NoRa
03-17-2009, 06:12 PM
عقد اتفاق أتعاب( محامي وموكل )مع وجود شرط التحكيم
انه في يوم ………… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
انه في يوم …… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : السيد الأستاذ …… المحامي بـ …… الكائن مكتبة …………
( طرف أول )
ثانيا : السيد - السيدة …… المقيم …… …………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهمـا للتعاقد وعلى إبرام مثـل هذا التصرف اتفقا على ما يلى :-
) البند الأول : موضوع العقد (
بموجب هذا العقد أتفـق الطرفـان على التزام الطرف الأول - الأستاذ المحامي بـ
" يذكر تفصيلاً وبدقة الأعمال المطلوب أدائها "
ويراعي للأهمية في هذا البند ما يلي :
1- يجب أن تكون الأعمال موضوع الاتفاق أعمال قانونية وإن الحق بها بعض الأعمال المادية الخادمة للأعمال القانونية ، ويراجع للأهمية نص المادة 3 من قانون المحاماة .
2- يجب بيان الأعمال القانونية موضوع الاتفاق بدقة ، حتى يكون العقد ترجمة حقيقة ودقيقة لما أراده المتعاقدين ، وأهمية ذلك تبدوا في حالة الاختلاف بين المحامي وموكله في تحديد الأعمال موضوع الاتفاق ، وأهمية ذلك أيضاً تبدوا حال اضطرار الأستاذ المحامي الي المطالبة بأتعابه عن طريق التقاضي ، لأن الموكل غالباً ودائماً ما يتمسك بأن المحامي لم ينفذ كامل المطلوب منه ، وأهمية ذلك أيضا تبدوا في رفض طلب الموكل بتخفيض الأتعاب لأنها لا تتناسب مع الأعمال المتفق عليها ، ويراجع في ذلك صريح نص المادة 709 فقره 2 من القانون المدني .
) البند الثاني : أتعاب الأستاذ المحامي (
بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها ………. كأتعاب محاماة تقسم علي النحو التالي :
مبلغ ……… جنيه كمقدم أتعاب
مبلغ ……… يدفع بعد ……...
والباقي من الأتعاب وقدره ……… جنيه يستحق الدفع لدي إنجاز ما كلف به الطرف الأول
ويراعي أنه في حالات إنهاء النزاع صلحا - إنهاء الوكالة - فسخ العقد دون سند قانوني يستحق الطرف الأول الباقي من الأتعاب .
ويراعي أن الأتعاب المتفق عليه لا تشمل مصروفات الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من الأعمال الخارجة عن مجال إعداد الدعوى قانوناً .
ويراعي للأهمية في هذا البند ما يلي :
1- النص بدقة علي الأتعاب المتفق عليها " في حالة تعدد الأعمال القانونية المتفق عليها كما لو وكل المحامي في أكثر من دعوى " ومواعيد سدادها وطريقة السداد ، ويراجع في ذلك للأهمية نصوص المواد 82 ، 83 ، 87 ، 90 من قانون المحاماة .
2- يصح الاتفاق علي تعليق أتعاب المحامي علي تحقيق نتيجة بعينها كما لو اتفق الطرفان علي عدم استحقاق المحامي لأتعاب إلا في حالة كسب الدعوى .
3- لا يجوز الاتفـاق علي أتعاب تكون حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها ، ويراجع في ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 82 من قانون المحاماة .
) البند الثالث : دفع الموكل لمصروفات التقاضي ورسومه (
بموجب هذا العقد يكون الطرف الثاني ملزماً برد ما أنفقه الطرف الأول من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرغ عن الأعمال المتفق عليها وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات ، ويراجع في ذلك نص المادة 87 من قانون المحاماة .
) البند الرابع : الالتزام ببذل العناية اللازمة (
بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه - وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة - الواردة بنصوص قانون المحاماة .
ويجوز أن يتفق المحامي والموكل علي التزام بتحقيق نتيجة لا مجرد بذل عناية ، وفي هذه الحالة لا يستحق المحامي أتعابا إلا بتحقيق هذه النتيجة .
) البند الخامس : المسئولية عن صحة المستندات والتأخير في تقديمها (
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة ، ويكون الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنياً .
) البند السادس : الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي (
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام
من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر
تعويض اتفاقي وقدره………
ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار أو إعذار بذلك ولا يحـول ذلك دون المطالبة بالتعويض .
) البند السابع (
تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
) بند خاص (
التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثاني ( المشترى )
…………………… ……………………
انه في يوم ………… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
انه في يوم …… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : السيد الأستاذ …… المحامي بـ …… الكائن مكتبة …………
( طرف أول )
ثانيا : السيد - السيدة …… المقيم …… …………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهمـا للتعاقد وعلى إبرام مثـل هذا التصرف اتفقا على ما يلى :-
) البند الأول : موضوع العقد (
بموجب هذا العقد أتفـق الطرفـان على التزام الطرف الأول - الأستاذ المحامي بـ
" يذكر تفصيلاً وبدقة الأعمال المطلوب أدائها "
ويراعي للأهمية في هذا البند ما يلي :
1- يجب أن تكون الأعمال موضوع الاتفاق أعمال قانونية وإن الحق بها بعض الأعمال المادية الخادمة للأعمال القانونية ، ويراجع للأهمية نص المادة 3 من قانون المحاماة .
2- يجب بيان الأعمال القانونية موضوع الاتفاق بدقة ، حتى يكون العقد ترجمة حقيقة ودقيقة لما أراده المتعاقدين ، وأهمية ذلك تبدوا في حالة الاختلاف بين المحامي وموكله في تحديد الأعمال موضوع الاتفاق ، وأهمية ذلك أيضاً تبدوا حال اضطرار الأستاذ المحامي الي المطالبة بأتعابه عن طريق التقاضي ، لأن الموكل غالباً ودائماً ما يتمسك بأن المحامي لم ينفذ كامل المطلوب منه ، وأهمية ذلك أيضا تبدوا في رفض طلب الموكل بتخفيض الأتعاب لأنها لا تتناسب مع الأعمال المتفق عليها ، ويراجع في ذلك صريح نص المادة 709 فقره 2 من القانون المدني .
) البند الثاني : أتعاب الأستاذ المحامي (
بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها ………. كأتعاب محاماة تقسم علي النحو التالي :
مبلغ ……… جنيه كمقدم أتعاب
مبلغ ……… يدفع بعد ……...
والباقي من الأتعاب وقدره ……… جنيه يستحق الدفع لدي إنجاز ما كلف به الطرف الأول
ويراعي أنه في حالات إنهاء النزاع صلحا - إنهاء الوكالة - فسخ العقد دون سند قانوني يستحق الطرف الأول الباقي من الأتعاب .
ويراعي أن الأتعاب المتفق عليه لا تشمل مصروفات الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من الأعمال الخارجة عن مجال إعداد الدعوى قانوناً .
ويراعي للأهمية في هذا البند ما يلي :
1- النص بدقة علي الأتعاب المتفق عليها " في حالة تعدد الأعمال القانونية المتفق عليها كما لو وكل المحامي في أكثر من دعوى " ومواعيد سدادها وطريقة السداد ، ويراجع في ذلك للأهمية نصوص المواد 82 ، 83 ، 87 ، 90 من قانون المحاماة .
2- يصح الاتفاق علي تعليق أتعاب المحامي علي تحقيق نتيجة بعينها كما لو اتفق الطرفان علي عدم استحقاق المحامي لأتعاب إلا في حالة كسب الدعوى .
3- لا يجوز الاتفـاق علي أتعاب تكون حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها ، ويراجع في ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 82 من قانون المحاماة .
) البند الثالث : دفع الموكل لمصروفات التقاضي ورسومه (
بموجب هذا العقد يكون الطرف الثاني ملزماً برد ما أنفقه الطرف الأول من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرغ عن الأعمال المتفق عليها وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات ، ويراجع في ذلك نص المادة 87 من قانون المحاماة .
) البند الرابع : الالتزام ببذل العناية اللازمة (
بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه - وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة - الواردة بنصوص قانون المحاماة .
ويجوز أن يتفق المحامي والموكل علي التزام بتحقيق نتيجة لا مجرد بذل عناية ، وفي هذه الحالة لا يستحق المحامي أتعابا إلا بتحقيق هذه النتيجة .
) البند الخامس : المسئولية عن صحة المستندات والتأخير في تقديمها (
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة ، ويكون الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنياً .
) البند السادس : الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي (
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام
من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر
تعويض اتفاقي وقدره………
ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار أو إعذار بذلك ولا يحـول ذلك دون المطالبة بالتعويض .
) البند السابع (
تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
) بند خاص (
التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثاني ( المشترى )
…………………… ……………………