Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مذكرة مرافعة روعة فى جناية قتل000 تحفة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة مرافعة روعة فى جناية قتل000 تحفة



NoRa
03-16-2009, 04:11 PM
محكمة جنايات الجيزة

الدائرة التاسعة عشر

مذكرة طلبات

ودفاع

مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )

ضــــــــــــــد

النيابة العامة ( سلطة اتهام )

والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)

وزوجة المجنى عليه

فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005



الوقـــائع

النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:

1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.

وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .

الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .

كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.

ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.

وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.

وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :

فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.

ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.

رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:

1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.

2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.

3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.

4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.

5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.

6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".

7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:

أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.

ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.

ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0

د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.

ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.

8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0

خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ....... مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ "مأمور الضبط" فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:

أ‌- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.

ب - أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.

سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / .......... والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.

وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-

قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية .... لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى .................. وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ........... والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.

لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / ............. وبعد سؤال الدكتور/ "كبير الأطباء الشرعيين" أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .

ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.

سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :

أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.



سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:

تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.

راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0

كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.

نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350

وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين " كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة " .

راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)

وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية " أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.

يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق - ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.

وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.

ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.

الدفـــــاع

أولاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لصدوره من غير مختص:-

1- لعدم اختصاص مصدر الإذن: ذلك أن الذى أصدر الإذن هو " وكيل نيابة حوادث الجيزة " بالقبض على المتهم الثانى الذى يقيم فى بلدة ......... مركز طامية محافظة الفيوم وقد انتدب لتنفيذ هذا الإذن ضابط مباحث قسم العمرانية أو من يندبه أو يعاونه 0

وقد قام مأمور الضبط المأذون له بالقبض بالتوجه إلى بلدة .......... مركز طامية محافظة الفيوم واقتحم منزل المتهم الثانى وقبض عليه ثم قام بتحرير محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 (المحضر 19 أحوال قسم العمرانية بتاريخ6/1/2004)حيث قرر فيه أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية ومديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به بعد القبض عليه إلى مقر قسم العمرانية محافظة الجيزة وذلك دون المرور على مركز طامية أو اصطحاب أحد من ضباطه لتنفيذ عملية الضبط الذى تولاها ضباط مباحث قسم العمرانية جيزة وحدهم وذلك ثابت بدفتر أحوال قسم العمرانية ومركز طامية المنضمين لأوراق هذه الدعوى والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أنه لا يوجد بالدفاتر ثمة بيانات تخص هذه الجريمة 0

ولما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات قد عددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى دوائر اختصاصهم ومنهم " أعضاء النيابة العامة ومعاونيها " 0

وقضت محكمة النقض:

بأن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً وهى القاعدة العامة لأداءكل وظيفة رسمية.

راجع الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق-جلسة 15/6/1982-س 33-ص 716 0

فإذا كان إذن القبض قد صدر من وكيل نيابة حوادث الجيزة بالقبض على المتهم الثانى المقيم فى محافظة الفيوم فإن هذا الإذن يغدو باطلاً بل يصل إلى درجة الانعدام.

ومن ناحية أخرى فإن إذن النيابة ناط بمأمور الضبط تنفيذه أو من يندبه وكانت الأوراق خالية تماماً من أمر الندب حيث قرر مأمور الضبط ( رئيس مباحث قسم العمرانية ) الصادر باسمه إذن القبض فى تحقيقات المحكمة أنه لم يقبض على المتهم الثانى ولا يعرف من الذى قبض عليه بما يغدو معه إذن النيابة من هذه الناحية أيضاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.

2- غموض عبارات الإذن: ذلك أن وكيل النيابة قد أصدر الإذن بالقبض على المتهمين الموضح عنوانهما بمحضر التحريات وكان عنوان المتهم الثانى بدائرة مركز طاميه محافظة الفيوم ولو أن مُصدر الإذن قد فطن إلى العنوان "الوارد بالتحريات" لما صدر الإذن بهذا الشكل.

كما أن الإذن صدر عاماً دون تحديد مده لسريانه وكان من شأن ذلك أن تطلق النيابة العامة يد رجال الضبط للعبث فى أدلة الدعوى تحت ستار من شرعية هذا الإذن دون تحديد وقت معين لانتهاء أثره بما يبطله.



ثانياً: يدفع المتهم الثانى ببطلان تنفيذ هذا الأذن وبطلان إجراءات القبض لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:

قاعدة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة العامة مقيدة بقواعد الاختصاص النوعى والاقليمى ، وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلاً 000 ويباشر وكلاء النيابة الكلية اختصاصهم فى دائرة المحكمة الكلية بتفويض شفوى أو كتابى من المحامى العام أو من يقوم مقامه 000 ووكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام أو من يقوم مقامه من رؤساء النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها، دون ما حاجة إلى ندب.

نقض 22/6/1942-القواعد القانونية - جـ 5 - رقم 432-ص 601

وكذلك أعضاء النيابات الجزئية الذين يرأسهم رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو العادية بحسب الأحوال يباشرون اختصاصهم فى دائرة المحاكم الجزئية التى يتبعونها فحسب ، فإذا ما أصدر عضو النيابة إذناً بتفتيش منزل متهم واقع فى غير دائرة عملة أو إذناً بالقبض علية كان الإذن باطلاً 00 بل يصل إلى درجة الانعدام.

نقض 12/5/1958-أحكام النقض-س9-رقم 131-ص 486

وحمل مأمور الضبط ( الرائد / ............ ) رئيس وحدة مباحث العمرانية هذا الإذن الباطل حيث توجه به إلى قرية ............. التابعة لمركز طاميه محافظة الفيوم وقام بالقبض على المتهم الثانى فى منزله كما قرر بتحقيقات النيابة ص 69 والعودة به إلى ديوان قسم العمرانية جيزة كما قرر فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 ( المحضر رقم 19 أحوال المؤرخ 6/1/2004 ) وذلك بعد تمام الجريمة بيومين ولم يكن توجد ضرورة ملحة لأن يتتبعه من محافظة الجيزة لمحافظة الفيوم.

ولا يقدح فى ذلك قول ضابط المباحث فى محضره آنف البيان أنه استعان بقوه من ضباط قسم طامية ذلك أنه حتى لو صدق ( وهو كاذب ) فإن إجراء القبض الذى حدث بالتصوير الذى أورده بالأوراق أيضاً باطل ذلك لأنه طبقاً لنص المادة 132 إجراءات جنائية كان يجب عرض الأمر جميعه على النيابة المختصة ( نيابة مركز طامية ) لتتولى إصدار الإذن بالقبض على المتهم ثم تقوم باستجوابه 000 فإذا تبين لها أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة فإن لها أن تأمر بترحيلة إلى القسم الذى تمت الجريمة فى نطاقه فإن عارض المتهم فى هذا الأمر فتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المعارضة.

ومن ثم يكون مأمور الضبط قد تعد اختصاصه المكانى بانتقاله من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم والقبض على المتهم بعد اقتحام منزله ثم العودة به مرة أخرى لمحافظة الجيزة وتصبح جميع هذه الإجراءات باطلة.

ثالثاً: بطلان ما تلى القبض الباطل من إجراءات باعتبارها من آثاره وهى:-

1- بطلان دخول مأمور الضبط منزل المتهم الثانى والقبض عليه فيه دون إذن من السلطة المختصة بذلك وبغير رضائه الصريح:

أثبت الرائد / .......... رئيس وحدة مباحث العمرانية بمحضر الضبط أنه قام بالتوجه من قسم العمرانية إلى مركز طامية حيث تمكن من القبض على المتهم الثانى ثم عاد به إلى قسم العمرانية وأنه قام بمواجهته بالاتهام فاعترف.

وبتاريخ 5/1/2004 قامت النيابة العامة بسؤاله فى القضية فقرر بأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله وأنه قام فور ذلك بمواجهته بما توصلت إليه تحرياته فاعترف.

( راجع ص 69 من التحقيقات )

ولما كان دخول المنازل محرم على رجال الضبط إلا فى حالات ليس من بينها الحالة الماثلة فى الدعوى وكان القبض على المتهم فى منزله فضلاً عن أن من يجريه لا بد أن يكون مختصاً مكانياً بذلك، فإنه يلزم فوق ذلك إذناً من سلطة التحقيق المختصة ولا بد وأن يكون هذا الاذن مسبباً تسبيباً صحيحاً.

فإذا قام مأمور الضبط المختص بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة باقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى قرية ...... مركز طامية بمحافظة الفيوم وذلك دون إذن من السلطة المختصة بذلك 000 بل استعمل الإذن الباطل الصادر من وكيل نيابة العمرانية فى القبض على هذا المتهم فإن هذا الإجراء ينسحب عليه البطلان من ناحيتين :

الأولى: لأنه أثر من آثار الإذن الباطل بالقبض على المتهم.

الثانية : لأن هذا الإجراء قد تم دون إذن بالقبض عليه فى منزله.


2- بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم سواء الذى جاء على لسان مأمور الضبط، أو المنسوب له بمحضر تحقيق النيابة كأثر من آثار القبض الباطل:

قال مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً أنه على أثر القبض على المتهم الثانى من منزلة وبمناقشته اعترف بالتهمة 000 ومن ثم يكون هذا الاعتراف باطل لأنه أثر من آثار القبض الباطل.

وبتاريخ 6/1/2004 الساعة 11 صباحاً ( أى بعد واقعة الضبط بساعات قليلة ) أصطحب مأمور الضبط المتهم لسراى النيابة حيث قامت النيابة باستجوابه 000 وكان هذا الاستجواب أيضاً أثر من آثار القبض الباطل فينسحب عليه البطلان ولا يصح الاعتماد عليه كدليل قانوناً لأنه متولد من قبض باطل, ويطلب الدفاع إهداره.

3- بطلان ما يسمى بالمعاينة التصويرية كأثر من آثار القبض الباطل:-

فى ذات اليوم الذى أستجوب فيه المتهم الثانى فى سراى النيابة وفى تمام الساعة 11 مساءاً وبعد أن قضى المتهم الثانى ساعات كثيرة باستجوابه بسراى النيابة اصطحب وكيل النيابة ضباط المباحث الثلاثة الوارد أسمائهم فى المعاينة التصويرية ومعهم المتهم الثانى وقاموا بعمل تمثيلية تصور كيفية ارتكاب الجريمة وكانت هذه المعاينة التصويرية باطلة أيضاً لأنها أثر من آثار القبض الباطل فإن الدفاع يطلب إهدار هذا الدليل المصطنع.

4- بطلان أقوال مأمور الضبط لأنه هو الذى أجرى القبض الباطل ومن ثم لا يعتد بشهادته كدليل فى الدعوى:

استقرت أحكام محكمة النقض على إهدار شهادة مأمور الضبط الذى قام بالإجراء الباطل وعدم الاعتداد بشهادته كدليل فى الدعوى ومن ثم تكون شهادته أمام النيابة العامة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصح قانوناً الاعتماد عليها كدليل لأنه هو الذى قام بتنفيذ القبض الباطل 00 كما تغدو أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة هى الأخرى باطلة لنسخها أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة.

نقض 5 فبراير 1968-مجموعة أحكام النقض-س19-رقم 23-ص 124




رابعاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان التحريات لعدم جديتها ومن ثم بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية وغير مطابقة للواقع والحقيقة:

التحريات التى قام بها مأمور الضبط هى تحريات لا تماثل الحقيقة وتخالف الواقع وتدل على كذب من أجراها والأدلة على كذبها كثيرة نذكر منها:

1- أن علاقة زوجية استمرت إحدى عشر سنة أنجب المجنى عليه من المتهمة الأولى ثلاثة أولاد واستمرت هذه العلاقة حتى تاريخ حدوث الواقعة لا يمكن أبداً أن ينم عن "سوء العلاقة الزوجية بينهما " طبقاً لما سطرت التحريات، أو أن الزواج كان على غير رغبتها وأن هذه السنين زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه المخدرات وشكه فى سلوكياتها وهى لم تكن فوق مستوى الشبهات ونورد أدلة من الأوراق تقطع بكذب هذا القول:-

أ- ص 20، 21 من تحقيقات النيابة ورداً على سؤال المحقق يقرر /.................... الجار القاطن بالشقة التى تعلو شقة المجنى علية مباشرةً عما إذا كان هناك خلاف حدث بين المجنى عليه والمتهمة الأولى فيقرر:-

أنه يقطن بالعقار منذ سبعة عشر سنه، وأن المجنى عليه ملوش علاقةبحد،وهو فى حاله، وسمعته كويسه، وأنا مكنتش باسمع لهم صوت.

فإذا كان مأمور الضبط قد قرر فى تحقيقات النيابة أنه استقى هذه التحريات من أهالى المنطقة والجيران ( ص 67 من تحقيقات النيابة ) وكان الجار الذى سألته النيابة العامة قد نفى ذلك وأكد على حسن العلاقة بين المجنى علية وزوجته 000 ولو كانت النيابة العامة قد استكملت التحقيق بسؤال بقية جيران المجنى عليه لتوصلت التحقيقات إلى ذات الحقيقة الذى أكدها هذا الشاهد الجار للمجنى عليه 000 وبذلك تكون التحريات فى هذه الجزئية كاذبة وملفقة.

ب- ص 56، 58 من تحقيقات النيابة العامة تقرر والدة المتهمة الأولى/ .............. رداً على سؤال النيابة عن السبب والدافع للقتل تقرر " أنا معرفش هى عملت كده ازاى – دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ".

ومن ثم يكون قول التحريات بأن علاقة المتهمة الأولى بزوجها المجنى عليه كانت سيئة، هو قول يجافى الحقيقة ويخالف الواقع وتكذبها الأوراق وأقوال الشهود.

جـ - ص 45 من تحقيقات النيابة العامة تقرر المتهمة الأولى رداً على سؤال النيابة عن طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة الزوجية فتقرر "هو كان كويس معايا، وبيعاملنى كويس ، وحنين عليا وعلى أولادى الثلاثة " 000 ومن ثم يكون ما أثبتته التحريات بشأن سوء العلاقة الزوجية كدافع لجريمة القتل يخالف صحيح الواقع وتكذبه الأدلة اليقينية 0

2- أن قول التحريات بأن ذلك قد أدى إلى زواجه من أخرى من ست سنوات على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته بآخر أسرت بها لزوجته الثانية.

وهذا القول 000 قول هزلى ويمثل امتهان لأى عقل مفكر ولا يمكن أبداً وصف هذا القول بالجد وهو يناقض المنطق وطبائع الأشياء 000 إذ كيف يتصور أن تعرف المتهمة الأولى الزوجة الثانية قبل زواج زوجها المجنى عليه منها 000 وهى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات، وتسر لها بعلاقة لها مع آخر، فيؤدى ذلك إلى زواج زوجها من تلك الزوجة الثانية 000 !! هذه هى قمة المأساة فى التحريات وقمة الاستهزاء بالعقول.

والخطير فى الأمر أن يقول وكيل النيابة مُصدر الإذن أن هذه التحريات جدية 000 !! وأنة يطمئن إليها 00!!

3- لكن التحريات سارت على هذا النهج الخطأ حين حددت ساعة وضع الجثة بمكانها الذى تم العثور عليها فيه فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 3/1/2004 حتى تم العثور عليها فى تمام الساعة السابعة من قبل / "ابنة الجار" حال توجهها إلى مدرستها.

وتناسى جامع التحريات:

أ- أن الذى اكتشف الواقعة هو "الجار"

وليس ابنته.

ب- وأن ساعة اكتشاف الجثة كان الساعة

التاسعة صباحاً وليس السابعة.

جـ - وأنه وابنته كانا ذاهبين للمدرس الخصوصى وليس للمدرسة ومن ثم تكون هذه الواقعة التى أوردتها التحريات غير صحيحة.

4- أن قول التحريات بأن المجنى عليه احتفظ بكافة مستنداته منذ شهر سابق على الحادث عقب اكتشافه وجود علاقة بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثانى وأنه كاشف زوجته بهذه العلاقة فنشأت العديد من المشاجرات وتدخل الجيران بينهما للصلح.

وهذا الادعاء كاذب من أساسه ذلك أن الجار الملاصق يقرر أن المجنى عليه وزوجته لا يسمع لهما صوت وأنه لم يحدث شجار ، ولم يتدخل أحد بينهما للصلح كما ادعت التحريات وأن زوجته المتهمة الأولى تقرر فى التحقيقات بأن زوجها كان يعيش معها فى الفترة الأخيرة وأنه كان يعاملها أحسن معاملة وأنه كان يحسن عليها وعلى أولادها.

لكن الخطير فى الأمر وعلى عكس القواعد العامة فى الإثبات الجنائى 000 أن الشائع أن يفرغ مأمور الضبط القضائى ما فى جوفه من أكاذيب يسطرها فيما يسمى بمحضر التحريات فيصبح ما يكتبه صادقاً حتى ولو جاء المتهم بالدليل الدامغ على كذبها فأصبحت قواعد الاثبات مقلوبة. ونحن نساءل هذا المأمور إن كان جاداً فى تحرياته أن يأتى بشاهد واحد من العقار يشهد بمثل ما جاء بتحرياته ؟ أو يأتى بدليل يعضد هذه التحريات الكاذبة والملفقة ؟.

5- تقول التحريات " أن العلاقة بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى كانت آثمة، وغير مشروعة 000 وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى علية وإزهاق روحه حتى يتمكنا من الزواج".

وهنا تقع التحريات فى تناقض رهيب 000إذ كيف نفسر قول التحريات أن علاقتهما كانت آثمة وغير مشروعة 000 وبين ما قررته أن التخلص من المجنى عليه كان بغرض تمكنهما من الزواج 000 وهذا التناقض يستعصى على الملائمة 000 إذ لا يتصور انسان أبداً أن يقترن شخص مهما كان وضيعاً بإنسانة سبق له الاعتداء عليها جنسياً، إلا إذا كان هذا الزواج وليد اكراه مثلاً كأن تكون بكراً وقام بفض بكارتها أو تكون عذراءً وحملت منه سفاحاً.

كما لا يتصور عاقل أن يقترن شخصاً من عائلة كبيرة يدرس بكلية اللغة العربية من إنسانة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ولها ثلاثة أبناء ولها سمعتها التى قامت هى بروايتها عن نفسها مع غير المتهم الثانى ولا تحمل شهادة ولا تجيد القراءة 000 إلا إذا كان هذا الشخص معتوها أو مصاباً بمرض عقلى 000 !!

وألم يكن من الأولى لو كانا يريدان الزواج فعلاً بعد التخلص من هذا الزوج وهما يعلمان عنه الأمور الآتية :-

أ- أنه سكير لا يفيق من الخمر وأثبت التقرير

الطبى الشرعى ذلك.

ب- أنه حشاش ومدمن على شُرب الحشيش والبانجو وقد وجدت النيابة بعض لفافاتها فى درج الكومودينو الخاص به.

جـ - أنه يعاقر النساء ويرتاد الحانات والملاهى وعليه قضايا فى هذا الشأن.

د- أنه متزوج بأخرى ولم يعلن الزوجة الأولى

بزواجه.

هـ- أن له سوابق وقضايا دعارة وسكر وتعاطى واتجار فى المواد المخدرة وسبق حبسة فى بعض هذه القضايا.

وكان يكفى واحده من هذه الحالات الخمس للتخلص من الزوج بالحسنى وبغير القتل ليصفو لهما الحال ويتزوجا 000 بل توجد حالة سادسة أقرها لهما الشرع مؤخراً لو كان القتل هو الدافع للزواج وهذه الحالة هى " الخلع " فتخالعه وتدفع له مقدم الصداق الذى هو فى كل حالات الزواج لا يزيد عن خمسة وعشرون قرشاً وبعد أن تنتهى منه تتزوج من حبيب القلب.

وكانت التحريات على الوجه سالف البيان تحريات كاذبة وغير حقيقية فى مجملها وغير جدية فيصبح الدفع ببطلانها يتفق مع صحيح القانون طالما أن وقائعها لا تتفق مع الواقع الصحيح 000 ومن ثم يغدو إذن النيابة بالقبض على المتهم الثانى باطلاً ايضاً لاعتماده على تحريات غير جدية وباطلة.



خامساً: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لوقوعه وليد الإكراه المعدم للإرادة:-

أن ما حدث للمتهمان فور القبض عليهما يخالف الدستور فى المادة ( 71 ) منه والتى تنص على " أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.

كما أن ما حدث للمتهمان أيضاً فور القبض عليهما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.

ذلك أن المتهمان سيقا إلى غياهب السجن منتقلين من قسم إلى آخر بقصد إيقاع أقصى قدر من الاكراه عليهما دون أن يسمح لهما بالاتصال بذويهما أو حتى توكيل محام للدفاع عنهما بل ظلا طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحدهما دون مدافع عنهما ودون أن يعلم ذويهما أين هما ؟ ولماذا تم القبض عليهما ؟ حتى تم إحالتهما للمحاكمة 00 ولا يقدح فى ذلك ما سطرته النيابة العامة فى صدر محضر استجوابها ص 27 من سؤال المتهم الثانى عما إذا كان لدية مدافعاً فأجاب " سلباً " فهذا فضلاً عن أن هذه الاجابة المنسوبة للمتهمين تتعارض مع المنطق والعقل إذ لا يصح فى العقل والمنطق أن يرفض متهما وجود مدافع معه أثناء التحقيق معه واستجوابه 000 وإلا فلماذا أحضر مدافعاً له فى جلسات المحاكمة ؟؟ وأنكر ما نسب إليه بالتحقيقات ؟ 00 والاجابة :-

هى أن المتهمين قد مُنع عنهما وجود مدافع معهما 00 ومُنع عليهما إعلام ذويهما بوجودهما رهن الحبس والقهر وهذا وحده يمثل أقصى حالات الاكراه التى تصيب الأدلة بالانعدام الذى يمحيها.

لكن الاكراه المادى ثابت وقوعه على المتهم الثانى بما يصح الدفع ببطلان اعترافه ذلك أو وكيل النيابة " المحقق " قام بمناظرة المتهم الثانى فى بداية استجوابه ص27 فاكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى 00 وهذين النوعبن من الجروح المتباينين زمنياً يقطعان بحدوثهما فى ظرفين زمانيين مختلفين :-

أ - الزمن الأول هو وقت الادعاء بحدوث الحادث والمرصود له زمانا تاريخ 3/1/2004.

ب- الزمن الثانى وهو واقعة الحجز بعد القبض على المتهم الثانى والمرصود له فى الأوراق تاريخ 5/1/2004.

وهذا يعنى أن كل نوع من هذه الجروح حدث فى زمان منفصل ومستقل وقد كان على النيابة استجلاء هذه الواقعة بعد إثباتها لاثبات حدوث اكراه مادى على المتهم بحدوث الاصابات سالفة البيان فيه.

كما أن ما جاء على لسان مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 من أنه بمناقشة المتهم الثانى عقب القاء القبض عليه اعترف بالتهمة 000 فإذاً هذا لا يعتبر اعتراف صادر من المتهم وإنما هو قول منسوب لمأمور الاستدلال الذى قام بتنفيذ القبض الباطل ولا يصح قانوناً الاستناد إليه كدليل يساند الاتهام.

أما أقواله المنسوبة له فى تحقيقات النيابة وما تبع ذلك من معاينة تصويرية فإنه فضلاً عن أنه صدر على أثر قبض باطل ومن ثم يغدو هو الآخر باطلاً إلا أن هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق لم يكن صادراً عن إرادة حرة لحدوثه فى ظل مؤثرات أثرت فى إرادته وفُرضت عليه فى ظل القسر والترهيب الذى خضع له هو والمتهمة الأولى أثناء هيمنة رجال الضبط عليهما طيلة فترة التحقيق معهما ويكفى للتدليل على ذلك أن التحقيق معه قد بدأ فى النيابة العامة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وظل المتهم رهين هذا التحقيق حتى انتقل مع رجال الضبط (المباحث) الذين لم يفارقونه إلى موقع الحادث لتصوير الحادث بما يسمي المعاينة التصويرية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم وما تعرض له من الإرهاق نتيجة إطالة الاستجواب له لمدة تزيد على اثنى عشرة ساعة متصلة ودون انقطاع بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه فيضطر للإقرار بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدي مطابقته للحقيقة من عدمه وذلك حتى يتخلص من هذا الضغط الذى وقع عليه وعلى المتهمة الأولى ورؤيته لها وهى عارية تتعرض للتعذيب ومن إلقاء الضوء المبهر على وجهيهما والتهديد بإيذاء المتهمة الأولى أمامه بدنياً والتهديد بالقبض على ذويه مثلما تم القبض عليه.

بل إن الإصابات التى سجلتها النيابة العامة فى محضر التحقيق كانت نتيجة للضرب الذى تعرض له المتهمان على أيدى مأمورى الاستدلال 000 ويكفى للتدليل على الإكراه إثبات وجود ثلاثة من ضباط مباحث قسم العمرانية مصاحبين للمتهمين فى تحقيقات النيابة وفى المعاينة التصويرية بما يؤكد خضوعهما للإكراه والخوف من التعذيب عقب عودتهما إلى القسم 000 كما أن والدة المتهمة الأولى ذكرت وقائع التعذيب التى شاهدتها على ابنتها المتهمة الأولى فى أقوالها أمام المحكمة بجلسة 17/1/ 2005 وكذلك وقائع التعذيب التى تعرضت هى لها لإجبار ابنتها على الاعتراف مما أدى بالمتهمة الأولى للاعتراف بذلك أمام المحكمة بقولها " أن ما قررته بمحضرى الاستدلال والنيابة كان بإيعاز من المباحث ".

واستقرت أحكام محكمة النقض على:

ولما كان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره وأن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه فى قضائها بالإدانة مادام أنه عول عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.

نقض 2 مايو 1985 - أحكام النقض - س 54 رقم 106 - ص 601.

نقض 25 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 55 - رقم 51 ص 300.

كما أن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة والواقع فالمفترض طبقاً للثابت على لسان مأمور الضبط فى تحرياته الباطلة والتى هى الأساس فى اتهام المتهمين أن المجنى عليه تم إصابته فى رأسه وفى جميع أجزاء جسمه بالجروح و القطوع ولم يثبت أنه يوجد بقعة دم أو حتى نقطة فى الحجرة التى قيل أنها كانت مسرح الجريمة.

بل إن الجريمة كما صورت قد تمت فوق السرير المتواجد فى غرفة النوم 000 ولم يتم العثور على أية آثار به رغم ان المجنى عليه مَلِئ بالجروح 000 بل تم العثور على الدماء فى مكان العثور على الجثة فى مدخل العقار وهذا هو الوضع الطبيعى 000 أما الوضع غير الطبيعى أن يقال أن الجريمة قد تمت فى حجرة النوم ولا يوجد بها أى آثر يفيد حدوث الجريمة بها بل كانت الحجرة مرتبة كأن لم يدخلها أحد قط 000 كما أن بقعة الدم التى وجدت على ستارة الصالة اتضح أنها ليست دماء آدمية.

ومن ناحية أُخرى فإن الاعتراف المنسوب للمتهمين يقرر بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه ومحاولة المتهم الثانى الفرار من الحجرة إلا أن المجنى عليه أمسكه من دُبر وحدث التماسك والوقوع على السرير وذلك كله وملابس المجنى عليه سليمة وليس فيها تمزق واحد يوحى بحدوث مثل هذا الشجار والتماسك الذى قيل على لسان المتهمين فى اعترافهما.

ولما كانت محكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.

نقض 8 يونيه 1975 - أحكام النقض - س 26 - رقم 116 - ص 497.

نقص 27 اكتوبر 1969 - أحكام النقض - س 20 - رقم 232 - ص 1176.

نقض 14 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 54 - رقم 42 ص 256.

ولما كان الإجراء الباطل وهو القبض كان سابقاً على هذا الاعتراف وكان هذا الأخير أًثراً من آثاره فان ذلك يعنى بطلان هذا الاعتراف واعتباره كأن لم يكن فضلاً عن وقوعه تحت الاكراه الشديد .

والاعتراف دائما يكون محل شك لأنه مناف لطبائع الأشياء مما يتعين معه أن يؤخذ بمنتهى الحذر ويتأيد بأدلة أخرى تفيد صدقه وصحته وذلك ضماناً لحسن الاستدلال فى الوصول الى اليقين القضائى الأمر الذى يكون معه هذا الاعتراف موصوم بالبطلان.

أما ما يسمى بالمعاينة التصويرية فهى تحمل فى طياتها جميع عناصر الإكراه وأدلة إكراه هذه المعاينة كالآتى:

1- فيجب أن نثبت أولاً بأن المتهمين قد حرما من وجود محام معهما طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى مرحلة المحاكمة وأن جميع الإجراءات قد تمت دون وجود مدافع معهما.

2- أن رئيس مباحث العمرانية واثنان معه من ضباط المباحث حضروا المعاينة التصويرية وهو قمة الإكراه إذ أن المتهمين قد سجلوا ما أمْلِىَ عليهم بواسطة الإكراه الواقع عليهم .

3- أن المتهمين قد حضرا من قسم العمرانية الى موقع التصوير مكبلين فى الحديد وهذا وحده يمثل إكراهاً لا يمكن إنكاره.

4- أن ما سطر على لسان المتهمين لا يفيد أو يقطع بأنهما كانا على اتفاق مسبق بمقارفة الجريمة، أو أنهما عزما على ارتكابها قبل وقوعها أو أن نيتهما قد اتجهت لذلك وإنما يفيد أن للواقعة صورة أخرى سوف نتعرض لها فى البنود التالية.

هذا فضلاً عن العبارات العامة والمجملة التى احتوت عليها عمليه المعاينة التصويرية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى نسبة الاتهام لهما فمثلا القول المنسوب للمتهمة الأولى:

· من فتح النافذة، والاشارة للمتهم الثانى بالصعود.

· ثم قيامها بغلق النافذة وغلق الزجاج الخاص بها وغلق الستارة.

· وقيامها بفتح باب الشقة للمتهم ودخوله للشقة.

· ووقوفهم بصالة الشقة فترة طويلة ثم دلوفهم للحجرة التى على اليمين وجلوسهم عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة.

· وقيام المتهم الثانى بإحضار سكينة لكن المتهمة الأولى رفضت وأخذت منه السكين.

هذه المقدمات التى نسبت للمتهمة الأولى أنكرها المتهم الثانى تماما وأنكر حدوثها على الصورة التى وردت بالمعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى فضلاً عن أنها لا تؤدى للقول بالاتفاق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة 000 أو سبق العزم على ارتكابها بل أن ما نسب على لسان المتهمة الأولى من "جلوسها مع المتهم الثانى بالحجرة عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة" 000 يؤكد أنه حتى دخولهما هذه الحجرة لم يكن هناك تخطيط أو تفكير فى ارتكاب الجريمة وهنا يثور السؤال "هل تكفي هذه الدقائق القليلة فى التخطيط فى هدوء وتروى واطمئنان لارتكاب الجريمة ؟؟ وهل يجوز عقلاً التخطيط لجريمة قتل فى حجرة ينام فيها أطفالها الثلاثة وأكبرهم عمره عشرة سنين ؟ 0

لكن الذى يؤكد صورية هذه المعاينة التصويرية وبطلانها وبطلان نسبتها الى المتهمين أدلة هامة نذكر منها:

1- أنه رغم الإثبات على لسان المتهم الثانى اعتراضه على ما أثبت فى المعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى إلا أن ما نسب إليه فى هذه المعاينة لا يختلف مطلقاً عما نسب للمتهمة الأولى من تطابق الأقوال دون اختلاف000وهذا يقطع بأن ما نسب لهما لم يصدر منهما مطلقاً.

2- أن المعاينة التصويرية وفيها تسجيل لأقوال المتهمين فيها خالية تماماً من توقيع أى من المتهمين على الأقوال المنسوبة إليه بما يدمغ هذه الأقوال بالبطلان ويعدم الصلة بينهما وبين هذه الأقوال بل أنه فى حالة اعتراض المتهم الثانى على ما جاء على لسان المتهمة الأولى كان يستوجب توقيعه أسفل هذا الاعتراض 000 لكن ذلك لم يحدث.

3- أن وكيل النيابة الذى حرص على استيقاع المتهمين أسفل كل صفحة من صفحات التحقيق معهما أغفل تماماً أن يستوقع المتهمين علي محضر المعاينة التصويرية.

4- أن الاختلاف البين بين ما جاء بالأقوال المنسوبة لهما بالتحقيقات مع ما نسب لهما بالمعاينة التصويرية يقطع بأن كليهما لم يصدر منهما ذلك أن من يقترف جريمة لا يمكن أن تختلف رواياته عن طريقة ارتكابها.

5- لكن الأهم الذى يُظهر الفارق بين الأقوال التى تصدر عن إرادة واعية واختيار كامل وبين الأقوال التى تصدر عن إكراه مادى أو معنوى أو كلاهما فى الأوراق 000 فإن علينا أن نقارن بين الأقوال التى صدرت من المتهمة الأولى بتاريخ 3/1/2004 أمام سلطة الاستدلال وبين الأقوال المنسوبة إليها سواء ما نسب اليها عن طريق مأمور الاستدلال بمحضر الضبط أو ما نسب اليها من أقوال أمام النيابة العامة بتاريخ 6/1 ( يعني بعد ثلاثة أيام فقط ) لنتبين الفارق الشاسع بين القولين 000 ولنتبين أيضا ما وقع على المتهمين من إكراه لتتغير هذه الأقوال من النقيض إلى النقيض وذلك بعد أربعة وعشرون ساعة من القبض عليهما 000 ولنتبين أيضاً مدى الإكراه الذي وقع عليهما وأثر على إرادتهما000 بل إن ما قالته المتهمة الأولى فى تحقيقات المحاكمة بجلسة 17/10/2004 من أن جميع أقوالها كانت بإيعاز من المباحث يمثل قمة الإكراه المبطل لهذه الاعترافات 0

وإذا كانت شروط صحة الاعتراف أن يكون من المتهم على نفسه وأن يكون صريحاً وواضحاً ذلك أن الغموض فيما يدلى به المتهم من أقوال من حيث دلالته على ارتكاب الجريمة ينفى عنه صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق فالشخص الذى يضبط بمسكن كان قصده ارتكاب فعل مناف للآداب ثم يصمت أو يعترف بأن قصده كان لارتكاب جريمة السرقة أو القتل حتى لا يسئ إلى شرف وسمعة الطرف الآخر لا يعتد فى القانون اعترافاً 000 كما أن اعتراف المتهم بأن المخدر ضبط بالسلة التى كانت معه لا يعد اعترافاً منه بحيازته أو إحرازه للمخدرات ولا يعد وأن يكون تقريراً لما نتج من التفتيش الباطل.

نقض 9 فبراير 1965 ـ مجموعة الاحكام ـ س 16 ـ رقم 27 ـ ص 114.

نقض 27 نوفمبر 1962 ـ مجموعة الاحكام ـ س 13 ـ رقم 191 ـ ص 785.

وأن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم دون مؤثرات تعمل فى إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة سواء كانت هذه المؤثرات مادية أو معنوية فمحكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أن "الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً " 0

( راجع نقض 5/1/1984 الطعن رقم 5616 لسنة 53 ق ).

كما يجب أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة وليس ناتجا للإيحاء أو الرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق، أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقة المحبة أو أسباب أخرى.

راجع نقض 14 فبراير 1985 ـ مجموعة الاحكام - س 540 ـ رقم 42 ـ ص 256

كما يجب أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة فإذا كان ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلاً 000 فالاعتراف الصادر فى غياب محامى المتهم فى غير حالتى التلبس والاستعجال يقع باطلاً 000 والاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطل يقع باطلاً إذ أنه لولا هذا القبض الباطل لما جاء هذا الاعتراف.



سادساً: بطلان استجواب النيابة العامة للمتهم وما تلى هذا الاستجواب من آثار:

يجب أن نقرر أن مأمور الضبط القضائى بقسم العمرانية جرد حمله توجه بها الى قرية ............. مركز طامية محافظة الفيوم وقام باقتناص المتهم الثانى من منزله بعد اقتحامه وقفل راجعاً إلى محل عمله بقسم العمرانية وانقطعت أخبار المتهم الثانى عن أسرته فلم يعلموا أين ابنهم ؟ ومن الذى قام باقتناصه فقرروا البحث عنه 000 وكان ذلك يوم 5/1/2004 وفى يوم 6/1/2004 تم استجوابه أمام النيابة 000 فلم يعلم أعضاء أسرته أين هو ؟؟ ولم يتمكن من استدعاء محام لحضور التحقيق لأنه مقيد الحرية !! 000 فهل نستطيع القول بعد هذه الحقائق أن المتهم الثانى كان أثناء الاستجواب مكفول له الحرية الكاملة وهو يدلى باستجوابه.

ذلك أن علة الاستجواب هي معرفة الحقيقة من وجهة نظر المتهم وإن ابتعدت عن الحقيقة الموضوعية ذلك أن مصلحة التحقيق تقتضى أن تعرف وجهة نظر المتهم علي علتها، ومن ثم يتعين أن يكون للمتهم أن يقول ما يريد قوله، وعلى النحو الذى يريده ، ويترتب على ذلك أن أى تأثير على إرادة المتهم أثناء الاستجواب يفوت غرض الاستجواب ويحرم التحقيق من مصدر للمعلومات قد يكون هاماً.

وبالإضافة إلى ذلك، فلا ضرر فى أن يسئ المتهم استعمال حريته فيبتعد بأقواله عن الحقيقة الموضوعية، فالفرض أن لدى المحقق الوسائل لرقابة صحة أقواله، وله السلطة-فى النهاية-فى تقدير قيمتها.

وفى ضوء هذه العلة لكفالة الحرية للمتهم أثناء استجوابه يتعين تقرير ( عدم مشروعية أى وسيلة من شأنها التأثير على المتهم ) 000 ولا عبرة بطبيعة الوسيلة التى لها هذا الشأن أو بدرجة تأثيرها على الإرادة 000 ويترتب على استعمال مثل هذه الوسيلة بطلان الاستجواب ولا يحول دون ترتيب البطلان رضاء المتهم باستعمال هذه الوسيلة، إذ ليس له أن ينزل عن صفته ( كشخص إجرائى ) ويحيل نفسه إلى مجرد ( موضوع إجرائى ).

وليس له أن ينزل عن الحماية التى تقررها القواعد الأساسية فى القانون ولا يجوز أن يستعمل الإكراه المعنوى إزاء المتهم ، وأى قدر-ولو يسيراً جداً منه-يبطل الاستجواب .

· فإذا كان المتهم الثانى قد تم القبض عليه بالوصف السالف بيانه، وبناء على إذن باطل، ودخول لمنزله دون إذن مطلقاً، ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب، ودون أن يعلم هو من الذى قبض عليه، وإلى أين سيذهب، وما هو الاتهام المنسوب إليه.

· ثم توجه مأمور الضبط بالمتهم من بلدته فى الفيوم إلى قسم العمرانية بالجيزة وقام بفتح محضر الضبط فى تمام الساعة 12 مساء يوم 5/1/2004 الذى أثبت فيه أن المتهم قد اعترف له 000 وفى تمام الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 ( أي بعد تسع ساعات تولى وكيل نيابة جنوب الجيزة استجوابه 000 وذلك دون أن يعرف المتهم أين هو ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب.

وهذه العجلة والسرعة دون مبرر هى التى جعلت المحقق يثبت فى ديباجة محضر التحقيق أنه سأل المتهم عما إذا كان معه شهود أو محام يحضر التحقيق ليجيب بالنفى 000 وأنى له أن يحضر شهوداً أو يكلف محامياً وهو واقع رهين الحبس ولا تعرف أسرته أين هو طوال مراحل التحقيق وحتى صدور أمر الإحالة 000 وألم يكن من الأجدر التأنى فى الاستجواب حتى يتخلص المتهم من صدمته ؟ هذا على فرض أن الاستجواب يتفق وصحيح القانون !! مما جعل المتهم يقع تحت طائلة الإكراه الأدبى .

· لكن وكيل النيابة المحقق أثناء مناظرته المتهم فى بداية الاستجواب اكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى، وكان عليه أن يسأله عن سبب هذا الجرح القديم ومن الذى أحدثه؟ 000 كما كان يجب عليه أيضا أن يسأله عن سبب الجروح الجديدة 000 ومن محدثها ؟ خصوصاً وقد أثبت تباين زمنى لهذه الجروح وأنها جميعا لم تحدث فى وقت واحد 000 وكان من الواجب عليه إماطة اللثام عن حقيقة هذه الجروح القديمة لمعرفة سببها والتحقق من فاعلها ثم بعد ذلك يقوم بالتحقق من فاعل الجروح الجديدة.

لكننا سنقوم بكشف هذه الوقائع والتى قعدت النيابة العامة عن كشفها ولو كانت قد فطنت لذلك لأتت بدليل يغير وجه الرأى فى هذه الدعوى:

فالواقعة حدثت يوم 3/1/2004 والقبض على المتهم وحجزه فى قسم شرطة العمرانية تم يوم 5/1/2004 000 فإذا كان لدينا واقعتان هما واقعة القتل وواقعة الحجز أو القبض وكانت كل واقعة قد حدثت فى زمن مستقل فان الجرح القديم ( منطقاً ) ينسب للواقعة القديمة زمنيا وهو واقعة القتل 000 والجروح الحديثة ( منطقياً ايضاً ) تنسب للواقعة الجديدة وهي واقعة الحجز 000 ومن هنا نجزم أن المتهم الثانى قد وقع عليه إكراه بدنى ( مادى ) قبل عملية الاستجواب مباشرة 000 فإذا أضفنا الى ذلك أن المتهم الثانى وقع عليه إكراه معنوى فإن الدفع ببطلان الاستجواب يكون متفقاً مع الواقع ومع صحيح القانون فضلاً عن الدفع ببطلان الاعتراف لإاكراه .

هذا من ناحية 000 !!

ومن ناحية اخري فان المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يُرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنها.

وكان يجب امتثالا لحكم هذه المادة أن يكون الاستجواب من اختصاص النيابة التى قبض على المتهم الثانى فى دائرتها وأنها هى التى تحيطه علماً بالواقعة وتدون أقواله فى شأنها وإذا إعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع طبقاً لنص المادة 133 من قانون الإجراءات .

وقد قضت محكمة النقض:

بأن ضبط المتهم فى دائرة اختصاص النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه ويجعل من اختصاصها سماع أقواله ولو كانت الجريمة قد وقعت فى مكان خارج دائرة هذا الاختصاص.

نقض 30/12/1963 - مجموعة الاحكام - س 14 - ص 1003

وأعطت المادة 133 إجراءات جنائية للمتهم الذي قبض عليه فى غير دائرة اختصاص النيابة التى ارتكبت فيها الواقعة الحق فى الاعتراض على نقله من المكان الذى قبض عليه فيه إلى المكان الذى حدثت فيه الجريمة وأنه لو اعترض فإنه يخطر قاضى التحقيق بذلك فوراً وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.

أما أن يقبض على المتهم بواسطة مأمور الضبط الذى وقعت الجريمة فى نطاقه والمتهم يقيم فى دائرة محكمة اخرى بل فى نطاق محافظة أخرى ثم يحمله عنوة الى النيابة العامة التى وقعت الجريمة فى نطاقها دون عرضه على النيابة العامة التى يقيم فى نطاقها لتحيطه علماً بالجريمة المتهم بها وتقوم بسؤاله عنها وتسمع الاعتراضات التى يبديها فى النقل إلى نيابة أخرى فإن الاستجواب الذى تم فى نطاق النيابة التى وقعت الجريمة فيها يغدو باطلا وما تلى هذا الإجراء من إجراءات وهو الاعتراف المنسوب للمتهم فى هذا الاستجواب والمعاينات التى تمت كأثر من آثار الاستجواب الباطل.



سابعاً : الدفع بعدم مشروعية التسجيل الخاص بشريط الفيديو وإهداره كدليل فى الدعوى وبطلان كافة الإجراءات التى تسببت فى وجوده وكذلك بطلان الإجراءات الخاصة بعرضه وما يترتب على ذلك من إجراءات :

إن القبض على المتهم الثانى بطريق غير مشروع ثم سوقه إلى قسم العمرانية ومنه إلى جلسة تحقيق تستغرق اكثر من اثنى عشر ساعة ثم يساق بعدها إلى منزل المجنى علية فى الهزيع الأخير من الليل لتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة دون اعتبار لما وقع عليه من إكراه طوال هذه المراحل التى بدأت بالقبض عليه بمنزله بمركز طامية محافظة الفيوم بواسطة مأمور ضبط قضائى غير مختص وبإذن صادر من سلطة غير مختصة لهو قمة الإكراه الذى يصم كل هذه الأعمال بعدم مشروعية.

ولذلك فإن ما يهمنا الآن هو التكييف القانونى لاستخدام أجهزة التسجيل للحصول على دليل فى الدعوى الجنائية وهنا يأتى السؤال : هل يعتبر مباشرة التسجيل الصوتى إجراءاً مستقلاً ؟ أم يمكن إدراجه تحت نوع من الإجراءات المعروفة لنا ؟ لكننا لو استعرضنا أمام مخيلتنا مختلف الإجراءات التى قد تباشر فى جمع الأدلة لوجدنا أن أقربها إلى تسجيل الأصوات هو إثبات الحالة والتفتيش.

وإثبات الحالة عبارة عن نقل صورة كاملة صادقة لمكان معين أو لحدث معين ، والمستشف من نصوص القانون ومما يجرى به العمل أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد وقوع الجريمة وبقصد المحافظة على الآثار الناتجة عنها هذا فضلاً عن أنه لا محل لمباشرته خفية 0 وبهذا فهو يختلف عن التسجيل الصوتى 0 ولا يمكن من ثم عد هذا الأخير نوعاً من إثبات الحالة.

ولا ينبغى لنا إلا إجراء التفتيش ، ويعرف بأنه الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة بإعتباره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد يوجد به مما يفيد فى كشف الحقيقة عن جريمة معينه 0 وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حماية باعتباره مكنوناً لسر الفرد ، بمعنى أن له الحق فى إبقاء سريته قاصرة على نفسه ويحرم على غيره الاطلاع عليه ، فالقانون فى هذه الحالة رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص ، وإنما السر الذى يحمله فقط ، والذى يعتبره مكاناً يطمئن إليه فيه وإذا تمعنا قليلاً فى التسجيل بنوعيه على

أى صورة يتم لوجدناه لصيق الشبه بالتفتيش ، هذا ما لم يعد نوعاً من التفتيش فعلاً ، ذلك أن الغاية منه هى البحث عن دليل على الحقيقة ، وهى نفس الغاية من التفتيش ، ثم إن محل مباشرته هو ذات المحل الذى ينصب عليه التفتيش وهذا التكييف القانونى له نتيجة فى غاية الأهمية ، إذ أننا لو اعتبرناه نوعاً من التفتيش لأعملنا فى مباشرته كل الأحكام الخاصة بالتفتيش ، أما لو قلنا أنه إجراء مستقل لطبقنا بالنسبة إليه قواعد خاصة 0 ويتضح هذا بصورة جلية فى أن التفتيش أساساً لا يتخذ إلا بعد وقوع الجريمة ، وبقصد ضبط ما يفيد فى كشف الحقيقة ، وهو أصلاً يباشر ضد المتهم بارتكاب الجريمة ، فإن دعا الحال إلى تفتيش غير المتهم لاحتاج الأمر إلى توافر شروط معينه لمباشرة الإجراء 0 ومباشرة التسجيل إن تم بعد وقوع الجريمة فإنه قد يمس المتهم بارتكابها وقد يمس المتهم الذى توقعه الظروف فى طريق التسجيل.

وما يهمنا الآن هو استخدام التسجيل بعد وقوع الجريمة من سلطة التحقيق وهو موضوع قضيتنا ذلك أن استخدام التسجيل فى مرحلة التحقيق من المسائل التى استجدت فى العمل أخيراً حيث تريد سلطة التحقيق إسباغ المشروعية على التحقيقات التى تجريها خصوصاً فى حالة إثباتها إعتراف المتهم بالجريمة فتقوم بتأجير كاميرا للفيديو وتأجير شخص يقوم بعملية التصوير ثم يقوم بإحضار المتهم المقبوض عليه لمحل الجريمة وتقوم بتصويره وهو يمثل كيفية ارتكابه لهذه الجريمة.

وهذا العمل من سلطة التحقيق غير مشروع ذلك أن نصى المادتين رقمى 95 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم يسمحا إلا بتسجيل الأحاديث التى تجرى فى مكان خاص ( وهو تسجيل خاص بالصوت فقط ) ولذلك يبدو مخالفاً للقانون إذا جاوز المحقق ذلك وقام بتسجيل اللقاء بين المتهم وغيره من الناس وتصوير هذا اللقاء 0 أو الإذن به ذلك أن هذا التسجيل بالصورة " فيديو " لا يملكه المحقق وبالتالى فإن الإذن الصادر به مخالفاً للقانون ويترتب عليه البطلان لعدم مشروعيته ومن ثم لا يصلح لأن يستمد منه دليل مشروع وأساس ذلك أن المشرع فرق فى المادة رقم 309 مكرراً من قانون العقوبات بين حماية الصوت وحماية الصورة فخصص فقرة مستقلة لكل منهما ، ومن ثم فإن المشرع الإجرائى الذى ينظم تطبيق قانون العقوبات إذا تحدث عن الإذن بتسجيل الصوت فلا يمكن أن ينصرف إلى تسجيل الصورة 00 إذن هذا التسجيل بالصورة مخالف للقانون وغير مشروع 0

وهذا رأى مطروح على الفقه والقضاء فى مصر منذ سنة 1995 وثابت فى كتاب القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور/عبد الرؤوف مهدى ص499 فقرة 328–طبعة 2003

أما تكييف التسجيل على أنه نوع من التفتيش فهو أيضاً رأى آخر مطروح على الفقه ثابت فى كتاب المحقق الجنائى للدكتور حسن صادق المرصفاوى ص 59 وما بعدها 00 لذلك فإننا نعالجه على أساس ذلك :-

فالتفتيش هو البحث فى مستودع أسرار فرد معين عن أدلة تفيد التحقيق بشأن جريمة معينة وقعت وتقوم الدلائل الجدية ضد هذا الشخص على ارتكابه لها 0 وقد يكون مستودع الأسرار محل التفتيش شخص هذا الفرد كما قد يكون أمكنه خاصة به لها حرمتها 0

وحرصت الدساتير على رفع بعض أحكام التفتيش إلى مصاف المبادئ الدستورية خاصة بعد الإعلان العالمى لحقوق الانسان التى نصت مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفة وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " والدستور المصرى نص فى المادة 41 على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعة من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ولذلك فإن المشرع أحاط التفتيش بشروط شكلية وشروط موضوعية :-

1- الشروط الشكلية :

أ- يتعين أن يكون أمر التفتيش ثابتاً بالكتابة وأن يكون مؤرخاً وأن يثبت فى الإذن ساعة إصداره ومشتملاً على اسم ووظيفة من أصدره وتوقيع من أصدره.

ب- أن يكون إذن التفتيش مسبباً ( أمر قضائى مسبب مادة / 41 من الدستور ) والمادة / 91 إجراءات تنص على أن يكون أمر التفتيش مسبباً 0 والإذن المسبب فى حالات تفتيش المنزل دون تفتيش الشخص.

2- الشروط الموضوعية :

أ- صدور أمر التفتيش من الهيئة القضائية المختصة سواء كان قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو محكمة الموضوع. وأن تكون الهيئة القضائية مختصة بإصداره وإلا وقع الأمر باطلاً.

ب- صدور الأمر فى جناية أو جنحة.

جـ - أن يصدر الأمر بعد وقوع الجريمة.

د – وجود دلائل وإمارات جدية تكفى لتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش منزله.

هـ - وجود فائدة من التفتيش وتتمثل الفائدة فى ضبط أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بالنسبة للجريمة التى يصدر أمر التفتيش بشأنها 0

و – أن يكون محل أمر التفتيش محدداً.

ن – أن يكون إذن التفتيش متفرعاً من إجراء غير مشروع.

فإذا كان التسجيل الصوتى مخالف للقانون طبقاً للرأى الأول أو أنه يتمتع بذات الضمانات التى يتمتع بها التفتيش طبقاً للرأى الثانى فإن هذا التصوير مدموغ بعدم المشروعية ذلك :-

1- لأنه قد تم دون إذن سابق أو تصريح بإجرائه 0

2- أن هذا التصوير لا فائدة من إجراءه وإنما أرادت سلطة التحقيق إضفاء المشروعية على الاعتراف المنسوب للمتهمين.

3- أن هذا التصوير متفرع من إجراء غير مشروع وهو القبض الباطل 0

4- أن الإذن بالتصوير يجب أن يكون مسبباً ولذلك فإنه لا يوجد إذن ولا يوجد تسبيب له.

5- أن محضر المعاينة التصويرية خال من توقيع المتهمان عليه إذ أنه بالصورة التى عليها لا يعتبر حجة عليهما 0



ثامناً : الدفع بعدم توافر ظرف سبق الاصرار فى هذه الجريمة :

تعرف المادة 231 عقوبات سبق الإصرار " بأن الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المُصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وحده أو صادفه سواء كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط ".

والمشرع المصرى نقل هذا التعريف من نص المادة 297 من قانون العقوبات الفرنسى ( المادة 221- 3/1 ) من قانون العقوبات الجديد وجاء تعريبه لهذا النص محرفاً وغير دقيق 000 فالتعريف الفرنسى لسبق الاصرار هو "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة تقع على شخص معين أو غير معين وحده أو صادفه ولو علق ذلك القصد على ظرف أو شرط".

راجع الدكتور جلال ثروت ـ القسم الخاص ـ رقم 155 ـ ص 222.

لكن المشرع الفرنسى عدل عن هذا التعريف فى قانون العقوبات الجديد ولم يضع تعريفاً لسبق الإصرار (المادة 221-3/1) 000 وتتكون كلمة Premeditation من مقطعين الاول هو Pre وتعنى "السبق" والثانى meditation وتعنى التفكير.

ولذلك نشط الفقه المصرى فى تعريف هذا الظرف بأنه " التفكير الهادئ فى الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ".

راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم الخاص ـ رقم 478 ـ ص 361.

أو هو التروى والتدبر قبل الإقدام على ارتكاب الحادث والتفكير فى الجريمة تفكيراً هادئاً لا يشوبه اضطراب.

راجع المستشار محمود ابراهيم إسماعيل ـ القسم العام ـ ص 29.

وترجع حكمة التشديد الى أمرين هامين:

الأول: أن من يصمم على ارتكاب الجريمة ويقوم بتنفيذها بعد تفكير وروية هو مجرم أكثر خطورة يستحق تشديد العقاب عليه.

راجع جارسون مادة 296– 298– رقم7،الدكتور محمد محى الدين عوض– رقم267– ص 316

الثانى: أن من توافر لديه سبق الإصرار تكشف جريمته عن شخصيته ومقدار ما تنطوى عليه من خطورة 0

راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ـ رقم 480 ـ ص 363.

NoRa
03-16-2009, 04:25 PM
وهذا يجرنا إلى أمر هام فالطبيب الشرعى يقرر أن المعدة بها طعام فى دور الهضم ميز منه الطماطم والارز 00 وهذا يعنى أن القتل حدث بعد تناوله الطعام مباشرة 00 وهنا أيضاً يتصادم علم الطب الشرعى بالاعترافات المنسوبة للمتهمين اللذين قالا أن المتهم الثانى ظل واقفاً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة صباح السبت 3/1 في الشارع ومن الرابعة ظلا فى الشقة ساعة إلا ربع يعنى الخامسة إلا ربع حيث كان المجنى عليه نائماً قبل ذلك بأربع ساعات ( يعنى من الواحدة ) والمعدة بها أرز وطماطم فى دور الهضم والعلم يقول أن المعدة تفرغ من الطعام من ساعتين إلى ست ساعات .

الوجه الثامن : النيابة العامة فى مذكرتها وبعد أن وعت تناقض التصوير الوارد بالأقوال المنسوبة للمتهمة الأولى مع الأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة أرادت استيضاح النقاط الفنية الأتيه :

1- تاريخ حدوث الإصابات بالمجنى عليه .

2- كيفية سبب وتاريخ حدوثها .

3- الأداة المستخدمة فى إحداثها .

4- بيان موقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

5- عما إذا كانت إصابة المجنى عليه تحدث وفق التصوير الوارد على لسان المتهم الثانى ، أو تحدث وفق ما جاء على لسان المتهمة الأولى .

ورغم أن الشاهد أورد هذه البيانات فى صلب تقريره إلا أنه لم يرد على هذه النقاط الفنية 00 بل وصل لقمة التهاتر حين قرر فى التقرير الطبى أن الوفاة تحدث وفقاً لأى من التصويرين الواردين على لسان كل من المتهمين رغم تناقضهما .

ونأتي لقمة التهاتر ص 26 فى أقواله أمام المحكمة وفى رده على لسان الدفاع عما إذا كان يجوز قولك أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من التصويرين الواردين بمذكرة النيابة فيجيب / لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين بترجيح أى منهما على الآخر وأن ذلك ما هو ثابت بالتقرير .

وبذلك يقرر الشاهد أن عبارة " أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من الروايتين ولا يمكن ترجيح أى منهما على الآخر " 00 تماثل العبارة الواردة على لسانه فى تحقيقات المحكمة " لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين 00 بترجيح أى منهما على الآخر " .

لكن الشاهد فى تقريره أهدر ذكر الأداة المستخدمة 00 وبيان موقف الضارب من المضروب.

الوجه التاسع : ثم تأتى إجابة كبير الأطباء الشرعيين لتفضح إجابات سلفه الذى قرر أن الواقعة تحدث وفق أى من التصويرين الواردين بأقوال المتهمين والتى قالت أولها أن إصابة الرأس نتجت عن القذف بمكواة والثانى قال أن إصابة الرأس نتجت عن الخبط بعامود السرير .

يأتى الطبيب الأول ليقرر ص 19 بأنه لو كان الجرح قد حدث من المكواة فذلك يكون مش بطريق قذف المكواة على رأس المجنى عليه ولابد أن يكون الضارب ممسك بها لأن عملية قذف المكواة تعطى إصابة فى اكثر من موضع ولما تتثبت فى اليد تعطى إصابة واحدة .

وأضاف أن المقصود بوصف الجرح أنه تاجى أنه يأخذ شكل القوس ففى الحالتين القذف بالمكواة أو الاصطدام بالسرير يعطى شكل القوس كما يمكن أن تعطى شكل المستقيم ولا يمكن تحديد أى من الضربتين أحدثت الجرح .

لكن الأدهى من ذلك وأمر أنه وقد حدد بأن النسبة المميتة فى دم الإنسان هى 3 فى الألف ص 29 يأتى فى ص 30 فيقرر أنه بالنسبة للمدمن فقد تصل نسبة الكحول إلى 6 فى الألف ولا يموت .

والأغرب من ذلك قوله أنه لا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الإسراع فيها استناداً لعدم وجود مظاهر لذلك وظهور العلامات التشريحية الأكيدة والمؤكدة لاسفكسيا الخنق بالحبل على العنق .

رغم قول سابقة ص 16 من تحقيقات المحكمة بأن الأعراض التى تنتج عن وجود نسبة مميتة من الكحول الاثيلى تتشابه مع الأعراض التى تنتج من القتل خنقاً بالحبل فيقول " أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك من الخارج والتى تحدث هبوط اختناقى قد يتشابه مع ما يحدثه الكحول الاثيلى من تثبيط المراكز الحيوية .

الوجه العاشر : ص 37 يقرر الطبيب الشرعى الأول أن حدوث إصابة فى ميت لا تكون مصحوبة بأى نزيف أو انسكابات .

وفى ذات الصفحة يقرر رداً على سؤال الدفاع / بأنه فى حالة وفاة المجنى عليه فى عملية الخنق إلا يكون الدم فى حالة سيولة ؟ فيقرر/ نعم وهو ما اثبته الطب الشرعى0

فإذا اثبت العلم ان الميت المتواجد في دمائه الكحول الاثيلى يكون الدم فيه في حالة سيولة 00 فان هذا يعنى بجلاء فساد قول الطبيب الشرعى ورئيسه حينما قالا
أن جميع الاصابات حيوية لوجود انسكابات دموية.

راجع اقوال الطبيب الشرعي ص 14راجع اقوال كبير الاطباء ص 29

الوجه الحادى عشر : جاء بتقرير الطب الشرعى تحت البند (6): ان تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004.

وسأل الدفاع كبير الأطباء الشرعيين ص 34 "أن تقرير الصفة التشريحية جاء به أن الجثة فى بداية التيبس الرمى المتداخل مع عوامل الحفظ فى الثلاجة فهل تستطيع تحديد زمن الوفاة؟.

وجاء رد كبير الأطباء : بأن التيبس حالة كيميائية فى الخلية وأن التيبس بالبرودة بفعل الثلاجة ينتج تجميد السوائل بالجسم . وإذا تداخل الاثنين مع بعضهما تعذر تحديد الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة لأن ذلك الزمن يقدر مع التغيرات الرمية . والثلاجة من العوامل التى تعمل على بطئه تكاد تصل إلى إيقاف ظهوره وبالتالى يختفى ويتعذر الوقوف بالضبط على ميعاد التيبس فى تقدير الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة . غاية ما فى الأمر أن التعفن لم يظهر بعد . وقد يكون عدم ظهوره حفظ الجثة فى الثلاجة الأمر الذى ننتهى إليه فى مثل حالة المجنى عليه موضوع هذه القضية بتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من عبارة "وتاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1 " الذى أوردها تقرير الطب الشرعى .

وزيادة فى التوريط سأل الدفاع : هل كلمة "معاصره" تترادف مع عبارة تعذر تحديد الزمن الذى مر على الوفاة 00؟ فيجيب :

كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة إلا أن من انهيت إليه في تقدير تحديد زمن الوفاة فهو اصطلاح أدق ومبنى على قاعدة علمية .

فإذا كانت القاعدة العلمية في علم الطب الشرعى تعتمد لتعيين وقت الوفاة علامات هى :

1- الزرقة الرمية تظهر بعد ساعة من الوفاة . ويكتمل لونها بعد 6 ساعات.

2- التيبس الرمى يبدأ في الظهور بعد ساعتين. ثم يضطرد التيبس بالوجه والعنق في ساعتين ثم بالصدر والكتفين فى ساعتين والبطن وبقية الجزع فى ساعتين بحيث يكتمل فى عموم الجسم من عشرة الى اثنى عشر ساعة .

3- ثم يبتدئ التيبس في الزوال بعد 12 ساعة من الوفاة فيزول عن الوجه والعنق بعد 14 ساعة ثم عن الصدر والكتفين بعد 16 ساعة ثم عن الجزع كاملا بعد 18 ساعة وبالأطراف الأربعة من 20 إلى 24 ساعة.

راجع الطب الشرعى للدكاترة/ يحيى شريف عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، محمد عبد العزيز سيف النصر مدير عام القومسيونات الطبية ، عدلى مشالى عضو القومسيون الطبى العام ومدرس الطب الشرعى بكلية الشرطة ، الطبعة الاولى ص 1958 – ص 312.

وكانت الأقوال المنسوبة للمتهمين تقرر أن الوفاة حدثت قبل الخامسة صباح يوم 3/1/2004 وأن وكيل النيابة قام بمعاينة الجثة فى موضع الحادث فى تمام الساعة الثانية مساء يوم 3/1/2004 00 وبعد المعاينة أمر سيادته بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان تاريخ حدوث الحادث 00 كما أمر بندب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمكان الحادث لفحصه ومعاينته والتقاط صور فوتوغرافية لجثة المجنى عليه من كافة المواقع والاتجاهات 00 ثم العودة لسراى النيابة.

راجع ص 83 ، 84 من اوراق الدعوى .

وبعد انتهاء السيد الأستاذ وكيل النيابة من المعاينة قفل راجعا الى سراى النيابة فى تمام الساعة ( 5 ) الخامسة مساءاً وأثبت فى محضره المفتوح بعد رجوعه من المعاينة حيث قال:

حيث عدنا إلى سراى النيابة بعد أن قمنا بإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجنى عليه 000 الخ"

راجع ص 18 من أوراق الدعوى.

قامت النيابة العامة بإخطار الإدارة العامة لمباحث الجيزة لطلب انتداب أحد خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان وجثة المجنى عليه بناء على قرار النيابة فى هذا الشأن 00 ثم قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمخاطبة إدارة تحقيق الأدلة الجنائية لإرسال أحد خبراء المعمل الجنائى للانتقال ومعاينة مكان الحادث وجثة المجنى عليه .

ثم قامت ادارة المعمل الجنائى بإرسال الخبير مقدم / .......... والرائد/ ........... حيث قاما بفحص المكان وجثة المجنى عليه .

راجع ص 102 من اوراق الدعوى.

وهذا يعنى أنه حتى الساعة الخامسة مساء يوم 3/1/2004 كانت الجثة فى موقع الحادث ولم تنتقل بعد الى مستشفى أم المصريين 00 لأن المساحة الزمنية ما بين صدور قرار النيابة بانتداب خبير لمعاينة الجثة فى الساعة 30ر2 مساءاً وما بين عودة وكيل النيابة لسراى النيابة بعد المعاينة كان اتصال النيابة بالمباحث ، واتصال المباحث بإدارة المعمل الجنائى ثم انتقال خبراء المعمل الى مكان الحادث .

ولو كان خبراء المعمل الجنائى قد أثبتوا ساعة حضورهم للمعاينة لأغنانا عن الافتراض 00 لكن المتهم أصر على تحديد ساعة نقل الجثة الى مستشفى أم المصرين وطلب من المحكمة التصريح له بمخاطبة مستشفى أم المصرين لتحديد ساعة دخول الجثة للمستشفى وتحديد ساعة دخولها للثلاجة لنقطع الشك باليقين وجاء خطاب المستشفى مخيباً للآمال 00 إذ جاء دون تحديد لساعتى دخول الجثة للمستشفى ودخولها لثلاجة المستشفى 00 حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار هذا البيان 00 ومازال الطلب رهن التنفيذ حتى الآن والمتهم يصر على تنفيذه لإزالة الغموض حول عدد الساعات التى مكثت فيه الجثة فى موقع الحادث قبل دخولها الثلاجة حتى تظهر الحقيقة ويزهق الباطل.

لكن القدر المؤكد لمكوث الجثة في مكان الحادث طبقا لتسلسل الأحداث بالوصف سالف البيان هو من الساعة 4 الرابعة قبل فجر يوم 3/1/2004 وحتى الساعة ( 5 ) الخامسة مساء ذات اليوم يعنى = 13 ساعة.

فإذا طبقنا ذلك على المعايير العلمية الثابتة بعلم الطب الشرعى فإننا نقرر أن الجثة تكون في بداية زوال التيبس الرمى وليست فى بداية ظهور التيبس الرمى 00 والفرق شاسع بين التعبيرين 00 مما يظهر جهل الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية.

وإذا كنا نعذر الطبيب لجهله فكبير الأطباء لا يمكن أن يعذر بجهله حيث أن ما قرره بتحقيقات المحكمة فضلاً عن هدمه لتقرير الصفة التشريحية فيما يخص تاريخ حدوث الواقعة ، والتغيرات الرمية التى حدثت بجسم المجنى عليه 00 إلا أن قوله بتعذر معرفة ساعة الوفاة وعلل ذلك بوجود الجثة بالثلاجة هو عار على علم الطب الشرعى ورجاله 00 إلا أن قمة العار تتجلى فى قوله بتحقيقات المحكمة بعد ان سقط بقوله أن الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية قد أخطأ حين قام بتحديد ساعة الوفاة بقوله أن تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 00 فلما حاول إصلاح فساد ما قال نطق كفراً إذ قرر رداً على سؤال الدفاع عما إذا كانت كلمة معاصرة مترادفة مع عبارة عدم معرفة زمن الوفاة فى الحالة الماثلة فقال :

كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة.

"هل فهم أحد شيئاً من هذه العبارة " ؟ .

ولذلك فإن التقرير الطبى الشرعى قد أهدره السيد/ كبير الأطباء الشرعيين وأصبح لغواً من القول لا يساوى حتى ثمن المداد المكتوب به بما يدمغه بالبطلان.


خامس عشر : الدفع بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه :

الثابت من تقرير المعمل الكيميائى أنه " عثر بدم المجنى عليه على الكحول الأثيلى والذى قدرت نسبته بنحو 2.7 % 00 وقد أشار تقرير الطب الشرعى إلى تلك الحقيقة وهى أن دماء المجنى عليه بها نسبة 2.7 % من الكحول الأثيلى السام وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر ( راجع ص 95 ، 96 من الأوراق ، 97 ) 0

وأثبت علماء الطب الشرعى أن الكحول الأثيلى من أهم الكحوليات من حيث التأثير السام ، فهو المكون المشترك فى كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية 0 وهو المسئول عن الأثر السمى الناجم عن تعاطى هذه المشروبات.

ومن الناحية الطبية الشرعية فإن تأثير الكحول على الدماغ هو المهم من الوجهة العملية فإن التغييرات الحادثة فى وظائف هذا العضو تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على أداء مهام محدده تحتاج قدراً من الحكم بطريقة طبيعية على الأمور والأشياء وأيضاً على التوافق الحركى للعضلات.

والكحول يعمل من الوجهة الفارماكولوجيه كمثبط للجهاز العصبى المركزى ويكون هذا التثبيط تدريجياً فى المستوى بحيث تؤثر على المستويات العليا أولاً ثم يتدرج إلى المستويات أو المراكز الأكثر بدائية للجهاز العصبى 00 وعند تعاطى كمية صغيره من الكحول فإن أول ما يتأثر به فى الجهاز العصبى هو المراكز العليا التى تشكل عنصر السيطرة والكبح والانضباط على السلوك الإنسانى 0 فعند تثبيط هذه المراكز بفعل الكحول ، يقل هذا الأثر الكابح على المراكز الدنيا ويظهر ذلك فى صورة إحساس بالانتعاش وإحساس زائف بازدياد الثقة فى النفس وفقدان الوقار والثرثرة وقلة الحياء 00 وتكون نسبة الكحول فى الدم المصحوبة لهذه الأعراض فى حدود 50 ميلجرام.

وبارتفاع نسبة الكحول إلى نسبة 100 ميللجرام تظهر على الشخص علامات احتقان بالوجه وازدياد سرعة ضربات القلب وإحساس متزايد بفقدان السيطرة يتجلى على شكل هياج وتخاطب صاخب وحركة متزايدة وفى هذه الحالة يكون المتعاطى ميالاً للشجار لأتفه الأسباب أو ميالاً للمزاح الثقيل ، كما قد يكون فى بعض الأحيان شديد الاكتئاب حسب شخصية الفرد إلا أن هذه الأعراض عادة ما تكون ثابتة بالنسبة للشخص الواحد 0

ويتبع المرحلة السابقة مرحلة عند مستوى كحول يتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئه فى الدم وهذه المرحلة يظهر بوضوح عدم تناسق الحركة ، وثقل واختلاط فى الحديث وترنح فى المشية وقله النشاط العقلى تنتهى عند المستوى الأول من الكحول فى الدم بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى بالوفاة ( هذا عند وجود الكحول فى دم الشخص ما بين 100 إلى 200 ميللجرام ) 0

وقد يبلغ متعاطى الكحول مرحلة السكر البين مباشرة دون الدخول أو المرور بمرحلة الهياج الأولية.

والكحول هو فى واقع الأمر مادة سامة ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس وتدمر الأعضاء الحيوية للجسم حيث يؤثر الكحول على الجهاز الهضمى بإحداث قرحات بالمعدة والإثنا عشر ، كما يدمر الخلايا المسئولة عن تكوين حمض الهيدروكلوريك بجدار المعدة كما يسبب الكحول التهاباً مزمناً بالمعدة والبنكرياس 0 ويؤثر تأثيراً بالغاً على الكبد ويسبب تليفاً مصحوباً بتنكس دهنى ويؤدى لاختلالات عقلية عند تعاطيه لمدة طويلة وبكميات كبيرة ، كما تتلف الوظائف العقلية كالذاكرة والقدرة على الحكم والتعلم وينهار تكيف الشخص مع الواقع.

راجع الصفحات من 230 وحتى 237 من كتاب الطب الشرعى تأليف مجموعة من أطباء الطب الشرعى فى الجامعات العربية 0

وقد قرر الطبيب المعاون / .......... فى شهادته أمام المحكمة ابتداءً من ص 14 من تحقيقات المحكمة :-

1- أن الكحول الأثيلى يختلف فى درجاته فيبدأ بالانتعاش والسعادة وينتهى بحدوث البلاهة والعته والغيبوبة الذى يؤدى للوفاة ص 15 بعد تثبيط مراكز التنفس 0

2- أن النسبة المميتة من الكحول الأثيلى فى الدم هى 3 فى الألف ص 15 ، ص 16 0

3- أنه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديدة التى قد تصل للمراكز الحيوية وحدوث اختناق داخلى ناتج عن تثبيط المراكز الحيوية 0 أما الحالة الماثلة فالثابت وجود الإصابة فى العنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الأثيلى من تثبيط المراكز الحيوية 00 وأن النسبة الموصوفة فى تحليل المعمل الكيماوى هى 2.7 فى الألف ، وإختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى لاصابة العنق ص 16 0

4- يقرر أن الكحول الأثيلى عندما يحدث سمية بالجسم وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لضغط المراكز الحيوية ، وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانه فى الدم والاحتقان الحشوى العام وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبط المراكز الحيوية وحدوث الهبوط الاحتقانى 0 (راجع ص 17)

5- وقرر رداً على سؤال الدفاع عن وصف الدم فى حالة متوفى متعاطى للكحول الأثيلى فيقرر أنه قد يكون فى حالة سيولة لأن الشخص أول ما يموت يكون الدم فى حالة سيولة ويتوقف تجلط الدم على عدة عوامل منها الرسوب الرمى والزرقة 00 ثم أنقذته المحكمة قاطعة إجابته بإثبات أنه تبين لها أن الطبيب فى حالة إرهاق وتأجلت الدعوى لاستكمال مناقشته 0 ( ص20 ) واكتفى الدفاع بما سبق من إجابة خوفاً من تغيير الشاهد لإجابته السابقة.

6- لكن الشاهد يعود ويؤكد هذه الحقيقة ص 23 فيقرر رداً على سؤال الدفاع عن كم يحتاج الدم بعد الوفاة للتجلط فى حالة الوفاة بطريق الخنق أو الشنق فيقول : أن هذا يتوقف على التغيرات الرمية التى تحدث بالجثة والمتغيرات الكثيرة التى تحدث فيها.

والحقيقة العلمية تقرر أن علماء الطب الشرعى أجمعوا على أن الدم فى جسم الانسان المخنوق أو المشنوق يحتاج إلى ثمانية ساعات بعد الوفاة للتجلط.

ويقول كبير الأطباء الشرعيين : -

1- أن النسبة المميتة هى وجود الكحول الأثيلى فى الدم بنسبة 3 فى الألف ثم يقوم بالشرح متفقاً مع العلم تدرجاً من الانبساط إلى الانحطاط فى المشاعر إلى الغيبوبة والنوم إلى الوفاة ( ص 29 ، ص 30 ).

2- ويقرر أن الوفاة حدثت باسفكسيا الخنق بالحبل على العنق لأنه ليس هناك سبب آخر للوفاة ولا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الاسراع فيها إستناداً إلى عدم وجود مظاهر لذلك بالإضافة للنتائج المعملية التى حددت نسبة الكحول فى الدم ( ص 30 ) ( لاحظ أنه قال أن الخنق بالحبل يتشابه تماماً مع الخنق بالتسمم الكحولى ص ).

3- ويقرر أن غاية ما فى الأمر يتحقق الهدف من الضغط على العنق وتسد المسالك الهوائية التنفسية ( لاحظ وجود الشريانين السباتيين الموجودين على جانبى العنق ولا بد من سد هذين الشريانين ليتحقق الخنق ) (ص13) كما أن الانسكابات الموجودة حول الغضروف الحنجرى والتى لا تظهر الا حال حياة الشخص تؤكد ذلك ( لاحظ أن الدم يكون فى حالة سيولة بعد الوفاة بـ 8 ساعات ) وأقواله (ص 37).

4- وضرب لذلك مثالاً جاهلاً بأنه لو افترضنا أن سبب الوفاة كان سبباً آخر وأن الضغط على العنق كان بعد الوفاة ما كانت لهذه الانسكابات أى ظهور ص 31.

وجاء التقرير الطبى الشرعى ليقرر الحقائق العلمية الآتية :-

1- أنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل وإنما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة العلمية ) ص 5 من التقرير 0

2- أن وجود القشرة على السحجات دليل على وجود فتره حياة بعد حدوثها تتراوح بين ساعتين وأربعة وعشرون ساعة ، حيث يكون السحج مغطى بقشرة لينه بعد يوم وبقشرة صلبه بعد ثلاثة أيام ، ويمكن تحديد فتره الحياة بعد حدوث السحجات بدقة بواسطة الفحص الميكروسكوبى للسحجات وتحديد التفاعلات الخلوية الناشئة عن محاولة الالتئام ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة )

3- عند تجاوز النسبة من الكحول الأثيلى من 200 – 300 مللى جرام / 100 سم يحدث الدوار والذهول ومرحلة ما قبل الغيبوبة مع انعدام التوافق العضلى والعصبى ويصاب من 50-90 % بالتسمم الكحولى وتحدث الوفاة.

4- أنه فى حالة الإدمان للكحول يعانى المريض من تليف فى الكبد وضمور فى الغشاء المبطن للمعدة وضمور فى العصب البصرى مع الضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء ( وذكر المرجع العلمى الذى استقى منه هذه الحقيقة ) (ص 6).

5- أن قعود الطبيب الشرعى وإضاعته فرصة تحديد عمر الاصابات بعد فحص الأنسجة ميكروسكوبيا وهو فحص بسيط لا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً وقد أشار التقرير فى الحقائق العلمية أن السحجات الموصوفة قد حدثت قبل الوفاة لفترة تتراوح بين عدة ساعات ويوم 00 ورغم أنه قد فحص الإصابات فعلاً وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها مما يعنى عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات 0

6- أن واقعة الموت خنقاً بالحبل بالتصوير الوارد بالأوراق غير جائزة الحدوث علمياً ولا تتفق مع رواية أى من المتهمين :

فإن كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى فإن الجزء الناقص من الحبل يكون خلف الرقبة ، وإذا كان الخنق من الأمام فيستحيل حدوث الوفاة حيث يكون الضغط على الشريان السباتى الأيمن بينما الشريان السباتى الأيسر سيكون مفتوحاً وبالتالى لا تحدث الوفاة وقد سبق الاشارة إلى أن سبب الوفاة فى حالات الخنق بالحبل هو انقطاع الاكسجين عن المخ نتيجة انسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة أى الأيمن والأيسر وبالتالى تكون الواقعة غير جائزة الحدوث علمياً وفقاً لأى من التصويرين لكل من المتهم والمتهمة 0

7- قال التقرير أن القوة اللازمة لكسر الجمجمة تتراوح ما بين 33- 75 رطل قدم ، وتقدير قوة المكواة وهى شديدة حسب أقوال المتهمين حتى أنها أدت لكسرها بالإضافة إلى ثقلها ومن مسافة امتداد الزراع ( حوالى متر ) 00 فإن القوة المتولدة عن ضربه بهذه القوة لا تقل عن 130 رطل / قدم وهى كافية لتفتيت عظام الجمجمة وليس إحداث جرح بسيط بفروة الرأس مما يلقى بظلال من الشك على رواية الواقعة برمتها وحسابها كالتالى :

قوة الزراع 42 رطل + ووزن المكواة 8 أرطال × 3 = 150 رطل

8 – أنه عند مستوى الكحول الموصوف بالتقرير فإن المجنى عليه كان يعانى من الاضطراب فى الرؤية وتأخر فى الاستجابة العضلية والعصبية وعدم توافق عضلى وعصبى وتجعله غير قادر على الوقوف والاتزان والإمساك بالمتهم الثانى خصوصاً وأن الحجرة مظلمة فكيف له أن يراهما فى الظلام ويبدى هذا القدر من المقاومة والعنف وهو فى هذه الدرجة من الدوار والذهول فضلاً عن أن تقرير الطب الشرعى خلواً من أى علامات لإدمان المجنى علية الخمر مثل تليف الكبد وضمور الغشاء المخاطى المبطن للمعدة.

هذا فضلاً عن وجود الحقائق المادية الآتية :-

1- خلو تقرير فحص القضايا من ثمة دلائل على حدوث عنف بالشقة سواء أبوابها أو محتوياتها بل قال التقرير أن كل شئ بالشقة مرتباً ومنظماً 0

2- أنه لا يوجد بأرضية الشقة أو على جدرانها أو المنقولات الموجودة فيها خصوصاً حجرة النوم المدعى بحدوث العراك والشجار والاصابات بها أى بقعة من الدماء تدل أو تشير إلى أن هذه الشقة أو تلك الحجرة قد حدث فيها الواقعة 0

3- أنه لم يعثر على أى أثر لدماء فى المسافة بين باب الشقة نزولاً على السلم وبين مكان تواجدها فى مدخل العقار أو يدل على نقل المجنى عليه من الشقة لمدخل العقار.

4- أن النيابة العامة وقد تم رفع البصمات من الشقة إلا أنها لم تضم نتيجة رفع البصمات حتى الآن رغم طلب الدفاع ذلك وأن من شأن ضم تقرير رفع البصمات للدعوى ما يكشف الحقيقة ويغير وجه الرأى فى الدعوى 0

5- أن العينات المأخوذة من ستارة الصالة ومن درابزين السلم اتضح أنها ليست دماء وأن العينات المأخوذة من أنف وسبابة اليد اليمنى للمجنى عليه هى دماء المجنى عليه.

هذا فضلاً عن أن التحقيقات جاءت قاصرة عن البحث فى مسرح الجريمة 00 فقد كان يجب على سلطتى الضبط والتحقيق أن تعاين الشقة للبحث عن حبل مثيل للحبل المستخدم فى الحادث خصوصاً وقد قدر طوله بحوالى متر ولونه أخضر لأن وجود حبل من هذا النوع يعنى أنه قص من حبل أطول وأنه من الحبال المستخدمة فى الغسيل فى المنازل – ووجود حبل غسيل فى الشقة يختلف عن الحبل المدعى باستخدامه فى الجريمة يعنى أن القضية ملفقة وأن الحادث لم يحدث بالوصف المتداول فى الأوراق.

كما أن سلطتى الاستدلال والتحقيق لم يقوموا بالفحص فى المسافة بين وجود الجثة وخارج العقار فلو أنهم بحثوا وفحصوا لأمكنهم إماطة اللثام عن معلومات قد تقلب رؤية المحقق رأساً على عقب خصوصاً وأن فى الأوراق ما يفيد عكس ما هو ثابت فيها من وقائع فقد قررت المتهمة الأولى حين سؤالها فى أول الأمر " أن مكالمة تليفونية تلقاها زوجها فقرر بعدها الخروج ليلاً إلى غير رجعة 00 وأن التليفون المحمول نزع منه الكارت الخاص به وأن جسم التليفون أو أصل الجهاز قيل أن مأمور الاستدلال ضبطه بإرشاد المتهم الثانى عند تاجر بشارع عبد العزيز ثم يتضح :-

1- أن مأمور الاستدلال نفى ذهابه إلى شارع عبد العزيز وضبط التليفون 0

2- أن التاجر الذى اعتبر أنه شاهد ثان فى القضية اتضح أنه شاهد وهمى لا وجود له لا بمحل إقامته ولا بمحل عمله 0

كل هذه الحقائق العلمية والمادية تعدم علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه 00 لذلك فإن المتهم الثانى ينازع فى الوقائع الثابتة بالأوراق الخاصة بالطريقة التى أدت لوفاة المجنى عليه وقد استقرت أحكام النقض على أن : -

طالما أن علاقة السببية هى شرط لمساءلة الجانى عن وفاة المجنى عليه فإنه يجب على محكمة الموضوع – إذا حكمت بإدانة المتهم فى جريمة قتل – أن تثبت فى حكمها توافر علاقة السببية ، وأن تبين كيف انتهت إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليه 0

NoRa
03-16-2009, 04:34 PM
نقض 22/11/1960 – مج أحكام النقض – س 11 – ق 156 – ص 815

ولذلك يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه إذا لم يفض الخلاف بين التقارير الفنية المرفقة بالأوراق بما يؤكد باليقين حدوث الجريمة دون تعارض أو تنافر بين التقارير الفنية 00 إذ يجب عليه رفع هذا التناقض بأساليب التحقيق المختلفة بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة ذلك أن هذه التقارير من المسائل الفنية البحتة والتى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

راجع نقض 26 يونيه سنة 1967 ( سابق الاشارة إليه ص 69 من المذكرة كتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور عبد الرؤوف مهدى ( مشار إليه ص 69 من المذكرة ) 0

الأمر الذى يصح معه الدفع قانوناً بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه.



سادس عشر : يدفع المتهم الثانى بانعدام القصد الجنائى :

الوقائع الثابتة بالأوراق تؤدى للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الثانى :

الوقائع الواردة بالأوراق تنفى بجلاء أن المتهم الثانى قد وجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء على المجنى عليه وإلى إحداث وفاته 0 وقد عبرت محكمة النقض عن إرادة الفعل لدى المتهم " بأنه جوهر القصد الجنائى فى القتل 00 وأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بارادة إحداثه ( نقض 3/1/1929 مج القواعد القانونية جـ 1 – ق 103 – ص 122 ) 0

ولتحقق هذا العنصر الإرادى فى جريمة القتل يجب توافر شرطين : -

الشرط الأول : أنه يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل الاعتداء على الحياة فإذا لم تتجه الإرادة إلى الفعل انتفى القصد ولا مسئولية على الجانى فإذا كان نشاط الجانى ناشئاً عن إكراه مادى تعرض له 0 فالمكره فى هذه الحالة لم يأت نشاطاً معتبراً قانوناً وإنما يعتبر أداة فى يد من أكرهه على الفعل 0

راجع نقض 20/4/1956 - مج أحكام النقض – س 10 – ق 99 – ص 451

وقالت محكمة النقض فى حكمها سالف البيان أن الإكراه المادى هو العامل الذى يسلب الشخص إرادته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً 0

والشرط الثانى : أنه لا يكفى لقيام القصد الجنائى أن تتجه الإرادة للفعل ( لأن هذا يشترك فيه القصد والخطأ ) وإنما يلزم أن تتجه هذه الإرادة – علاوة على ذلك – إلى إحداث النتيجة الإجرامية وهى فى القتل " إزهاق روح المجنى عليه 00 فإذا تخلف هذا الاتجاه الإرادى لإزهاق روح المجنى عليه ، فإنه يترتب على ذلك انتفاء القصد الجنائى فى القتل ، حتى ولو كان الجانى قد توقع فعلاً وفاة المجنى عليه كنتيجة محتملة لفعله 0

راجع نقض 8/2/1990 – مج أحكام النقض – س 41 – ق 56 – ص 345

ويترتب على ذلك أنه يجب أن يكشف الحكم الصادر بالإدانة عن نية إزهاق روح المجنى عليه بنفس الجانى. ويعد ذلك شرطاً أساسياً لصحة الحكم بالإدانة 0

نقض 22/1/1995 - مج أحكام النقض – س 46 – ق31 – ص 239

أما إذا كان ما وقع من الجانى لا يفيد سوى الحديث المادى الذى قارفه الجانى ، أو عندما لا تتجاوز نية الجانى مجرد الإرهاب أو التعدى فإن ذلك لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل وقضت محكمة النقض :-

بأن إشعال النار بالمجنى عليه أو إلقاء لفافة مشتعلة بالنار على مخدع نومه لا يفيد حتماً أن الطاعن انتوى إزهاق روحه ، لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة الإرهاب أو التعدى 0

نقض 8/2/1990 - مج أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص 340

وأن استعمال آله حادة ، وتعدد الضربات ، وإصابة المجنى عليها فى مقتل ، وعلى مسافة قريبة لا يعدو سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل 0

نقض 16/1/1977 - مج أحكام النقض – س 28 – ق 19 – ص 87

وأن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه 0

نقض 8/2/1990 ( السابق الاشارة إليه )

ونية القتل ليست حالة محدده ، ولم يرد لها تعريف فى القانون وكما تقول محكمة النقض :

أن نية القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجناية حالة محددة ومعرفة قانوناً بحيث يتعين التحقق من توفر الأركان المكونة لها 0

نقض 22/11/1928 - مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 24 – ص 44

ووصفت محكمة النقض نية القتل بأوصاف متعددة تعبر جمعيها عن طبيعتها فهى توصف مرة بأنها " أمر دخلى متعلق بالارادة " 0

نقض 15/11/1928 مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 13 – ص20

ولذلك عرفت العمد فى القتل بأنه " هو التوجه إليه بإرادة إحداثه " 0

نقض 3/1/1929 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق103 – ص122

وهى توصف مرة أخرى بأنها " مجرد حالة فعلية ، أو استعداد نفسى داخلى "0

نقض 22/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق24 – ص44

وهى توصف مرة ثالثة بأنها " ركن نفسانى داخلى " 0

نقض 29/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق30 – ص56

وتوصف مرة رابعة بأنها " أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه " 0

نقض 8/2/1990 – أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص345

ومما تقدم يبين أن نية القتل تتسم بالخصائص الآتية :

1- أمر خفى يبطنه الجانى داخلة ويضمره فى نفسه ولا يدرك بالحس الظاهر 0

2- أمر ذو طبيعة نفسية ، إذ هى استعداد نفسى داخلى.

3- أمر يتعلق بالإرادة لأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه 0

وطالما أن هذه النية خبيئة فى نفس الجانى وكامنه داخله لكن القاضى يتعين عليه للوصول إلى هذه النية أن يستعين بما يلى :

أولاً : الأمور المادية ( الأدلة القولية والفنية ) التى يعثر عليها فى القضية كالدافع للقتل ، والأداة القاتلة ، والموضع القاتل ، والتقارير الفنية 0

ثانياً : أن تعبر هذه الأمور السابقة عما بداخل نفس الجانى وهو ما قررته محكمة النقض بقولها :

يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه 0

نقض 8/1/1979 – أحكام النقض – س 30 – ق4 – ص24

ثالثاً : يقتضى ذلك أيضاً فحص الباعث على ارتكاب الجريمة ، ودراسة الحالة النفسية للجانى بقصد إبراز هذه النية إلى الخارج ولا يكون ذلك إلا بارتكاب فعل مادى موصل لذلك ( نقض 22/1/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق 189 – ص 359 ) أو باستعمال وسيلة من شأنها تحقيق النتيجة المنشودة يتجسد فيه – أو فيها – التعبير عن هذه النية ( نقض 2/3/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق221 – ص292) 0

رابعاً : أن النية – وهى ظاهرة نفسية – تدور فى خلد صاحبها وهو الذى يشعر بها فى تفكيره 0 لأنها لحظة من حياة الشعور لا يدركها إلا صاحبها ( راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى – خلاصة علم النفس سنة 1948 ، ص 12 ، 20 ، وراجع أيضاً فى هذا المعنى الدكتور جلال ثروت – الجريمة المتجاوزة القصد ص 211 ) 00 وكل ظاهرة نفسية لها ثلاثة وجوه " إدراك ، ووجدان ، ونزوع " 00

- فعندما يرغب شخص فى قتل آخر ، فأول شئ يحدث داخله هو أن يدرك أن الشخص الذى يرغب فى قتله يستحق – من وجهة نظره - القتل 0

- يصل هذا الإدراك إلى الوجدان الذى يجعل الإنسان يشعر بما يدور فى داخله 0

- ينزع الإنسان - بعد ذلك – إلى إخراج ما بداخلة إلى الخارج عن طريق تنفيذ الفعل أو الامتناع 0 والنزوع هو الدافع النفسى الذى يدفع الانسان إلى التصرف 0 وكلما أحس الانسان بحاجة معينة أصدرت القوى النفسية أو امرها للعضلات الجسمية بالتحرك لإشباع هذه الحاجة 0

وتعاصر الإرادة جميع المراحل التنفيذية للتصرف الإنسانى حتى التنفيذ الفعلى وهى باعتبارها قوة نفسية تدفع الحركات العضوية لبلوغ الغرض المنشود :

ترسم لها اتجاهها سلفاً ، وتخط لها السبيل الذى لا ينبغى أن تحيد عنه وتحتفظ بالسيطرة والتوجيه بحيث تبقى الوسيلة صالحة لبلوغ الهدف 0

وبناء على ذلك فإن انصراف الإرادة إلى الفعل المادى دون انصرافها إلى الغرض الذى يجعل منه القانون جريمة لا يكفى لتوافر القصد الجنائى 0

( راجع الدكتور رمسيس بهنام 0 فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مجلة الحقوق-س 6 - سنة 1952-1954-ص 54 )

وهنا يثور السؤال : إذا كانت النية استعداد داخلى محض ، فهل يكون القاضى ملزماً بالتدليل على قيامها بوقائع أو أدلة محسوسة ؟؟

أجابت على ذلك محكمة النقض بقولها :-

أن القاضى لا يكون ملزماً بالتدليل على هذا الاستعداد الداخلى المحض بوقائع أو أدله محسوسة ، ما دامت الوقائع الأخرى الثابتة فى الحكم لا تتناقض صراحة مع النية التى تؤكد المحكمة توافرها 0 إذ ارتفاع التناقض شرط ضرورى 0

نقض 22/11/1928 ( سابق الاشارة إليه )

وقضائها أيضاً :

بأنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى بحث هذه المسألة وهى النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبت قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها 0 لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح وحتى ولو كان خاصاً بالموضوع من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً 0

نقض 15/11/1928-القواعد القانونية ج1-ق13-ص20

ويقتضى ذلك من الناحية المنطقية توافر أمرين والربط بينهما ارتباطا لا يقبل التجزئه وهما : المقدمات ( الفروض ) 00 ، والنتائج 00 ويجب أن تكون المقدمات مؤدية للنتائج وأن تترتب النتائج على المقدمات 0 فإذا كانت المقدمات التى عولت عليها فى إثبات توافر هذه النية لا تؤدى عقلاً إلى ثبوتها ، فإن ذلك يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال 0

ويلزم إذن تحقق اقتناع محكمة الموضوع وتكوين عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل 0 ويتطلب ذلك الاقتناع توافر أمرين لا يغنى أحدهما عن الآخر :

الأول : استظهار أن الجانى انتوى إزهاق روح المجنى عليه.

الثانى : التدليل على ذلك بالأدلة المادية المؤدية إلى توافر هذه النية.

ومن هذا الشرح المعضل فإنه ينبغى القول " بأنه لا يكفى إصابة المجنى عليه وحدها ، ولا يكفى أن تكون الاصابة فى مقتل 0 وإنما يجب أن يكون ذلك بقصد إزهاق روح المجنى عليه.

ونعود لوقائع الدعوى على ضوء ما سلف من أحكام القضاء.

فبالنسبة للدافع للجريمة قالت التحريات أن الدافع للجريمة هو سوء العلاقة الزوجية بين المتهمة الأولى والمجنى عليه والذى تزوجها وهى فى الرابعة عشر عاماً على غير رغبتها 00 وأن السنوات الطويلة لم تستطيع التقريب بينهما بل زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه الخمور والمخدرات وشكة فى سلوكها التى لم تكن فوق مستوى الشبهات مما أدى لزوجه من زوجة ثانية بعد أربعة سنوات من زواجه من زوجته الأولى 00 وكان هذا الزواج الثانى قد تم

على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته الأولى بآخر أسرت بها لزوجته الثانية 0

وظلت العلاقة تزداد سوءاً مما دعاة بالاحتفاظ بأوراقه لدى زوجته الثانية عقب اكتشافه علاقة جديدة بين زوجته الأولى وآخر ( المتهم الثانى ) فنشبت بينهما العديد من المشاجرات وتدخل بينهما الجيران بالصلح 00 وأن هذه العلاقة الآثمة بدأت منذ حوالى ستة أشهر وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج 0

ثم يتأكد فساد هذه التحريات وكذبها وتناقضها وانعدام منطقيتها طبقاً للآتى :-

1- أن الجار فى السكن ( وهو يعلو فى شقته شقة المجنى عليه ) والذى سأله مأمور الاستدلال وفى تحقيقات النيابة يشهد بأنه " يقطن بالعقار منذ سبعة عشر عاماً ، وأن المجنى عليه ليس له صلة بأحد ، وهو فى حاله ، وسمعته كويسه ، وأنه لم يكن يسمع لهم صوت " ص 20 ، 21 0

2- والدة المتهمة الأولى تقرر فى تحقيقات النيابة مستغربة " أنا معرفش هى عملت كده إزاى دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ص 56 0

3- وبتحقيقات المحكمة تؤيد والدة المتهمة الأولى قولها فى تحقيقات النيابة وتزيد على ذلك أنها أعطت المحكمة فاتورة مصوغات قررت أن زوج ابنتها اشتراها لابنتها قبل واقعة القتل بأيام قليلة.

4- المتهمة الأولى فى تحقيقات النيابة تقرر أن زوجها " كان كويس معاها ، وأنه كان يعاملها كويس ، وأنه كان حنين على أولادها " ص 45

5- أن المجنى عليه كان بمسكن زوجته الأولى ليلة الحادث ولم يكن لدى زوجته الثانية كما أشارت بذلك التحريات.

6- أن العلاقة الآثمة الغير مشروعة تتصادم مع الدافع الذى اعتنقته التحريات من أن الدافع للقتل كان الزواج.

وبالنسبة للأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فهو فى جميع أقواله يقرر أنه لم يكن ذاهباً للقتل وإنما كان ذاهباً استجابة لطلب حبيبته التى استدعته تليفونياً فنراه يكرر : -

1- ص 29 قالت لى لازم تيجى يوم الجمعة بالليل وطلبت منى أستنى بالشارع لغاية ما تشاور ليه وشاورت ليه وطلعت ، وقعدنا نتكلم فى الصالة ساعة إلا ربع وطلبت منى أقتل جوزها ، وأنا كنت واقف متردد وحاولت أخرج من الشقة وأنزل لكن هى قعدت تلح على فأعطتنى إيشارب ودخلنا على جوزها ووقفِت فى وشه علشان تخبينى وربطت رجليه بالإيشارب وجيهان راحت الحمام جابت حبل غسيل وفى الوقت ده صحى جوزها وحاول يستغيث ويقول الحقونى ، وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه فلقيت مكواة على الأرض وحاولت ضربه بيها لكن المكواة خبطت فى السرير ومجتش فيه وحاولت أخرج من باب الأوضه لكن هو مسك فيه وشدنى وحصلت مقاومة ما بينى وما بينه وبعدين المتهمة الأولى وقفت على السرير ولفت الحبل حولين رقبته وقعد يقاوم رحت زقيته فانخبطت راسه فى حرف السرير ووقع على السرير ووقعت معاه المتهمة الأولى وراحت قعدت تخنقه لغاية ما مات.

2- ص 30 : أنا كنت متفق مع المتهمة الأولى إنى حا أرحلها البيت لكن ما كنتش ناوى أقتل المجنى عليه.

3- ص 32 : أنا قابلتها فى البيت ثلاث مرات قبل كده فى بيت جوزها اللى كان عاوز يبيعه ، وقابلتها فى بيتها اللى فى مصر أربع مرات 0

4- ص 34 : أنا فوجئت بالمتهمة الأولى بتطلب منى أقتل جوزها وأنا لم أوافق على ذلك 0

5- ص 34 : أنا اتفقت أنا والمتهمة الأولى إنى أروح لها البيت يوم الجمعة بالليل وقالتلى أنا عاوزه أشوفك ضرورى وأنا لم يكن فى نيتى قتل المجنى عليه وأنا رحتلها البيت علشان ما تزعلش لكن أنا مكنتش عاوز أقتل المجنى عليه.

6 – ص 35 : أنا قلتلها عاوزه إيه قالت لى إن إحنا لازم نقتله ونخلص منه وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 0

7- ص 36 : رداً على سؤال النيابة : هل انتويت قتل المجنى عليه ؟ فأجاب لا ولما سألته النيابة عن سبب دخوله الحجرة أجاب : معرفش وأنا مكنتش حاسس بنفسى.

8- ص 37 : أنا حاولت أخرج من باب الأوضه لكن هوه مسكنى وشدنى لكن أن زقيته جامد فراح دماغه خبطت فى حرف السرير واتعور.

9- ص 38 : لما طلعت الموضوع اتطور غصب عنى وعملت كده علشان ما نتفضحش.

10 – ص 39 : أنا مكنتش ناوى أقتله لكن الموضوع اتطور غصب عنى.

11- ص 40 : الكلام ده محصلش وأنا مكنتش ناوى أقتله وهى كانت عاوزانى أقتله لكن مكنتش راض.

وبالنسبة لأقوال المتهمة الأولى : فيكفى ذكر واقعة واحدة تدل على عدم اتجاه إرادة المتهم لفعل القتل حيث قالت ص 44 :

وعاطف حول يخرج أنا مسكته وشديته وقولت له إنت رايح فين إنت هاتمشى وهتودينى فى داهية فوقع فوق المجنى عليه وكان الحبل لسه فى إيده راح خانقة 0

أما بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية : فقد قال :

1- أن الوفاة تعزى إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على المسالك الهوائية من الخارج.

2- وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من روايتى المتهمين ولا يمكن ترشيح أى منهما على الآخر.

لكن التقرير تناقض مع نفسه حين قرر :

1- أنه قد عثر بالدم على الكحول الإثيلى وقدرت نسبته بنحو 2.7% وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر.

2- أن الأعراض الموصوفة بالتقرير والتى أدت لوفاة المجنى عليه هى ذات الأعراض التى تؤدى للوفاة من تأثير الكحول وهو ما أقره الطبيب/ .......... الذى قال:

· ص15 من تحقيقات المحكمة "أنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية كما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى لأن النسبة المميتة 3 فى الألف.

· ص16 من تحقيقات المحكمة "أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود تلك الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الإثيلى من تثبيط المراكز الحيوية. وأن اختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة فى الكحول هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى إلى إصابة العنق التى أدت إلى تثبيط المراكز الحيوية.

· ص17 الكحول الإثيلى عندما يحدث سمية وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لتثبيط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانة الرسوب الدموى والزرقة السينوزية فى الأطراف وسيولة ودكانة فى الدم والاحتقان الحشوى العام. وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبيط المراكز الحيوية.

وما قرره كبير الأطباء الشرعيين فى أقواله أمام المحكمة إذ قال:

ص34 من تحقيقات المحكمة أنه فى مثل هذه القضية يتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من العبارة التى كتبها الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية "بأن الوفاة معاصرة لتاريخ 3/1" الواردة فى التقرير وهذا هو الاصطلاح الأدق.

وهذه الإجابة فضلاً عن تناقضها مع تقرير الصفة التشريحية إلا أنها تفتح باباً واسعاً حول زمن وفاة المجنى عليه .. إذ أن كبير الأطباء الشرعيين يجزم بأنه يتعذر تحديد زمن الوفاة فى مثل حالة القضية الماثلة.

إذن وقائع الدعوى التى يستقى منها القاضى الدليل هى وقائع متناقضة ومتهاترة ويلزم لإدانة المتهم الثانى رفع هذا التناقض وأنه طبقاً لقضاء النقض أنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى مسألة النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبتها قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها لأن هذا التناقض حتى ولو كان خاصاً بالموضوع – من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً إن لم يرفعه وهو الأمر الذى نخلص منه استقامة الدفع بانتفاء القصد الجنائى فى هذه القضية.



سابع عشر : يدفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات المحاكمة فيما تضمنته من نسبة موافقة المتهم الثانى على ما جاء بتصوير الفيديو على خلاف الحقيقة وبما يعد معه استجوابا لم يحدث منه سواء أثناء التصوير أو قبل المشاهدة وإثبات المحكمة ملاحظات فى محضر الجلسة تنبئ عن اتجاه المحكمة لسلوك سبيل الادانة قبل إبداء الدفاع دفاعه وقبل الحكم فى الدعوى :-

بجلسة 17/10/2004 قامت المحكمة بمشاهدة شريط الفيديو المضبوط وقامت بإثبات ملحوظة بمحضر الجلسة مؤداها :-

أن المحكمة قامت بفض الحرز الخاص بشريط الفيديو بعد التأكد من سلامة أختامه وتبين أن بداخل الحرز شريط به صور خاصة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وقامت المحكمة بتسليم شريط الفيديو إلى الرائد / ......... ليتخذ إجراءات عرضه 00 وتم العرض وتبين من العرض أن المتهمة الأولى كانت تقوم بتمثيل وصف ارتكاب الحادث بصورة طبيعية وكانت تتجادل مع المتهم الثانى فى تفصيلاته وتقول له أنها اعترفت بالواقعة وتفصيلاتها وبأنه جبان لأنه لا يذكر الحقيقة كامله وكانت تصحح للمتهم الثانى الأفعال التى قام به ، وتذكره بها 00 كما لاحظت المحكمة أنها تذكر تفصيلات دقيقة لكيفية وقوع الحادث ودور المتهم الثانى فيها 00 كما قام المتهم الثانى بتمثيل كيفية ارتكاب الحادث بصورة طبيعية بل إنه فى بعض الأحيان كان يبدو مبتسماً. وعند قيام القائم بالتحقيق بالشروع فى تكليف المتهمين بتمثيل كيفية الحادث طلب ألا يكون فى الغرفة أحداً غير المتهمين والقائم بدور المجنى عليه 00 وقال الدفاع أنه مما يثبت وجود رجال المباحث وقال بالحرف " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " 00 وقال الدفاع أرجو إثبات ما حصل فى بداية التصوير ، وأعادت المحكمة عرض الشريط من بدايته عند وقوف المتهم الثانى أسفل عقار المتهمة الأولى وكانت المتهمة الأولى واقفة أمام الشباك المطل على الشارع ، وقال أنها شاورت للمتهم للصعود وطلب منها وكيل النيابة أن تشاور للمتهم ( شاوريه بالضبط نفس الاشارة اللى شاورتيها له ) 00 وبعد دخول المتهم الثانى لشقة المتهمة الأولى سألها وكيل النيابة عما حدث فقال مش فاكره فطلب من المتهم الثانى أن يفكرها فقال المتهم الثانى إنت قلتى لى حا نعمل إيه دلوقتى 00 والمحكمة سألت المتهمين عن ما جاء بشريط الفيديو فقالا إن ذلك هو ما قاما بتمثيله 00 وقالت المتهمة الأولى إن ذلك كان بإيعاز من المباحث.

وهذه الملحوظة تعتبر حيثية من حيثيات حكم الادانة لأنها ليست سرداً لما حدث بشريط الفيديو ، وإنما كانت استنتاجا لمشاهدتها لهذا الشريط كان يجب أن ترجئ البوح به حتى ينتهى الدفاع من دفاعه ويغلق باب المرافعة فى الدعوى ثم بعد ذلك تبدى رأيها فى الشريط الذى قامت بعرضه وتستنتج منه ما تشاء تضعه ضمن أسباب حكمها إثباتاً لوقائع تدخل ضمن أركان الجريمة المعروضة تدخل ضمن رقابة محكمة النقض لها 00 إنما أن تبدى رأيها فى صورة ملحوظة تفصح فيها عن اتجاهها لإدانة المتهمين بقولها :-

- أن المتهمين كانا يقومان بتمثيل الجريمة بصورة طبيعية.

- وأن المتهمة الأولى كانت تتجادل مع المتهم الثانى فى تفصيلات الحادث.

- وأنها كانت تصحح له أقواله وتقول له أنها اعترفت بالواقعة وأنه جبان لا يذكر الحقيقة.

- أن المتهمة الأولى كانت تذكر تفصيلات دقيقة لكيفية وقوع الحادث ودور المتهم الثانى فيها.

- أن المتهم الثانى قام بتمثيل الحادث بصورة طبيعية وكان فى البعض الأحيان يبدو مبتسماً.

- أن المحكمة سألت المتهمان عما جاء بشريط الفيديو فقالا أن ذلك هو الذى قاما بتمثيله ، وقالت المتهمة الأولى أن ذلك كان بإيعاز المباحث.

ومع ما فى هذه الأسباب من تناقض يستعصى على الملائمة إذ أنه لا يستقيم القول بنعت المتهم الثانى بالجبن وقول غير الحقيقة مع إثبات أن المتهم الثانى كان يدلى بأقواله بصورة طبيعية وأنه كان يبدو مبتسماً وهو يمثل الجريمة هذا فضلاً عن ان معظم ما جاء بهذه الملحوظة لا يمثل ما جاء بالشريط من أقوال تدمغ من اصطنعه بالبطلان بل وتعرضه للمسئولية القانونية 00فلم تكن هذه الملحوظة إثباتاً لما ورد بالشريط بقدر ما كانت استنتاجا للمحكمة يكشف عن اتجاه إرادتها للإدانة قبل أن يبدى الدفاع دفاعه وإلا فكان عليها أن تثبت :-

- أن المحقق كان يوقف التصوير إذا لم يقم المتهمان بأداء الدور المرسوم لهما طبقا لما أملى عليهما.

- أن المتهمة الأولى أخفقت عندما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك فى تمثيل دورها 00 فأمرها المحقق بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.

- أن المتهمة الأولى وجهت كلامها للمسئولين عن التصوير بقولها " أنا معاكم ما شية لآخر المشوار 00 وماشية صح ".

- أن المحقق أو القائم بالتصوير قال فى التسجيل " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " بما يقطع بأن التصوير لم يتم فى صورة طبيعية.

- إنكار المتهم الثانى اتفاقه مع المتهمة الأولى على قتل المجنى عليه وأنه لم يحضر لشقة المجنى عليه لقتله 00 وإنما لشئ آخر 00 ( وهذا يتنافى مع ملاحظات المحكمة التى أثبتت أن المتهمين كانا يمثلان الجريمة بطريقة طبيعية ).

- بالتسجيل مشهد تقرر فيه المتهمة الأولى بأنها " ناسية " 00 فيظهر صوت ربما للمحقق أو غيره يقول " فكروها 00 فكروها ".

- ظهور شارع إسمه " .......... " فى شريط الفيديو والواقع به المنزل المدعى يحدوث الواقعة فيه 00 وسألت المحكمة المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع 00 فأجابت المتهمة الأولى بأنها تسكن فى شارع "آخر" لكن أسئلة المحكمة لم تثبت بمحضر الجلسة وظل وجود يافطه مكتوب عليها شارع ............ شاهده بشريط الفيديو

لكن المحكمة ورغم أنها أثبتت فى ملحوظتها الاستنتاجيه أنه عند قيام القائم بالتحقيق فى تكليف المتهمين بتمثيل الجريمة طلب ألا يكون فى الغرفة أحد غير المتهمين والقائم بدور المجنى عليه.

رغم أن المحكمة ذاتها لما أصر الدفاع على إثبات العبارة كما وردت بالتسجيل قالت المحكمة أن المحقق قال بالحرف " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " 00 وبذلك سقطت عبارة " والقائم بدور المجنى عليه " مما يكشف عن اتجاه المحكمة 0 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ عبارات الشريط المحرز بواسطة خبير فنى.

لكن الذى يكشف عن رأى المحكمة أيضاً هو ما جاء بعجز محضرها بجلسة 24/10/2004 من قولها " تكليف قسم الأدلة الجنائية بتوفير الأجهزة اللازمة لعرض شريط الفيديو المضبوط " 00 وشريط الفيديو لم يضبط وإنما إصطنعه سلطتى التحقيق والاستدلال وقامت بتحريزه والفرق شاسع بين شريط الفيديو المضبوط وشريط الفيديو المحرز 0

بناء عليه

يطلب المتهم الثانى : -

أصلياً : تحقيق الطلبات الثابتة فى محضر جلسة 21/2/2005 والمقدم بها مذكرة طلبات مكتوبة بهذه الجلسة ونصمم على تحقيق هذه الطلبات تصميماً جازماً نقرع به سمع العدالة.

احتياطياً : براءة المتهم الثانى من الاتهام المنسوب إليه للأسباب الواردة بدفاعه المكتوب بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة بهذه الجلسة والمرافعة الشفوية ولعدم مشروعية الإجراءات.