Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
صحيفة إستئناف حكم بأحقية الأب فى رؤية أولاده فى الأعياد [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة إستئناف حكم بأحقية الأب فى رؤية أولاده فى الأعياد



NoRa
03-17-2009, 01:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

صحيفة إستئناف

إنه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / .

وموطنها المختار مكتب وكيلها الأستاذ / محمد البربرى ، المحامى ، و الكائن برقم 399 شارع رمسيس ، قسم الوايلى ، محافظة القاهرة .

أنا المحضر بمحكمة الجزئية قد إنتقلت إلى حيث :

السيد / .
مخاطباً مع :

و أعلنته بالإستئناف الآتى

عن الحكم الصادر فى الدعوى الرقيمة لسنة ، الصادر من محكمة لشئون الأسرة ، الولاية على النفس ، الدائرة ، و الصادر بجلسة ، والقاضىفى منطوقه " حكمت المحكمة
بتمكين الدعى من رؤية الصغيرين ( محمد و مريم ) فى اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول والثالث من عيد الأضحى المبارك كل عام على أن تكون الرؤيا بذات الزمان و المكان المقرّرين سلفاً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3141 لسنة2004أسرة مصر الجديد و المستأنف برقم 253 لسنة 2004 مستأنف شمال القاهرة و ألزمت المدّّعي عليها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "

واقعات التداعى

- بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة لشئون الأسرة للولاية على النفس بتاريخ أقام المعلن إليه دعواه ( المستأنف حكمها ) ضد الطالبة بطلب الحكم بتمكينه من رؤية نجليه ( أحمد ومريم ) يومى الأول والثالث من عيدى الفطر و الأضحى من كل عام و ذلك بمقر نادى النصر بمصر الجديدة من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الساعة الرابعة مساءاً .
- وبجلسة 6/11/2007 قرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/12/2007 وصرحت بمذكرات فى أسبوع .
- وبجلسة 4/12/2007 حكمت المحكمة بالحك محل الإستئناف الماثل
أسباب الإستئناف
السبب الأول
بطلان الحكم المستأنف للخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الإستدلال

وذلك حيث أنّ الحكم المستأنف قد أسس قضائه على أنّ رؤية الصغير حق شرعى للأب حيق نص ما ننقله عنه بحصر اللفظ بأنّ :

" ولمّّا كانت رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى إبنه فى أى
وقت يشاء "

وقد نص الحكم أيضأً ما ننقله عنه بحصر اللفظ :

" وحيث أنّه عن موضوع الدعوى فمن المقرّر شرعاّ قوله تعالى (( و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله )) كما أنّ رؤية الصغير من والديه شرعاً و فى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )) "

وحيث أنّ الثابت أنّ الآيتان الكريمتان اللتان ساقهما الحكم المستأنف سندا لقضائه لا علاقة لهما بموضوع الدعوى من قريب أو من بعيد وذلك حيث أنّ الآية الأولى التى ساقها الحكم المستأنف سنداً لقضائه وهى قول الله تعالى :

(( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ))

فإن تفسير هذه الآية الكريمة يتضح معه أنّ الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الإستدلال .
حيث أنّ هذه الآية الكريمة قد وردت فى موضعين من القرآن ، الموضع الأول فى سورة
الأنفال الآية رقم ( 57 ) فى قول الله عز وجلّ :

((وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ َوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) .

و يتبيّّن من تفسير تلك الآية أنها لا تمت بصلة إلى موضوع الدعوى وذلك على الوجه الآتى :
فسّّر بن كثير الآية الكريمة على الوجه الآتى :
((وأما قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " أي في حكم الله وليس المراد بقوله " وأولوا الأرحام " خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذي لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص
عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم . آخر تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل)) .
كما أنّ تفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين هو :
"والذين آمنوا من بعد" أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة "وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم" أيها المهاجرون والأنصار "وأولو الأرحام" ذوو القرابات "بعضهم أولى ببعض" في الإرث من التوارث في الإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة "في كتاب الله" اللوح المحفوظ "إن الله بكل شيء عليم" ومنه حكمة الميراث " .
كما فسّّر الطبرى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
القول في تأويل قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } يقول تعالى ذكره : والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث , إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبا وحظا من الحليف والولي , { في كتاب الله } يقول : في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ والسابق من القضاء . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 12711 - حدثنا أحمد بن المقدام , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , قال : ثنا أبي , قال : ثنا قتادة أنه قال : كان لا يرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله } . 12712 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا معاذ بن معاذ , قال : ثنا ابن عون , عن عيسى بن الحارث , أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سرية فولدت منه جارية , فلما شبت الجارية زوجت , فولدت غلاما , ثم ماتت السرية , واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضي في ميراثها , فجعل شريح بن الحارث يقول : ليس له ميراث في كتاب الله . قال : فقضى شريح بالميراث للغلام . قال : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير , وأخبره بقضاء شريح وقوله , فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذا وقلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وإنه ليس كذلك , إنما نزلت هذه الآية : أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك , فنزلت : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . فجاء بالكتاب إلى شريح , فقال شريح : أعتقها جنين بطنها ! وأبى أن يرجع عن قضائه . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , قال : ثني عيسى بن الحارث , قال : كانت لشريح بن الحارث سرية , فذكر نحوه , إلا أنه قال في حديثه : كان الرجل يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ; فلما نزلت ترك ذلك .
كما فسّّر القرطبى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
ابتداء . والواحد ذو , والرحم مؤنثة , والجمع أرحام . والمراد بها هاهنا العصبات دون المولود بالرحم . ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب : وصلتك رحم . لا يريدون قرابة الأم . قالت قتيلة بنت الحارث - أخت النضر بن الحارث - كذا قال ابن هشام . قال السهيلي : الصحيح أنها بنت النضر لا أخته , كذا وقع في كتاب الدلائل - ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا - بالصفراء : يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب

تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق لو كنت قابل فدية لفديته بأعز ما يفدى به ما ينفق فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق
واختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام - وهو من لا سهم له في الكتاب - من قرابة الميت وليس بعصبة , كأولاد البنات , وأولاد الأخوات وبنات الأخ , والعمة والخالة , والعم أخ الأب للأم , والجد أبي الأم , والجدة أم الأم , ومن أدلى بهم . فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام . وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر , ورواية عن علي , وهو قول أهل المدينة , وروي عن مكحول والأوزاعي , وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي في رواية عنه , وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق . واحتجوا بالآية , وقالوا : وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام , فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام . أجاب الأولون فقالوا : هذه آية مجملة جامعة , والظاهر بكل رحم قرب أو بعد , وآيات المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين . قالوا : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء سببا ثابتا , أقام المولى فيه مقام العصبة فقال : ( الولاء لمن أعتق ) . ونهى عن بيع الولاء وعن هبته . احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك كلا فإلي - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله - ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه . ويرثه ) . وروى الدارقطني عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها : ( الله
مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) . موقوف . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الخال وارث ) . وروي عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال ( لا أدري حتى يأتيني جبريل ) ثم قال : ( أين السائل عن ميراث العمة والخالة ) ؟ قال : فأتى الرجل فقال : ( سارني جبريل أنه لا شيء لهما ) . قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف , والصواب مرسل . وروي عن الشعبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليسه : هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا . قال : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهما عمر , جعل الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب .
لمّّا كان ما سلف وكان الثابت من تفاسير المفسرين للآية الكريمة التى إستند إليها الحكم المستأنف فى قضائه أنّها تتحدث عن الميراث ولا علاقة لها بالرؤية فى الأعياد بل ولا علاقة لها بالرؤية أصلاً مما يتبيّّن معه فساد الحكم المستأنف فى الإستدلال .
وحيث أنّّه عن الموضع الثانى الذى وردت فيه الآية الكريمة فى القرآن الكريم و التى تساند إليها الحكم المستأنف فى قضائه فإنه قد وردت فى سورة الأحزاب فى الآية رقم ( 6 ) فى قول الله عز وجلّ :
((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ))
وقد فسّّر بن كثير الآية الكريمة على الوجه الآتى :
(( وقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " أي في حكم الله" من المؤمنين والمهاجرين " أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد وآخى عمر رضي الله عنه فلانا وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض الناس غيره قال الزبير رضي الله عنه وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا )) .
كما فسّّر القرطبى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
(( قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصار , وبالمهاجرين قريشا . وفيه قولان : أحدهما : أنه ناسخ للتوارث بالهجرة . حكى سعيد عن قتادة قال : كان نزل في سورة الأنفال " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يهاجروا " [ الأنفال : 72 ]
فتوارث المسلمون بالهجرة ; فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المسلم المهاجر شيئا حتى يهاجر , ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " . الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين ; روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا , فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم ; فآخى أبو بكر خارجة بن زيد , وآخيت أنا كعب بن مالك , فجئت فوجدت السلاح قد أثقله ; فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيري , حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا . وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك , فارتث كعب يوم أحد فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته ; فلو مات يومئذ كعب عن الضح والريح لورثه الزبير , فأنزل الله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . فبين الله تعالى أن القرابة أولى من الحلف , فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة . وقد مضى في " الأنفال " الكلام في توريث ذوي الأرحام . وقوله : " في كتاب الله " يحتمل أن يريد القرآن , ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه . و " من المؤمنين " متعلق ب " أولى " لا بقوله : " وأولو الأرحام " بالإجماع ; لأن ذلك كان يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين , ولا خلاف في عمومها , وهذا حل إشكالها ; قاله ابن العربي . النحاس : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " يجوز أن يتعلق " من المؤمنين " ب " أولو " فيكون التقدير : وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين . ويجوز أن يكون المعنى أولى من المؤمنين . وقال المهدوي : وقيل إن معناه : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين . والله تعالى أعلم)) .
كما فسّّر الطبرى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
وقوله : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين } يقول تعالى ذكره : وأولوا الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض , هم أولى بميراث بعض من المؤمنين والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضا , بالهجرة والإيمان دون الرحم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 21600 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين } لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة , والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئا , فأنزل الله هذه الآية , فخلط المؤمنين بعضهم ببعض , فصارت المواريث بالملل . 21601 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة , وكانوا يتوارثون على ذلك , وقال الله { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } 4 33 قال : إذا لم يأت رحم لهذا يحول دونهم , قال : فكان هذا أولا , فقال الله : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } يقول : إلا أن توصوا لهم { كان ذلك في الكتاب مسطورا } أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله , قال : وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون إن كانوا أولي رحم , حتى يهاجروا إلى المدينة , وقرأ قال الله : { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } 8 72 إلى قوله { وفساد كبير } 8 73 فكانوا لا يتوارثون , حتى إذا كان عام الفتح , انقطعت الهجرة , وكثر الإسلام , وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي ومن معه إلا أن يهاجر ; قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بعث : " اغدوا على اسم الله لا تغلوا ولا تولوا , ادعوهم إلى الإسلام
, فإن أجابوكم فاقبلوا وادعوهم إلى الهجرة , فإذا هاجروا معكم , فلهم ما لكم , وعليكم , فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم فأقروهم فيها , فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام , وليس لهم في هذا الفيء نصيب " . قال : فلما جاء الفتح , وانقطعت الهجرة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا هجرة بعد الفتح " وكثر الإسلام , وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا , ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين , وكان لهم في الفيء نصيب , وإن أقاموا وأبوا , وكان حقهم في الإسلام واحدا , المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد , حين جاء الفتح . فمعنى الكلام على هذا التأويل : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة , وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين , أولى بالميراث , ممن لم يؤمن , ولم يهاجر )) .
كما أنّ تفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين على الوجه الآتى :
(("النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه "وأزواجه أمهاتهم" في حرمة نكاحهن عليهم "وأولو الأرحام" ذوو القرابات "بعضهم أولى ببعض" في الإرث "في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين" أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ "إلا" لكن "أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا" بوصية فجائز "كان ذلك" أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام "في الكتاب مسطورا" وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ ))
من جماع ما تقدّّم من تفاسير للآية الكريمة يتبيّّن أنّ الحكم المستأنف شابه الفساد فى الإستدلال لإختلاف ما أجمع عليه المفسرين فى تفسيرهم للآية من حيث كونها تتحدث عن الإرث فى موضعيها بالقرآن الكريم ولا علاقة لها بموضوع الدعوى .
, فإن أجابوكم فاقبلوا وادعوهم إلى الهجرة , فإذا هاجروا معكم , فلهم ما لكم , وعليكم , فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم فأقروهم فيها , فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام , وليس لهم في هذا الفيء نصيب " . قال : فلما جاء الفتح , وانقطعت الهجرة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا هجرة بعد الفتح " وكثر الإسلام , وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا , ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين , وكان لهم في الفيء نصيب , وإن أقاموا وأبوا , وكان حقهم في الإسلام واحدا , المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد , حين جاء الفتح . فمعنى الكلام على هذا التأويل : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة , وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين , أولى بالميراث , ممن لم يؤمن , ولم يهاجر )) .
كما أنّ تفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين على الوجه الآتى :
(("النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه "وأزواجه أمهاتهم" في حرمة نكاحهن عليهم "وأولو الأرحام" ذوو القرابات "بعضهم أولى ببعض" في الإرث "في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين" أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ "إلا" لكن "أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا" بوصية فجائز "كان ذلك" أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام "في الكتاب مسطورا" وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ ))
من جماع ما تقدّّم من تفاسير للآية الكريمة يتبيّّن أنّ الحكم المستأنف شابه الفساد فى الإستدلال لإختلاف ما أجمع عليه المفسرين فى تفسيرهم للآية من حيث كونها تتحدث عن الإرث فى موضعيها بالقرآن الكريم ولا علاقة لها بموضوع الدعوى .
وحيث أنّه عن الآية الكريمة الثانية التى تساند إليها الحكم المستأنف فى قضائه وهى قول الله عز وجلّّ :
(( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ))
سورة البقرة الآية رقم 233

فإنّ الثابت أيضاً من تفاسير المفسرين لهذه الآية الكريمة أنّها لا تمت بصلة إلى الرؤية فى الأعياد ولا إلى الرؤية أصلاً وهو ما نفصله على الوجه الآتى :

فسّّر بن كثير الآية الكريمة على الوجه الآتى :

(( وقوله " لا تضار والدة بولدها " أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال" ولا مولود له بولده " أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم )) .

كما فسّّر الطبرى الآية الكريمة على الوجه الآتى :

القول في تأويل قوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأ عامة قراء أهل الحجاز والكوفة والشام : { لا تضار والدة بولدها } بفتح الراء بتأويل لا تضارر على وجه النهي وموضعه إذا قرئ كذلك جزم ,
غير أنه حرك , إذ ترك التضعيف بأخف الحركات وهو الفتح , ولو حرك إلى الكسر كان جائزا إتباعا لحركة لام الفعل حركة عينه , وإن شئت فلأن الجزم إذا حرك حرك إلى الكسر وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة : " لا تضار والدة بولدها " رفع ومن قرأه كذلك لم يحتمل قراءته معنى النهي , ولكنها تكون بالخبر عطفا بقوله { لا تضار } على قوله : { لا تكلف نفس إلا وسعها } وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى من رفع لا تضار والدة بولدها هكذا في الحكم , أنه لا تضار والدة بولدها , أي ما ينبغي أن تضار , فلما حذفت " ينبغي " وصار " تضار " في وضعه صار على لفظه , واستشهد لذلك بقول الشاعر : على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد فزعم أنه رفع يقصد بمعنى ينبغي والمحكي عن العرب سماعا غير الذي قال ; وذلك أنه روي عنهم سماعا فتصنع ماذا , إذا أرادوا أن يقولوا : فتريد أن تصنع ماذا , فينصبونه بنية " أن " ; وإذا لم ينووا " أن " ولم يريدوها , قالوا : فتريد ماذا , فيرفعون تريد , لأن لا جالب ل " أن " قبله , كما كان له جالب قبل تصنع , فلو كان معنى قوله لا تضار إذا قرئ رفعا بمعنى : ينبغي أن لا تضار , أما ما ينبغي أن تضار ثم حذف ينبغي وأن , وأقيم تضار مقام ينبغي لكان الواجب أن يقرأ إذا قرئ بذلك المعنى نصبا لا رفعا , ليعلم بنصبه المتروك قبله المعني بالمراد , كما فعل بقوله فتصنع ماذا , ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف على لا تكلف ليست تكلف نفس إلا وسعها , وليست تضار والدة بولدها , يعني بذلك أنه ليس ذلك في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنصب , لأنه نهي من الله تعالى ذكره كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه له حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين , فلو كان ذلك خبرا لكان حراما عليهما ضرارهما به كذلك وبما قلنا في ذلك من أن ذلك بمعنى النهي تأوله أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 3929 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { لا تضار والدة بولدها } لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ولا يضار الوالد بولده , فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد مثله 3930 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه , فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها , ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : { لا تضار والدة بولدها } ترمي به إلى أبيه ضرارا ; { ولا مولود له بولده } يقول : ولا الولد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها , فهي أحق به إذا رضيت بذلك 3931 - حدثت عن عمار , قال : حدثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن يونس , عن الحسن : { لا تضار والدة بولدها } قال : ذلك إذا طلقها , فليس له أن يضارها , فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها , وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده 3932 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : { لا تضار والدة بولدها } لا تضار أم بولدها , ولا أب بولده يقول : لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا , ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه 3933 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { لا تضار والدة بولدها } يقول لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به , ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول لا أليه ساعة تضعه , ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا 3934 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , قال : ثني عقيل , عن ابن شهاب , وسئل عن قول الله تعالى ذكره : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } إلى { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } قال ابن شهاب : والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الأجر , وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها 3935 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال ثنا زيد جميعا , عن سفيان في قوله : { لا تضار والدة بولدها } لا ترم بولدها إلى الأب إذا فارقها تضاره بذلك , { ولا مولود له بولده } ولا ينزع الأب منها ولدها , يضارها بذلك 3936 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } قال : لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به 3937 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثني ابن جريج , عن عطاء في قوله : { لا تضار والدة بولدها } قال : لا تدعنه ورضاعه من شنآنها مضارة لأبيه , ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها وقال بعضهم : الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها : ظئر الصبي ذكر من قال ذلك : 3938 - حدثني المثنى , قال : ثنا مسلم بن إبراهيم , قال : ثنا هارون النحوي , قال : ثنا الزبير بن الحارث عن عكرمة في قوله : { لا تضار والدة بولدها } قال : هي الظئر فمعنى الكلام : لا يضارر والد مولود والدته بمولوده منها , ولا والدة مولود والده بمولودها منه , ثم ترك ذكر الفاعل في يضار , فقيل : لا تضار والدة بولدها , ولا مولود له بولده , كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه : لا يكرم عمرو ولا يجلس إلى أخيه , ثم ترك التضعيف فقيل : لا يضار , فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولى وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع لأنه أحد الحركات وليس للذي قال من ذلك معنى , لأن ذلك إنما كان جائزا أن يكون كذلك لو كان معنى الكلام : لا تضارون والدة بولدها , وكان المنهي عن الضرار هي الوالدة على أن معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر في تضار أفصح من الفتح , والقراءة به كانت أصوب من القراءة بالفتح , كما أن مد بالثوب أفصح من مد به وفي إجماع القراء على قراءة : { لا تضار } بالفتح دون الكسر دليل واضح على إغفال من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك فإن قال قائل ذلك قاله توهما منه أنه معنى ذلك : لا تضارر والدة , وأن الوالدة مرفوعة بفعلها , وأن الراء الأولى حظها الكسر ; فقد أغفل تأويل الكلام , وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل وذلك أن الله تعالى ذكره تقدم إلى كل واحد من أبوي المولود بالنهي عن ضرار صاحبه بمولودهما , لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضار المولود , وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارة الصبي , والصبي في حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد , فلو كان ذلك معناه , لكل التنزيل : لا تضر والدة بولدها وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في " تضار " جائز , والكسر في ذلك عندي غير جائز في هذا الموضع , لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى " لا تضارر " الذي هو في مذهب ما لم يسم فاعله , إلى معنى " لا تضارر " الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله فإذا كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما , فحق على إمام المسلمين إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه , وهي تحضنه وتكلفه وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة , أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ما دام محتاجا الصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها وحق إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته , أو كان المولود له لا يجد من يرضع ولده , وإن كان يقبل ثدي غير أمه , أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا ولا يجد ما يتبرع عليه برضاع مولوده , أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته ; لأن الله تعالى ذكره حرم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه , فالإضرار به أحرى أن يكون محرما مع ما في الإضرار به من مضارة صاحبه .
كما فسّّر القرطبى الآية الكريمة على الوجه الآتى :
المعنى : لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها , ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع , هذا قول جمهور المفسرين . وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي " تضار " بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على النهي , وأصله لا تضارر على الأصل , فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين , وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف , تقول : عض يا رجل , وضار فلانا يا رجل . أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألفها الصبي . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة " تضار " بالرفع عطفا على قوله : " تكلف نفس " وهو خبر والمراد به الأمر . وروى يونس عن الحسن قال يقول : لا تضار زوجها , تقول : لا أرضعه , ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول : أنا أرضعه . ويحتمل أن يكون الأصل " تضارر " بكسر الراء الأولى , ورواها أبان عن عاصم , وهي لغة أهل الحجاز . ف " والدة " فاعلة , ويحتمل أن يكون " تضارر " ف " والدة " مفعول ما لم يسم فاعله . وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ " لا تضارر " براءين الأولى مفتوحة . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع " تضار " بإسكان الراء وتخفيفها . وكذلك " لا يضار كاتب " وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف أحدهما للتخفيف , فإما الإدغام وإما الإظهار . وروي عنه الإسكان والتشديد . وروي عن ابن عباس والحسن " لا تضارر " بكسر الراء الأولى .
وتفسير الآية الكريمة فى تفسير الجلالين على الوجه الآتى :

(("لا تضار والدة بولدها" أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت "ولا" ولا يضار "مولود له بولده" أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف )) .

لمّّا كان ما سلف وكان الثابت أنّ الحكم المستأنف قد إستند فى قضائه على الآيتين الكريمتين السالفتى الذكر فى كونهما ينشئان الحق للأب فى رؤية أولاده فى أى وقت يشاء ، ولمّّا كان قد تبين من تفاسير المفسرين أنّ الآيتين الكريمتين لا لا يتعلق موضوعهما بموضوع الدعوى بل إنّ إحداهما تتحدث عن الإرث و الأخرى تتحدث عن الرضاع ، فإن ذلك يفصح عن كون الحكم المستأنف مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
السبب الثانى
الإخلال بحق الدفاع

وذلك حيث أنّ الطالبة قد دفعت فى مذكرتها المقدّّمة فى الأجل المضروب لتقديم المذكرت فى أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بإنتفاء مصلحة الأولاد فى رؤية الأولاد لأبيهم فى الأعياد إذ أنّ المدعى عليه ( المعلن إليه ) قد دأب على إصطناع المشكلات و الخلافات و المشاجرات أثناء رؤيته للأولاد فى أماكن تنفيذ الرؤية كما هو ثابت من المستندات المطوية عليها حافظة المستندات المقدّّمة مع المذكرة سالفة الذكر ، كما أنّ ذلك مدعاة للفرقة و التشرذم .
كما دفعت الطالبة بإنتفاء مصلحة المدعى عليه ( المعلن إليه ) فى طلبه إذ أنّ الغرض الحقيقى من طلبه هو أن يكون بيده سلاحاً يطارد به الطالبة ، إذ أنّه قد دأب و إعتاد على إقامة جنح عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر له سلفاً ضد أم أولاده و تمت تبرئتها منها الواحدة تلو الأخرى و هو ما يظهر معه الغرض الحقيقى من طلبه .

كما دفعت الطالبة بعدم وجود نص قانونى يحكم موضوع الدعوى ممّّا
يستوجب رفضها .

وحيث أن الحكم الحكم المستأنف لم يتناول ما دفعت به الطالبه بالرد ، بل و حتى لم يشر إليه من قريب أو من بعيد وهو ما يعد معه مسلك الحكم المستأنف إخلالاً بحق الدفاع .

من أجل ذلك
ولما ستبديه المستأنفة فى المرافعة الشفوية و الكتابية و لما تراه المحكمة الإستئنافية من أسباب أقوم و أفضل
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة هذه الصحيفة و كلفته بلحضور أمام محكمة إستئناف الأسرة الكائنة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
الدائرة إبتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً يوم الموافق
من شهر سنة2008 ليسمع الحكم بقبول هذا الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الموضح بصدر و صلب هذه الصحيفة والقضاء مجدداً بالآتى :
أصلياً : رفض الدعوى .
إحتياطياً : تخفيض مدة الرؤية إلى يوم واحد فى عيد الأضحى و تخفيض عدد ساعات الرؤية من ست ساعات إلى ثلاث ساعات فى كل من عيدى الفطر و الأضحى
وفى جميع الأحوال بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .