها فأنا سأدخل النار كتلك المرأة في الحديث الشريف . وأصبحت عبوسا ومعنوياتي في الحضيض كل شيء أفعله بفتور كبير ولا أحس بالفرحة في أي شيء ، تمنيت لو أن الزمان يرجع للوراء , أحس بضياع كبير وبأني مشلول ماديّاً ومعنويّاً وبأني لن أنسى هذا الحادث وآلامه دنيا وآخرة .
الجواب:
الحمد لله
إن الله تعالى قد أمر بالرفق في كل شيء ، ففي الحديث : ( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ) رواه البخاري ( 5678 ) ومسلم ( 2165 ) .
وروى مسلم ( 2592 ) عن حديث جرير رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) .
واعلم أنه من كان عنده شيء من الدواب فيجب عليه أن يحميها ويطعمها ويسقيها ، ولا يجوز له أن يعرضها للهلاك ، وفي الحديث الذي أشرت إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ، أي حشراتها . رواه البخاري (2365) ومسلم (904) .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ ( أي : ترفرف بأجنحتها ) فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا ) رواه أبو داود ( 2675 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والحمرة – بتشديد الميم وتخفيفها - : طائر صغير كالعصفور .
فحاصل المسألة : أن من استرعاه الله شيئاً من هذه الدواب كأن تكون في حرزه أو يربيها ويبقيها لحاجته وجب عليه رعايتها والإحسان إليها والرفق بها .
وبناء عليه : فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من أمور :
أولها : معصية والديك اللذين أمرك الله ببرِّهما ، وبطاعتهما فيما لا معصية فيه .
الثاني : أن هذه القطط كانت في حرزك وقصرت في رعايتها حتى أدى ذلك إلى هلاكها .
ثالثها : أنك فجعت أمها بالتفريق بينها وبين أولادها ، ثم بموت صغارها .
ولا شك - أخي - أن شعورك بالذنب بهذه الصورة التي ذكرت يدل على حياة قلبك وصدق شعورك بالندم على ما فعلت .
لكنك أيضا ربما بالغت في ذلك حتى وصل بك الأمر إلى اليأس والقنوط ، وهذا لا شك أنه لا يجوز فالله تعالى يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 ، فأين أنت عن سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وعن قبول الله تعالى لعباده التائبين حتى من كبار الذنوب ؟
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل عابداً فكمل به المائة ثم تاب توبة صادقة فقبل الله توبته – وهي في الصحيحين – فأين أنت منه ؟ إنه قتل مائة نفسٍ وتاب وقبل الله منه ، فلا يقعنَّ منك يأس ولا قنوط من عفو الله ورحمته ، وأقدم على العمل الصالح وتذكر دائما قوله تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هود/114 .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:41 PM
السؤال: 1952
توفى والدي ولديه ثروة من المال والعقارات كما لديه ستة من الأولاد وبنت واحدة وزوجة وأب . نعرف بأن والد أبي يرث السدس من تركته ، والد أبي رجل كبير في السن تقريبا في عمر التسعين . السؤال هنا : هل يحق لنا ( أولاد والدي وزوجته ) الطلب من جدنا بأن يتنازل لنا عن حصته من إرث والدنا قبل إتمام عملية الحصر وذلك برضاه ودون إكراه وبمقابل أو بدون حسب ما يطلب منا وعلى أن نلتزم بالنفقة على جدنا كما كان يعمل والدنا وأكثر . يأتي طلبنا هذا ليس لأجل حرمان جدنا من حقه الشرعي ولكن بحكم أن إجراءات حصر التركة تأخذ وقتاً طويلاً وإذا توفى جدنا قبل إنهاء حصر التركة دخلنا مع ورثته في دوامة لا يعلمها إلا الله . هل هناك شروط لأجل أن يتنازل جدنا عن حصته لأولاد ابنه الذي يعلم الله بأنه لم يقصر في حقه بشهادة الكبير والصغير . هل علينا إثم إذا طلبنا من جدنا ذلك ورضينا بما يقرره هو ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت فإن ما تريدونه من تنازل الجد عن حقه من التركة بمقابل يسميه العلماء "صلحاً" وهو في الصورة التي سألت عنها : صلح عن شيء مجهول ، لأن الجد لا يعلم مقدار نصيبه من التركة ، والصلح عن شيء مجهول لا يجيزه بعض الأئمة – كالشافعي – كما أنه لا يجوز بيع شيء مجهول .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (3/226) : " ومن الحرام الذي يقع في الصلح : أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعاً كان حراما . وإذا مات الرجل فصالح بعض الورثة بعضاً ، فإن وقع الصلح على معرفة من المصالِح والمصالَح بحقوقهم ، أو إقرار بمعرفتهم بحقوقهم , وتقابض المتصالحان قبل أن يتفرقا فالصلح جائز . وإن وقع على غير معرفة منهما بمبلغ حقهما أو حق المصالح منهما : لم يجز الصلح كما لا يجوز بيع مال امرئ لا يعرفه " انتهى .
وعند الإمام أحمد رحمه الله يصح الصلح عن المجهول إذا كان لا يمكن العلم به ، أما إذا كان يمكن العلم به – كما في مسألتكم – لم يجز الصلح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويصح الصلح عن المجهول إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ...
فأما ما يمكنهما معرفته , كتركة موجودة , أو يعلمه الذي هو عليه , ويجهله صاحبه , فلا يصح الصلح عليه مع الجهل .
قال أحمد : إن صولحت امرأة من ثُمُنها – يعني نصيبها من الميراث - لم يصح . واحتج بقول شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها , لم يتبين لها ما ترك زوجها , فهي الريبة كلها – يعني يُشك في الورثة أنهم يريدون أكل أموالها ويخدعونها -
قال : وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك , فقالوا لبعضهم : نخرجك من الميراث بألف درهم . أكره ذلك , ولا يُشترى منها شيء وهي لا تعلم ، لعلها تظن أنه قليل , وهو يعلم أنه كثير ، ولا يَشتري حتى تعرفه وتعلم ما هو , وإنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه , ولا يدري ما هو فيصالحه , فأما إذا علم فلِمَ يصالحه ؟! إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به " انتهى من "المغني" (7/23) باختصار .
وعلى هذا ، فلا يجوز لكم أن تطلبوا من جدكم التنازل عن حقه مقابل مال تدفعونه له ، لأن ذلك قد يوجه إليكم أصابع الاتهام أنكم تريدون أن تأكلوا حق الجد من الميراث ، وتحرموه منه ، حتى لا يذهب إلى ورثته من بعده .
وإذا كنتم تريدون فعلاً التخلص من الإجراءات التي قد تتأخر ، فعليكم بحصر التركة وتمييز نصيب الجد ، وحينئذ ينتفي المحذور الذي تخافون منه .
ثانياً :
إذا كان الجد صحيحاً عاقلاً ولم يتأثر عقله بكبر السن ، فلا حرج عليكم إن تنازل لكم عن حقه من التركة كله أو بعضه ، بشرط أن يكون ذلك برضاه ، ومن غير طلب منكم ، لأنكم إن طلبتم ذلك فقد يوافق حياء وخجلاً .
ثالثاً :
يجب عليكم أن تحرصوا على العدل وعدم أكل حقوق الناس ، وقد تولى الله تعالى بنفسه قسمة المواريث ، وقال عنها : ( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء /11 .
فلا يجوز لكم التحايل لأكل حقوق الآخرين .
نسأل الله تعالى أن يوفقكم لأكل الحلال واجتناب الحرام .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:41 PM
السؤال: 1953
توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد ، وله إخوة رجال وأخت ، الجميع متوفون ، ولهم أولاد ذكور وإناث . فكيف تقسم التركة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا مات الرجل عن زوجة ، وأولاد إخوة ، ذكورا وإناثا ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد ، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال : الباقي ، تعصيبا ، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت ، ولا لبنات الإخوة ؛ لأنهم ليسوا من العصبة .
قال الله تعالى في ميراث الزوجات : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال ، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد ، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء .
والمقصود بالفرائض : الأنصبة المقدرة ، كالنصف والربع والثمن .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:41 PM
السؤال: 1954
إذا عملت وجمعت رأس مال وتوفاني الله ووالدي عايش فهل تعود التركة لوالدي أو إلى أولادي أنا ?.
الجواب:
الحمد لله
إذا مات الإنسان وله والد حي وأبناء ذكور ، أو ذكور وإناث ، فالوالد له سدس التركة ، وللزوجة الثمن إن وجدت ، ثم الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما إن كان الأولاد إناثا فقط ، بنتا أو أكثر ، فإن الزوجة تأخذ الثمن – إن وجدت – ثم تأخذ البنت أو البنات ما فرض الله لهن : النصف للواحدة ، والثلثين للبنتين فأكثر ، ثم يأخذ الأب السدس مضافاً إليه الباقي من التركة بعد أن تأخذ الزوجة والبنات نصيبهن .
وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11
قال ابن قدامة رحمه الله :
للأب ثلاثة أحوال في الميراث :
الحال الأولى : يرث فيها بالفرض ، وهي مع الابن أو ابن الابن ، فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه . لا نعلم في هذا خلافا ، وذلك لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء / 11 .
الحال الثانية : يرث فيها بالتعصيب المجرد ، وهي مع غير الولد ( والولد يشمل الذكر والأنثى ) ، فيأخذ المال إن انفرد . وإن كان معه ذو فرض ، كزوج ، أو أم ، أو جدة ، فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، لقول الله تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء / 11 . فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب .
الحال الثالثة : يجتمع له الأمران : الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد ، أو ولد الابن ( يعني مع البنت أو بنت الابن ) ، فله السدس ، لقوله تعالى : ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ) .
وللأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب ، لما روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . متفق عليه .
والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وأجمع أهل العلم على هذا كله ، فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه " انتهى من "المغني" (6/169) باختصار وتصرف يسير .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:42 PM
السؤال: 1955
توفي أخي الشقيق وترك وراءه زوجة ، وأما ، وولدين قصرا ، وثلاث بنات . واحدة بلغت الرشد - وقمت ببيع ممتلكات له وبلغت القيمة (190000) ريال أقوم بالصرف منها على أولاده وزوجته وسددت منها ديونه قرابة ثمانية أشهر حتى نزل لهم راتبه التقاعدي والآن أريد إعطاء كل وريث ورثه ونصيبه ، ويبقى منها تقريبا 160 ألف تقريبا . فكم نصيب كل منهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : لا فرق في الميراث بين الصغير والكبير ، فالأولاد الصغار لهم نصيبهم من الميراث كالكبير سواء بسواء .
لكن الصغير لا يعطى المال بيده ، وإنما يعطى لوليه الذي يتولى الإنفاق عليه ، ويرجع في تحديده إلى المحكمة المختصة بذلك ؛ حفاظاً على أموال اليتامى .
ثانياً :
إذا كان الورثة من ذكرت فللزوجة الثمن ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 .
وللأم السدس ؛ لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء /11 .
وللأولاد الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 .
ثالثاً : وأما قسمة التركة المسئول عنها ، فإنها تقسم إلى أربعة وعشرين ( 24) جزءاً متساوياً ، يكون للزوجة منها ثلاثة أجزاء ، وللأم أربعة ، والباقي ( 17 جزءاً ) يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم
ahmedaboali
04-03-2009, 07:42 PM
السؤال: 1956
هل يكون المال المحصّل عن طريق تأجير بيت ورثه إخوان وأخوات أيضا خاضعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا ترك الميت أولاداً وبناتٍ ، فإننا نبدأ بالأب والأم والزوج أو الزوجة ، فيأخذ هؤلاء نصيبهم ، ثم يقسم الباقي من التركة على الأولاد كما أمر الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وكذلك لو ورثه إخوانه وأخواته الأشقاء ، أو من جهة الأب ، فإن حقهم من التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176 .
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ الأشقاء ] أو لأبيه " انتهى من "التمهيد" (5/200) . وينظر : " المغني " (6 /162) ،
" فتاوى اللجنة الدائمة " (16 /530)
وأما الإخوة لأم فإنهم يرثون بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
والكلالة : من لا والد له ولا ولد . فالأخ من جهة الأم يرث بهذا الشرط : ألا يكون للميت أصل ولا فرع وارث ، ونصيبه : السدس . فإن كانوا أكثر من واحد ، ذكورا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، فلهم الثلث ، يقتسمونه بالسوية .
ثانياً :
وأما الأجرة المأخوذة من تأجير بيت ورثوه معاً ، فهذه الأجرة تقسم عليهم حسب ما يملكه كل واحد منهم في البيت ، وحيث إنهم يمتلكون " للذكر مثل حظ الأنثيين " فتقسم الأجرة أيضاً كذلك .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:42 PM
السؤال: 1957
هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بين ورثته ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم . يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
فإن الله عز وجل قسم الميراث بنفسه ، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
والأفضل ألا يفعل ذلك ، بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية ، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولاً حتى يقسم أمواله على ورثته ، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال .
قال في " الإنصاف " (7/142) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:43 PM
السؤال: 1958
هل يجوز للوالد أن يعطي بعض أولاده مالاً ولا يعطي الآخرين إذا كان هذا الولد فقيراً أو عاجزاً عن العمل ؟.
الجواب:
الحمد لله
جَوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء ، إذا وجد مسوغ شرعي ، كأن يكون أحدهم مقعداً ، أو صاحب عائلة كبيرة ، أو لاشتغاله بطلب العلم ، أو كان أحدهم فاسقا أو مبتدعا ، فيصرف عنه بعض المال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجةٍ , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ; لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة , وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة . والعطية في معناه [أي في معنى الوقف]. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال ; والأول أولى إن شاء الله " انتهى من "المغني " (5/388) باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/193) : " المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء ، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ؛ لكون أحدهم مقعداً أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم ، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه " انتهى .
وينظر : "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/435)
والله تعالى أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:43 PM
السؤال: 1959
ما قولكم في من يعوض ميراث النساء بالهدايا ؟.
الجواب:
الحمد لله
كان مال الميت في نظام الجاهلية الجائر ينتقل إلى الكبير من أبنائه ، فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه ، فلا يورثون الصغار ، ولا الإناث ، بحجة أن هؤلاء لا يَحْمُون الذِّمار ، ( والذِّمار : كل ما يجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه من الأهل والعِرْضِ ، ونحو ذلك ) ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم .
كان هذا منطق الجاهلية الذي أصبح يحيك في صدور بعض من انتكست فطرته في هذا العصر ، وقد جاء الإسلام معلنا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالا بقوله تعالى :
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 ، ثم نزلت الآيات مبينة تفاصيل توزيع التركة بين النساء والرجال كل ذلك بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين . [ انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 17 ]
ومنه تعلم أن حرمان النساء من الميراث دون سبب شرعي جريمة من الجرائم ، وعدوان على شريعة الله ، وتعد على حدوده سبحانه ، وقد قال تعالى بعد آيات المواريث ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 ، وثبت في حديث أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ) رواه مسلم (137)
وأما تعويض النساء عن حقهن في الميراث بالهدايا أو غير ذلك فلا يغني من الحق شيئا ، ولا يزال الإثم يلحق من فعل ذلك مهما قُدِّم ، حتى لو قدم لهن من الهدايا ما يفوق الميراث ، لأنه يُقَدَّمُ على أنه هدية ، ولم يقدم لهن حقهن الشرعي في الميراث .
ولو قدمه على أنه تعويض عن حقهن في الميراث لمن ينفعه ذلك أيضاً ، لأن الهدية شيء ، والبيع والمعاوضة شيء آخر ، فلا بد من انتقال حقهن في الميراث إليهن ، ولا بد من تمكنهن من التصرف فيه بإبقائه على ما هو عليه ، أو بيعه ، أو هبته ، أو غير ذلك مما يحق للمالك في ملكه .
وأما أن يبقى الميراث تحت تصرف الرجال ، فيضطر النساء – إلى بيعه إليهم – أو التنازل عنه بعوض عنه ، أو بغير عوض ، فلا يجوز ، بل هو غصب وظلم ، لقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662)
وهكذا الحال لو كان الدافع إلى البيع الحياء من الرجال ، والحرص على رضاهم وودِّهم ، لعموم الأدلة السابقة .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
" فلا يصح – أي البيع – من المكره إلا بحق ، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح ، لأنها صدرت عن غير تراض ، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً أو خجلاً فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " اهـ الشرح الممتع (8/121)
ويشتد الإثم ويعظم إذا كانت المرأة المحرومة من الميراث يتيمة ، أي لم تبلغ فمات والدها ، وحرمت من الميراث ، لأن ذلك داخل في الاعتداء على حدود الله ، وهو داخل أيضا في أكل أموال اليتامى ، وقد قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10 .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:44 PM
السؤال: 1960
إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أو يخلع ؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : يجب أن نعلم أن السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزيّن بتحلية الأسنان بالذهب فلا بأس . أما الرجال فلا يجوز أبداً إلا لحاجة .
ثانياً : إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلةٍ ( أي تمثيل به وهو تقطيع بعض أجزاء الميت ) خُلِع ؛ لأن ملكه انتقل إلى الورثة وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمِثُلْة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه .
ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له ، وإلا فقد قال العلماء : إنه إذا ظن أن الميت بَلي حُفر القبر وأخذ السن لأن بقاءه إضاعة مال . وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين . الباب المفتوح ( /155) .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:44 PM
السؤال: 1961
لقد تزوج ابني بامرأة سوء عملت له سحراً ، فانقلب على أهله جميعاً ، وصار لا يرد لها أي طلب مهما كان . وقد قبضت هيئة الأمر بالمعروف عليها هي وعشيقها وثبتت تلك الجريمة عليها ، ومع ذلك فابني رفض طلاقها ودائماً يدافع عنها . ودخلنا بينها فوجدنا أشياء غريبة فقد وجدنا حذاء موضوعاً على كتاب الله فوق الدولاب ( والعياذ بالله ) ووجدنا أشياء أخرى ، وعندها خادمات من بلاد يعرفون بالسحر . مما جعلنا نقطع أنها سحرت ابني ، وقد ذهبنا إلى أحد المشايخ ليقرأ عليه فظهرت عليه علامات السحر .
وهو الآن يرفض العلاج ولا يصدقنا أنه مسحور . فماذا نفعل ؟ هل تقوم بالذهاب إلى أحد السحرة لفك السحر ؟
وقد توفي والده وهو الآن يطالبنا بنصيبه من ميراث أبيه ، فهل نعطيه المال ، وهو مسحور يضيع أمواله ، وهذه المرأة قد سلبت جميع أمواله وضيعتها على السحر والشعوذة ، مع العلم أن له أولاداً يحتاجون إلى هذا المال .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا شك أن ما أصاب ابنكم هو من البلاء لكم ، ونسأل الله تعالى أن يصبِّركم ، ويثبتكم على دينه ، كما نسأل الله له الشفاء ، والظاهر أنه واقع تحت تأثير السحر ، فلا ينبغي لكم مؤاخذته على تصرفاته معكم ، ولا يرضى عاقل أن يعلم عن امرأته بشيء مما فعلته ويسكت عنها ، لكن يبدو أن السحر قد أثَّر عليه تأثيراً بالغاً حتى وقف معها وانقلب عليكم.
ويمكنكم علاج ولدكم بالقراءة على الماء وسقيه له دون علمه ، وعليكم ملازمة الدعاء مع استعمال العلاج ، فلعل الله تعالى أن يكشف عنه البأس والضر .
ثانياً :
يتوقف دفع حق ولدكم من الميراث على حسن تصرفه بالمال ، فإن كان المال سيقع في يده أو يد زوجته ولن يحسنا التصرف فيه : فلا يجوز لكم تمكينه من المال ، وليبقَ معكم ، ولتنفقوا عليه وعلى أبنائه منه ، وهو أمانة في أيديكم لا ينبغي لكم التفريط فيه .
قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء/5 ، 6 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
{ السفهاء } جمع " سفيه " وهو : من لا يحسن التصرف في المال ، إما لعدم عقله , كالمجنون والمعتوه , ونحوهما ، وإما لعدم رشده , كالصغير وغير الرشيد ، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم , خشية إفسادها وإتلافها ، لأن الله جعل الأموال قياماً لعباده , في مصالح دينهم ودنياهم ، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها ، فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها , ويكسوهم , ويبذل منها , ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية , وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً , بأن يعِدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم , ونحو ذلك , ويلطفوا لهم في الأقوال , جبراً لخواطرهم ، وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء , ما يفعلونه في أموالهم , من الحفظ , والتصرف , وعدم التعرض للأخطار .
وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه , في مالهم , إذا كان لهم مال لقوله ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ) . " تفسير السعدي " .
وينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية وأقامة البينة على أن هذا الولد لا يحسن التصرف في ماله ، حتى تقوم المحكمة بالحجر عليه وتعين ولي على ماله .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:45 PM
السؤال: 1962
هل يجوز للمسلم أن يرث عقارا تم شراؤه بقرض ربوي ؟.
الجواب:
الحمد لله
من اقترض قرضاً ربوياً ، ثم اشترى به عقاراً ، فإنه إذا مات ، صار العقار من جملة تركته التي تورث عنه، وقد أثم بتعامله الربوي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا ، فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه )
انتهى من : لقاءات الباب المفتوح 1/304
وأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل ، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها .
( فتاوى اللجنة الدائمة 13/411 ).
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:45 PM
السؤال: 1963
بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفاً على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة ، هل هذا جائز ؟.
الجواب:
الحمد لله
بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء ، ومن هؤلاء : البنات ، وأوصى بإيتاء كل ذي حقٍ حقه ، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله : { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسول يُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسول ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهين }
وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله : { يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } .
فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الذي جعل الله لها دون رضاها وطيب نفسٍ منها فقد عصى الله ورسول صلى الله عليه وسلم واتبع هواه واستولت عليه العصبية الممقوته والحمية الجاهلية ، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي الحقوق لأربابها .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/493
ahmedaboali
04-03-2009, 07:45 PM
السؤال: 1964
قبل وفاة أبي بعام قام بتسليم كل فرد منا 3 بنات وولد أوراق الحسابات الخاصة التي قام بادخارها كل منا وطوال سنوات الغربة التي عاني فيها الكثير كنا نعلم كم عاني من أجل أن يوفر لنا ذلك فلم يجرأ أحد منا سحب أي مبلغ دون الرجوع إليه احتراماً له .
وحدث أن قام أخي بسحب كل ما يوجد في الحساب إزاء مشاجرة تمت بين أخي وأختي وكان أبي يرحمه الله في صف البنات مما جعل أخي سامحه الله أن يقوم بسحب كافه الأموال التي كان أبي قد وضعها في حسابه وسلمه أوراقها ، وعندما علم أخي بهذه الوصية أقام دعوة قضائية يطعن في الوصية وشرعيتها ، وعند علم أبي بذلك من البنك أصابته صدمة عنيفة وبلغه بإرجاع النقود لاحتياجه لهل في مرضه ورفض أخي إرجاع النقود لأبي مما كان له أثر سيء لديه وتوفى أبي وهو غاضب عليه وكان قد كتب وصية بثلث التركة للبنات وكانت هذه الوصية بمثابة عقاب لأخي كتبها أبي قبل وفاته وهو مدرك تماماً ما أوصى به .
و قد قمت عن نفسي برفض هذه الوصية وذلك لعدم ارتياحي لها وتمسكت بحقي الشرعي فقط ونصحت إخوتي البنات بترك هذه الوصية وذلك لندفع أي شك في خطأ وقع فيه والدنا وكذلك حفاظاً على صلة الرحم مع أخي كما أوصانا الله بها ، فلم تفلح محاولاتي العديدة لإقناعهم ومضوا في طريقهم لتنفيذ الوصية عن طريق القضاء . ولم تفلح دموع أمي رحمها الله أن تثنيهم عن مواصلة المطالبة بتنفيذها . وحاولت أيضاً مراراً مع أخي لكي أثنيه عن الدخول مع إخوتي البنات للنزاع في المحاكم حفاظاً على اسم وسمعة والدنا ، وطلبت منه أن يعتبر ذلك عقاباً له في الدنيا لما سلف أن فعله مع أبي ، فرفض التنازل عما يعتبره حقه لأي سبب كان ، واتهمني كل طرف منهم بعدم مساندة الحق وكنت قد نزهت نفسي بالخوض في نزاعاتهم بتوكيل محامي عني يعلن رفضي لهذه القضية من البداية .
أرجو إفادتي بما ترونه في حكم الشرع وما موقف إخوتي الشرعي ، ثم ما هي واجباتي نحوهم وهم متخذين موقف مني في هذا الموضوع رغم محاولتي الكثيرة لصلتهم وبرهم .
الجواب:
الحمد لله
إنه لمما يؤسف منه أن يحدث مثل هذا بين مجموعة من الإخوة ، ومما يزيد الأمر أسفاً أن يكون سبب الخلاف هو المال ، وحقيقةً فإني أشكر الأخت السائلة على طيب نفسها ورجاحة عقلها حيث آثرت السلامة على الدخول في شجار مع أخيها ، وسعت في احتواء القضية وحلها داخل نطاق الأسرة وهذا بحد ذاته يعتبر بداية الحل السليم لهذه القضية ، وأما عن الإجابة على هذا السؤال فسوف يكون في النقاط التالية :
الأولى :
هذا المال الذي كان أبوكم قد ادخره لكم وتعب فيه من أجل نفعكم به ، حق جميع من كتب الله له الميراث فيه ، كل شخص منكم يملك نصيبه الشرعي بعد وفاة أبيكم وليس لأحدكم أن يستأثر بهذا المال دون باقي الورثة لأنه يكون معتدياً على حق الغير ، قال الله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) البقرة/190
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد( 20172 ) وصححه الألباني في صحيح الإرواء (1761 )
وعلى هذا فما فعله أخوكم من أخذ هذا المبلغ يعتبر تصرفاً محرماً لاسيما وأنه أخذ المال والأب على قيد الحياة وهو لا يستحق شيئاً من المال إلا بعد وفاة أبيه ، بل ولا يستحق بعد وفاته إلا ما قسمه الله له في الميراث وعليه فالواجب على أخيكم التوبة إلى الله وإعادة الحقوق إلى أصحابها .
الثانية :
الوصية التي وصى بها والدكم وصية غير شرعية ولا يجوز لَكُنَّ المطالبة بها ، لأن الشخص الوارث لا يجوز أن يُخص بوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) رواه الترمذي (2120) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1722) فلا تجوز لكن المطالبة بها - وإن كان أخوكن قد أخذ عليكن المال - ولكن طالبن بما أعطاكن الله إياه من الميراث .
الثالثة :
موقفك منهم هو أن تستمري في النصح والتوجيه وجمع الكلمة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وتذكري أن لك من الله الأجر والثواب على ذلك , قال الله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ) النساء/114
كرري على أخواتك ألا يطالبن إلا بما لهن من الحقوق ، وأن المطالبة بالثلث أمر لا يجوز ، وحاولي أيضاً مع أخيك بالتي هي أحسن أن يعطي أخواتك مالهن من الحقوق ، وأن يكون رحمة على أخواته بعد وفاة أبيه بدلاً من أن يكون عذاباً عليهن ، وسوف تجدين في سبيل ذلك عناءً ولا شك ، لكن اصبري ونسأل الله أن يثيبك على ذلك .
رابعاً :
إذا كنت على الحق فلا يضّرك لوم اللائمين ولا اتهامهم لك بالانحياز إلى طرف دون آخر فأثبتِي على الحق .
وأخيراً فإننا ندعوكم جميعاً لأن تتقوا الله تعالى وأن تدرؤوا عنكم هذا الخلاف الفاضح الذي لا يفرح به إلا الشيطان ومن في قلبه مرض وكل شامت وحاسد .
أسأل الله أن يصلح ذات بينكم وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:46 PM
السؤال: 1965
حددت الآية 11 من سورة النساء أن للمرأة نصف ما للرجل في الإرث . كما أني أفترض أن الحكم الذي يقضي بأن المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل هو مبني على الأمر الموجود في الآية رقم 34 من سورة النساء التي تقضي بقوامة الرجل على المرأة . وسؤالي هو : ماذا يحصل إذا كانت المرأة هي المكتسب الأساسي للرزق (أي أنها هي التي تعمل) في العائلة (وليس الرجل) ؟ أو : ما هو الحكم إذا كانت المرأة وزوجها يتكسبان الرزق ويعمل كل واحد منهما ؟ فهل ينطبق عليها نفس الحكم أيضا ؟.
الجواب:
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإن للأنثى نصف الذكر في الميراث سواءً كانت تعمل وتنفق أم لا لأنّ هذا حكم الله تعالى قال عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين " النساء/11 يقضي بأنه إذا اجتمع رجل وامرأة وورثا من جهة واحدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويستثنى من ذلك ميراث الإخوة لأم في مسألة الكلالة ، الواردة في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " النساء/12
وصورة الكلالة : ألا يترك المتوفى أصلا ولا فرعا ، فإن كان له إخوة من أمه ، فللذكر مثل الأنثى ، قال القرطبي رحمه الله ( وهذا إجماع من العلماء ، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم ).
ولأهمية شأن الميراث ، تولى الله سبحانه وتعالى قسمته بنفسه ، ولم يتركه لاجتهاد مجتهد أو تأويل متأول ، ولهذا ختم الله الآية بقوله : ( فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ). وعقب سبحانه على أحكام الميراث بقوله : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء/13-14.
ومن هذا يعلم أنه لا مجال لتغيير هذه الأحكام ولا تبديلها ، ولا الاقتراح عليها ، لأنها جاءت من عند الله العليم الحكيم ، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
وقد استنبط بعض العلماء الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ، من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34.
وقالوا : لما كان الرجل مكلفا بالنفقة على المرأة ، وعلى أولادها ، وخدمها ، وكانت هي معفاة من ذلك ، ناسب أن يزاد في نصيبه على نصيبها.
وهذه حكمة ظاهرة ولا شك . قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في " أضواء البيان " : ( لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما ، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المرتقب ظاهرة جدا . 1/308
وينبغي أن يكون معلوما أن الإسلام سبق جميع الاعراف والقوانين إلى تكريم المرأة وإنصافها ، ومنحها ذمة مالية مستقلة ، في حين ظلت المرأة الأوروبية إلى وقت قريب محرومة من حق التملك !
وما ورد في السؤال عن المرأة التي تقوم بالإنفاق أو تشارك فيه ، جوابه : أن المرأة غير مطالبة بذلك ، ولها الامتناع عن العمل ، أو الامتناع عن بذل مالها الذي كسبته بعملها ، ومطالبة زوجها بالنفقة والمسكن لها ولأولادها ، فإن امتنع الزوج من أداء هذا الحق ، كان لها طلب الطلاق . وإذا رضيت بالانفاق عليه ومشاركته مصاريف البيت وأعباء المعيشة فهذا إحسان منها تؤجر عليه وتُثاب . ولكن ليس بواجب عليها ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث .
وينبغي التنبه إلى أن هذه الزوجة ربما أخذت نصف تركة أبيها أو أمها ، إذا لم يكن لها أخ وارث ، وربما ورثت أخاها أو أختها ، إضافة إلى ما تستحقه من تركة زوجها بعد موته.
وقد يكون الزوج على عكس حالها تماما ، أعني أنه ورث شيئا قليلا من تركة أبيه أو أمه أو إخوانه ، أو لم يرث شيئا.
والغرض من هذا التنبيه ، بيان أن قوله تعالى " للذكر مثل حظ الأنثيين " متعلق بالذكر والأنثى من أبناء الميت ، وليس منطبقا على الزوج مع زوجته ؛ إذ لكل منهما جهة مستقلة يرث منها.
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:46 PM
السؤال: 1966
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ الاختيارات ص : 190 .
والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:46 PM
السؤال: 1967
الأسئلة تتعلق بأحكام الإرث .
طُلِّقت والدتي ثم تزوجت مرة أخرى . وقد حصلت على المال ، الذي ستتركه لأقاربها ، نتيجة لزواجها الأول ، وليس الأخير .
1- والدتي عندها ابن واحد (وهو أنا ، الابن الوحيد من زوجها الأول) ، وزوج ، وحفيدان ، وعدد من إخوتها وأخواتها ، ويقيم أحد إخوتها في نفس البلد الذي تقيم فيه والدتي (الولايات المتحدة) .
2- ومما أفهمه من أحكام الإرث ، فإن لوالدتي الحق أن توزع ما لا يزيد على الثلث في أي طريق يناسبها على ألا يتعارض ذلك مع الإسلام .
3- وبعد توزيع ذلك الثلث (أو أقل منه) ، فإن الباقي ، حسب علمي ، يجب أن يوزع نصفه للابن ، وربعه لزوجها الحالي . فهل هذا صحيح ؟
4- هل هناك أي أقارب آخرين يحق لهم أن يرثوا والدتي ؟
5- والدتي أرادت ببساطة أن تقسم موجوداتها على قسمين ، قسم لي والآخر لحفيديها ، لكني أخبرتها أني أريد التأكد من أنها فعلت ما هو صحيح إسلاميا ، ولذلك طرحت أسئلتي.
الجواب:
الحمد لله
هذا السؤال فيه عدة مباحث :
الأول : من لهم الحق في الميراث في هذه الحال :
الأب والأم ، والزوج والزوجة ، والأبناء لا يحجبون إذا وُجدوا ، وإنما يأخذ كل منهم نصبيه المقدر الذي فرضه الله له ، أما البنات فإذا وجد معهم ذكور فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي هذه المسألة المتعلّقة بك فإن الذين لهم الحق في الميراث هم :
الزوج : وله الربع لوجود الابن ( الفرع الوارث )
الابن : له باقي التركة لأنه يرث بالتعصيب .
الإخوة والأخوات : يُحجبون بالابن ، وليس لهم حق في الميراث .
الثاني : حكم الوصية للوارث :
لا تجوز الوصية لأحد من الورثة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .. ) رواه الترمذي ( الوصايا/2047 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1722) قال الشيخ تقيّ الدين : ( اتفقت الأمة عليه ) .
إلا إذا أجازها الورثة ففي هذه الحال تصح وتكون موقوفة على إجازتهم .
الثالث : وقت اعتبار الوصية
وتعتبر الوصية بحال الموت .
قال الموفّق : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت .
انظر " الملخص الفقهي " للفوزان ج/2 ص/174 .
قال ابن حجر : وَاتَّفَقُوا عَلَى اِعْتِبَار كَوْن الْمُوصى لَهُ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْت حَتَّى لَوْ أَوْصَى لأَخِيهِ الْوَارِث حَيْثُ لا يَكُون لَهُ اِبْن يَحْجُب الأَخ الْمَذْكُور فَوُلِدَ لَهُ اِبْن قَبْل مَوْته يَحْجُب الأَخ فَالْوَصِيَّة لِلأَخِ الْمَذْكُور صَحِيحَة , وَلَوْ أَوْصَى لأَخِيهِ وَلَهُ اِبْن فَمَاتَ الابْن قَبْل مَوْت الْمُوصِي فَهِيَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ . أهـ
وعلى هذا يجوز لوالدتك أن توصي لحفيديها ( أولادك ) مادام ليس لهم حق في الميراث ، وكذلك توصي لإخوانها وأخواتها ، بشرط أن لا تزيد على الثلث ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث كثير ) رواه البخاري ( الوصايا/2538 )
أما العطية حال الحياة فإنها هبة
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:47 PM
السؤال: 1968
أغلب الأسئلة (التي تتعلق بموضوع الإرث) الموجودة على الموقع هي في حالة ما إذا كان الزوج/الأب هو المتوفى. لكن في وضعي، فإن والدتي هي التي توفيت، وقد تركت بعض المال والأملاك لعائلتها . وكوني أكبر ذريتها (وأنا امرأة) فقد عُهد إلي بمهمة القيام على تقسيم التركة .
وأحيطكم علما بما يلي :
أن والدتي هي ممن دخل في الإسلام . وعندما ماتت ، فقد تركت أخت لها وأخوين (وجميعهم غير مسلمين)، وقد مات والداها في الماضي.
والدتي عندها 5 أبناء، 3 بنات وولدين، وأحدهما قاصر (وفقا لمفهوم دولتي عن القانون الإسلامي فإن من يبلغ من العمر 18 عاما يعتبر راشدا. وكل من لم يبلغ ذلك السن يعد قاصرا) وعليه، فإنه يجب مراعاة مسألة إقامة وصي قانوني عليه.
زوج والدتي، وهو والد اخوتي الأربعة، ما يزال على قيد الحياة. أما أنا فولدت من أب آخر وقد مات عندما كان عمرى 18 شهرا. وقد تزوجت والدتي بعد ذلك بزوجها الأخير وكانت زوجته الوحيدة قانونيا إلى أن ماتت.
فكيف يمكن تقسيم التركة وفقا لقانون الشريعة؟
سؤال آخر: فقد علمت بأنه، مع أن تقسيم تركة الميت المسلم محكوم بالقانون الإسلامي، إلا أنه إذا وافق الورثة المستحقون على تقسيم التركة المذكورة وفقا لترتيباتهم الخاصة، فإن قرارهم سوف (overwrite تعني "يفرط في الكتابة"، لكن السياق يبين أن المقصود "يلغي") ذلك القانون.
هل هذا صحيح؟
إذا كان اتفاق الورثة فيما بينهم يلغي القانون (الحكم الشرعي)، فما هي الطريقة الصحيحة لعمل وتنفيذ ذلك؟ هل يتم تقسيم التركة أولا حسب القانون، ثم بعد ذلك يتم إعادة تقسيمها وفقا لاتفاقهم الأولي، أم هل يمكن تقسم التركة وفقا لترتيبات الوارثين من البداية؟
أرجو أن توضح ذلك بالتفصيل حيث أني أريد أن أتأكد من أني أقوم بهذه المسؤولية بما يتفق والقانون. وأي شيء أقل من ذلك يعني أن الله سيسائلني يوم القيامة.
الجواب:
الحمد لله
لا بد من التنبيه على أمر وهو قولك في السؤال " قانون الشريعة " ، وهو تعبير غير جيد ، فلعلك تستخدمين لفظ " أحكام الشريعة الإسلامية " بدلا منه .
بخصوص ما سألت فإنه اتضح من السؤال أن الإرث انحصر في زوج والدتك وأنت وأخوتك ، وعدد الذكور اثنان والإناث ثلاث .
يمكنكم بطريقة سهلة أن تقسموا المال اثني عشر قسما ، يأخذ منه زوج والدتك ثلاثة أقسام ، والباقي بينك وبين إخوتك للذكر مثل حظ الانثيين ( أو اقسموا الباقي سبعة أقسام للذكر قسمان وللأنثى قسم واحد ) .
فلو كان المبلغ مثلا 10000 ( عشرة آلاف ) ، فيقتطع منه (2500 ) للزوج ، ويبقى ( 7500 ) تقسم على سبعة ، فيكون كل قسم ( 1071.5) تقريبا وهو نصيب كل أنثى ، ويضرب في اثنين فيكون الناتج ( 2143)
وهو نصيب كل ذكر من الأولاد .
وهذه القسمة المذكورة فيما إذا أراد كل واحد من الورثة أن يأخذ نصيبه الذي شرعه الله له . أما إذا اصطلح الورثة فيما بينهم واتفقوا على اقتسام المال مثلا بينهم بالتساوي بحيث لا يكون هناك فرق بين الزوج والأولاد ولا بين الذكور والإناث ، فهذا جائز شرعا ، وأما كيفية تطبيقه رسميا فهذا عائد لظروف بلدكم ونظام الحكم فيها .
الشيخ سعد الحميد .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:48 PM
السؤال: 1969
أعيش في بلد لا يتم فيه تطبيق الشريعة الإسلامية ، بعض المسلمين مع الأسف يحتكمون لقانون الكفار في مسائل النفقة والإرث .
على ضوء هذا ، هل يجوز أن أكتب وصية معترف بها في المحكمة ومصدقة وأذكر بها أنه عند موتي يجب تقسيم الإرث حسب الشريعة الإسلامية ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :
إذا كان لن يوزع حسب الطريقة الإسلامية فيجب عليه ذلك . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:48 PM
السؤال: 1970
هل يرث المسلم من قريبه الكافر إذا مات والعكس وماذا يقول المسلمون في ميراث أهل الأديان المختلفة بعضهم من بعض ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلاف الدين أحد موانع التوارث ، فلا يرث الكافر المسلم اتفاقاً ، وكذلك لا يرث المسلم كافراً . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . " رواه البخاري 6262.
ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث عند الإمام أحمد ترغيباً له في الإسلام ، وأما توارث أهل الكفر فيما بينهم ، فعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي وفي رواية عن أحمد : يثبت التوارث بينهم وإن اختلفت مللهم ، لقول الله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " سورة الأنفال 73 . ولأن الكفار على اختلاف مللهم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين .
الموسوعة الفقهية 2/308
ahmedaboali
04-03-2009, 07:48 PM
السؤال: 1971
شخص يعيش في بلاد الكفر وأحد أولاده تارك للصلاة بالكلية - ونعلم بأنّ ترك الصلاة كفر مخرج من الملة - ، والنظام في هذا البلد يمكّن الأب من توزيع تركته قبل وفاته ، فهل يجوز أو يجب عليه أن يكتب عند المحامي أنه إذا لم يصلي الولد تقسم التركة ويحذف الولد ويقسم القسمة الشرعية على الباقي ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
لا بأس ، لا بأس أن يوصي بأنه إذا لم يُسْلم قبل موت أبيه فلا حظ له في الميراث .
سؤال :
ويكتب الأنصبة موزعة ؟
الجواب :
حسب الأنصبة ، لا يدرى لأنه ربما يموت بعض الموجودين . انتهى ، فيُمكن إذن أن يكتب في وصيته عند المحامي أن تقسّم تركته إذا مات حسب الشريعة الإسلامية وأنّ ولده إذا لم يصلي ويُسلم قبل موته فلا حظّ له في الميراث والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:49 PM
السؤال: 1971
كنت مستأجرةً شقة مفروشة وقمت بإهداء الطعام لأحد المعارف لنا في إناء من أواني الشقة ، ولا أذكر أنه أرجع لي الإناء ، والعرف عندنا أنه يجب على المرء أن يعيد الإناء الذي أهدي فيه الطعام ! وأنا الآن قد تركت الشقة ، فهل علي أنا أم على معارفي إرجاع الإناء ، أو تعويض ثمنه لأصحاب الشقة المفروشة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استئجار الشقق المفروشة داخلٌ تحت أحكام عقد الإجارة التي بينها الفقهاء في كتبهم .
" هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ، فهو جدير بالتعرف على أحكامه ، إذ ما مِن تعامُلٍ يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة ، إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام ، وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار " انتهى من "الملخص الفقهي" (2/114)
ومن أحكام الإجارة التي بيّنها العلماء : أنه يجوز للمستأجر أن يعير ما استأجره ، كما في "مغني المحتاج" (3/315) ويستعمله ثم يردّه .
وعلى هذا لا حرج عليك في إعارة هذا الإناء لمعارفك .
ثانيا :
الشقة المستأجرة أو غيرها مما يستأجره الناس أمانة في يد المستأجِر ، ومعنى ذلك : أنه لا يضمن ما يتلف فيها بغير تعد ولا تقصير .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/27) :
" ولا خلاف في أن العين المستأجَرةَ أمانة في يد المستأجِر ، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المأذون فيه إلى ما هو أشد ، أو دون تقصير في الصيانة والحفظ ، فلا ضمان عليه " انتهى .
انظر "بدائع الصنائع" (4/210) ، "المغني" (5/311)
فإذا ذهبت العين المستأجرة بتقصير أو تعدٍّ من المستأجِر فإنه يضمن مثلها إن كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل .
والذي يظهر من سؤال الأخت السائلة أنها كانت مقصِّرَةً في متابعة الإناء الذي أعارته معارفها ، فكان عليها أن تطلبه من الذين استعاروه ، فلما لم يحصل ذلك كان التقصير واقعا ، والواجب عليها حينئذ ضمان الإناء لأصحاب الشقة المفروشة ، فإما أن تتابع معارفها الذين أخذوا الإناء فتأخذه منهم وتعطيه أصحاب الشقة ، أو تشتري لهم بدله مماثلا له ، فإن لم يوجد تدفع لهم قيمته .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:49 PM
السؤال: 1972
ما هو حكم الإسلام في ضمان أخ في قرض من البنك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا القرض ربوياً ( كما هو واقع أكثر البنوك ) بمعنى أن البنك يأخذ عليه فائدة فإنه لا يجوز لك أن تضمن المقترض ، لأن في ذلك إعانة للمتقرض والبنك على الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه .
سئل علماء اللجنة عن حكم كفالة المقترض من بنك ربوي فأجابوا :
إذا كان الواقع كما ذُكر من أخذ البنك فائدة على القرض : لم يجز للمدير ولا للمحاسب ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 410 ) .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:49 PM
السؤال: 1973
إذا كنت مسافراً وأعطاك شخص أمانة توصها لآخر عبارة عن مال أو شيء ما وفُقدت منك هذه الأمانة بسبب سرقة أو أمر لا تقدر عليه، فهل يجب عليك أن تعيد المبلغ أو الشيء الذي فقدته للشخص الذي حملك الأمانة ؟ أرجو التوضيح .
الجواب:
الحمد لله
بالنسبة لهذه الأمانة الإنسان مؤتمن عليها ، وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يحفظها ، لان الله عز وجل يقول : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58 ومن أدائها حفظها ؛ فلا بد أن يحفظها في حرزها .
فأن حفظها في حرزها التي تحرز فيه وتحفظ فيه ولم يتعدّ ولم يفرط - والتعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب - ففي هذه الحال لا شيء عليه .
أما إذا فرط ولم يحفظها في حرزها ، أو تعدى ووضعها في مكان لا يؤمن عليها مع قدرته أن يضعها في مكان يؤمن عليها فيه ، أو تصرف فيها ؛ أو استعملها ونحو ذلك ، ثم بعد ذلك سرقت منه ؛ فإنه يضمن .
فالضابط في ذلك هو التعدي والتفريط فإذا لم يتعدّ ولم يفرط لم يضمن .
الشيخ الدكتور خالد المشيقح
ahmedaboali
04-03-2009, 07:49 PM
السؤال: 1974
لقد قمت في يوم من الأيام بأخذ خاتمٍ من أمي وهي لا تعلم وبالخطأ أضعته .. كانت تبحث عنه ولم أخبرها بأنني أخذته وأضعته ..مع العلم أنني كنت في الثانية عشرة من عمري .. وأنا الآن نادمة أشد الندم على ذلك وأود أن أكفر عن ذنبي .. فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيراً
الجواب:
الحمد لله
فقد أخطأتِ في أخذكِ للخاتم دون إذن ، وفي عدم إخبار والدتك بعد ضياعه ، والواجب عليك الآن مصارحة والدتك وطلب العفو منها ، وتعويضها خاتما مثل خاتمها ، فإن من أخذ متاع غيره بلا إذن فهو غاصب ، وعليه أن يضمن ما أخذه ، وصغر السن دون البلوغ يرفع الإثم ، ولكنه لا يُسقط الضمان ، لما تقرر عند أهل العلم من أن الصبي يلزمه ضمان المتلفات وضمان النقص الذي يحصل في قيمة ما أخذه ثم أرجعه .
لكن إن غلب على ظنك أن مُصارحتها بذلك ستؤدي إلى قطيعة أو شقاق بينكما ، فاكتف بإعطائها خاتماً ، ولو كان على سبيل الهدية في الظاهر.
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:50 PM
السؤال: 1975
ما الحكم إذا أتلف شخص مالاً لغيره ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان بقصد أو بدون قصد ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن الله تعالى حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق , وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ . فمن أتلف مالاً لغيره , وكان هذا المال محترماً , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؛ فإنه يجب عليه ضمانه .
وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؛ ضمن جنايتها بمقدمها ؛ كيدها و فمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها ؛ لحديث : ( الرجل جبار ) وفي رواية أبي هريرة : ( رجل العجماء جبار ) , والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار- بضم الجيم - ؛ أي : جناية البهائم هدر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة ؛ فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت لنفسها كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت ؛ فلا ضمان على أحد , ما لم تكن عقوراً , ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم , وكذا قال غير واحد : إنه إنما يكون جباراً إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد أو سائق ؛ إلا الضارية ) .
وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ؛ فلا ضمان عليه ؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه ولأن قتله لدفع شره , ولأنه إذا قتله دفعاً لشره ؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه .
قال الشيخ تقي الدين : ( عليه أن يدفع الصائل عليه , فإن لم يندفع إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء ) .
ومما لاضمان في إتلافه : آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون ؛ لما روى أحمد عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك ) . فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون لإتلافها بأمر السلطة ورقابتها ؛ ضماناً للمصلحة , ودفعاًُ للمفسدة .
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 133
ahmedaboali
04-03-2009, 07:50 PM
السؤال: 1976
ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ahmedaboali
04-03-2009, 07:50 PM
السؤال: 1977
رجل سرق شيئا من المرافق العامة في دولة كافرة ، ثم سرق منه ، فهل يجب عليه إخراجه ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
لا يغرمه وتكفيه التوبة . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ahmedaboali
04-03-2009, 07:51 PM
السؤال: 1978
استودع عنده حاج سجادة في الحرم أمانة ، فقال سوف أذهب فأطوف وأرجع ، فانتظره من الظهر إلى بعد العشاء فلم يأتي ، فماذا يفعل بها ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
يتصدق بها .
سؤال :
هل هذه لقطة الحرم ؟
جواب :
هذه لشخص ( معيّن ) لكنه مجهول ، فيتصدق بها عنه ، وليست مثل لقطة الحرم ، لأنّ اللقطة لا يُدرى لمن هي . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ahmedaboali
04-03-2009, 07:51 PM
السؤال: 1979
: رجل كان يملك أسهم بنوك ربوية فباعها وكسب منها وأخذ المال ووضعه في بيته ، فدخل لص فسرق المال ، ثم تاب الرجل ، فهل يلزمه إخراج المال مرة أخرى ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
لا ، ليس عليه شيء .
سؤال :
هل لأنه تاب ؟
الجواب :
نعم .
سؤال :
إذن نقول بما أنه قد تاب فلا يلزمه إخراجه مرة أخرى .
جواب :
نعم فلا شيء عليه . أهـ . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح العثيمين
ahmedaboali
04-03-2009, 07:51 PM
السؤال: 1980
كفل كفالة غرمية وسدد منها جزءا ومات ، هل يلزم ورثته إخراج الباقي ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
نعم ، لأن هذا ضمان .
سؤال :
فإذا انصرف صاحب الحق إلى مطالبة الشخص الأصلي المكفول ؟
جواب :
صاحب الحق له أن يطالب من شاء ، فإن طالب صاحب الحق الأصلي فله ذلك ، وإن طالب الضامن فله ذلك . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ahmedaboali
04-03-2009, 07:52 PM
السؤال: 1981
ترك شخص سيارته عندي أمانة حتى يعود من سفره ، فاضطررتُ لاستعمالها بدون أخذ إذن منه ، فهل يجوز استعمالها مدة غيابه أم أعيدها لمكانها ، مع العلم أني محتاج لاستعمالها ؟
الجواب:
الحمد لله
يحرم استعمالها بدون إذن ، فإن العلماء قالوا : ويحرم التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها ، وهذا يتنافى مع الأمانة التي ائتمنك عليها صاحبها ، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا بإذنه ، فعليك أن تردها إلى مكانها وأن تحافظ عليها ، وما فعلته من هذا الاستعمال هو استعمال في غير محله وأنت آثم إلا إذا سامحك صاحبها وأباحها لك فلا مانع حينئذ ، والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 196
ahmedaboali
04-03-2009, 07:52 PM
السؤال: 1982
أب مسلم يدفع رسوم مدرسة إسلامية ، تأخر الوالد في دفع رسوم هذا الشهر فطلبت منه المدرسة أن يدفع غرامة تأخير فما حكم هذه الغرامة وما حكم غرامة التأخير عموماً ؟
أليست نوعاً من الربا ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز تأخير الحق والمماطلة في أدائه ، ومن حَق من له المال المطالبة بماله ويفسخ العقد فيما بقي من وقته ، إلا أنه لا يحل للمتضرر بالتأخير أن يأخذ زيادة على ماله إلا على سبيل الغرامة في عقود المقاولة ، وهو ما يعرف بالشرط الجزائي إذا اتفقا على ذلك أو بأمر الحاكم الشرعي على سبيل الردع والزجر عن التساهل في حقوق الآخرين .
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 07:52 PM
السؤال: 1983
أودع عندي أحد الناس نقودا فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها وعندما جاء صاحب المال رددت له ماله كاملا ولم أخبره بما استفدته من ماله .. فهل تصرفي جائز أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا أودع أحد عندك وديعه فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه .. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح لك وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .
الشيخ ابن باز رحمه الله ، فتاوى إسلامية 3/7
ahmedaboali
04-03-2009, 07:52 PM
السؤال: 1984
من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياُ : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . والله أعلم
قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25
ahmedaboali
04-03-2009, 07:53 PM
السؤال: 1985
اشتريت سلعة من شخص على أن أعطيه ثمنها بعد ذلك ثم سافرت ، ولما عدت من سفري علمت بسفره هو ولم أجد له عنوانا ، فتركت عنواني عند أصحابه ، إلا انه لم يتصل ، فماذا أفعل ؟
الجواب:
الحمد لله
الواجب عليك ان تسأل معارفه وتبذل وسعك حتى تعرف عنوانه وترسل إليه المبلغ الذي لديك له أو تسافر إليه حتى تعطيه حقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " . ولا يجوز لك التساهل في الأمر فإن عجزت ولم تعثر عليه فتصدق به عنه مضمونا عليه ومتى وجدته خيرته بين تسليم حقه فيكون لك أجر الصدقة وبين إعطائه الصدقة فيكون الأجر له لقول الله تعالى : " فاتقوا الله ما استطعتم " وقوله عز وجل : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " .
الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى إسلامية 3/11
ahmedaboali
04-03-2009, 07:53 PM
السؤال: 1986
أردت السفر فحمّلني شخص مالا أمانة لإيصاله إلى قريب له ، فاستولت عليه سلطات المطار التي لا تسمح بخروج مبلغ زائد على حد معين ، وأخذوا مالا خاصا بي أيضا ، فهل يجب علي تعويض صاحب المال ؟
الجواب:
الحمد لله
المودع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعد فلا ضمان عليه فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
فتاوى إسلامية 3/7
ahmedaboali
04-03-2009, 07:53 PM
السؤال: 1987
تقدم الحكومة عندنا قرضا لشباب الخريجين عوضاً عن توظيفهم في الحكومة ، فهل هذا القرض حلال أم حرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرده بزيادة فهو ربا محرم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى .
"المغني" (4/211) .
وقال ابن عبد البر : " وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف , وذلك حرام إن كان بشرط " انتهى .
"الكافي " (2/359) .
وعليه : فإذا كان القرض ربويّاً وذلك بأن يشترط إرجاع المبلغ المقترض بزيادة : فإنه لا يجوز لكم أخذ هذا المبلغ ؛ لأن العقد ربوي ، ولا يخفى عليكم أن الربا من كبائر الذنوب ، ويغنيكم الله عن هذا القرض وأشباهه .
أما إن كانت هذه القروض قروضاً حسنة ، وليست ربويَّة ، فيُرجع المقترض مثل ما أخذ من غير زيادة ، فلا حرج من أخذ هذا القرض والانتفاع به .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:54 PM
السؤال: 1988
انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف الرحلات من باب التيسير على راغبي الحج والعمرة ، ولاجتذاب أكبر قدر منهم خاصة في ظل حالة الكساد التي تمر بها العديد من الدول ، وقلة السيولة المالية في أيدي مواطنيها ، وقد أعلنت أيضا بعض الشركات عن قبول الدفع عن طريق كروت الائتمان .
السؤال هو : ما حكم الشرع فيمن يحج ويعتمر بهذه الطريقة ؟ وهل يصح الحج أو العمرة في هذه الحالة - خاصة أن بعض الفقهاء قد أفتى بجواز تمويل الحج عن طريق القروض التي تسدد على أقساط مناسبة كنوع من التيسير في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف الرحلات - ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحج أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهو فرض ثابت بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون على ذلك .
قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) رواه البخاري ( 8 ) ومسلم ( 16 ) .
ولا يجب الحج إلا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : القدرة المالية ، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك .
ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج ؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك ، فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها ، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج ، فما رأيكم في هذا الأمر ؟
فأجاب :
" الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن ، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه ، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/93) .
أما إن كانت استدانته بقرض ربوي ليحج ، فإن هذا من أكبر الكبائر .
وتحريم الربا أشهر من أن يُستدل له . قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
وقال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . رواه مسلم ( 1597 ) .
فكيف يرضى مسلم أن يفعل كبيرة توعد الله تعالى بالحرب عليها من أجل أن يحج ، وهو غير واجب عليه إذا لم يكن مستطيعاً .
أما من حيث صحة الحج فإنه يصح ولو كان المال الذي يحج به حراماً ، ولكنه ليس حجاً مبرورا .
حتى قال بعض الأئمة :
إذَا حَجَجْت بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجَّتْ الْعِيرُ
لا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ .
و(العير) الدابة التي يركبها الحاج . (أي : الحمار) .
قال النووي رحمه الله :
إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري ، وبه قال أكثر الفقهاء .
" المجموع " ( 7 / 40 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم من حج من مال حرام – يعني : فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون ، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات ، هل هذا الحج مقبول أم لا ؟ .
فأجابوا :
كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 43 ) .
وفي الباب حديث مشهور لكنه ضعيف :
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ) .
قال ابن الجوزي :
وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . " العلل المتناهية " ( 2 / 566 ) .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:54 PM
السؤال: 1989
كنت صغيرا حوالي 11 أو 12 سنة على ما أتذكر، وفي ذهابي إلى المدرسة وأخذ وسيلة المواصلات وجدت أن مالي قد فقدته ولم يتبق معي غير مبلغ لم يكمل ثمن الأجرة ولم يكن معي 5 قروش مصرية لكي تكمل الأجرة وهي أصغر عملة مصرية فأعطاني شخص يسكن بجواري ولكني لا أعرفه شخصيا ولا هو يعرفني ، أعطاني ما يكمل الأجرة على أن يأتي إلى المنزل و يأخذ المبلغ بعد ذلك وفات من العمر الكثير الآن ولم يأخذ شيئا مني لأنه لم يأت وعمري الآن 18 عاما فهل هذا يعتبر دينا يجب رده أم لا علما بأني أخجل أن أذهب له وأعطه هذا المبلغ لأنه صغير جدا و بعد هذه المدة كلها من السنين .
الجواب:
الحمد لله
مثل هذا المبلغ الزهيد الغلب أن من يدفعه يدفعه على سبيل الهدية لا على سبيل القرض ، ولذلك لم يأت لأخذه ، وربما يكون أخبرك أنه سيأتي لأخذه دفعاً للحرج عنك ، حتى تقبل أخذ هذا المبلغ منه ولا ترده ، وعليك أن تقابل إحسانه بالإحسان فتكافئه عليه إما بهدية أو بدعاء أو نحو ذلك ، ومع ذلك فإنه بإمكانك ـ حتى تتغلب على مسألة الخجل ـ أن تذهب وتسلم عليه وتسأل عن أحواله ، وتخبره بأنك لا تنسى موقفه القديم ، وتشكره على ذلك ، مبينا أن هذا المبلغ باق في ذمتك ، ولم يمنعك من رده له إلا الحرج ، فإن أعفاك فالحمد لله ، وإلا فادفعه له. وهذا باب من أبواب الدعوة إلى الله ، يدرك منه المخاطب عظم شأن الحقوق ، وأهمية التحلل منها أو سدادها مهما بلغت .
زادك الله حرصاً وأمانة ، ووفقك لكل خير .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:55 PM
السؤال: 1990
عندما تزوجت زوجي من 11 عاماً واقترض مني 40000 ريال ووقع ورقة بالدين وهو يتكلم عن أنه سوف يتزوج مما يعني أن معه مال كثير فهل لي أن أطالب بمالي أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
لا مانع أن تطالب الزوجة بمالها من زوجها ، فهو حق خالص لها ، لكن ننبه إلى أمور :
1. لا ينبغي للزوجة أن تضيق على زوجها فقط من أجل أنه يرغب بالزواج من ثانية ، والأصل أن يكون التعاون بين الناس – وبين الزوجين أولى وأحرى - على البر والتقوى ، وأن لا يضيَّق على مريد الحلال .
2. لا ينبغي لصاحب المال أن يطالب المعسِر بدَيْنه ، وقد قال الله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرَة إلى ميسرة } البقرة / 280 .
3. لا يحل للمدين والذي يجد من المال ما يسدد به دينه أن يماطل بسداد ديْنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مطلُ الغني ظلم " .
رواه البخاري ( 2166 ) ومسلم ( 1564 ) .
4. لا نرى للزوج أن يتزوج من مال زوجته ، فإن هذا مؤذٍ لها ، فعليه أن يرد الدين لزوجته ، فإن بقي معه ما يتزوج به تزوج وإلا فلا .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:56 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: 1991
أنا مهندس معماري أعمل في مجال تشطيب الفنادق الفاخرة والقرى السياحية ( من الداخل مثل الأبواب –السيراميك-الرخام- الفرش-الحوائط-الحمامات ) مثلا تحتوى القرية السياحية على 48 فيلا غير المبنى الرئيسي ومبنيين ملحقين والحدائق إلخ.. ولكن لا أشطب الأماكن الحرام مثل الخمارات أو الديسكو وما إلى ذلك فهل هذا العمل حلال أم حرام ؟ وإذا ذهبت بنية التعلم -مع العلم أنا حديث التخرج وهذا العمل يحتاج إلي فترة تدريب وخبرة - وأنا لا أمتلك التدريب أو الخبرة ) وأخذ راتب في هذه الحالة حلال أم حرام ؟ وهل هناك فرق إذا كان الفندق في المدينة ، أو في مكان سياحي ، كشرم الشيخ وما إلى ذلك ؟ مثال : إذا كان هناك شقة يوجد بها غرفة للخمر فهل أشطب الشقة بدون الغرفة أم لا أشطب الشقة أصلا ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق أن بينا حكم المشاركة في بناء القرى السياحية ، التي تشتمل على الاختلاط والتبرج والفساد والخمور ، وأن ذلك لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ،
وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسائل ، أنَّ كل ما كان فيه إعانة على الإثم والمعصية ، فهو محرم ، فلا يجوز العمل في تشطيب أو بناء صالة ديسكو أو مكان لشرب الخمر ، أو صالة قمار ، أو مرقص ، والمشارك في ذلك مشارك في الإثم والمعصية ، وكذلك لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعمل في المعصية .
والذي يظهر أن هناك فرقا بين الفنادق المقامة في المدينة ، وتلك التي تقام في القرى السياحية ، فإن فنادق المدينة تتخذ عادة للسكنى والنزول بها للراحة ، ولا يقصد بها المعصية في الغالب ، بخلاف الفنادق المنشأة في القرى السياحية ، فإن الظاهر من حال المسافرين إليها أنهم سافروا إليها من أجل ما يوجد في هذا المكان من فساد وانحلال .
وكذلك إذا كانت الشقة مشتملة على غرفة أعدت للاستعمال في الحرام ، كشرب الخمر ، فلا يجوز الإعانة على بناء أو تشطيب هذه الغرفة ، ويجوز في الباقي ؛ لأن الإجارة إذا كانت على منفعة مباحة ، فهي جائزة ، وإذا كانت على منفعة محرمة فهي محرمة .
وينبغي أن تعلم أيها الأخ الكريم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فأيقن بذلك ، وابحث عن مرضاة الله تعالى في كل عمل ، واتق الشبهات يسلم لك دينك وعرضك .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:56 PM
السؤال: 1992
قرأت بعض إجاباتكم حول الربا ووجدت تناقضا تركني في حيرة من أمري قلتم لمن يريد أن يؤجر مبنى لبنك ربوي إن هذا حرام قطعا وقلتم للذي يودع أمواله في البنوك الربوية خوفا على ضياعها هذا عمل جائز علما أنه هو الآخر سيدخل في إطار موكل الربا وفي إطار التعاون علي الإثم والعدوان أرجو أن توضحوا لي فأنا أضع أموالي في بنك ربوي فلا يوجد في بلدي بنوك إسلامية ولا أستطيع أن أحكم هل هذا المال حلال أم حرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) : " ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه .
سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .
ثانيا :
الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة ؛ لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا .
إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة لأن الضرورة تقدّر بقدرها ، وهو مضطر إلى حفظ ماله ، وليس مضطراً للتعامل بالربا .
والله أعلم
ahmedaboali
04-03-2009, 07:56 PM
السؤال: 1993
تعمل لدينا في المنزل خادمة ، وهي غير مسلمة , وقد قامت الوالدة بتعلميها جميع وصفات الطعام حتى أتقنتها , وهي بدورها ( أي الخادمة ) دونت ما تعلمته في كراسة خاصة بها. السؤال : الآن الوالدة ترغب في أخذ الكراسة الخاصة بالخادمة دون علمها بحجة أنها هي التي علمتها ، ولها الحق في أخذ ما قامت بتعليمها , هل يعتبر ذلك ظلما للخادمة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استقدام الخادمات الكافرات واستئمانهن على البيوت والأولاد فيه خطر كبير على خلق ودين الأولاد .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
" أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة ، أعني الجزيرة العربية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة ؛ لأنها مهد الإسلام , ومطلع شمس الرسالة ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (6/361) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" لأن الكافرة لا ينبغي أن تبقى بين جنبيك في بيتك مع أهلك ومع أولادك ، لو لم يكن في ضررها إلا أن أهل البيت يقومون للصلاة وهذه المرأة لا تصلي فيقول الصغار : لماذا لا تصلي هذه المرأة ! وهم يحبونها ، فيعتقدون حينئذ بعدم ضرورة الصلاة ، هذا إن لم تكن تعلمهم دينها كما ذكر لنا من بعض الناس أنه سمع الخادمة وهي تلقن الصبيان الصغار أن عيسى هو الله عز وجل – نسأل الله العافية " انتهى .
لقاءات الباب المفتوح (3/53)
ثانيا :
نص العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم الحرف الدنيوية ، ولا شك أن طبخ الطعام وطرق إعداده من الحرف ذات الشأن الكبير في هذه الأيام .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/66 ) :
" لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم الحرف والصّناعات المباحة الّتي تتعلّق بها المصالح الدنيوية ، كخياطة وحدادة وبناء وزرع ونسيج وغير ذلك " انتهى .
ثالثا :
بناء على ما سبق كان من الجائز شرعا لوالدتك أن تأخذ أجرة على تعليم الخادمة وصفات الطعام وطرق إعداده ، لكن كان عليها أن تخبر الخادمة بذلك قبل البدء بالتعليم ، أما والحال ما ذكر في السؤال فقد تعلمت الخادمة صنع الطعام برغبة والدتك واختيارها ، وهي التي ساعدتها على ذلك بمحض إرداتها ، فلا يجوز لها أخذ كراسة الخادمة التي دونت فيها ما تعلمته ؛ فهي ملك لها ، كتبتها بيدها واعتنت بها ، وتعليم والدتك لها وقع على أنه تبرع محض .
فالحذر الحذر من استضعافها وأخذ ما هو حق لها ولو كانت غير مسلمة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله (6/362) لمن استقدم خادمة كافرة وظلمها :
" الواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها ، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها ، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها ؛ لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) رواه مسلم (2578) , ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا ) رواه مسلم (2577) " انتهى .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:57 PM
السؤال: 1994
أنا شاب أعمل في مجال التخليص الجمركي أي أقوم بمتابعة إجراءات دفع الرسوم وإخراج البضائع من المرافئ إلى مستودعات التجار وأتقاضى أجراً مقابل ذلك .
منذ فترة عرض علي أحد الأشخاص أن أقوم بتسويق كمية 400 ألف طن من الإسمنت المستورد إلى التجار الذين يتعاملون معي مقابل نسبة من الأرباح ( عمولة )
السؤال هل هذه النسبة حلال أم حرام ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يجوز العمل في مجال التخليص الجمركي ، مقابل أجرة ، بشرط أن تكون البضائع مما يباح الاتجار فيه .
ثانيا :
ما ذكرته من تسويق هذه الكمية من الإسمنت : إن كان أمراً مرخصاً مسموحاً به ، فلا حرج عليك في تسويقه مقابل أجرة معلومة .
وعملك هذا لا يخرج عن كونه (سمسرة) أي : توسط بين البائع والمشتري . وقد سبق في جواب السؤال ( 45726 ) بيان جواز السمسرة ، وأقوال أهل العلم فيها .
وإذا كنت تأخذ الإسمنت من صاحبه ونقوم ببيعه بنفسك إلى المشتري ، فأنت وكيل للبائع ، ولا حرج على الوكيل أن يأخذ أجراً مقابل عمله .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/204) :
" وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ (الجُعْل هو الأجرة) ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ , وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ . وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ , وَيَجْعَلُ لَهُمْ عِمَالَةً (أجرة) . وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمِّهِ : لَوْ بَعَثْتنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَنُؤَدِّي إلَيْك مَا يُؤَدِّي النَّاسُ , وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ . يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ . رواه مسلم (1072) .
وَإِنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ , اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ إذَا عَمِلَهُ " انتهى باختصار .
ولا حرج في كون أجرة السمسرة أو الوكالة نسبة معلومة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا بأس بالدلالة – السعي- على البائع أو على المشتري (والدلالة أو السعي هي أجرة السمسرة) ، شرطُ الدلالة لا بأس به " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (19/31) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال ، فساعة (2.5) في المئة ، وساعة (5) في المئة ، فما هو السعي الشرعي ، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال ؟
فأجابت :
" إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معاً سعياً معلوماً جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق التراضي ممن يدفع السعي جاز ، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/130) .
وجاء فيها أيضاً (13131) :
" يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
وإذا كانت النسبة من الربح لا من ثمن السلعة ، فقد نص فقهاء الحنابلة على جوازها ، وأنها تشبه المضاربة ، والمضاربة هي أن يعطي الرجل ماله لمن يتاجر فيه بنسبة من الربح .
انظر : "مطالب أولي النهى" (3/542) ، "كشاف القناع" (3/615) .
والحاصل أنه لا حرج عليك في أخذ النسبة (العمولة) المتفق عليها .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:57 PM
السؤال: 1995
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.
الجواب:
الحمد لله
" السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .
والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .
ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .
ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .
ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .
وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) .
وقال الإمام البخاري في صحيحه :
" بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :
" ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .
وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) .
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:58 PM
السؤال: 1996
هل استقدام المطربة ( الطقّاقة ) لإحياء حفل الزواج مباح ؟ مع وضع شروط بيننا وبينها بالالتزام بالغناء غير الفاحش ، واستخدام الدف فقط ، وعدم وضع سماعات خارجية ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) .
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) .
فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) .
ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة .
ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .
وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:58 PM
السؤال: 1997
أقيم في شيناي بالهند ، وأرغب في الحصول على مسكن عن طريق التأجير وذلك بدفع مبلغ إجمالي مقطوع لمدة 3 سنوات دون دفع أي مبلغ عن الإيجار خلال تلك المدة . وعند انتهاء مدة الإيجار فإن العين ستسلم للمالك وسيُعاد إليّ نفس المبلغ الإجمالي المقطوع . وبالإمكان أيضا تمديد الاتفاقية بموافقة الطرفين . ويجب أن تُدفع تكاليف صيانة الشقة شهريا. التعامل بهذه الطريقة مستخدم على نطاق واسع عندنا هنا . ويرى بعض العلماء أنه غير جائز وأنه يجب أن يُدفع مبلغ من المال كثمن للإيجار . وإذا أردنا الوفاء بهذا الشرط فبإمكاني دفع مبلغ اسمي صغير كإيجار . أرجو أن تذكر لي الحكم في هذه المسألة وفقا للكتاب والسنة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ، وهي صورة من صور القرض الربوي المحرم .
وبيان ذلك : أن حقيقة القرض هي : " دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله " .
والمال المدفوع للمالك سوف يرد بدله بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، فيكون هذا المال قرضا ، وقد استفاد المقرِض من هذا القرض ، واستفادته هي الانتفاع بالبيت حتى يُرد إليه ماله .
فتكون حقيقة هذه المعاملة أنها قرض جر نفعا ، وقد اتفق العلماء على تحريم كل قرض جر نفعا للمقرِض ، وأنه نوع من الربا .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436) :
" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/64) :
" ومثال ما جَرَّ نفعا من الشروط في القرض : جاء رجل إلى شخص وقال : أريد أن تقرضني مائة ألف فقال : لكن أسكن بيتك لمدة شهر ، فالقرض هنا جر نفعا للمقرض فهو حرام ولا يجوز . . .
لأن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض ، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوضة ، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة ، فلما استقرض مني –مثلا- مائة ألف واشترطتُ عليه أن أسكن داره شهرا صار كأني بعت عليه مائة ألف بزيادة سكنى البيت شهرا ، وهذا ربا نسئية لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض ، وربا فضل لأن فيه زيادة .
ولهذا قال العلماء : كل قرض جر منفعة فهو ربا " اهـ .
وجاء في الموسوعة الفقهية (3/266) :
شُرُوطُ صِحَّةِ الاسْتِدَانَةِ : الشَّرْطُ الأَوَّلُ : عَدَمُ انْتِفَاعِ الدَّائِنِ :
إنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاسْتِدَانَةِ إمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ , أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلا خِلَافٍ . . . اهـ .
ثانياً :
ينبغي أن يعلم أن العبرة في العقود بمعانيها وحقائقها ، فحقيقة هذه المعاملة – كما سبق – أنها قرض جر نفعا ، وهذا نوع من الربا ، وتسمية الناس لها إجارة لا يغير من حقيقتها شيئا ، ولا يغير حكمها ، كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ناسا من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها .
فالحذر الحذر من التحايل على الحرام ، فإن دفع مبلغ صغير كأجرة لم يُحل هذا الحرام ، لأنه يبقى المبلغ الكبير المدفوع قرضا جر نفعا .
فصاحب المال لم يدفع الجزء الأكبر من المال (القرض) والذي سيسترده إلا من أجل الانتفاع بالبيت ، وصاحب البيت لم يدفع البيت للآخر للانتفاع به إلا مقابل القرض .
والله تعالى لا تخفى عليه خافية ، وقد عاقب من استحل الحرام بالحيل بالعذاب العاجل ، كما في قصة أصحاب السبت .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:58 PM
السؤال: 1998
أرغب في استضافة مواقع ، وسيكون من شروط الاستضافة عدم وضع أي شي يخل بالشريعة الإسلامية ، ولكن لا بد من أن يكون بين هذه المواقع أحد ما يضع في موقعه مثلاً قسما لبطاقات غنائية .. أو شيئا من هذا القبيل .. فهل يجب علي إلغاؤها .. أو نصحه فقط .. وإن رفض إلغاءها فهل يجب علي أن أزيلها ؟ مع العلم أن هذا الشيء سيكون فيه ضرر على سمعة الاستضافة لدي .. أرجو التفصيل والتوضيح في هذا الشأن.
الجواب:
الحمد لله
قد أحسنت في اشتراط عدم وضع شيء يخل بالشريعة الإسلامية ، ولو نصصت على أمثلة لذلك ، كالموسيقى ، وصور النساء ، والأغاني، لكان أكمل وأتم؛ لأن بعض المتعاملين مع الإنترنت قد يجهلون أن هذه الأمور مخلة بالشريعة .
وسواء اشترطت هذا الشرط أم لم تشترطه ، فإنه لا يجوز للمتعاقدين معك وضع شيء محرم ، فإن معصية الله يجب تركها واجتنابها ، ولا يتوقف ذلك على اشتراط من أحد ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
ولا يجوز لك أن تقر شيئاً محرماً ، أو تكون عوناً لواضعه ، فإن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
والشرط الذي اشترطه إنما هو للتوكيد ، وزيادة البيان .
وعليه ، فمن وضع شيئاً محرماً وجب نصحه ومطالبته بحذف هذه الملفات، فإن استجاب، وإلا كان لك الحق في حذفها، وعدم تجديد العقد له.
ولا تخش من تشويه سمعتك ، فحسبك أن تكون مرضيا مقبولا عند الله تعالى .
روى الترمذي (2414) عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهو سبحانه بيده خزائن السموات والأرض ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2، 3 .
وقليل مباركٌ فيه خير من كثير ممحوق البركة .
والله تعالى أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 07:59 PM
السؤال: 1999
توجد كافتريا في أحد الكازينوهات هل يجوز لي استئجارها من أجل بيع المأكولات - مع العلم بأن الكازينو مخصص لجلسات الشيشة والشاي - فما الحكم في ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر هو عدم جواز استئجارك ذلك المحل لتقديم الطعام والشراب ؛ لأن شرب الشيشة محرَّم ، لما فيه من تضييع للأموال ، وإضرار المسلم بنفسه وبغيره ممن يستنشقون هذا الدخان الخبيث ،
والأصل في المسلم أن يهجر هذه أماكن المعصية ويبتعد عنها ، لا أن يساهم في عونهم أو تقديم ما يبقيهم فيها كشراب أو طعام حلال ، وفتح جزء في " الكازينو " لأجل تقديم الطعام لأولئك العاصين يتنافى مع الأمر للمسلم بتغيير المنكر حين يراه ، ويتنافى مع الأمر بهجر أماكن السوء والمعصية .
قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) النساء/140 .
قال القرطبي - رحمه الله - :
قوله تعالى : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) أي غير الكفر .
{ إنكم إذا مثلهم } : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 418 ) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض المنكر وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان .
" الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 16 / 142 ) .
بل الواجب على صاحب الملك أن لا يؤجر محلاته لأولئك الذين يتخذونها من أجل فعل المعاصي
سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ :
والدي أوصى بثلث إيجار عمارة يملكها وهذه العمارة مؤجرة على محلات يبيع بعضها الدخان وأدوات شرب الشيشة وبها محل لبيع أشرطة الأغاني فهل تجوز هذه الوصية أم لا ؟ علماً بأننا لا نملك غيرها ؟ جزاكم الله خيراً .
فأجاب :
المطلوب منكم أن تخرجوا أولئك ؛ لأن بيع الدخان والشيشة وأمثالها من الأغاني كلها أمور مخالفة للشرع ، ولا يحل للمسلم أن يعين على الإثم والعدوان ، وسيعوضكم الله خيراً إن شاء الله ، وستستأجر إن شاء الله بما يغل غلاً ينفعكم وينفع الميت بإذن الله . اهـ
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن الرزق لا ينال بالمعصية ، وقد قال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ، 3 .
والله أعلم.
ahmedaboali
04-03-2009, 07:59 PM
السؤال: 2000
ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط .
الجواب:
الحمد لله
هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :
" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .
ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
الشيخ صالح اللحيدان
د/ صالح الفوزان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:00 PM
السؤال: 2001
نحن أسرة مات عائلهم ، وقد ترك لنا من ضمن الميراث عقاراً , وهذا العقار به أناس يسكنونه منذ فترة طويلة وصلت إلى 18 عاما وبإيجار قيمته 40 جنيها مصريّاً ، وهؤلاء السكان قد فتح الله عليهم بالخير الوفير حتى أصبح كل منهم يمتلك عقارا يخصه ، فمنهم من كتب هذا العقار باسم أبنائه ، ومنهم من كتبه باسم زوجته ، ونحن في أشد الحاجة لهذه الشقق ؛ فذهبت إليهم مستسمحاً في أن يتركوا الشقق ، وشرحت لهم الظروف ، فما وجدت منهم إلا الرفض ومنهم من طلب مني مبلغا من المال الباهظ نظير تركه للشقة ، فحاولت معهم عدة مرات ولكن دون جدوى والقانون عندنا في صالحهم ، وبعد ذلك طلبت منهم زيادة الإيجار حتى نستطيع سد حاجتنا المعيشية ولكن دون جدوى أيضا ، فماذا أفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
مثل هذا الإشكال الحاصل بين المؤجر والمستأجر سببه هو عدم الالتزام بشرع الله تعالى عند توقيع العقد وإنشائه ، ومما يخالف فيه الأكثرون ويسبب لهم متاعب ومشاكل هو عدم تحديد مدة لعقد الإيجار ؛ إذ إن في تحديد المدة قطعاً للنزاع وحفظاً لحقوق كلٍّ من الطرفين ، فيلتزم المؤجر بإبقاء المستأجر في العقار ، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة لصاحب العقار طيلة المدة ، ويُلزم بإنفاذ العقد ودفع الأجرة حتى لو لم يستعمله .
قال ابن قدامة :
ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .
ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . " المغني " ( 5 / 260 ) .
والصحيح أن المدة لا تتعين في فترة محدودة ، بل يمكن أن تستمر أشهراً أو عشرات السنين مادام ذلك برضاً من الطرفين .
قال ابن قدامة :
الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة . ولا خلاف في هذا نعلمه , لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه , المعرِّفة له , فوجب أن تكون معلومة , كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل . " المغني " ( 5 / 251 ) .
وقال :
ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة , بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت . وهذا قول كافة أهل العلم . ....لقول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام , أنه قال : { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك } , وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل . " المغني " ( 5 / 253 ) .
http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)
ahmedaboali
04-03-2009, 08:00 PM
ثانياً :
وأما بالنسبة لموت المستأجر أو المؤجر قبل انتهاء المدة : فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقد لا ينفسخ بموت واحد منهما ، وخالف فيه الحنفية وبعض التابعين فقالوا : إن العقد ينفسخ إلا برضا ورثة المؤجر ، وأن لهم المطالبة بإخلاء العقار المؤجَّر .
والصحيح هو قول الجمهور فالإيجار عقد لازم للطرفين خلال المدة .
وفي كتاب " الإجارة " من صحيح البخاري : قال البخاري - رحمه الله – مبوِّباً :
باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ، وقال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل ، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها ، وقال ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى
قال الحافظ ابن حجر :
قوله : " باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما " أي : هل تفسخ الإجارة أم لا ؟ والجمهور : على عدم الفسخ ، وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ , ....وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا .
قوله : " وقال ابن سيرين : ليس لأهله " أي : أهل الميت .
" أن يخرجوه " أي : يخرجوا المستأجر ...
والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين , وهو ظاهر في ذلك , وقد أشار إليه بقوله " ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم "
" فتح الباري " ( 4 / 463 ) .
ثالثاً :
وأما بالنسبة لما تصنعه مع المستأجرين الذين يرفضون الخروج ، فنوصيك بما يلي :
1. أن تبيِّن لهم عدم شرعية العقد بينكما بسبب عدم تحديد مدة العقد ، وقد سبق أن تحديد مدة الإجارة واجب من غير خلاف بين العلماء .
2. أن تعطيهم فرصة مناسبة ليخرجوا من العقار ، ويكون تحديد هذه المدة بمثابة تصحيح الخطأ السابق ويكون عقداً جديداً بمدة محددة .
3. أن تبيِّن لهم حال رفضهم الخروج أنهم بذلك مغتصبون آثمون ، وتبين لهم عاقبة الظلم وحكم المغتصبين .
4. أن توسط بعض العقلاء ممن يستطيعون التفاهم معهم ، أو ممن لهم عليهم كلمة من أقربائهم أو معارفهم . ولك أن تتفق معهم على دفع مال إليهم حتى يخرجوا من الشقة ، وهذا المال حرام عليهم يأكلون سحتاً ، أما بالنسبة لك فإذا لم يستطع المظلوم أخذ حقّه إلا بدفع مال للظالم جاز له ذلك .
5. فإن لم ينفع ذلك – أيضاً - : فأنت بين ثلاث خيارات : إما أن تدعوَ عليهم - ودعوة المظلوم مستجابة - وإما أن تعفو عنهم ، أو تترك أمرهم إلى الله ليأخذ لك حقك منهم .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:00 PM
السؤال: 2002
شاب مقدم على الزواج وليس معه ما يشترى به الشبكة , فاتفق مع خطيبته أن يحضروا الصايغ إلى المنزل إرضاءاً لأهلها ثم يرجع الشاب الشبكة للصايغ بعد الفرح بشهر على أن يدفع العريس للصايغ إيجار هذه الشبكة مدة هذا الشهر حسب تقدير الصايغ . فهل هذا يعتبر ربا أم ما وجه الحلال والحرام فيه علماً بأن الشاب متوقف زواجه على هذه الفتاة على هذه الشبكة بناءاً على رغبة أهلها أفادكم الله تعالى .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، وهو تأجير الحليّ من الذهب والفضة لتلبسه المرأة عند الزواج ثم يعاد بعد أسبوعين مثلاً مع دفع الأجرة فأجابت :
الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين ، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة ولا بأس بأخذ رهن في ذلك" اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (15/79-80)
والنقدان هما الذهب والفضة أي : يجوز أن تدفع الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما كالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن والله أعلم .
1- ثانياً : ينصح أولياء النساء بعدم المغالاة في المهور ، وعدم تكليف الزوج ما يثقل عليه من المهر والشبكة والأثاث..إلخ ، فهذه المغالاة مذمومة شرعاً
ahmedaboali
04-03-2009, 08:01 PM
السؤال: 2003
هل يجوز بيع المشاريع ? كأن يأخذ إنسان مشروعا باسمه من مؤسسة ما بـ 300 مليونا مثلا ويعطيه لأحد المقاولين لإنجازه بـ 250 مليونا .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في بيع المشاريع ، ومثلها من استؤجر لعمل ما من بناء أو غيره ، لا حرج عليه أن يستأجر غيره للقيام بالعمل ، ولكن بشرطين :
الأول :
أن لا تكون المؤسسة قد نصت في العقد على إلزام المتعاقد بالعمل بنفسه ، وأن لا يبيع المشروع لغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن استأجر عمارة بمئة ألف وأجرها بمئة وخمسين ، فهل يجوز ذلك ؟
فأجابت :
" من استأجر عيناً فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضرراً ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا " أ.هـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة بأن قيل له: نريد تنظيف هذا البيت كل يوم ، ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم لكن بخمسين ريال، فهل يجوز أو لا ؟
الجواب :
نعم يجوز ، هذا من جنس ما إذا قلنا : إنه يجوز أن يؤجر بقية المدة بأكثر من الأجرة ، وعلى هذا عمل الناس اليوم ، فنجد مثلا أن الحكومة تتفق مع شركة على تنظيف المساجد ، فكل مسجد ينظف في الشهر بكذا وكذا ، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة . فهذا موجود ، إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر ، فإذا كان يختلف فلا يجوز .
مثال ذلك : إنسان استأجرته لينسخ لي زاد المستقنع ( وهو كتاب فقه ) ، والرجل أعرف أن خطه جيد ، وأن خطأه قليل ، فاستأجر هو إنسانا يخطه بأقل مما أجرته به ، وهذا الشخص الذي استأجره المستأجر خطه جميل ، فيقول العلماء : إنه لا يجوز ) أ.هـ الشرح الممتع 4/327 .
لأن العبرة في النسخ ليست بجمال الخط فقط ، وإنما بجمال الخط ومراعاة قواعد الإملاء ووضع علامات الترقيم المناسبة كالنقطة والفاصلة ... وغير ذلك .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:01 PM
السؤال: 2004
هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان , أو الانتظار لإنجاز بعض المعاملات ؟ وما حكم التنفل بعد الصلاة بغير السنن الرواتب ؟.
الجواب:
الحمد لله
" الأفضل في حق جميع المسلمين المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان ؛ لأن المؤذن يقول : "حي على الصلاة " (أي : أقبل على الصلاة) ، والتثاقل عنها يؤدي إلى فواتها .
أما تنفل الموظف بعد الصلاة بغير السنن الرواتب فلا يجوز ؛ لأن وقته مستحق لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة , وأما السنة الراتبة فلا بأس بها لأنها ممن جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين .
والله الموفق .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/32) .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:01 PM
السؤال: 2005
هل لي أن أستأجر رجلا لي يشتري له سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة ، مع العلم أن البلد الذي ستشترى منه السيارة يفرض على المشتري ضريبة ، إذا كان سيستعمل تلك السيارة في ذلك البلد. أما إذا كان سينقلها إلى بلده فله الحق في استرداد الضريبة بعد دفعها . للعلم يريد الوكيل أن يأخذ مبلغ الضريبة من غير استئذان الموكل . (صاحب المال) .
الجواب:
الحمد لله
هذه المعاملة لها صورتان :
الأولى : أن يشتري هذا الرجل السيارة لك ، مقابل أجرة يتقاضها على عمله هذا ، فهو وكيل ونائب عنك في الشراء ، وحينئذ لا يحل له سوى الأجرة المتفق عليها ، وما حصل من تخفيض في سعر السيارة ، أو ما استرد من ضريبة عليها ، أو ما أهدي للوكيل بسبب المعاملة ، كل ذلك يرجع إليك ( الموكل ) إلا أن تطيب نفسك له بشيء من ذلك ، لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل .
قال ابن قدامة : ( قال أحمد في رواية مهنا : إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه , ففعل , فوهب له المشتري منديلا , فالمنديل لصاحب الثوب . إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع , فكان المنديل زيادة في الثمن , والزيادة في مجلس العقد تلحق به ) انتهى من المغني 5/82
الصورة الثانية : أن يشتري الرجل السيارة، ثم يبيعها عليك، فله أن يزيد في ثمنها ، وأن يضيف إليها الضريبة ، سواء استردها أو لم يستردها، لكن لا يجوز لك الشراء منه ، حتى يملك السيارة ملكا حقيقياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وأخرج الدار قطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:02 PM
السؤال: 2006
هل يجوز لمسلم أن يستأجر عقارا من غير المسلم ؟ في الولايات المتحدة يوجد أناس غير مسلمين أكثر مما يوجد مسلمون وللأسف فإنهم يعلقون الصليب ويظهرون التماثيل بداخل أو على ممتلكاتهم…إلخ وقد استأجرنا مكانا لإقامة حفل زفاف والحجرات التي استأجرناها والتي سنستخدمها لا توجد بها صور محرمة. ولكن الملاك/ أصحاب المكان لديهم بعض الأشياء المعروضة بداخل البناية . ولا أشعر بالارتياح لوجود هذه الأشياء ولكن وبالرغم من أن مجتمعنا المسلم كبير هنا إلا أن المسلمين لم يستثمروا أموالهم بعد في مثل هذه الأشياء (إيجاد أماكن لحفلات الزفاف مثلا). ونقابل نفس المشكلة عندما نريد أن نستأجر شقة. ( ونحن نجد ونرى هذه الصور أيضا في المدارس العامة , والمستشفيات…الخ) والمالك له الحق في وضع وإظهار ما يشاء في الجزء الخاص به من العقار وللمستأجر الحرية في وضع أشياء حلال في الجزء الذي قام باستئجاره . وأنا أريد من حفل الزفاف هذا أن يكون نموذجا مثالا للناس الذين تركوا في أغلب الأحيان الفصل بين النساء والرجال في حفلات الزفاف . وأنا لا يسعني أن أجعله مثالا سيئا.
الجواب:
الحمد لله
يجوز للمسلم أن يستأجر عقارا من غير المسلم ، وهكذا سائر المعاملات المباحة ، من بيع وشراء ورهن وغيره ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود وغيرهم ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير .
رواه البخاري 2759 .
وإذا خلت قاعة الاحتفال المستأجرة من الصور المحرمة لم يضرك كون المالك يضع في الجزء الخاص به شيئا منها أو من غيرها من المنكرات .
وينبغي للمسلمين أن يسعوا لامتلاك مكان خاص بهم ، يقيمون فيه هذه المناسبات ، على أن يكون مهيئا لفصل الرجال عن النساء ، غير بعيد عن مسجد يؤدون فيه صلاة الجماعة عند حضور وقتها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي :
الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار ، فما هو الحكم في ذلك ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله :
النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ، والمحرم المولاة ، أما البيع والشراء فما فيه شيء ، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناماً ووزعها على أصحابه صلى عليه وسلم ، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين ، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا كما قال سبحانه : ( وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة / 5
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 19/ 60
نسأل الله أن يوفقكم لذلك وأن يعينكم على ما أردتم من إقامة طاعته والبعد عن معصيته .
والله أعلم .
ahmedaboali
04-03-2009, 08:02 PM
السؤال: 2007
أنا شاب مسلم والحمد لله أعمل في إحدى الدول العربية ومديري في العمل لا يصلي ويشاهد قنوات إباحية ويستمع إلى الغناء ، وقد حدثته مرة في هذه الأمور وقد قال لي إنه يعلم أن الغناء حرام والقنوات الإباحية أيضاً ، أما بالنسبة لموضوع الصلاة فأخبرني أنه مجرد كسل وشيطان يحاول التخلص منه وقد عرضت عليه أن أساعده ولكنه رفض ولا يزال لا يصلي ويستمع إلى الأغاني ويرى القنوات الإباحية فهل عملي معه حرام أو ما يرزقني الله من عملي معه حرام ؟ نرجو الإفادة ..
الجواب:
الحمد لله
لا علاقة لكسبك ولا لعملك بحال مديرك الذي يترك الصلاة ويستمع ويرى المحرمات وعليك مواصلة النصح له دون القرب منه كثيراً لما يُخشى من تأثيره عليك .
كما أن عليك أن تطبق أحكام الشرع على مديرك إن ظل تاركاً للصلاة وذلك مثل عدم بدئه بالسلام وتحريم مودته القلبية ، وقد سبق أن ذكرنا أكثر من مرة حكم ترك الصلاة وأنه كفر وردة .
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملاً ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام ، فإن تيسر : فهذا هو الذي ينبغي ، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لأنه في عمله وهم في علمهم ، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة ، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو ذلك ، وكذلك أيضاً لا يشيّع جنائزهم ، ولا يحضرها ، ولا يشهد أعيادهم ، ولا يهنئهم بها . ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 3/39 ، 40 ) .
والله أعلم
ahmedaboali
04-03-2009, 08:02 PM
السؤال: 2008
ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء " البخاري/1342
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300)
ahmedaboali
04-03-2009, 08:03 PM
السؤال: 2009
هل يصح أن يتخذ المسلم خادما نصرانيا يقوم بالأعمال الوضيعة من غسل وتنظيف وطبخ .. إلخ وإذا كان الجواب بنعم فماذا جاء في الإسلام عن الخادم النصراني .
الجواب:
الحمد لله
يجوز للمسلم أن يتخذ خادما كافرا بشروط ومنها .
أن لا يُدخل على طعام المسلم نجاسة في طعامه وثيابه وغيرها .
وأن لا يطبخ له ما يحرم أكله كالخنزير .
وأن لا يحصل باستخدامه فتنة في الدّين كالإعجاب بالنصرانية أو تأثّر الأولاد المسلمين بطقوس الكفر التي ربما يمارسها هذا الخادم .
وأن لا يحصل افتتان به أو بها من جهة الشهوة والوقوع معه أو معها في الحرام كما يحدث لو تكشّفت الخادمة النصرانية أمام صاحب البيت المسلم وأولاده وكذلك افتتان زوجة صاحب البيت المسلمة بالخادم أو السائق .
وأن لا يكون ذلك في جزيرة العرب التي يحرم إقامة الكفار فيها .
وأن لا يظلمه ولا يبخسه حقّه ومن مفاسد ذلك تنفيره من دين الإسلام .
وعلى المسلم أن يحرص على استخدام المسلمين لأنهم أقلّ شرا في الجملة من الكفار وأبعد عن الوقوع وإيقاع الغير في المحرّمات والمحظورات المخالفة للشريعة ، ثم لو كان عند المسلم خادم غير كافر فعليه أن يحرص على دعوته إلى الإسلام والاجتهاد في السعي لهدايته .
والدليل على جواز استخدام الكافر المأمون في الخدمة ودعوته إلى الإسلام ما رواه البخاري (1356) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ . والله ولي التوفيق.
الشيخ محمد صالح المنجد
ahmedaboali
04-03-2009, 08:03 PM
السؤال: 2010
ما هي وجهة نظركم تجاه هذه الفتنة العظيمة في أفغانستان وما يحدث فيها من تقتيل للأبرياء وظلم للمدنيين هل إذا استأذنت من مديري المباشر لاختصار العمل هل يجوز لي ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
بالنسبة للسؤال الأول : فالذي يجب على المسلم اتجاه هذه الأحداث تقديم العون لإخوانه في أفغانستان والدعاء لهم بالنصر والتمكين ، وموالاتهم .
بالنسبة للسؤال الثاني : فإن كان مقصدك أنك موظف مطالب بالعمل ساعات محددة ، كسبع ساعات في اليوم مثلا وتستطيع أن تنهي عملك المطلوب منك إنجازه في تلك الساعات السبع في خمس ساعات مثلا ، ثم تنصرف وأذن لك مديرك المباشر ، فالظاهر أنه لا بأس بذلك بالشروط التالية :
1- أن لا يترتب على بقائك استفادة العمل منك ، كملاقاة المراجعين مثلا ، أو نحو ذلك ، وإنما سيكون بقائك إضاعة للوقت فقط .
2- أن لا يترتب على إسراعك إخلال بالعمل الذي تؤديه ، وإنما تقوم به كاملا غير منقوص .
3- أن لا يكون نظام الجهة التي تعمل بها يمنع من مثل هذا التصرف . ( لأن أكثر الجهات والشركات تشترط الحضور بعدد ساعات العمل واليسير إنجازه فقط )
فإذا توفرت هذه الشروط ، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس .
الشيخ : سعد الحميد
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Beta 1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir