NoRa
03-16-2009, 05:03 PM
بدفاع : العربي محمد السيد أبو الليف متهم
ضد
سمير أمين محمد حسانين مدعي بالحق المدني
في القضية رقم 30094لسنة 2004جنح مركز دمياط والمقيدة برقم لسنة2005 جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة 16/2/2005.
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
اصليا :- البراءة لانتفاء ركن الكذب كما أن حق الإبلاغ مكفول لجميع المواطنين وهو حق منصوص عليه في الدستور ولا يجوز الإخلال به .
احتياطيا :- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان حيث لم يتم الفصل في التظلم المقدم من المجني عليه والمقيد برقم 255لسنة2004 تظلمات دمياط .
الدفاع
أولا :- الدفع بانتفاء ركن الكذب :-
فمن المقرر أن الأمر الذي تقدره النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد المتهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها في الإثبات . و بالتالي فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها .
( طعن رقم 42 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941 ) .
* كذلك و كما تعلمنا من القضاء الشامخ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين فكيف للمحكمة الموقرة أن تتيقن من كذب البلاغ في حين أن تقرير الطبيب الشرعي الموجود بالأوراق لم يجزم بإمكانية حدوث الاعتداء الخارجي من عدمه . كما أن تحريات المباحث المسطرة بالأوراق جاءت متضاربة و متعارضة حيث بدأها النقيب محمد سرحان و أنهاها الملازم يوسف حواس في حين أنها في حقيقة الواقع تحريات مكتبية .
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :-
حيث أن الواقعة التي يزعم المدعي بالحق المدني أنها مكذوبة مازالت قيد التحقيقات في التظلم رقم 255 لسنة 2004 تظلمات دمياط عن المحضر رقم 9 لسنة 2004 إداري مركز دمياط
وكيل المتهم
محمد إبراهيم اللبان
المحامي
ضد
سمير أمين محمد حسانين مدعي بالحق المدني
في القضية رقم 30094لسنة 2004جنح مركز دمياط والمقيدة برقم لسنة2005 جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة 16/2/2005.
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
اصليا :- البراءة لانتفاء ركن الكذب كما أن حق الإبلاغ مكفول لجميع المواطنين وهو حق منصوص عليه في الدستور ولا يجوز الإخلال به .
احتياطيا :- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان حيث لم يتم الفصل في التظلم المقدم من المجني عليه والمقيد برقم 255لسنة2004 تظلمات دمياط .
الدفاع
أولا :- الدفع بانتفاء ركن الكذب :-
فمن المقرر أن الأمر الذي تقدره النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد المتهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها في الإثبات . و بالتالي فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها .
( طعن رقم 42 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941 ) .
* كذلك و كما تعلمنا من القضاء الشامخ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين فكيف للمحكمة الموقرة أن تتيقن من كذب البلاغ في حين أن تقرير الطبيب الشرعي الموجود بالأوراق لم يجزم بإمكانية حدوث الاعتداء الخارجي من عدمه . كما أن تحريات المباحث المسطرة بالأوراق جاءت متضاربة و متعارضة حيث بدأها النقيب محمد سرحان و أنهاها الملازم يوسف حواس في حين أنها في حقيقة الواقع تحريات مكتبية .
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :-
حيث أن الواقعة التي يزعم المدعي بالحق المدني أنها مكذوبة مازالت قيد التحقيقات في التظلم رقم 255 لسنة 2004 تظلمات دمياط عن المحضر رقم 9 لسنة 2004 إداري مركز دمياط
وكيل المتهم
محمد إبراهيم اللبان
المحامي