NoRa
03-16-2009, 03:22 PM
السيد المستشار/ رئيس المحكمة استئناف القاهرة
مقدمه لسيادتكم/ ثروت عبد الباسط الخرباوي المحامي بالنقض والدستورية العليا وكيلاً عن الاستاذة/ بموجب توكيل رقم لسنة حرف شهر عقاري والكائن مكتبه 36 ش إسكندرية مصر الجديدة –
ضد
1. السيد الأستاذ / نقيب الصحفيين /بصفته
2. السيد الأستاذ / وكيل نقابة الصحفيين و رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين /بصفته
ويعلن سيادتهم بمقر عملهم بنقابة الصحفيين الكائن مقرها بمني النقابة بشارع عبد الخالق ثروت رقم
نبذه عن وضع الصحفيين في مصر
من هو الصحفي في مصر؟
الصحفي في مصر هو الحاصل على عضوية نقابة الصحفيين، بغض النظر عن عمله بمهنة الصحافة أم بغيرها.
الآلاف من الصحفيين المحترفين ، واغلبهم من الشباب ، ممن شقت العديد من الصحف الحكومية و الحزبية والمستقلة طريقها في عالم الصحافة على أكتافهم ، يتم حرمانهم من حق الانضمام إلى نقابة الصحفيين بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها نقابة الصحفيين والقانون ، مثل شرط التعاقد مع جريدة مصرية مرخصة.
وبالطبع يفتح مثل هذا الشرط الباب واسع للعديد من المسئولين في هذه الصحف ليطرحوا شروطا قاسية للعمل مثل الراتب المتدني – أو بدون أي مرتب - أو المعاملة المهينة، ويقع العديد من الصحفيين خصوصا الشباب فريسة لهذه الشروط القاسية انتظارا لقبول قيده بالنقابة ، بعد تعيينه بالجريدة.
ولعل مثال جريدة "شباب مصر" التي تصدر عن حزب يحمل نفس الاسم خير مثال على ذلك ، حينما عمل نحو 15 صحفيا وصحفية ما يزيد عن 12 شهرا دون أجر ، بل أن بعضهم يذكر أنهم قد ساهموا من أموالهم الخاصة في بناء الجريدة ودعمها انتظارا أن تكلل جهودهم بالنجاح ويبنون جريدة جادة ويحصلون على عضوية النقابة ، إلا انه رئيس الحزب ورئيس التحرير المقرب من الحزب الوطني تراجع عن وعوده لهم فلم يدفع لهم مرتباتهم أو يعين أي منهم في الجريدة كخطوة للحصول على عضوية النقابة.
ولا يعد الوضع النقابي الخاص بنقابة الصحفيين بعيدا عن باقي النقابات المهنية أو العمالية ، إذ أن سيطرة الدولة على مقاليد البرلمان منذ الخمسينيات ، جعل القيد الأساسي يكمن في القوانين التي ترسخ الحرمان من حق التعدد النقابي ، فضلا جعل عضوية النقابات وبخاصة المهنية شرطا لممارسة المهنة ، وليس ككيان مدافع عن حقوق أعضائه ، بحيث بات وضع النقابات المهنية عموما أقرب لهيئة إصدار ترخيص مزاولة المهنة وليس كيان اختياري مدافع عن حقوق أعضائه ضمن كيانات أخرى.
ويبلغ عدد الصحفيين المحترفين الغير مقيدين في النقابة نحو ثمانية ألاف صحفي، في حين لا يزيد عدد أعضاء نقابة الصحفيين في مصر عن خمسة ألاف مائة صحفي.
لم يكتفِ الدستور المصري بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي والإبداع في المواد التالية:
فنص في المادة(47):علي حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
كما نص في المادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
فضلا عن ما نص عليه بالمادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
بل نجد أيضا أن الدستور يخصص فصلا كاملا تحت عنوان "سلطة الصحافة" يتضمن ستة مواد تتحدث عن سلطة الصحافة، واستقلاليتها، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها، وحرية إصدارها، وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وهي المواد من 206 إلى المادة 211.
فضلا عن ذلك، فتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 1982، قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، حرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى.
إلا أن القيود الهائلة التي تتضمنها العديد من القوانين التي تتماش مع حرية النشر وحرية الصحافة تجعل هذه المواد التي نص عليها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، لا وجود لها سوى في تقارير الحكومة المصرية وتصريحاتها التي تقدمها للهيئات الدولية أو لجان الأمم المتحدة، ليسمح للحكومة أن تدعي وبكل قوة "لدينا قوانين تنص على حرية التعبير وحرية الصحافة " بل ويتم تحوير الصياغة على لسان بعض المسئولين إلى "لدينا حرية تعبير وحرية صحافة" وكأن وجود هذه المواد الدستورية المعطلة عن النفاذ أصبح حائلا وستارا يحجب كما هائلا من القوانين الأخرى التي تعطل وتكبل هذه الحريات وتطعن حرية التعبير وحملة الأقلام في مقتل.
موضوع التظلم
سنتناول في موضوع الطعن أولا كيفية القيد بنقابة الصحفيين و من المسؤل عن هذا القيد و الطرق و المستندات التي تتطلبها النقابة من طالب القيد في هذا الشان ثم نلي هذا التاسيس بتطبيق عملي علي واقعة المتظلمة ما لحق بها من ضرر من الجور علي القانون من لجنة القيد في رفض طلبها بالقيد في النقابة الذي يعد أعتداص صرخاً علي الحقوق و الحريات المنهية من قعلة الدفاع الحقوق و الحريات من نقابة الصحفيين و يدور التأسيس القانوني لهذا التظلم حول .
أولا : التشكيل لجنة القيد ببنقابة الصحفيين .
ثانياً : شروط القيد بنقابة الصحفيين .
ثالثاً : تطبيق هذه الشروط علي و واقعات الطعن و حالة الطاعنة و ما لديه من مستندات تؤيد طلبها للقيد بالنقابة لاعتبارها عضواً ضمن أعضائها
أولا : تشكيل لجنة القيد بنقابة الصحفيين .
يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة للقيد الابتدائية بجدولها ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
• تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
1. تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج .
2. تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
3. يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون .
• كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
• تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس
علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة
ثانياً شروط القيد بنقابة الصحفيين :
ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية
جدول الصحفيين المشتغلين.
جدول الصحفيين غير المشتغلين.
جدول الصحفيين المنتسبين.
جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية الى لجنه القيد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون النقابة.
العضوية في النقابة
يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية
1. أن يكون صحفياً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في راس مالها.
2. أن يكون مصريا.
3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
يعتبر صحفياً مشتغلاً :
1. من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنه الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنه أخرى.
2. المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من قانون النقابة عند القيد.
3. المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل في مصر أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنه أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضي مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وان يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين .
على الصحفي تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في مصر أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل فيها ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج .
على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات .
مدة التمرين سنه لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترفة بها وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين .
تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية.
استثناء من أحكام المادة الخامسة من قانون النقابة للجنه القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين
الصحفيون العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
الصحفيون الأجانب المقيمون في مصر والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط شاحتراف المهنة .
وحدد القانون طريقاً للتظلم من قرر الرفض من القيد بجدوال النقابة علي النحو التالي
تشكل لجنه لقيد الصحفيين في جداول النقابة من
وكيل النقابة رئيساً
اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء
يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي
أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيساً .
أحد رؤساء النيابة العامة
رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه
اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً .
تستبعد لجنه القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب .
ولا يجوز قبول قيده في هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنه من تاريخ استبعاد اسمه على أن يدفع رسم قيد جديدا ً .
لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذ زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيد وانقضت سنه على الأقل من التاريخ الذي اصبح فيه قرار الرفض نهائياً .
إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول .
ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار إمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من قانون النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور .
وله أن يجدد طلب القيد في الجدول مصحوباً برسم قيد جديد وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم .
للعضو المشتغل إن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
لمجلس النقابة أن يطلبا من لجنه القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة الى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه إمام اللجنة المذكورة .
شروط النقل من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين
1. الحصول على خطاب رسمي من المؤسسة بالترشيح للنقل .
2. نماذج من أعمالك الصحفية الحديثة .
3. الحصول على دورة الحاسب الآلي واللغات والتشريعات الصحفية المؤهلة للنقل الى جدول المشتغلين .
4. سداد الرسوم المقررة وقدرها مائة وخمسين جنيها .
و كانت هذه هي المواد القانون التي تحكم القيد بجدول نقابة الصحفيين و طريق التظلم منها و علي الرغم من أن المتظلمة استوفت جميع الشروط التي نص عليها القانون لهذا القيد ألا أن لجنة القيد المتظلم ضدها لم تقم بتنفيذ القانون الواجب في هذا الأمر مما حد بالمتظلمة من الجواء إلي سيادتكم لرد لجنة القيد إلي جادة الصواب و أعطاء المتظلمة حقها الدستوري في القيد بجدول النقابة و تمتعها بما يضمه قانون الصحفيين من حقوق لمباشرة المهنة بشرف و أمانه .
أسباب الطعن
الخطأ في تطبيق القانون لعدم قيد المتظامة بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة من قانون مزوالة مهنة الصحافة
نظم القانون طرق القيد بنقابة الصحفيين وبجدول المشتغلين بها على نحو محدد دون تدخل فى هذا الشأن من لجنة القيد المشكلة لمتابعة هذا الأمر وعرضه على نقيب الصحفيين والجهات التى حصرتها المادة فى عرض هذا الأمر عليها ، وبالتالى تغل يد أعضاء لجنة القيد عن رفض القيد لطالب إذا استوفى شروطه التى نص عليها القانون فلا كلمة فوق كلمة القانون ولا تعديل إلا بنص القانون .
وكان ظن الطالبة وهى من المشتغلين بمهنة الصحافة التى لم يطلق عليها لفظ صاحبة الجلالة من فراغ وحسب بل هى صاحبة الجلالة وعدت فى الآونة الأخيرة سلطة يخشى منها ويخشى من مشتغليها فهى سلطة الضمير الشعبى وسلطة الرأى العام التى تستطيع أن تقف فى وجه الفساد وكان لهذا الأمر دور فى رفض عشرات ومئات من الصحفيين لقيدهم بالنقابة لما عرف عنهم من سلامة الضمير الحسى والوعى المستنير وهذا هو باطن الأمر أما ظاهرة فهو ما قرره رئيس لجنة القيد من أسباب واهية لم ينص علها قانون أو تأتى بها لائحة أو ينظمها دستور ضمه قانون الصحفيين
مقدمه لسيادتكم/ ثروت عبد الباسط الخرباوي المحامي بالنقض والدستورية العليا وكيلاً عن الاستاذة/ بموجب توكيل رقم لسنة حرف شهر عقاري والكائن مكتبه 36 ش إسكندرية مصر الجديدة –
ضد
1. السيد الأستاذ / نقيب الصحفيين /بصفته
2. السيد الأستاذ / وكيل نقابة الصحفيين و رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين /بصفته
ويعلن سيادتهم بمقر عملهم بنقابة الصحفيين الكائن مقرها بمني النقابة بشارع عبد الخالق ثروت رقم
نبذه عن وضع الصحفيين في مصر
من هو الصحفي في مصر؟
الصحفي في مصر هو الحاصل على عضوية نقابة الصحفيين، بغض النظر عن عمله بمهنة الصحافة أم بغيرها.
الآلاف من الصحفيين المحترفين ، واغلبهم من الشباب ، ممن شقت العديد من الصحف الحكومية و الحزبية والمستقلة طريقها في عالم الصحافة على أكتافهم ، يتم حرمانهم من حق الانضمام إلى نقابة الصحفيين بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها نقابة الصحفيين والقانون ، مثل شرط التعاقد مع جريدة مصرية مرخصة.
وبالطبع يفتح مثل هذا الشرط الباب واسع للعديد من المسئولين في هذه الصحف ليطرحوا شروطا قاسية للعمل مثل الراتب المتدني – أو بدون أي مرتب - أو المعاملة المهينة، ويقع العديد من الصحفيين خصوصا الشباب فريسة لهذه الشروط القاسية انتظارا لقبول قيده بالنقابة ، بعد تعيينه بالجريدة.
ولعل مثال جريدة "شباب مصر" التي تصدر عن حزب يحمل نفس الاسم خير مثال على ذلك ، حينما عمل نحو 15 صحفيا وصحفية ما يزيد عن 12 شهرا دون أجر ، بل أن بعضهم يذكر أنهم قد ساهموا من أموالهم الخاصة في بناء الجريدة ودعمها انتظارا أن تكلل جهودهم بالنجاح ويبنون جريدة جادة ويحصلون على عضوية النقابة ، إلا انه رئيس الحزب ورئيس التحرير المقرب من الحزب الوطني تراجع عن وعوده لهم فلم يدفع لهم مرتباتهم أو يعين أي منهم في الجريدة كخطوة للحصول على عضوية النقابة.
ولا يعد الوضع النقابي الخاص بنقابة الصحفيين بعيدا عن باقي النقابات المهنية أو العمالية ، إذ أن سيطرة الدولة على مقاليد البرلمان منذ الخمسينيات ، جعل القيد الأساسي يكمن في القوانين التي ترسخ الحرمان من حق التعدد النقابي ، فضلا جعل عضوية النقابات وبخاصة المهنية شرطا لممارسة المهنة ، وليس ككيان مدافع عن حقوق أعضائه ، بحيث بات وضع النقابات المهنية عموما أقرب لهيئة إصدار ترخيص مزاولة المهنة وليس كيان اختياري مدافع عن حقوق أعضائه ضمن كيانات أخرى.
ويبلغ عدد الصحفيين المحترفين الغير مقيدين في النقابة نحو ثمانية ألاف صحفي، في حين لا يزيد عدد أعضاء نقابة الصحفيين في مصر عن خمسة ألاف مائة صحفي.
لم يكتفِ الدستور المصري بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي والإبداع في المواد التالية:
فنص في المادة(47):علي حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
كما نص في المادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
فضلا عن ما نص عليه بالمادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
بل نجد أيضا أن الدستور يخصص فصلا كاملا تحت عنوان "سلطة الصحافة" يتضمن ستة مواد تتحدث عن سلطة الصحافة، واستقلاليتها، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها، وحرية إصدارها، وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وهي المواد من 206 إلى المادة 211.
فضلا عن ذلك، فتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 1982، قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، حرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى.
إلا أن القيود الهائلة التي تتضمنها العديد من القوانين التي تتماش مع حرية النشر وحرية الصحافة تجعل هذه المواد التي نص عليها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، لا وجود لها سوى في تقارير الحكومة المصرية وتصريحاتها التي تقدمها للهيئات الدولية أو لجان الأمم المتحدة، ليسمح للحكومة أن تدعي وبكل قوة "لدينا قوانين تنص على حرية التعبير وحرية الصحافة " بل ويتم تحوير الصياغة على لسان بعض المسئولين إلى "لدينا حرية تعبير وحرية صحافة" وكأن وجود هذه المواد الدستورية المعطلة عن النفاذ أصبح حائلا وستارا يحجب كما هائلا من القوانين الأخرى التي تعطل وتكبل هذه الحريات وتطعن حرية التعبير وحملة الأقلام في مقتل.
موضوع التظلم
سنتناول في موضوع الطعن أولا كيفية القيد بنقابة الصحفيين و من المسؤل عن هذا القيد و الطرق و المستندات التي تتطلبها النقابة من طالب القيد في هذا الشان ثم نلي هذا التاسيس بتطبيق عملي علي واقعة المتظلمة ما لحق بها من ضرر من الجور علي القانون من لجنة القيد في رفض طلبها بالقيد في النقابة الذي يعد أعتداص صرخاً علي الحقوق و الحريات المنهية من قعلة الدفاع الحقوق و الحريات من نقابة الصحفيين و يدور التأسيس القانوني لهذا التظلم حول .
أولا : التشكيل لجنة القيد ببنقابة الصحفيين .
ثانياً : شروط القيد بنقابة الصحفيين .
ثالثاً : تطبيق هذه الشروط علي و واقعات الطعن و حالة الطاعنة و ما لديه من مستندات تؤيد طلبها للقيد بالنقابة لاعتبارها عضواً ضمن أعضائها
أولا : تشكيل لجنة القيد بنقابة الصحفيين .
يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة للقيد الابتدائية بجدولها ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
• تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
1. تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج .
2. تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
3. يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون .
• كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
• تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس
علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة
ثانياً شروط القيد بنقابة الصحفيين :
ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية
جدول الصحفيين المشتغلين.
جدول الصحفيين غير المشتغلين.
جدول الصحفيين المنتسبين.
جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية الى لجنه القيد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون النقابة.
العضوية في النقابة
يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية
1. أن يكون صحفياً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في راس مالها.
2. أن يكون مصريا.
3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
يعتبر صحفياً مشتغلاً :
1. من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنه الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنه أخرى.
2. المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من قانون النقابة عند القيد.
3. المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل في مصر أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنه أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضي مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وان يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين .
على الصحفي تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في مصر أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل فيها ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج .
على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات .
مدة التمرين سنه لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترفة بها وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين .
تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية.
استثناء من أحكام المادة الخامسة من قانون النقابة للجنه القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين
الصحفيون العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
الصحفيون الأجانب المقيمون في مصر والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط شاحتراف المهنة .
وحدد القانون طريقاً للتظلم من قرر الرفض من القيد بجدوال النقابة علي النحو التالي
تشكل لجنه لقيد الصحفيين في جداول النقابة من
وكيل النقابة رئيساً
اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء
يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي
أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيساً .
أحد رؤساء النيابة العامة
رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه
اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً .
تستبعد لجنه القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب .
ولا يجوز قبول قيده في هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنه من تاريخ استبعاد اسمه على أن يدفع رسم قيد جديدا ً .
لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذ زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيد وانقضت سنه على الأقل من التاريخ الذي اصبح فيه قرار الرفض نهائياً .
إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول .
ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار إمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من قانون النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور .
وله أن يجدد طلب القيد في الجدول مصحوباً برسم قيد جديد وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم .
للعضو المشتغل إن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
لمجلس النقابة أن يطلبا من لجنه القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة الى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه إمام اللجنة المذكورة .
شروط النقل من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين
1. الحصول على خطاب رسمي من المؤسسة بالترشيح للنقل .
2. نماذج من أعمالك الصحفية الحديثة .
3. الحصول على دورة الحاسب الآلي واللغات والتشريعات الصحفية المؤهلة للنقل الى جدول المشتغلين .
4. سداد الرسوم المقررة وقدرها مائة وخمسين جنيها .
و كانت هذه هي المواد القانون التي تحكم القيد بجدول نقابة الصحفيين و طريق التظلم منها و علي الرغم من أن المتظلمة استوفت جميع الشروط التي نص عليها القانون لهذا القيد ألا أن لجنة القيد المتظلم ضدها لم تقم بتنفيذ القانون الواجب في هذا الأمر مما حد بالمتظلمة من الجواء إلي سيادتكم لرد لجنة القيد إلي جادة الصواب و أعطاء المتظلمة حقها الدستوري في القيد بجدول النقابة و تمتعها بما يضمه قانون الصحفيين من حقوق لمباشرة المهنة بشرف و أمانه .
أسباب الطعن
الخطأ في تطبيق القانون لعدم قيد المتظامة بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة من قانون مزوالة مهنة الصحافة
نظم القانون طرق القيد بنقابة الصحفيين وبجدول المشتغلين بها على نحو محدد دون تدخل فى هذا الشأن من لجنة القيد المشكلة لمتابعة هذا الأمر وعرضه على نقيب الصحفيين والجهات التى حصرتها المادة فى عرض هذا الأمر عليها ، وبالتالى تغل يد أعضاء لجنة القيد عن رفض القيد لطالب إذا استوفى شروطه التى نص عليها القانون فلا كلمة فوق كلمة القانون ولا تعديل إلا بنص القانون .
وكان ظن الطالبة وهى من المشتغلين بمهنة الصحافة التى لم يطلق عليها لفظ صاحبة الجلالة من فراغ وحسب بل هى صاحبة الجلالة وعدت فى الآونة الأخيرة سلطة يخشى منها ويخشى من مشتغليها فهى سلطة الضمير الشعبى وسلطة الرأى العام التى تستطيع أن تقف فى وجه الفساد وكان لهذا الأمر دور فى رفض عشرات ومئات من الصحفيين لقيدهم بالنقابة لما عرف عنهم من سلامة الضمير الحسى والوعى المستنير وهذا هو باطن الأمر أما ظاهرة فهو ما قرره رئيس لجنة القيد من أسباب واهية لم ينص علها قانون أو تأتى بها لائحة أو ينظمها دستور ضمه قانون الصحفيين